إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 88 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للرياضة عن السنة المالية 2017/2016

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1403 · 28 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

88 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 88 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للرياضة عن السنة المالية 2017/2016

قانون رقم (88) لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للرياضة عن السنة المالية 2017/2016 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، – وعلى القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة، – وعلى القانون رقم (48) لسنة 2016 بربط ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية 2017/2016، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للرياضة عن السنة المالية 2017/2016 وفقا لما يلي:

أ – بلغت المصروفات مبلغ 84,492,542.041 د.ك (أربعة وثمانين مليونا وأربعمائة واثنين وتسعين ألفاً وخمسمائة واثنين وأربعين دينارا وواحد وأربعين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب – بلغت الإيرادات مبلغ 1,412,528.624 د.ك (مليون وأربعمائة واثنى عشر ألفاً وخمسمائة وثمانية وعشرين دينارا وستمائة وأربعة وعشرين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

ج – بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 83,080,013.417 د.ك (ثلاثة وثمانين مليونا وثمانين ألفاً وثلاثة عشر دينارا واربعمائة وسبعة عشر فلسا فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2017/2016، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 3 ذو القعدة 1439 هـ الموافق: 16 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 9]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي