الكويت اليوم العدد 1481 السنة السادسة والستون
5
الأحد 1 جمادى الآخرة 1441 هـ - 2020/1/26 م
قرار رقم (5) لسنة 2020
باعتماد تعديل المادة (59) من اللائحة المالية
للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
وزير المالية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والنظام الأساسي للصندوق.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
- وعلى اللائحة المالية للصندوق الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (10) لسنة 2001 وتعديلاتها.
- وعلى قرار مجلس إدارة الصندوق رقم (43) لسنة 2016.
قرر
مادة أولى
تعدل المادة (59) من اللائحة المالية للصندوق بحيث تكون كما يلي:
(تخصم المنح المقدمة من الاحتياطي العام للصندوق).
مادة ثانية
على المدير العام للصندوق تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير المالية
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية بالوكالة
مريم عقيل العقيل
صدر في : 24 جمادى الأولى 1441 هـ
الموافق : 19 يناير 2020 م
الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص : 1 /2020
بتنفيذ حكم قضائي نهائي
المدير العام
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- الحكم الصادر في الدعوى رقم (2018/6345 ت م ك ح /20) والاستئناف رقم (2019/274 ت م ح /4) .
- كتاب السيد/ رئيس إدارة تنفيذ العاصمة رقم (2019/10018) المؤرخ 2019/10/2 بطلب تنفيذ ما جاء بمنطوق هذا الحكم.
- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير إدارة الشئون القانونية.
- وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
إلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (2017/1) فيما يتعلق بإنهاء المشروع الصناعي لإنتاج النقط والقطرات والمراهم والمميزات المرتبطة بما في ذلك سحب القسيمة رقم (4) الكائنة بمنطقة صبخان قطعة (4) ، واحقية المدعية شركة / الشفاء فارما لتجارة وصناعة الدواء، في استغلال هذه القسيمة وتمكينها من الانتفاع بها.
مادة ثانية
تكليف كافة الوحدات الإدارية بالهيئة العامة للصناعة بالتعديل في سجلاتها وفي السجل الصناعي بالهيئة بإعادة تسجيل القسيمة رقم (4) الكائنة بمنطقة صبحان قطعة (4) لتكون باسم شركة الشفاء فارما لتجارة وصناعة الدواء.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
المدير العام
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر بتاريخ: 19-1-2020 م