الكويت اليوم العدد 1802 السنة الثانية والسبعون
بلدية الكويت
قرار إداري رقم 2026/156 GMبشأن تغيير
عنوان مكتب / فاضل العجمي وشريكه للاستشارات
الهندسية - لصاحبيه المهندس / فاضل طالب فاضل
العجمي والمهندس / فهيد خالد طالب العجمي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية
الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال
البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (B2026/31 ) المؤرخ في
2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة
للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2024/260) المؤرخ في
2024/9/10 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى القرار الإداري رقم (2026/36) المؤرخ في 2026/2/2
بشأن إضافة شريك للمكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور
الاستشارية رقم (00015-2026) بتاريخ 2026/6/22.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/7) المنعقدة بتاريخ
2026/6/10 بشأن تغيير عنوان المكتب الهندسي.
قـــــرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/7)
المنعقدة بتاريخ 2026/6/10 بتغيير عنوان مكتب /فاضل العجمي
وشريكه للاستشارات الهندسية - لصاحبيه المهندس/ فاضل طالب
فاضل العجمي والمهندس / فهيد خالد طالب العجمي .
من العنوان السابق: محافظة الأحمدي - منطقة المهبولة - قطعة رقم
(1) - قسيمة رقم (191) - الدور الثاني - مكتب رقم (A2).
إلى العنوان الحالي: محافظة الفروانية - منطقة الفروانية - قطعة رقم
(6) - قسيمة رقم (2) - الدور الأول - مكتب رقم (2+1).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة
الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في: 30 يوليو 2026م