إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 113 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2022/2021

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1649 (ملحق) · 22 أغسطس 2023

رقم التشريع وسنته

113 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 113 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2022/2021

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (9) لسنة 2021 بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2022/2021، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-

مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2022/2021 وفقاً لما يلي:

أ- بلغت الإيرادات مبلغ 282,954,225.641 د.ك (مائتين واثنين وثمانين مليونا وتسعمائة وأربعة وخمسين ألف ومائتين وخمسة وعشرين دينارا وستمائة وواحد وأربعين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب - بلغت المصروفات مبلغ 23,403,243.232 د.ك (ثلاثة وعشرين مليونا وأربعمائة وثلاثة آلاف ومائتين وثلاثة وأربعين دينارا ومائتين واثنين وثلاثين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية تضاف صافي زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 259,550,982.409 د.ك (مائتين وتسعة وخمسين مليونا وخمسمائة وخمسين ألفا وتسعمائة واثنين وثمانين دينار وأربعمائة وتسعة فلوس فقط لا غير) بعد استقطاع حصة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق الشرائح التدرجية التصاعدية في حساب الاحتياطي العام للصندوق وفقاً للتوزيع التالي:

1. 29,410,196.482 د.ك تحول إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

2. 230,140,785.927 د.ك تحول إلى الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 27 المحرم 1445 هـ الموافق: 14 أغسطس 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 87] ملاحظة: نُشر هذا القانون في ملحق العدد 1649، ثم صُوِّبت أخطاءٌ مطبعية فيه باستدراكٍ نُشر في العدد 1652 (الصفحة أ31)، والنص أعلاه مصوَّبٌ وفق ذلك الاستدراك.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي