قانون رقم 97 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2018/2017
قانون رقم (97) لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2018/2017 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (27) لسنة 2017 بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية للسنة المالية 2018/2017، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2018/2017 وفقاً لما يلي:
أ– بلغت الإيرادات مبلغ 237,691,783 د.ك (مائتين وسبعة وثلاثين مليوناً وستمائة وواحد وتسعين ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثمانين دينارا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب– بلغت المصروفات مبلغ 24,703,913 د.ك (أربعة وعشرين مليوناً وسبعمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وثلاثة عشر دينارا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
تضاف (كذا في الأصل) صافي زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 212,987,870 د.ك (مائتين وأثنى عشر (كذا في الأصل) مليوناً وتسعمائة وسبعة وثمانين ألفاً وثمانمائة وسبعين دينارا فقط لا غير) بعد استقطاع حصة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق الشرائح التدرجية (كذا في الأصل) التصاعدية في حساب الإحتياطي العام للصندوق وفقاً للتوزيع التالي:
– 20,698,181 د.ك تحول إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
– 192,289,689 د.ك تحول إلى الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 25 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 52 (الجداول أ وب وج)]