وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (73) لسنة 2010
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (345) لسنة 2008 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (88) لسنة 2009 بشأن تسويق صندوق ثروة الإسلامي .
- وبناء على طلب شركة ثروة للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 13/ 12/ 2009 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .
- وبناء على النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق ثروة الإسلامي .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 10/ 02/ 2010 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قـــــرر
(مادة أولى)
تُعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (345) لسنة 2008 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (88) لسنة 2009 لتصبح كالتالي :
الهدف من إنشاء الصندوق هو تحقيق عوائد مميزة على المدى المتوسط والطويل وبمخاطر محدودة وذلك عن طريق الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية وكافة أسهم الشركات المدرجة في أسواق الدول العربية للأوراق المالية وذلك في الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وفقا لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للصندوق ، واستثمار النقد المتوفر في الودائع والأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تصدرها المؤسسات والبنوك الإسلامية المعتمدة والتي لا يترتب عليها أغراض تمويلية .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 21 ربيع الأول 1431هـ
الموافق : 7 مارس 2010م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (188) لسنة 2010
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 297 لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى قراري وزير الدولة لشئون البلدية رقم (1) ، (131) لسنة 2006 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .
- وعلى القرار رقم (1460) لسنة 2009 بتاريخ 25/ 11/ 2009 بفرَض الحظر المؤقت على استيراد جميع أنواع الحيوانات من فصيلة المجترات بصفة مؤقتة من جمهورية السودان .
- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية حول استقرار الوضع الوبائي لمرض حمى الوادي المتصدع وعدم إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) عن ظهور حالات إصابة جديدة في جمهورية السودان .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قـــــرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد حيوانات الذبح من فصيلة المجترات من جمهورية السودان .
مادة ثانية
تخضع جميع الإرساليات حسب نوعها للشروط والقواعد التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة وفقاً لإجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) والإجراءات المنصوص عليها بنظام نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
مادة ثالثة
ترفض الإرساليات في حالة إيجابيتها لأي من الأمراض الوبائية والمعدية بعد فحص العينات بمختبرات الهيئة ويكلف المستورد بإعادة الحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة ولا تحمل الهيئة أي مسئولية .
مادة رابعة
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر بالجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب
التاريخ : 10 ربيع الأول 1431هـ
الموافق : 24 فبراير 2010م