بلدية الكويت
قرار إداري 2025/222 GM بشأن تجديد قيد مكتب /
سكن جروب للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس /
مشاري محمد جاسم الطليحي + تغيير العنوان + تجديد قيد
مهندسين + قيد مهندس
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2021/383) المؤرخ في 2021/10/25 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى القرار الإداري رقم (2024/215) المؤرخ في 2024/8/5 بشأن قيد مهندس.
- وعلى القرار الإداري رقم (2024/155) المؤرخ في 2024/6/30 بشأن قيد مهندس.
- وعلى القرار الإداري رقم (2024/325) المؤرخ في 2024/11/18 بشأن نقل قيد مهندس.
- وعلى كتاب مكتب / سكن جروب للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / مشاري محمد جاسم الطليحي - تراسل رقم (INT-197-1097-2025-04042) المؤرخ في 2025/10/21 والمتضمن طلب حذف مهندسين من ملف المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00013) بتاريخ 2025/10/9.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/8) المنعقدة بتاريخ 2025/10/6 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي + تغيير العنوان + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندس.
قــرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/8) المنعقدة بتاريخ 2025/10/6 بتجديد قيد مكتب / سكن جروب للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / مشاري محمد جاسم الطليحي [تخصص - هندسة معمارية] + تغيير العنوان من العنوان السابق: محافظة العاصمة - منطقة المرقاب - قطعة (3) - قسيمة رقم (2) - الطابق الثالث عشر - مكتب رقم (B2). إلى العنوان الحالي: محافظة: العاصمة - منطقة المرقاب - قطعة رقم (3) - قسيمة رقم ( 2) - الطابق الثالث عشر - مكتب رقم (B3+ B2).
على أن ينتهي الترخيص للمكتب الهندسي بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة استيفا جميع شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/8) المنعقدة في 2025/10/6 بتجديد قيد عدد (5) مهندسين المذكورين لدى مكتب/ سكن جروب للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / مشاري محمد جاسم الطليحي - على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر للمكتب الهندسي بموجب هذا القرار - شريطة استيفا جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 لسنة 2021) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.
| م | اسم المهندس | الجنسية | الرقم المدني | التخصص | طبيعة العمل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد سعيد حامد شاهين | مصري | 289051806258 | مدني | التوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 2 | رواد رامز محيدلي | لبناني | 294072704273 | هندسة معمارية | التوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 3 | عمرو ثروت جمعه بدر البسيوني | مصري | 293052404148 | مدني | الإشراف على المشاريع الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 4 | حسن أحمد محمد عبد القادر | مصري | 293040105351 | مدني | الإشراف على المشاريع الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 5 | كريم عباس يوسف عامر | مصري | 291072303492 | هندسة معمارية | التوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي |
مادة ثالثة
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/8) المنعقدة بتاريخ 2025/10/6 بقيد المهندس/ مشاري محمد جاسم الطليحي [ تخصص - هندسة معمارية ] كويتي الجنسية - بطاقة مدنية رقم (284112000125) - صاحب مكتب / سكن جروب للاستشارات الهندسية - وذلك للتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي ، على أن ينتهي الترخيص للمهندس المذكور مع ترخيص المكتب الهندسي الصادرة بموجب هذا القرار- شريطة استيفا جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2021/123) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندس المذكور أعلاه من الجهات المعنية.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 13 نوفمبر 2025م