قانون رقم 88 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عن السنة المالية 2018/2017
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (48) لسنة 2017 بربط ميزانية الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي للسنة المالية 2018/2017، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عن السنة المالية 2018/2017 وفقا لما يلي: – أ– بلغت المصروفات مبلغ 2,144,734.629 د.ك (مليونين ومائة وأربعة وأربعين ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثين ديناراً وستمائة وتسعة وعشرين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب– بلغت الإيرادات مبلغ 31,647.813 د.ك (واحد وثلاثين ألفاً وستمائة وسبعة وأربعين ديناراً وثمانمائة وثلاثة عشر فلساً فقط لا غير (كذا في الأصل: القوس غير مغلق) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج– بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 2,113,086.816 د.ك (مليونين ومائة وثلاثة عشر ألفاً وستة وثمانين ديناراً وثمانمائة وستة عشر فلساً فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2018/2017 وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 25 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 34]