قانون رقم 86 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عن السنة المالية 2017/2016
قانون رقم (86) لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عن السنة المالية 2017/2016 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي، – وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، – وعلى القانون رقم (94) لسنة 2016 بربط ميزانية الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي للسنة المالية 2017/2016، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عن السنة المالية 2017/2016 وفقا لما يلي:
أ – بلغت المصروفات مبلغ 2,348,649.414 د.ك (مليونين وثلاثمائة وثمانية وأربعين ألفا وستمائة وتسعة وأربعين دينارا وأربعمائة وأربعة عشر فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب – بلغت الإيرادات مبلغ 20,026.064 د.ك (عشرين ألفاً وستة وعشرين ديناراً وأربعة وستين فلساً فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج – بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 2,328,623.350 د.ك (مليونين وثلاثمائة وثمانية وعشرين ألفاً وستمائة وثلاثة وعشرين ديناراً وثلاثمائة وخمسين فلساً فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2017/2016، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 3 ذو القعدة 1439 هـ الموافق: 16 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 7]