مادة أولى
تعدل المادة 206 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالي:
مادة (206):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، كل شخص جلب أو استورد أو صنع بقصد الاتجار خمراً أو شراباً مسكراً.
أما إذا لم يكن القصد من الجلب أو الاستيراد أو الصنع الاتجار أو الترويج، فيعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار، فإذا عاد إلى هذا الفعل تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.