مرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 1989 بالموافقة على اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والجزائية بين دولة الكويت وجمهورية بلغاريا الشعبية
1 / 11
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
العدد ۱۸۲۰ ـ السنة الخامسة والثلاثون
الكويت اليوم ـ ٣
مرسوم بالقانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۸۹
بالموافقة على اتفاق التعاون القانونى والقضائي
في المواد المدنية والجزائية بين دولة الكويت
وجمهورية بلغاريا الشعبية
بعد الاطلاع على الامر الاميرى الصادر بتاريخ ۲۷ من شوال
سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ۳ من يوليو سنة ١٩٨٦ م .
وعلى المادة ۷۰ فقرة ثانية من الدستور .
وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولى
ووفق على اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد
المدنية والجزائية بين دولة الكويت وجمهورية بلغاريا الشعبية
الموقع في مدينة الكويت بتاريخ ۱۷ من جمادى الاولى سنة
١٤٠٩ هـ الموافق ٢٦ من ديسمبر سنة ۱۹۸۸م والمرافقة نصوصه
لهذا القانون .
مادة ثانية
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الاحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية
صباح الاحمد الجابر
صدر بقصر بيان في : ٦ رمضان ١٤٠٩هـ
الموافق : ۱۱ ابريل ۱۹۸۹م
۱۲ - الكويت اليوم
العدد ۱۸۲۰ - السنة الخامسة والثلاثون
مادة ٤٨
١ - تقوم الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم ، بتسليم الدولة المتعاقدة الطالبة الأشياء المستعملة في ارتكاب الجريمة وكذلك الاشياء التي كانت في حيازة المتهم نتيجة لارتكابها ، وتسلم هذه الاشياء حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب ، بسبب وفاته أو لأي سبب آخر .
٢ - يجوز للدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المشار اليها في البند السابق ، اذا احتاجت اليها في اجراءات جزائية أخرى لديها .
٣ - لاتتأثر حقوق الغير على الأشياء المشار اليها في البند ( ۱ ) ، ويجب على الدولة طالبة التسليم ان تقوم بعد انهاء الاجراءات الجزائية برد تلك الأشياء للدولة المطلوبة اليها التسليم ، والتي يجب أن تسلمها بدورها الى أصحاب الحق فيها ، فاذا تواجد أصحاب الحقوق على هذه الاشياء بإقليم الدولة طالبة التسليم ، فيجوز للاخيرة ان تسلمها اليهم مباشرة على أن يكون ذلك بعد الحصول على موافقة الدولة المطلوب اليها التسليم .
٤ - اذا كانت الأشياء التي يطلب تسليمها كدليل ، محلا لتحقيقات أخرى في الدولة المطلوب منها التسليم ، فيجوز تسليمها للدولة الطالبة شريطة اعادتها بعد انتهاء الاجراءات .
٥ - تطبق بالنسبة لتصدير الأشياء المشار اليها وتحويل المبالغ النقدية قوانين الدولة المتعاقدة التي توجد هذه الاشياء أو المبالغ على اقليمها .
مادة ٤٩
١ - تسمح كل من الدولتين المتعاقدتين عند الطلب بمرور الأشخاص الذين يجرى تسليمهم لأيهما من دولة ثالثة عبر أراضيهما ، ولا تلتزم الدولة الموجه إليها الطلب بتأمين هذا المرور في الحالة المنصوص عليها في المادة (۳۹) من الاتفاقية .
٢ - يقدم طلب المرور ويتم نظره والفصل فيه بذات الأوضاع المقررة لطلب التسليم .
٣ - تسمح الدولة الموجهة اليها الطلب بالمرور عبر اقليمها بالطريقة التي تراها ملائمة لها .
مادة ٥٠
بتحمل مصروفات التسليم الدولة المتعاقدة التي انفقت هذه المصروفات على اقليمها وتحمل الدولة الطالبة بمصروفات المرور .
الفصل السادس
نقل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية الى الدولة التي ينتمون اليها
مادة ٥١
١ - يجوز أن ينقل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بموجب حكم واجب النفاذ صادر من محكمة احدى الدولتين الى الدولة الأخرى التي ينتمى اليها بجنسيته وذلك بغرض تنفيذ الحكم عليه بها .
٢ - يتم النقل باتفاق الجهات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بشرط موافقة كتابية من المحكوم عليه .
على أن يجرى بحث كل حالة على حدة .
٣ - يجوز للدولة المطلوب منها النقل رفض هذا الطلب دون ابداء الاسباب .
مادة ٥٢
السلطات المختصة بالمائل المتعلقة بنقل الأشخاص المحكوم عليهم طبقا لأحكام هذا الفصل هي بالنسبة لجمهورية بلغاريا الشعبية رئيس مكتب الإدعاء العام وبالنسبة لدولة الكويت وزارة العدل والشئون القانونية .
مادة ٥٣
١ - يجوز تقديم طلب النقل من الدولة التي ينتمي اليها المحكوم عليه بجنسيته أو من الدولة التي أصدرت محاكمها الحكم بالعقوبة ، ويجب عند تقديم الطلب من الدولة الصادر بها الحكم أن ترفق المستندات الآتية :
أ - صورة رسمية من الحكم النهائي الواجب التنفيذ وقرار محكمة ثاني درجة بشأنه والمرفق بملف الدعوى وكذلك المستندات الدالة على أن الحكم أصبح واجب التنفيذ .
ب - مستند يوضح الجزء من العقوبة الذي تم تنفيذه على المحكوم عليه والجزء الباقي منها بغير تنفيذ .
ج - المستند الدال على تنفيذ أي عقوبة تكميلية يكون قد قضي بها .
د - نص مادة قانون الجزاء التي أدين المحكوم عليه بمقتضاها .
هـ - ترجمة رسمية للطلب والمستندات المرفقة به .
و - اقرار بموافقة المحكوم عليه أو من يمثله على النقل لتنفيذ العقوبة في الدولة التي ينتمى اليها .
العدد ۱۸۲۰ ـ السنة الخامسة والثلاثون
الكويت اليوم ـ ۱۳
٢ ـ يجوز للسلطات في الدولة التي يتبعها المحكوم عليه
عند الضرورة ان تطلب مستندات أو معلومات اضافية .
مادة ٥٤
تتحمل الدولة المطلوب اليها نقل المحكوم عليه جميع
المصاريف المترتبة على الاجراءات السابقة على النقل التي تتم
في بلدها ، أما المصاريف الاخرى المتعلقة بالنقل بما فيها
مصاريف نقل المحكوم عليه فتتحملها الدولة المتعاقدة التي
ينتمي اليها هذا المحكوم عليه .
الفصل السابع
احكام ختامية
مادة ٥٥
١ ـ يجب التصديق على هذه الاتفاقية .
٢ ـ يعمل بهذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ
تبادل وثائق التصديق عليها والتي يجب أن تتم في صوفيا .
٣ ـ تطبق هذه الاتفاقية على الاحكام الصادرة قبل
أو بعد العمل بها .
مادة ٥٦
أبرمت هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا
لمدة أو لمدد مماثلة ويجوز لكل من الطرفين المتعاقدين انهاء
مفعولها بعد ستة أشهر من تاريخ قيامه باخطار الطرف المتعاقد
الآخر كتابة برغبته في انهائها .
وقعت في دولة الكويت بتاريخ ١٩٨٨/١٢/٢٦ م
من نسختين أصليتين باللغات العربية والبلغارية والانجليزية
لكل منها نفس الحجية الكاملة ، وفي حالة الخلاف حول
التفسير يعمل بالنص الانجليزي .
وبعد تبادل وثائق التفويض قام الوكلاء المفوضون عن
الطرفين المتعاقدين بالتوقيع على هذه الاتفاقية وختمها .
عن
جمهورية بلغاريا الشعبية
وزيرة العدل
سفتلا داسكالوفا
عن
دولة الكويت
وزير العدل والشئون القانونية
ضاري عبدالله العثمان
٤ - الكويت اليوم
العدد ۱۸۲۰ - السنة الخامسة والثلاثون
مذكرة ايضاحية
للمرسوم بالقانون بالموافقة على اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والجزائية
بين دولة الكويت وجمهورية بلغاريا الشعبية
رغبة من حكومة دولة الكويت في تقوية علاقاتها مع الدول الصديقة فقد وقعت بالكويت بتاريخ ۱۹۸۸/۱۲/٢٦ مع جمهورية بلغاريا الشعبية اتفاقا للتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والجزائية .
ويقع الاتفاق في سبعة فصول خصص الفصل الاول منها للاحكام العامة وتضمن تمتع مواطنى كل من الطرفين على اقليم الطرف الاخر بالحق في الحصول على الحماية القضائية المقررة لمواطنيه بما في ذلك حرية التقاضي امام المحاكم وغيرها من السلطات القضائية والاعتراف بحجية المستندات وصورها المصدق عليها رسميا من سلطات احدى الدولتين في اقليم الدولة الأخرى ، وعلي ان تسرى هذه الاتفاقية على المواد الجزائية والمدنية بما فيها القضايا التجارية اما مسائل الاحوال الشخصية فتسرى عليها احكامها بما لا يتعارض مع تشريع الدولة المطلوب فيها التنفيذ .
وبين الفصل الثاني احكام المساعدة القضائية فقضى بان يتمتع مواطنو كل من الدولتين على اقليم الدولة الاخرى بالمساعدة القضائية على ان يعفوا من الرسوم والمصروفات بذات الشروط المقررة للمواطنين .
وحدد الفصل الثالث احكام الانابة القضائية فقضى بان يقدم طلب الانابة القضائية كتابة ومشتصلا على البيانات اللازمة لتنفيذها وان تكون الأوراق المرفقة به موقعة ومختومة من الجهة المختصة في الدولة الطالبة على ان يتم تنفيذ الانابة القضائية طبقا للقانون الوطني للدولة المطلوب منها التنفيذ الا انه يجوز بناء على طلب الجهة الطالبة تطبيق قانونها اذا كان ذلك لا يتعارض مع القانون الوطني وللسلطات الموجه اليها الطلب رفض تنفيذ الانابة القضائية اذا رأت ان تنفيذها يتعارض مع المبادىء الاساسية في قانونها او كان من شأنه الأضرار بامنها او سيادتها او النظام العام .
وخصص الفصل الرابع للاعتراف وتنفيذ الاحكام القضائية على اساس ان تعترف كل من الدولتين المتعاقدتين بالاحكام المدنية الصادرة من محاكم الدولة الأخرى وتسمح بتنفيذها على اقليمها شريطة ان تكون حائزة لقوة الشيء المحكوم فيه ، وان يكون المحكوم عليه قد اعلن اعلانا صحيحا بالحضور او مثل تمثيلا صحيحا في الدعوى والا يكون قد صدر في الدولة المطلوب اليها التنفيذ حكما في ذات النزاع او ان يكون هذا النزاع محلا لدعوى منظورة امام محاكمها والا يكون الاعتراف بالحكم وتنفيذه متعارضا مع مبادئها الاساسية وسيادتها وامنها والنظام العام فيها او ان يكون الاختصاص بنظر الدعوى قاصرا على محاكمها طبقا لقانونها .
وبين الفصل الخامس قواعد التعاون القضائي في الدعاوى الجزائية وتسليم المجرمين وقد تضمن تعهد كل من الدولتين بتسليم المتهم بارتكاب جريمة معاقب عليها وفقا لقانون الدولتين بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على سنة او بأية عقوبة اشد كما حدد الحالات التي لا يجوز فيها التسليم .
اما الفصل السادس فقد تناول احكام نقل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية لتنفيذ العقوبة في الدولة التي ينتمون اليها ، وقد أخذ بمبدأ جواز امتناع الدولة الصادر فيها الحكم عن نقل المحكوم عليه دون ابداء الاسباب على انه يتعين لنقل المحكوم عليه اتفاق الدولتين وموافقة المحكوم عليه كتابة على ذلك .
وتضمن الفصل السابع احكاما ختامية تتعلق بتوقيع الاتفاق والتصديق عليه وتبادل وثائق تصديقه وتاريخ نفاذه .
وحيث ان الاتفاق يحقق مصلحة الدولتين الموقعتين عليه ولا يتعارض مع التزامات الكويت في المجالين العربي والدولي كما ان الجهة المختصة -- وزارة العدل قد وافقت على هذا الاتفاق ووقعته وطلبت اتخاذ اجراءات تصديقه .
ولما كان هذا الاتفاق يتضمن احكاما معدلة في القوانين القائمة لذلك فانه يلزم ان تكون الموافقة عليه بقانون وفقا لما تنص عليه المادة ۷۰ فقرة ثانية من الدستور .
وتحقيقا لهذا الغرض فقد اعد مشروع المرسوم بالقانون المرافق بالموافقة على هذا الاتفاق .
العدد ۱۸۳۰ ـ السنة الخامسة والثلاثون
الكويت اليوم ـ ٥
اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية
والجزائية بين دولة الكويت وجمهورية بلغاريا
الشعبية
ان دولة الكويت وجمهورية بلغاريا الشعبية رغبة منهما في تنظيم التعاون القانوني والقضائي بينهما في المواد المدنية والجزائية وبروح من الاحترام لمباديء السيادة والاستقلال الوطني والمساواة في الحقوق ، وعدم التدخل في الامور الداخلية واستدافا للمصالح المتبادلة ، قررتا عقد الاتفاق التالي :
وتحقيقا لهذا الغرض فقد عينت الدولتان كمندوبين مفوضين عنهما :
دولة الكويت
معالى وزير العدل والشئون القانونية
ضاري عبد الله العثمان
وجمهورية بلغاريا الشعبية
معالي وزير العدل
سفتلا داسكالوفا
وبعد تبادل الطرفين وثائق التفويض والتي وجدت صحيحة وبالشكل المطلوب اتفقا على صياغة اتفاق التعاون القانوني والقضائي بين الدولتين وفقا للاحكام الآتية :
الفصل الاول
احكام عامة
مادة ١
١ ـ يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين على اقليم الطرف الآخر بالحق في الحصول على ذات الحماية القضائية المقررة لمواطني الطرف الآخر بالنسبة لحقوقهم الشخصية والحقوق المتعلقة بالملكية .
٢ ـ يكون لمواطني كل من الطرفين المتعاقدين على اقليم الطرف المتعاقد الآخر حرية التقاضى بدون معوقات امام المحاكم وغيرها من السلطات القضائية للمطالبة بحقوقهم ومصالحهم والدفاع عنها بما في ذلك حق المثول امام المحاكم ومكاتب المدعين العامين ومكاتب التوثيق العامة ويشار اليها فيما بعد بالجهات القضائية ، ورفع الدعاوى والاستئنافات بنفس الشروط المقررة لمواطني الطرف المتعاقد الآخر .
٣ ـ يشمل تعبير ( القضايا المدنية ) في مفهوم هذه الاتفاقية القضايا التجارية ، وتسرى احكام هذه الاتفاقية في مسائل الاحوال الشخصية بما لا يتعارض مع تشريع الدولة المطلوب منها التنفيذ .
٤ ـ الاشخاص الاعتبارية التي يقع مركز ادارتها الرئيسي في اقليم احدى الدولتين المتعاقدين ، والمنشأة وفقا لقوانين هذه الدولة يكون لها تبعا لذلك الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية .
مادة ٢
التعاون القضائي في المواد المدنية والجزائية يشتمل على بنود اهمها :
اعلان الأوراق ، واستجواب المشتبه فيهم والمتهمين والشهود والخصوم وسماع الخبراء ، واجراء المعاينة على الطبيعة والتفتيش وضبط وتتسليم الأشياء ، وتسليم الاشخاص لمباشرة الاجراءات الجنائية أو لتوقيع عقوبة سالبة للحرية .
مادة ٣
عند طلب المعونة القضائية فان اجهزة العدالة في الدولتين المتعاقدتين يكون لها الاتصال ببعضها مباشرة على ان يتم ذلك بالنسبة لجمهورية بلغاريا الشعبية من خلال وزارة العدل او رئيس مكتب الادعاء العام وبالنسبة لدولة الكويت من خلال وزارة العدل والشئون القانونية .
مادة ٤
يكون لهيئات الطرفين المتعاقدين ان تستعمل في علاقاتها المتبادلة لغتها الوطنية واللغة الانجليزية .
مادة ٥
لا يجوز ان تفرض كفالة قضائية على مواطني احدى الدولتين المتعاقدتين عند مباشرة حق التقاضي في الدولة الاخرى سواء لمجرد كونهم أجانب او لعدم وجود موطن او محل اقامة لهم او مركز في اقليم تلك الدولة .
مادة ٦
١ ـ المستند الصادر في اقليم احدى الدولتين المتعاقدتين او المصدق عليه رسميا من السلطة المختصة بها وفقا لقوانينها يجب الاعتراف به في اقليم الدولة الاخرى ، بدون اي اجراء اخر وينطبق ذات الحكم بالنسبة للتوقيعات الثابتة على المحرر العرفي اذا كان مصدقا عليها طبقا لقوانين الدولة المعنية .
٢ ـ ويسرى حكم البند السابق على صور المستندات اذا كان مصدقا عليها من السلطة المختصة في الدولة التي صدرت منها .
٣ ـ المستند الصادر من السلطات المختصة في احدى الدولتين المتعاقدتين بوصفة ورقة رسمية يجب اعتباره كذلك على اقليم الدولة الاخرى .
مادة ٧
ترسل كل من الدولتين المتعاقدتين للدولة الاخرى صورا من وثائق الحالة المدنية الصادرة من السلطات التابعة لها والمتعلقة بواقعات الميلاد والزواج والوفاة لمواطني الدولة الاخرى ، وكذلك صورا من الاضافات والتعديلات التي ادخلت عليها
٦ ـ الكويت اليوم
العدد ۱۸۳۰ ـ السنة الخامسة والثلاثون
ويتم ذلك بغير رسوم عن طريق القنوات الدبلوماسية خلال
ستة اشهر من تاريخ تحرير الوثيقة او التعديل .
مادة ٨
يتبادل الطرفان المتعاقدان عند الطلب المعلومات المتعلقة
بنصوص التشريعات والتنظيم القضائي والمبادىء القضائية
التي تقررها المحاكم وذلك بذات الطريق المشار اليه في المادة
الثالثة من هذه الاتفاقية .
الفصل الثاني
المساعدة القضائية
مادة ٩
يتمتع مواطنو كل من الدولتين المتعاقدتين على اقليم الدولة
الاخرى بالمساعدة القضائية طليقة من الاعباء ، ويعفون من
الرسوم والمصروفات القضائية بذات الشروط المقررة لمواطني
تلك الدولة بالنظر الى حالتهم المادية والعائلية .
مادة ۱۰
١ ـ تصدر الشهادة المتعلقة بالحالة المادية والعائلية للطالب
من السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يوجد على اقليمها
موطنه او محل اقامته .
۲ ـ اذا كان موطن الطالب او محل اقامته يوجد في دولة
ثالثة فتصدر الشهادة من الممثل الدبلوماسي او القنصل لدولة
الطالب في تلك الدولة .
٣ ـ اذا رأت السلطات القضائية في الدولة المقدم اليها
طلب الاعفاء من الرسوم والمصروفات القضائية انها بحاجة الى
ايضاحات او بيانات تكميلية فلها ان تطلبها من السلطات المختصة
لدى الدولة المتعاقدة الاخرى التي ينتمي اليها الطالب .
٤ ـ يجوز ان يتضمن طلب المساعدة القضائية المقدم من
الطالب طلبا بندب محام للدفاع عنه .
مادة ( ١١ )
١ ـ يجوز تقديم المساعدة القضائية المتعلقة بالاعفاء من
الرسوم القضائية عن طريق الهيئات المختصة في الدولة التي
ينتمي اليها الطالب الى السلطات المختصة في الدولة المتعاقدة
الاخرى على نحو ما تقضي به المادة الثالثة ، ويرفق بالطلب
الشهادة الدالة على الحالة المادية والعائلية للطالب وماقد يقدمه
من مستندات أخرى .
٢ ـ المساعدة القضائية المتعلقة بالاعفاء من الرسوم
الممنوحة من السلطات المختصة في الدولة المقدم اليها الطلب
تشمل جميع اجراءات التقاضي التي تتم في الدعوى أمام سلطاتها
القضائية .
الفصل الثالث
الانابة القضائية
مادة ( ١٢ )
١ ـ طلب الانابة القضائية الذي تقدمة السلطات
القضائية في احدى الدولتين المتعاقدتين الى السلطات القضائية
في الدولة الاخرى يجب ان يتم كتابة وان يشتمل على البيانات
التالية :
أ ـ اسم السلطة مقدمة الطلب .
ب اسم السلطة المقدم اليها الطلب .
ج ـ موضوع الطلب .
د ـ اسماء وعناوين وجنسية الخصوم أو من يمثلونهم
قانونا أو مركز الشخص الاعتباري .
هـ ـ البيانات الضرورية الخاصة بموضوع الطلب ،
وعلى وجه الخصوص عنوان المعان اليه في حالة اعلان مستندات
مع بيان مضمون هذه المستندات وطبيعتها .
وبالنسبة لطلبات الانابة القضائية المتعلقة بالاستجوان
فيجب ان تشتمل على الأسئلة التي يتعين توجيهها في
الاستجواب .
و ـ ويجب ان يتضمن الطلب في المسائل الجنائية
بالاضافة الى ماتقدم التكييف القانوني للواقعة ونص مادة قانون
العقوبات التي ينطبق عليها .
٢ ـ يجب ان تكون طلبات الانابة القضائية وسائر
الاوراق المرافقة لها موقعة ومختومة من الهيئة المختصة والمعنية
لدى الدولة المتعاقدة الطالبة ، دون حاجة للتصديق على
على المستندات أو لأي اجراء مشابه .
مادة ( ۱۳ )
١ ـ في سبيل تنفيذ الانابة القضائية ، فان السلطة الموجه
اليها الطلب تطبق قانونها الوطني ، ويجوز لها بناء على طلب
الجهة الطالبة ان تطبق قانون دولة تلك الجهة ، اذا كان لا يتعارض
مع قانونها الوطني .
۲ ـ اذا كانت الجهة الموجه اليها الطالب غير مختصة
بتنفيذه تقوم من تلقاء نفسها بارساله الى الجهة المختصة وعليها
ان تخطر الجهة الطالبة بذلك .
٣ ـ يجب تنفيذ الانابة القضائية في اسرع وقت ممكن .
٤ ـ على الجهة الموجه اليها الطلب ، متى طلب منها ذلك
اخطار الجهة الطالبة في وقت مناسب بمكان ووقت مباشرة
الانابة القضائية .
العدد ١٨٢٠ — السنة الخامسة والثلاثون
الكويت اليوم – ٧
٥ — اذا لم يتيسر تنفيذ الانابة القضائية فعلى الجهة الموجه اليها الطلب أن تخطر الجهة الطالبة بذلك مبينة اسباب عدم تنفيذه ، وعليها ان تعيد المستندات التي كانت مرفقة بالطلب ، وفي حالة رفض الطلب يجب ان تعلمها باسباب الرفض وتعيد اليها المستندات المرفقة .
مادة ( ١٤ )
لا يجوز ان يطالب الطرفان المتعاقدان باسترداد ما يتكبده احدهما من مصاريف في سبيل تنفيذ الانابة القضائية فيما عدا الاتعاب والرسوم والمصاريف الأخرى التي تتعلق باعداد التقارير من الخبراء غير العاملين بالحكومة ، وكذا نفقات الشهود .
مادة ( ١٥ )
يجوز رفض تنفيذ الانابة القضائية اذا رأت السلطات الموجه إليها الطلب ان تنفيذها يتعارض مع المبادىء الأساسية في قانونها أو كان من شأنه الاضرار بأمنها أو سيادتها أو النظام العام فيها .
مادة ( ١٦ )
١ — تقوم السلطات الموجه اليها الطلب باعلان المستندات المقدمة طبقا لقانون الوطن ، ومتى كانت هذه المستندات محررة بلغتها أو مصحوبة بترجمة معتمدة الى هذه اللغة ، والا كان لها ان تعلمها الى من وجهت اليه فقط اذا ماقبل هذا الأخير تسلمها .
٢ — يجوز ان يتم اعلان المستندات في شكل خاص ، اذا رغبت في ذلك الدولة الطالبة وكان الشكل لايتعارض مع قوانين الدولة الموجه اليها الطلب .
مادة ( ١٧ )
١ — اذا كان عنوان الشخص المطلوب استجوابه أو المراد اعلانه بمستند غير محدد على وجه الدقة أو لم يكن صحيحا ، وجب على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الموجه اليها الطلب أن تتخذ الاجراءات الضرورية للتحقق من صحة العنوان وتحديده .
٢ — اذا كانت السلطة القضائية الموجه اليها طلب الانابة القضائية غير مختصة بتنفيذه ، فعليها ان تحيله من تلقاء نفسها الى السلطة المختصة ، وتخطر بذلك الجهة الطالبة .
٣ — اذا لم تتمكن السلطة الموجه اليها الطلب من التحقق من العنوان وتحديدة على الرغم من اتخاذها للاجراءات المنصوص عليها في البند ( ١ ) فيجوز لها ان تطلب ايضاحات اضافية من السلطة الطالبة ، فاذا لم تصلها هذه الايضاحات ، أو لم تستطع تنفيذ المهمة ، فعليها اعادة المستندات الى السلطة الطالبة .
مادة ( ١٨ )
يجب ان يتم اعلان الوثائق والمستندات او تبليغها وفقا للاحكام المنصوص عليها في قوانين الدولة التي يتم فيها هذا الاجراء ويتعين على السلطة المقدم اليها الطلب ان تؤكد للجهة الطالبة حصول الاعلان مبينة لها في اخطار التأكيد مكان وتاريخ الاعلان واسم الشخص الذي تم اعلانه بالمستندات أو علاقته بالشخص الموجه اليه الاعلان .
مادة ( ١٩ )
يحق للطرفين المتعاقدين اعلان صحف الدعاوي والاوراق القضائية بالنسبة للمواطنين التابعين لأحدهما الذين يوجدون على اقليم الدولة المتاقدة الأخرى عن طريق الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين اذا وافقوا على قبولها .
مادة ( ٢٠ )
١ — كل شاهد أو خبير استدعى الى اقليم الدولة الطالبة بموجب هذه الاتفاقية ليمثل أمام سلطاتها القضائية ، لا يجوز احتجازه أو القبض عليه بغض النظر عن جنسيته ، كما لايجوز ارغامه على تنفيذ عقوبة على اقليم تلك الدولة عن جريمة تتعلق بموضوع المحاكمة التي استدعى اليها أو عن جريمة أخرى ارتكبها قبل مغادرته اقليم الدولة الطالبة ،أو عن الشهادة التي أدلى بها في المحاكمة التي استدعى من أجلها .
٢ — وتسقط هذه الحصانة عن الشاهد او الخبير اذا لم يغادر اقليم الدولة الطالبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بواسطة السلطات القضائية التي استدعته ، بأن وجوده لم يعد له ما يبرره ، ولا تشمل هذه المهلة المدة التي يتعذر فيها على الشاهد أو الخبير مغادرة اقليم الدولة الطالبة لاسباب خارجه عن ارادته .
مادة ( ٢١ )
يكون للاجراء القضائي الذي يتم بطريق الانابة القضائية وفقا لاحكام هذه الاتفاق ذات الأثر القانوني الذي يكون له فيما لو تم أمام الجهة المختصة في الدولة الطالبة .
الكويت اليوم
العدد ۱۸۲۰ - السنة الخامسة والثلاثون
الفصل الرابع
الاعتراف وتنفيذ الأحكام القضائية والتحكيم
مادة ( ۲۲ )
۱ - تعترف كل من الدولتين المتعاقدتين بالأحكام الصادرة من محاكم الدولة الأخرى وتسمح بتنفيذها على اقليمها في الحالات الآتية :
أ - الأحكام الصادرة في المواد المدنية والحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه والقابلة للتنفيذ الجبرى ، وكذلك اتفاقات الصلح المنهية للخصومة في هذه الدعاوى والمصدق عليها من المحكمة .
ب - الاحكام النهائية الصادرة من المحاكم الجزائية والقابلة للتنفيذ وذلك فيما يتعلق بما قضت به من تعويض أورد الأشياء المضبوطة .
ج - قرارات هيئات التحكيم والاتفاقات التي تمت أمامها .
مادة ( ۲۳ )
الأحكام المشار اليها في المادة ۲۲ من هذه الاتفاقية تكون معترفا بها ويسمح بتنفيذها اذا توافرت فيها الشروط الآتية :
أ - ان يكون الحكم قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه وصالحا للتنفيذ الجبري طبقا لقوانين الدولة التي اصدرته .
ب - ألا يكون الاختصاص بنظر الدعوى الصادر فيها الحكم قاصرا على محاكم الدولة المطلوب فيها الاعتراف به وتنفيذه طبقا لقوانينها .
ج - ان يكون المحكوم عليه الذي لم يحضر في تلك الدعوى قد أعلن اعلانا صحيحا بالحضور فيها طبقا لقوانين الدولة الصادر فيها الحكم ، وان يكون قد مثل تمثيلا صحيحا بمن ينوب عنه في حالة نقص أهليته أو انعدامها .
فاذا كان المحكوم عليه من مواطني الدولة المتعاقدة المطلوب اليها الاعتراف بالحكم وتنفيذه ، فيجب على الأقل ان يكون قد ارسل له اعلان بالحضور .
د ـ ألا يكون قد صدر على اقليم الدولة المتعاقدة المطلوب اليها الاعتراف بالحكم وتنفيذه حكم بين الخصوم انفسهم يتعلق بذات الحق محلا وسببا .
هـ ـ ألا يكون النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به وتنفيذه محلا لدعوى منظورة أمام السلطة القضائية للدولة المطلوب اليها التنفيذ بين الخصوم انفسهم يتعلق بذات الحق محلا وسببا .
و ـ ألا يكون الاعتراف بالحكم وتنفيذه متعارضا مع المبادىء الأساسية للقانون أو السيادة أو الأمن أو النظام العام في الدولة المطلوب اليها ذلك .
مادة ( ٢٤ )
يتم الاعتراف باحكام المحكمين وتنفيذها اذا استوفت الشروط المقررة في المادة ( ۲۳ ) بالاضافة الى الشروط الآتية :
أ - ان يكون الحكم مبنيا على اتفاق مكتوب يتضمن اختصاص التحكيم ، وصادرا من الهيئة المتفق عليها ، وفي نطاق العمل الذي تختص به بموجب هذا الاتفاق .
ب - ان يكون شرط الاتفاق على التحكيم جائزا طبقا لقانون الدولة المتعاقدة التي يطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه على اقليمها .
ج - ألا يكون الحكم متعارضا مع أحكام اتفاقية نيويورك المبرمة في سنة ١٩٥٨ والخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية .
مادة ۲۵
١ - يقدم طلب الاعتراف بالحكم أو السماح بتنفيذه ، أما مباشرة بواسطة الطرف صاحب الشأن أو بالطريق المنصوص عليه في المادة (۳) من هذه الاتفاقية الى السلطة القضائية المختصة بالدولة المتعاقدة المطلوب الاعتراف بالحكم وتنفيذه على اقليمها أو الى محكمة الدرجة الأولى التي أصدرت الحكم .
۲ ـ يجب أن يرفق بالطلب ما يلي :
أ - النسخة الاصلية للحكم أو الاتفاق المصدق عليه بالحكم ، أو صورة رسمية منه وشهادة بأن الحكم (أو الاتفاق) قد حاز قوة الأمر المقضى وصالح للتنفيذ ما لم يكن ذلك مفهوما من عبارات الحكم ذاتها .
ب - شهادة تثبت ان الطرف المحكوم عليه والذي صدر الحكم في حقه غيابيا قد تم اعلانه وأعطى مهلة كافية للمثول في الدعوى طبقا لقانون الدولة المتعاقدة التي صدر الحكم في اقليمها وأنه مثل تمثيلا قانونيا صحيحا في حالة نقص أو انعدام أهليته للخصومة .
ج ، ترجمة معتمدة للطلب والمستندات المشار اليها في الفقرتين ( أ ، ب ) من هذه المادة الى اللغة الانجليزية .
العدد ۱۸۲۰ - السنة الخامسة والثلاثون
الكويت اليوم - ۹
**مادة ٢٦**
١ - تقتصر مهمة الجهة القضائية المختصة بالنظر فى الاعتراف والسماح بتنفيذه على التحقق من مدى توافر الشروط المشار اليها في المواد ۲۳ ، ٢٤ ، ٢٥ من هذه الاتفاقية ، ويصدر القرار بالتنفيذ مع السلطة القضائية المختصة بالدولة المتعاقدة التى يتم الاعتراف بالحكم وتنفيذه على اقليمها .
٢ - تطبق الجهة القضائية للدولة المتعاقدة المطلوب الاعتراف بالحكم وتنفيذه على اقليمها نصوص قانونها الوطني في هذا الشأن .
**مادة ۲۷**
يتم الاعتراف بأحكام الاحوال الشخصية النهائية الصادرة من احدى الدولتين المتعاقدتين والمتعلقة بمواطنيها ، على اقليم الدولة الأخرى بدون أية اجراءات اضافية أخرى .
**مادة ۲۸**
١ - اذا كان أحد أطراف الدعوى الذى أعفى من دفع الكفالة طبقا للمادة الخامسة من الاتفاقية ، قد حكم عليه بدفع المصروفات والرسوم القضائية للطرف الآخر ، فانه يكون على المحكمة المختصة لدى الدولة المتعاقدة الاخرى أن تعترف بالحكم وتسمح بتنفيذه في هذا الشأن وليس عليها الا التحقق من أنه أصبح نهائيا واجب التنفيذ .
٢ - تشمل المصروفات والرسوم القضائية أجور الترجمة والتصديق على الحكم أو الوثائق الاخرى .
**مادة ۲۹**
يجب لتنفيذ الحكم الصادر بالمصاريف والرسوم القضائية والاعتراف به أن يتقدم الطالب بما يلى :
أ - ترجمة معتمدة للطلب بلغة المحكمة المختصة بنظرة اذا كانت هي محكمة الدرجة الأولى التي أصدرت الحكم ، أو باللغة الانجليزية .
ب - صورة رسمية من الحكم بها شهادة بصيرورته نهائيا وصلاحيته للتنفيذ وترجمة معتمدة لهذه المستندات بلغة المحكمة المختصة بنظر الطلب أو باللغة الانجليزية .
**مادة ٣٠**
لا تخل النصوص المتعلقة بتنفيذ الاحكام في هذه الاتفاقية بالنصوص القانونية للدولتين المتعاقدتين التي تحكم تحويل المبالغ النقدية أو تصدير الاشياء التى تم اكتسابها عن طريق تنفيذ قرارات المحكمة .
# **الفصل الخامس**
## **التعاون القضائي في الدعاوى الجزائية وتسليم المجرمين**
**مادة ٣١**
١ - تلتزم الدولتان المتعاقدتان بتبادل المعاونة القضائية في المسائل الجزائية وفقا للشروط والقواعد المبينة في هذه الاتفاقية .
٢ - تسرى النصوص الواردة في الفصل الأول تحت عنوان « أحكام عامة » على أحوال المعاونة القضائية في المسائل الجزائية .
**مادة ۳۲**
تحقيقا للتعاون القضائي في المسائل الجزائية ، تقوم المحاكم والسلطات المختصة الاخرى بالدولتين المتعاقدتين بالاتصال ببعضهما مباشرة على أن يكون ذلك بالنسبة لجمهورية بلغاريا الشعبية من خلال وزارة العدل ورئيس مكتب الادعاء العام وبالنسبة لدولة الكويت من خلال وزارة العدل والشئون القانونية .
**مادة ٣٣**
١ - تلتزم كل من الدولتين المتعاقدتين ، بناء على طلب الدولة الاخرى بأن تبادر طبقا لقوانينها ، باتخاذ الاجراءات الجزائية باخطار الدولة المتعاقدة مقدمة الطلب بما الدولة الاخرى جريمة مما يجوز فيها التسليم .
٣ - تقوم الدولة المتعاقدة المقدم اليها طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية باخطار الدولة المتعاقدة مقدمة الطلب بما تم فيه ، وفى حالة صدور حكم بشأنه ، فعليها ارسال صورة معتمدة منه بمجرد صيرورته نهائيا .
**مادة ٣٤**
١ - تلتزم كل من الدولتين المتعاقدتين باخطار الدولة المتعاقدة الاخرى بالاحكام واجبة التنفيذ والصادرة من محاكمها ضد مواطنى الدولة المتعاقدة الاخرى ، وذلك بمجرد صيرورة الحكم حائزا لتلك القوة .
٢ - يسلم الاخطار المشار اليه بالبند السابق ، بغير رسوم بالطريق المبين في المادة (۳۲) .
**مادة ٣٥**
تلتزم الدولتان المتعاقدتان بأن تسلم كل منهما للاخرى - وفقا لنصوص هذه الاتفاقية - الاشخاص المتواجدين على اقليمها ممن يجب اتخاذ اجراءات جزائية في حقهم أو المحكوم عليهم بعقوبة بمقتضى حكم واجب التنفيذ .
۱۰ – الكويت اليوم
العدد ۱۸۲۰ – السنة الخامسة والثلاثون
مادة ٣٦
١ – يسمح بتسليم المتهم لاتخاذ الاجراءات الجزائية
قبله عن الجرائم المعاقب عليها – وفقا لقانون كل من الدولتين
المتعاقدتين – بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على سنة أو بأية
عقوبة أشد بغض النظر عن الحد الأدنى للعقوبة .
۲ – لا يسمح بتسليم شخص لتنفيذ عقوبة الا بالنسبة
للجرائم المعاقب عليها بمقتضى القوانين في كل من الدولتين
المتعاقدتين وان يكون الحكم صادرا بعقوبة سالبة للحرية
أو بعقوبة أشد منها .
مادة ۳۷
۱ – لا يجوز التسليم في الحالات الاتية :
أ – اذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة
المطلوب اليها التسليم ويعتد في ذلك بالجنسية وقت ارتكاب
الجريمة .
ب – اذا كانت الجريمة قد ارتكبت على اقليم الدولة
المطلوب اليها التسليم .
ج – اذا كانت الدعوى الجزائية أو العقوبة قد انقضت
طبقا لقانون أي من الدولتين المتعاقدتين سواء بالتقادم أو
لاسباب أخرى تستبعد الملاحقة الجزائية ، أو تنفيذ العقوبة .
د – اذا كانت قد اتخذت في حق الشخص المطلوب
تسليمه على اقليم الدولة المطلوب اليها التسليم الاجراءات
الجزائية عن نفس الجريمة موضوع الطلب ، أو صدر بشأنها
قرار واجب التنفيذ ، أو اجراء نهائي آخر ، أو حكم قضائي ،
أو اتخذ بشأنها قرار جزائي صادر من سلطة أخرى مختصة
باجراءات الاتهام .
هـ – اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم
معتبرة في نظر الدولة المطلوب منها التسليم ، جريمة سياسية
أو مرتبطة بجريمة سياسية ، ولا يعتبر من قبيل تلك الجرائم
الارهاب والقتل العمد أو الشروع فيه والاعتداء الموجه الى
أمير الكويت وولي عهده ورئيس دولة جمهورية بلغاريا
الشعبية .
و اذا كانت الجريمة قد وقعت خارج اقليم الدولة طالبة
التسليم ولم يكن قانون الدولة المطلوب اليها التسليم يسمح
باتخاذ اجراءات جزائية عن مثل هذه الجريمة .
ز – الجرائم العسكرية البحتة .
ح – اذا طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية موجها من
الشخص المضرور من الجريمة .
٢ – استثناء مما تقدم يكون التسليم خاضعا لتقدير
الدولة المطلوب اليها التسليم في مواد الضرائب والجمارك
والنقد .
٣ – اذا تم رفض طلب التسليم ، فيجب على الدولة
المطلوب اليها أن تخطر الدولة الطالبة بذلك وان توضح لها
أسباب هذا الرفض .
مادة ٣٨
١ – يجب ان يتضمن طلب التسليم اسم الشخص
المطلوب تسليمه ، وجنسيته ومعلومات عن موطنه أو اقامته
وبيانات عن الجريمة وتكييفها القانوني ، والاضرار التي نجمت
عنها .
٢ – يجب ان يرفق بطلب التسليم المستندات الاتية :
أ – صورة رسمية من أمر القبض مع بيان مفصل عن
ظروف ونوع الجريمة وتكييفها القانوني وذلك في حالة طلب
اتخاذ اجراءات جزائية وصورة رسمية من الحكم الواجب
التنفيذ في حالة طلب المحكوم عليه لتنفيذ عقوبة .
ب – نص قانون الجزاء في الدولة المتعاقدة الطالبة ،
والذي تعتبر الواقعة جريمة بمقتضاه .
ج – وصف لمظهر الشخص المطلوب تسليمه ، وبصمات
أصابعه وصورته ان أمكن .
د – أية معلومات أخرى تفيد في تحديد هوية الشخص
المطلوب تسليمه .
٣ – اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد قضى جزء من
العقوبة فيجب ان ترسل البيانات الخاصة بذلك .
مادة ٣٩
١ – اذا لم يتضمن طلب التسليم بيانات كافية ، فيكون
للدولة المتعاقدة المطلوب منها التسليم ان تطلب ايضاحات
اضافية وأن تحدد أجلا للحصول على هذه الايضاحات لا يتجاوز
شهرين ، ويمكن مدة خمسة عشر يوما أخرى بناء على طلب
الطرف الآخر .
٢ – اذا لم تصل الايضاحات المطلوبة خلال الأجل
المحدد فيجوز للدولة الموجه اليها الطلب أن تنهى اجراءات
التسليم وان تخلى سبيل الشخص المطلوب تسليمه .
مادة ٤٠
يجب على الدولة المطلوب اليها التسليم بعد تلقيها الطلب
العدد ۱۸۳۰ - السنة الخامسة والثلاثون
الكويت اليوم - ۱۱
أن تبحث عن الشخص المطلوب تسليمه وأن تتخذ دون تأخير
اجراءات القبض عليه وفقا لقانونها الوطني .
مادة ٤١
١ - يجوز القبض على الشخص المطلوب تسليمه قبل
تلقى طلب التسليم اذا كانت الدولة الطالبة قد أخطرت الدولة
المطلوب اليها التسليم بصدور الامر بالقبض عليه أو بصدور
حكم واجب النفاذ ضده ووعدت بارسال طلب التسليم ويمكن
أن يتم مثل هذا الطلب بطريق البريد أو البرق أو بأي طريق
كتابي آخر .
٢ - يجب اخطار الدولة الطالبة - دون ابطاء - بالقبض
على المتهم الذي يتم وفقا لنص هذه المادة .
٣ - يجب اخلاء سبيل الشخص المقبوض عليه اذا لم
يصل طلب التسليم خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي أخطرت
فيه الدولة الطالبة بحصول القبض ، ويجوز مد هذه الاجل
خمسة عشر يوما أخرى بناء على طلب الدولة الطالبة متى كان
ذلك لاسباب مبررة .
مادة ٤٢
١ - اذا كان ثمة اتهام موجه الى الشخص المطلوب
تسليمه او كان محكوما عليه في الدولة المطلوب اليها
التسليم ، عن جريمة أخرى غير تلك المطلوب التسليم من
أجلها ، فيؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى انتهاء محاكمته
في الدولة المطلوب اليها التسليم أو يتم تنفيذ العقوبة المقضى
عليه بها .
٢ - اذا كان تأجيل التسليم المشار اليه في الفقرة السابقة
من شأنه أن يؤدى الى انقضاء مدة التقادم بالنسبة للدعوى
الجزائية أو كان من شأنه أن يؤثر جديا على سير اجراءات
التحقيق جاز تسليم الشخص المطلوب تسليمه ، بصفة مؤقتة .
٣ - يجب - دون تأخير - إعادة الشخص الذي تم
تسليمه بصفة مؤقتة ، فور انتهاء الاجراءات في الدعوى
الجزائية التي سلم من أجلها .
مادة ٤٣
اذا قدمت للدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم عدة
طلبات من دول مختلفة ، عن ذات الجريمة أو عر جرائم
متعددة ، فيكون لهذه الدولة ان تفصل في هذه الطلبات
بمطلق حريتها على أن تراعي في ذلك خطورة الجريمة ومكان
ارتكابها وجنسية الشخص المطلوب تسليمه ، وامكانية
تعاقب التسليم فيما بين الدول الطالبة ، وتاريخ وصول
الطلبات .
مادة ٤٤
١ - لا يجوز بغير موافقة الدولة المطلوب اليها التسليم ،
محاكمة الشخص المطلوب تسليمه جنائيا ، أو توقيع عقوبة
عليه ولا تسليمه الى دولة ثالثة لمحاكمته أو توقيع عقوبة عليه ،
عن جريمة وقعت قبل تسليمه ولم يتضمنها طلب التسليم .
٢ - لا تلزم موافقة الدولة المطلوب اليها التسليم في
الاحوال الاتية :
أ - اذا لم يكن الشخص الذي تم تسليمه مواطنا للدولة
الطالبة ولم يغادر اقليمها خلال شهر من تاريخ انتهاء محاكمته
أو من تاريخ تنفيذ العقوبة المقضى بها عليه .
ولا يحتسب ضمن هذه المدة الوقت الذي يتعذر فيه على
هذا الشخص مغادرة اقليم هذه الدولة لاسباب خارجة عن
ارادته .
ب - اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد غادر اقليم
الدولة التي سلم اليها ثم عاد اليه بمحض ارادته .
مادة ٤٥
يجب على الدولة التي طلبت التسليم أن تخطر الدولة
المطلوب اليها التسليم بنتيجة المحاكمة الجزائية للشخص الذي
تم تسليمه ، فاذا انتهت هذه المحاكمة الى ادانته وجب عليها
ان ترسل صورة رسمية من الحكم النهائي الصادر ضده
والواجب تنفيذه .
مادة ٤٦
١ - اذا وافقت الدولة الموجه اليها الطلب على التسليم
تخطر الدولة الطالبة بمكان وموعد هذا التسليم .
٢ - يخلى سبيل الشخص المطلوب تسليمه اذا لم تتسلمه
الدولة خلال سبعة أيام من التاريخ المحدد للتسليم ، ويمكن
مد هذه المدة باتفاق الطرفين لسبعة أيام اخرى .
مادة ٤٧
اذا كان الشخص الذي تم تسليمه قد تهرب من اجراءات
الملاحقة الجزائية أو من تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه بأية
طريقة وتبين أنه يقيم على اقليم الدولة التي سبق توجيه الطلب
اليها ، فان تقديم طلب جديد بالتسليم الى هذه الدولة يوجب
تسليمه ، دون حاجة لتقديم الأوراق المشار اليها في
المادة ( ٣٨ ) .