مرسوم رقم 328 لسنة 2018 بإنهاء مد مدة مهمة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1991 بإنشاء الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 156 لسنة 2018 بمد مدة مهمة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
ينهى العمل بالمرسوم رقم 156 لسنة 2018 بمد مدة مهمة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي، وتُنهى أعمال الهيئة.
مادة ثانية
تكلّف وزارة المالية القيام باختصاصات الهيئة، وتؤول إليها كافة حقوقها وعليها كافة التزاماتها ويُنقل العاملون بالهيئة إلى وزارة المالية، ويكون النقل بذات درجاتهم ومرتباتهم.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصّه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 22 صفر 1440 هـ الموافق: 31 أكتوبر 2018 م