قانون رقم 98 لسنة 2019 بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2020/2019
قانون رقم (98) لسنة 2019 بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2020/2019 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –
مادة أولى
تقدر الإيرادات بميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 195,909,000 د.ك (مائة وخمسة وتسعين مليونا وتسعمائة وتسعة آلاف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
تقدر المصروفات بميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 27,688,000 د.ك (سبعة وعشرين مليوناً وستمائة وثمانية وثمانين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
تقدر الأرباح الصافية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 168,221,000 د.ك (مائة وثمانية وستين مليونا ومائتين وواحد وعشرين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون، وتوزع الأرباح وفقاً للمادة (3) مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمادة (30) من النظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2019.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 25 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 53–54 (الجداول أ وب وج)]