مرسوم رقم 156 لسنة 2018 بمد مدة مهمة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي
مرسوم رقم 156 لسنة 2018 بمد مدة مهمة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1991 بإنشاء الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي، – وعلى المرسوم رقم 120 لسنة 2017 بمد مدة مهمة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي، – وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
تُمد مُدة مهمة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي لمدة سنة واحدة اعتباراً من 27/5/2018.
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الأحمد الصباح (كذا في الأصل)
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح
صدر بقصر السيف في : 12 رمضان 1439 هـ الموافق : 28 مايو 2018 م