إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 222 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن تجديد قيد مكتب / سكن جروب للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / مشاري محمد جاسم الطليحي + تغيير العنوان + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندس

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1766 · 23 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

222 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري 2025/222 GM بشأن تجديد قيد مكتب /

سكن جروب للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس /

مشاري محمد جاسم الطليحي + تغيير العنوان + تجديد قيد

مهندسين + قيد مهندس

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2021/383) المؤرخ في 2021/10/25 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى القرار الإداري رقم (2024/215) المؤرخ في 2024/8/5 بشأن قيد مهندس.

- وعلى القرار الإداري رقم (2024/155) المؤرخ في 2024/6/30 بشأن قيد مهندس.

- وعلى القرار الإداري رقم (2024/325) المؤرخ في 2024/11/18 بشأن نقل قيد مهندس.

- وعلى كتاب مكتب / سكن جروب للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / مشاري محمد جاسم الطليحي - تراسل رقم (INT-197-1097-2025-04042) المؤرخ في 2025/10/21 والمتضمن طلب حذف مهندسين من ملف المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00013) بتاريخ 2025/10/9.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/8) المنعقدة بتاريخ 2025/10/6 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي + تغيير العنوان + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندس.

قــرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/8) المنعقدة بتاريخ 2025/10/6 بتجديد قيد مكتب / سكن جروب للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / مشاري محمد جاسم الطليحي [تخصص - هندسة معمارية] + تغيير العنوان من العنوان السابق: محافظة العاصمة - منطقة المرقاب - قطعة (3) - قسيمة رقم (2) - الطابق الثالث عشر - مكتب رقم (B2). إلى العنوان الحالي: محافظة: العاصمة - منطقة المرقاب - قطعة رقم (3) - قسيمة رقم ( 2) - الطابق الثالث عشر - مكتب رقم (B3+ B2).

على أن ينتهي الترخيص للمكتب الهندسي بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة استيفا جميع شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثانية

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/8) المنعقدة في 2025/10/6 بتجديد قيد عدد (5) مهندسين المذكورين لدى مكتب/ سكن جروب للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / مشاري محمد جاسم الطليحي - على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر للمكتب الهندسي بموجب هذا القرار - شريطة استيفا جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 لسنة 2021) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.

ماسم المهندسالجنسيةالرقم المدنيالتخصصطبيعة العمل
1محمد سعيد حامد شاهينمصري289051806258مدنيالتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن المكتب الهندسي
2رواد رامز محيدليلبناني294072704273هندسة معماريةالتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي
3عمرو ثروت جمعه بدر البسيونيمصري293052404148مدنيالإشراف على المشاريع الصادرة عن المكتب الهندسي
4حسن أحمد محمد عبد القادرمصري293040105351مدنيالإشراف على المشاريع الصادرة عن المكتب الهندسي
5كريم عباس يوسف عامرمصري291072303492هندسة معماريةالتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي

مادة ثالثة

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/8) المنعقدة بتاريخ 2025/10/6 بقيد المهندس/ مشاري محمد جاسم الطليحي [ تخصص - هندسة معمارية ] كويتي الجنسية - بطاقة مدنية رقم (284112000125) - صاحب مكتب / سكن جروب للاستشارات الهندسية - وذلك للتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي ، على أن ينتهي الترخيص للمهندس المذكور مع ترخيص المكتب الهندسي الصادرة بموجب هذا القرار- شريطة استيفا جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2021/123) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندس المذكور أعلاه من الجهات المعنية.

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 13 نوفمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي