قانون رقم 29 لسنة 2015
في شأن الترخيص بتأسيس شركة
مساهمة كويتية للإتجار في المواشي
المادة 1
تقوم الحكومة بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر غرضها النقل والإتجار في المواشي على أن تخصص أسهمها كالتالي:
أ - نسبة لا تقل عن 6% (ستة بالمئة) ولا تزيد على 24% (أربعة وعشرين بالمئة) للجهات الحكومية والجهات العامة التابعة لها .
ب- نسبة 50% (خمسين بالمئة) تطرح للاكتتاب العام للكويتيين ،وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به ، فإن تجاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة ، بالتساوي بين جميع المكتتبين، أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة ، فيطرح للبيع ما لم يكتتب به من الأسهم في مزايدة علنية عامة وفقاً لأحكام البند (ج) من هذه المادة .
ويجوز للمتقاعدين والمستحقين عنهم - الراغبين في الاكتتاب - أن يطلبوا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاكتتاب عنهم، مع استيفاء قيمة الأسهم المكتتب فيها لحسابهم من المعاش التقاعدي .
ج - نسبة لا تقل عن 26% (ستة وعشرين بالمئة) تطرح للبيع في مزايدة علنية عامة تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ، وتضع الجهة الحكومية المكلفة بالتأسيس شروط وضوابط المزايدة ، على أن تؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزايدة على سعر السهم في الاكتتاب إلى الاحتياطي العام للدولة .
المادة 2
تلتزم الحكومة بتأسيس الشركة المشار اليها في المادة السابقة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 21 شعبان 1436 هـ
الموافق : 8 يونيو 2015 م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 29 لسنة 2015
في شأن الترخيص بتأسيس شركة
مساهمة كويتية للإتجار في المواشي
لما كان الاتجار في المواشي من الأنشطة الاقتصادية المهمة والمؤثرة بصورة مباشرة على المواطن الكويتي، ونظرا لوجود شركة وحيدة تتعامل بهذا النشاط، لذا كان على الحكومة العمل على خلق نوع من المنافسة المشروعة، وذلك بإنشاء شركة مساهمة ثانية تعمل على تنظيم هذا النشاط والارتقاء به وحماية المستهلك الكويتي.
لذا ،جاء هذا القانون والذي ينص في مادته الأولى على قيام الحكومة بتكليف إحدى جهاتها بالقيام بتأسيس شركة مساهمة أو أكثر تعمل في هذا النشاط.
وقد جاءت المادة الأولى من هذا القانون بتخصيص نسبة لا تقل عن (6%) ولا تزيد على (24%) من أسهمها للجهات الحكومية المختصة باستثمار الأموال وشركاتها التابعة، وذلك حرصا على توجيه مدخرات تلك الجهات للاستثمار المحلي رغبة في توطين الأموال وبقاء المدخرات بالكويت.
كما اوردت المادة طرح نسبة (50%) من اسهم الشركة للاكتتاب العام وذلك من أجل توسيع نطاق الملكية وزيادة مصادر الدخل للمواطنين الكويتيين.
وأكدت المادة ذاتها على إتاحة الفرصة للمتقاعدين أصحاب المعاشات للاكتتاب في أسهم تلك الشركة إذا ما رغبوا في ذلك، وأن تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسداد مقابل مساهماتهم واسترداد قيمة تلك المبالغ على أقساط تستقطع من المعاشات التقاعدية لمن يرغب في المساهمة.
كما حددت المادة نسبة لا تقل عن (26%) من اسهم الشركة تطرح في مزايدة علنية عامة تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وتضع الجهة المكلفة بالتأسيس قواعد وضوابط وشروط إجراء المزايدة العلنية العامة.
أما المادة الثانية منه فقد حددت مدة ستة شهور للجهة المكلفة بالتأسيس لإنجاز تأسيس الشركة خلال تلك المدة.