إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 80 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية " والملحق المرفق بها "

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1402 · 21 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

80 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 80 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية " والملحق المرفق بها "

قانون رقم 80 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية " والملحق المرفق بها " – بعد الاطلاع على الدستور ، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية والملحق المرفق بها والتي تم التوقيع عليهما في مدينة القاهرة بتاريخ 2017/1/3 والمرافقة نصوصهما لهذا القانون .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 19 شوال 1439 هـ الموافق : 3 يوليو 2018 م

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (80) لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية " والملحق المرفق بها " رغبة في تطوير العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية وتوثيق التعاون بينهما في المجال القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وعليه فقد وقع الطرفان هذه الاتفاقية والتي نصت في المادة (1) منها على تبادل المعلومات بين الطرفين في خصوص البحوث القضائية والقانونية والتشريعات المعمول بها ، وتطرقت المادة (2) إلى تشجيع الزيارات والندوات وأكدت المادة (3) على كفالة حق التقاضي وحثت المادة (4) على المساعدة القضائية ، وأشارت المادة (5) إلى عدم تقاضي رسوم أو مصاريف عن طلبات المساعدة القضائية ،وقضت المادة (6) بتبادل صحف الحالة الجنائية ، وتكفلت المادة (7) فتكفلت ببيان أوجه التعاون القضائي المتبادل .

وأشارت المادة (8) إلى السلطة المركزية بينما أوضحت المادة (9) طرق اعلان الوثائق والأوراق القضائية، وحددت المادة (10) بيانات ومرفقات طلب الإعلان أو التبليغ، وتطرقت المادة (11) إلى حالة رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ، وأوضحت المادة (12) طرق الإعلان أو التبليغ، والمادة (13) طرق تسليم الوثائق والأوراق، وأشارت المادة (14) إلى الرسوم والمصروفات أما المواد (15، 16، 17) فتتعلق بالإنابات القضائية ومجالاتها.

وبينت المادة (18) حالات رفض أو تعذر تنفيذ طلبات الإنابة القضائية، ونظمت المادة (19) طريقة تنفيذ الإنابة القضائية، أما المادة (20) فتتعلق بالأشخاص المطلوب سماع شهادتهم.

وبينت المادة (21) الأثر القانوني للإنابة، وأشارت المادة (22) إلى رسوم أو مصروفات تنفيذ الإنابة القضائية.

وتطرقت المواد (23، 24، 25) إلى حضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية (الجنائية) وحصانتهم ومصروفات سفر وإقامة الشاهد أو الخبير وكذلك حصانة الشهود والخبراء، أما المواد (26، 27، 28) فقد بينت مسألة الاعتراف بالأحكام القضائية والعقود الرسمية والصلح القضائي وتنفيذها والاختصاص في حالة النزاع حول أهلية الشخص طالب التنفيذ أو حالته الشخصية.

وأشارت المواد (29، 30، 31، 32) إلى الاختصاص في حالة الحقوق العينية وحالات اختصاص محاكم الدولة الصادر فيها الحكم وحدود اختصاص محاكم الدولة المطلوب منها الاعتراف بالحكم وتنفيذه وحالات رفض الاعتراف بالحكم، أما المواد (33، 34، 35، 36) فقد تطرقت إلى تنفيذ الحكم ومهمة الهيئة القضائية المختصة في الطرف المتعاقد المطلوب منه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه، والآثار المترتبة على الأمر بالتنفيذ، والمستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه.

أما المادتان (37، 38) فإنهما تتعلقان بالصلح أمام الجهات القضائية المختصة والمستندات التنفيذية.

وشملت المواد (39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46) على أحكام تصفية التركات، وأشارت المادتان (47، 48) إلى الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها، وتطرقت المواد من (49 إلى 66) إلى مجالات التعاون القضائي في الدعاوى الجزائية (الجنائية) وتسليم المجرمين، واشتملت المواد (67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 75) على الأحكام الخاصة بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، أما المواد (76، 77، 78، 79، 80، 81، 82) فتكفلت ببيان النواحي الإجرائية.

واشتملت المواد (83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90) على ما يتعلق بتنفيذ الأحكام، ونصت المواد من (91 – 95) على الأحكام الختامية.

وقد تضمنت الاتفاقية ملحقاً مستقلاً بشأن اعارة رجال القضاء والنيابة العامة بين البلدين .

ومن حيث إن وزارة العدل بوصفها الجهة المعنية قد طلبت من وزارة الخارجية اتخاذ إجراءات التصديق على هذه الاتفاقية، كما طلبت وزارة الخارجية دراستها وإعداد الأداة القانونية اللازمة للنفاذ .

ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي .

ومن حيث أنها تعد من الاتفاقيات التي تقتضي بحسب أحكامها أن يكون التصديق عليها بقانون طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور .

لذلك فقد أعد القانون المرافق بالموافقة عليهما.

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (والجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية [نص الاتفاقية والملحق المرفق بها منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 62–73]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي