إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1977 بالتصديق على اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1141 · 5 يونيو 1977

رقم التشريع وسنته

96 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1977 بالتصديق على اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية

بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٧٧ بالتصديق على اتفاق التعاون القانونى والقضائى في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦م بتنقيح الدستور ، وعلى المادة ٢/٧٠ من الدستور ، وبناء على عرض وزير الخارجية ووزير العدل ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة أولى صودق على اتفاق التعاون القانونى والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الاحوال الشخصية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية وملحقه ، والموقعين في الكويت بتاريخ ١٧ من ربيع الآخر سنة ١٣٩٧ ه الموافق ٦ من أبريل سنة ١٩٧٧ م والمرافقة صورة من كل منهما لهذا القانون .

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر الاحمد الجابر الصباح

وزير الخارجية صباح الاحمد الجابر الصباح

وزير العدل عبد الله ابراهيم المفرج

صدر بقصر السيف في : ٧ جماد الثاني ١٣٩٧ه الموافق : ٢٥ مايو ١٩٧٧ م مذكرة إيضاحية لمرسوم بقانون بالتصديق على اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية رغبة في توثيق عرى الأخوة التي تربط بين دولة الكويت وجماهيرية مصر العربية ، وتحقيقا لما تهدف إليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية ، فقد تم بالكويت بتاريخ ١٧ ربيع الآخر ١٣٩٧ه الموافق ٦ أبريل ١٩٧٧ التوقيع على اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية وملحقة بين الدولتين .

ويهدف هذا الاتفاق إلى تشجيع عقد المؤتمرات والندوات والحلقات في المجالات المتصلة بالقضاء والعدالة ، وزيارات الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منهما ، وقد أشارت المادة الثالثة من الاتفاق بأن يتمتع مواطنو كل من الدولتين المتعاقدتين داخل حدود الدولة الأخرى بحرية التقاضي أمام الجهات القضائية كما أن لهم الحق في المطالبة بحقوقهم والدفاع عنها ولا يجوز بصفة خاصة أن تفرض عليهم كفالة شخصية أو عينية بأى وصف كان اما لكونهم أجانب أو لعدم وجود موطن أو محل اقامة لهم داخل حدود تلك الدولة وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل من الدولتين ، وقد تعرضت بعض مواد الاتفاق إلى كيفية اعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها .

كما حددت بعض المواد الأخرى طرق ارسال وتحرير وتنفيذ طلبات الانابات القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية .

وقد أشارت الفقرة الثانية من المادة ٣٣ من الاتفاق بأن يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالأحكام الصادرة من محاكم الطرف الآخر في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي به كما تضمن الاتفاق بابا مفصلا متعلقا بتسليم المجرمين حيث نصت المادة ٣٦ منه بأن يتعهد الطرفان المتعاقدان أن يتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في بلد أي منهما والموجه اليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الأخرى وذلك وفقا لقواعد وشروط محددة كما حددت كل من المادتين ٣٧و٣٩ من الاتفاق الحالات التي يجب فيها تسليم الأشخاص والحالات التي لا يجوز فيها التسليم .

ولما كان هذا الاتفاق يحقق مصالح الكويت ولا يتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي ، ولما كانت الجهة المختصة وزارة العدل قد وافقت عليه وطلبت اتخاذ إجراءات التصديق الدستورية عليه توطئة لتبادل وثائق لتصديق بين الطرفين طبقا لنص المادة ٥٦ من الاتفاق فقد أعد القانون المرافق لتحقيق هذا الغرض .

اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية ان حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية انطلاقا من روح الأخوة العربية واستهدافا لتوثيق عرى التعاون بينهما في المجالين القانوني والقضائي ، وتحقيقا لما تهدف اليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية ، قررتا عقد اتفاق بينهما للتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية ، وأنابتا في التوقيع عنهما مندوبيهما المفوضين وهما :

عن حكومة دولة الكويت السيد/ عبد الله إبراهيم المفرج

وزير العدل عن حكومة جمهورية مصر العربية السيد المستشار/ أحمد سميح طلعت

وزير العدل

الباب الاول أحكام عامة

مادة ( ١ ) تتبادل وزارتا العدل في كل من الدولتين وبصفة منتظمة المطبوعات والنشرات والبحوث القضائية والقانونية والتشريعات المعمول بها ، كما تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائى وتعملان على اتخاذ الاجراءات الرامية الى التنسيق بين النصوص التشريعية والأنظمة القضائية فى كل من الدولتين حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منهما .

مادة ( ٢ ) يشجع الطرفان المتعاقدان عقد المؤتمرات والندوات والحلقات فى المجالات المتصلة بالقضاء والعدالة ، وزيارات الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بقصد متابعة التطور التشريعى والقضائى في كل منهما وتبادل الرأى حول المشاكل التي تعترض الدولتين في هذا المجال – كما يشجعان تنظيم زيارات تدريبية للعاملين فى كل منهما .

وتجرى المراسلات المتعقلة بتلك الامور مباشرة بين الوزارتين على أن يخطر كل طرف وزارة الخارجية الخاصة به بصورة من هذه المراسلات .

مادة ( ٣ ) كفالة حق التقاضي يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين داخل حدود الدولة الاخرى بحرية التقاضى أمام الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها . ولا يجوز بصفة خاصة أن تفرض عليهم أية كفالة شخصية أو عينية بأى وصف كان أما لكونهم أجانب أو لعدم وجود موطن أو محل اقامة لهم داخل حدود تلك الدولة .

وتنطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل من الطرفين .

مادة ( ٤ ) المساعدة القضائية يتمتع مواطنو كل من الطرفين داخل حدود الدولة الاخرى بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطنى الدولة أنفسهم بشرط اتباع أحكام قانون الطرف المطلوب اليه المساعدة .

وتسلم الشهادة المثبتة لعدم كفاية المواد المالية الى طالبها من السلطات المختصة فى محل اقامته المختار اذا كان يقيم على أرض أحد الطرفين أما اذا كان يقيم في بلد آخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص .

واذا اقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية عنه من سلطات الدولة التي يحمل جنسيتها .

مادة ( ٥ ) تبادل صحف الحالة الجنائية يتبادل وزيرا العدل في كل من الدولتين بيانات عن الاحكام الصادرة من محاكم كل منهما ضد مواطني الدولة الاخرى والاشخاص المولودين فى بلدها والمقيدة في صحف الحالة الجنائية .

وفى حالة توجيه اتهام من السلطة القضائية أو غيرها من سلطات التحقيق والادعاء فى أى من الدولتين المتعاقدتين ، يجوز للنيابة العامة أن تحصل مباشرة من السلطات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالشخص الموجه اليه الاتهام .

وفى غير حالة الاتهام يجوز للسلطات القضائية أو الادارية في بلد أى من الطرفين المتعاقدين الحصول من السلطات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الموجودة لدى الطرف الآخر وذلك في الاحوال وبالحدود المنصوص عليها في تشريعها الداخلى .

الباب الثاني اعلان الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها

مادة ( ٦ ) ترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال الشخصية المطلوب اعلانها أو تبليغها الى أشخاص مقيمين في احدى الدولتين مباشرة من « الهيئة أو الموظف القضائى المختص الى المحكمة » التي يقيم المرسل اليه فى دائرتها .

وترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية في المواد الجزائية مباشرة عن طريق وزارتى العدل – وذلك مع عدم الخلال بأحكام المواد الخاصة بنظام تسليم المجرمين .

ولا يمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من أن يعملا في غير اكراه على اعلان الوثائق والاوراق المشار اليها في هذه المادة أو تبليغها مباشرة الى موطنيهما عن طريق رجال السلك الدبلوماسى أو القنصلى التابعين لهما .

وفى حالة تنازع القوانين يحدد قانون الدولة المطلوب تسليم الوثائق والاوراق فيها جنسية المرسل اليه .

مادة ( ٧ ) اذا كانت الجهة المطلوب اليها اعلان الوثائق والاوراق أو تبليغها غير مختصة فهي تقوم من تلقاء نفسها بارسالها الى الجهة المختصة ، وتخطر الجهة الطالبة بذلك فورا .

مادة ( ٨ ) يتضمن طلب اعلان الوثائق والاوراق أو تبليغها جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمها له وخاصة اسمه ولقبه ومهنته ومحل اقامته ومحل عمله وطريقة هذا التسليم ، وبيان الوثائق والاوراق المطلوب اعلانها أو تبليغها مع ارفاقها بذلك الطلب وصور منها بقدر عدد المراد اعلانهم أو تبليغهم ذلك دون حاجة للتصديق على المستندات أو لاى اجراء مشابه.

مادة ( ٩ ) لا يجوز رفض تنفيذ طلب الاعلان أو التبليغ وفقا لاحكام هذا الاتفاق الا اذا رأت الدولة المطلوب اليها أن تنفيذه من شأنه المساس بسيادتها أو بأمنها .

ولا يجوز رفض التنفيذ لمجرد أن قانون الدولة المطلوب اليها يقضى باختصاصها القضائي دون سواها بنظر الدعوى القائمة أو لأنه لا يعرف الأساس القانوني الذي يساند موضوع الطلب .

وفي حالة رفض التنفيذ ، تقوم الجهة المطلوب اليها باخطار الجهة الطالبة فورا مع بيان أسباب الرفض .

مادة ( ١٠ ) تقوم الجهة المختصة بالدولة المطلوب اليها باعلان الوثائق والاوراق أو تبليغها وفقا للاحكام المنصوص عليها في قوانين هذه الدولة . ويجوز دائما تسليمها الى المرسل اليه اذا قبلها باختياره.

ويجوز اتمام الاعلان أو التبليغ وفقا لطريقة خاصة يحددها الطرف الطالب بشرط الا تتعارض مع قوانين الطرف المطلوب اليه .

مادة ( ١١ ) تقتصر الجهة المختصة في الدولة المطلوب اليها تسليم الوثائق والاوراق على تسليمها الى المرسل اليه .

ويتم اثبات التسليم ، اما بتوقيع المرسل اليه على صورة الوثيقة او الورقة وتاريخ استلامه واما بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب، وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت اليه ويوضح فيها عند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ .

وترسل صورة الوثيقة أو الورقة الموقع عليها من المرسل اليه أو الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة .

مادة ( ١٢ ) تسليم الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية لا يرتب للطرف المطلوب اليه الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصاريف .

الباب الثالث الانابات القضائية

مادة ( ١٣ ) أ ترسل طلبات الانابة القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال الشخصية مباشرة من الهيئة القضائية المختصة في الدولة الطالبة الى الهيئة القضائية المختصة في الدولة المطلوب اليها فاذا تبين عدم اختصاص الاخيرة ، تحيل الطلب من تلقاء نفسها الى الهيئة القضائية المختصة في دولتها ، وتخطر الهيئة الطالبة بذلك فورا .

ولا يمنع ما تقدم من السماح لكل من الطرفين المتعاقدين في المواد المشار اليها انفا من سماع شهادات مواطنيهما مباشرة عن طريق ممثليهما القنصليين او الدبلوماسيين . وتحدد جنسية الشخص المراد سماعه وفق قانون الدولة المطلوب تنفيذ الانابة القضائية فيها .

ب ترسل طلبات الانابة القضائية في المواد الجزائية المطلوب تنفيذها في بلد أى من الطرفين المتعاقدين مباشرة عن طريق وزارتي العدل في كل منهما .

مادة ( ١٤ ) يحرر طلب الانابة القضائية وفقا لقانون الدولة الطالبة ، ويجب أن يكون موقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرافقة له وذلك دون حاجة للتصديق عليه أو على هذه الاوراق .

ويتضمن طلب الانابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب ، والجهة المطلوب اليها التنفيذ ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالتهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود ومحال اقامتهم والاسئلة الواجب طرحها عليهم .

مادة ( ١٥ ) تلتزم الجهة المطلوب اليها بتنفيذ طلبات الانابة القضائية التي ترد لها وفقا لاحكام هذا الاتفاق ، ولا تستطيع رفض تنفيذها الا في الاحوال الآتية :

أ اذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاصات السلطة القضائية في الدولة المطلوب اليها .

ب اذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب اليها أو بأمنها أو بالنظام العام فيها .

ج اذا كان الطلب متعلقا بجريمة تعتبرها الدولة المطلوب اليها جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها .

وفي حالة رفض تنفيذ طلب الانابة القضائية او تعذر تنفيذها تقوم الجهة المطلوب اليها باخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع اعادة الاوراق وبيان الاسباب التي دعت الى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب .

مادة ( ١٦ ) يتم تنفيذ الانابة القضائية وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الدولة المطلوب اليها . وفي حالة رغبة الدولة الطالبة بناء على طلب صريح منها في تنفيذ الانابة القضائية وفق شكل خاص ، يتعين على الدولة المطلوب اليها اجابتها الى رغبتها ، ما لم يتعارض ذلك مع تشريعها .

ويجب اذا رغبت الهيئة الطالبة صراحة اخطارها في وقت مناسب بمكان وزمان تنفيذ الانابة القضائية حتى يتسنى للاطراف المعنية أو وكلائهم حضور التنفيذ وذلك وفقا للحدود المسموح بها في تشريع الدولة المطلوب اليها .

مادة ( ١٧ ) يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور بالطرق المتبعة في كل دولة .

واذا تخلف الشاهد عن الحضور ، تعين على الجهة القضائية المطلوب اليها تنفيذ الانابة القضائية ان تتخذ في شأنه الطرق الجبرية المنصوص عليها في قانونها .

مادة ( ١٨ ) يكون للاجراء القضائي الذي يتم بطريق الانابة القضائية وفقا لاحكام هذا الاتفاق الأثر القانوني ذاته الذي يكون له فيما لو تم أمام الجهة المختصة في الدولة الطالبة .

مادة ( ١٩ ) لا يرتب تنفيذ الانابة القضائية للطرف المطلوب اليه الحق في اقتضاء أية مصاريف او رسوم فيما عدا اتعاب الخبراء غير الموظفين ونفقات الشهود فعلى الطرف الطالب اداؤها ويرسل بها بيان مع ملف الانابة .

وللدولة المطلوب إليها تنفيذ الانابة القضائية ان تتقاضى لحسابها وفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الاوراق التي تقدم اثناء تنفيذ الانابة .

الباب الرابع حضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية

مادة ( ٢٠ ) كل شاهد او خبير أيا كانت جنسيته يعلن بالحضور في احدى الدولتين المتعاقدتين ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض امام السلطات القضائية للدولة الطالبة ، لا يجوز اتخاذ اجراءات جزائية ضده أو القبض عليه أو حبسه عن افعال او تنفيذا لاحكام سابقة على دخوله بلد الدولة الطالبة . ولا يجوز ان يتضمن الاعلان بالحضور أى تهديد باتخاذ الطرق الجبرية في حالة عدم الامتثال للاعلان .

وتزول هذه الحصانة عن الشاهد او الخبير بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ استغناء السلطات القضائية في الدولة الطالبة عن وجوده دون ان يغادرها مع عدم وجود ما يحول دون ذلك لاسباب خارجة عن ارادته ، أو اذا عاد اليها بعد ان غادرها .

ويتعين على السلطة التي اعلنت الشاهد او الخبير اخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل ادلائه بشهادته لاول مرة .

مادة ( ٢١ ) للشاهد او الخبير المشار اليه في المادة السابقة الحق في استرداد مصاريف السفر والاقامة وما فاته من اجر من الدولة الطالبة ، كما يحق للخبير مطالبتها باتعابه نظير الادلاء برأيه .

وتبين في اوراق الاعلان المبالغ التي تستحق للشاهد او للخبير ويجوز بناء على طلبه ان تدفع الدولة الطالبة مقدما هذه المبالغ .

مادة ( ٢٢ ) تلتزم الدولة المطلوب اليها بنقل الشخص المحبوس الذي يتم اعلانه وفقا لاحكام هذا الاتفاق لسماع شهادته او رأيه امام السلطات القضائية للدولة الطالبة بوصفة شاهدا او خبيرا بشرط موافقته سلفا على ذلك ، وتلتزم الدولة الطالبة بابقائه محبوسا واعادته في اقرب وقت او في الأجل الذي تضربه الدولة المطلوب اليها ، وذلك مع مراعاة احكام المادة ٢٠ من هذا الاتفاق .

ويجوز للدولة المطلوب اليها ان ترفض نقل الشخص المحبوس المشار اليه في هذه المادة في الاحوال الاتية :

اذا كان وجوده ضروريا في الدولة المطلوب اليها بسبب اجراءات جزائية يجرى اتخاذها .

اذا كان من شأن نقله الى الدولة الطالبة اطالة مدة حبسه .

اذا كانت ثمة اعتبارات خاصة او اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله الى بلد الدولة الطالبة .

الباب الخامس الاعتراف بالأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال الشخصية وتنفيذها

مادة ( ٢٣ ) أ يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالاحكام الصادرة من محاكم الطرف الاخر في المواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال الشخصية الحائزة لقوة الامر المقضى ، وبمنفذها في بلده اذا كانت محاكم الدولة التي اصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في بلد الدولة المطلوب الاعتراف او التنفيذ او مختصة بمقتضى احكام المواد التالية ، وكان النظام القانوني للدولة المطلوب اليها الاعتراف او التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمه او لمحاكم دولة اخرى ، دون غيرها بالاختصاص باصدار الحكم .

ب يقصد بالاحكام في معنى هذا الاتفاق كل قرار ايا كانت تسميته يصدر بناء على اجراءات قضائية او ولائية من محاكم احدى الدولتين المتعاقدتين .

ج يطبق هذا الاتفاق كذلك على الاحكام الصادرة في المواد المدنية من محاكم جزائية ولا يسرى الاتفاق بالنسبة الى الاجراءات الوقتية أو التحفظية ، وكذا الاحكام الصادرة فى مواد الافلاس والصلح الواقي منه أو الاجراءات المماثلة وكذلك مواد المواريث والضرائب والرسوم .

مادة ( ٢٤ ) تعتبر محاكم الدولة التي يكون الشخص من مواطنيها وقت تقديم الطلب مختصة في مواد الاحوال الشخصية والاهلية اذا كان النزاع المطروح عليها يدور حول اهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية .

مادة ( ٢٥ ) تعتبر محاكم الدولة التي يوجد بها موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به .

مادة ( ٢٦ ) في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين ٢٤ ، ٢٥ من هذا الاتفاق تعتبر محاكم الدولة التي صدر فيها الحكم مختصة في الحالات الآتية :

أ اذا كان موطن المدعي عليه أو محل اقامته وقت افتتاح الدعوى في بلد تلك الدولة .

ب اذا كان للمدعى عليه وقت افتتاح الدعوى محل او فرع ذو صيغة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في بلد تلك الدولة ، وكانت قد اقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل او الفرع .

ج اذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ ، أو كان واجب التنفيذ في بلد تلك الدولة وذلك بموجب اتفاق صريح او ضمني بين المدعي والمدعى عليه .

د في مواد المسئولية غير العقدية ، اذا كان الفعل المستوجب للمسئولية قد وقع في بلد تلك الدولة .

ه اذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم تلك الدولة سواء كان ذلك عن طريق اختيار موطن مختار او عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون تلك الدولة لا يحرم مثل هذا الاتفاق .

و اذا ابدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون ان يدفع بعدم اختصاص الثاني المرفوع امامه النزاع .

ز اذا تعلق الامر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الاصلي بموجب احكام هذه المادة .

مادة ( ٢٧ ) تتقيد محاكم الدولة المطلوب اليها الاعتراف بالحكم او تنفيذه عند بحث الاسباب التي بنى عليها اختصاص محاكم الدولة الاخرى بالوقائع الواردة في الحكم والتي استند اليها في تقرير الاختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا .

مادة ( ٢٨ ) يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات التالية :

أ اذا كان الحكم مخالفا لاحكام الدستور او لمبادىء النظام او الاداب في الدولة المطلوب اليها الاعتراف .

ب اذا خولفت قواعد قانون الدولة المطلوب اليها الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للاشخاص عدمي الاهلية أو ناقصيها .

ج بالنسبة الى الاحكام الغيابية ، اذا لم يعلن الخصم المحكوم عليه غيابيا بالدعوى اعلانا صحيحا .

د اذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائزا لقوة الامر المقضي في الدولة المطلوب اليها الاعتراف ، او في دولة ثالثة ومعترف به في الدولة المطلوب اليها الاعتراف .

ه اذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى منظورة امام احدى محاكم الدولة المطلوب اليها بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وكانت الدعوى قد رفعت الى محاكم هذه الدولة الأخيرة في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الدولة التي صدر فيها الحكم المشار اليه .

مادة ( ٢٩ ) أ تكون الاحكام الصادرة من محاكم احدى الدولتين والمعترف بها من الدولة الاخرى طبقا لاحكام هذا الاتفاق قابلة للتنفيذ في تلك الدولة الاخرى متى كانت قابلة للتنفيذ في الدولة التابعة لها المحكمة التي اصدرتها .

ب تخضع الاجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه القانون الدولة المطلوب اليها وذلك في الحدود التي لا يقضى فيها هذا الاتفاق بغير ذلك .

مادة ( ٣٠ ) تقتصر السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب اليها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه على التحقق مما اذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق وذلك دون التعرض لفحص الموضوع وتقوم هذه السلطة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها .

وتأمر السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب اليها حال الاقتضاء عند اصدارها . أملها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم العلانية نفسها التي تكون له لو انه صدر من الدولة التي يراد تنفيذه فيها .

ويجوز أن ينصب الامر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله بعضه .

مادة ( ٣١ ) يترتب على الامر بالتنفيذ اثارة بالنسبة الى جميع اطراف دعوى طلب الامر بالتنفيذ على كامل بلد الدولة التي صدر فيها .

مادة ( ٣٢ ) يجب على الطرف الذى يطلب الاعتراف بحكم او تنفيذه فى الدولة الاخرى تقديم ما ياتي : -

أ - صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهات المختصة .

ب - شهادة بأن الحكم حائز لقوة الامر المقضى ما لم يكن ذلك منصوصا عليه فى الحكم ذاته .

ج - فى حالة الحكم الغيابى صورة من الاعلان مصدقا عليها بمطابقتها للاصل او أى مستند اخر من شأنه اثبات اعلان المدعى عليه اعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم .

د - اذا كان المطلوب هو تنفيذ الحكم ، يجب ان تكون صورته الرسمية مذيلة بالصيغة التنفيذية ، ويجب ان تكون المستندات المبينة فى هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة وذلك دون حاجة الى التصديق عليها من اية جهة اخرى .

مادة ( ٣٣ ) يكون الصلح الذى يتم اثباته امام الجهات القضائية المختصة طبقا لاحكام هذا الاتفاق فى اى من الدولتين المتعاقدتين معترفا به ونافذا فى بلد الطرف الاخر بعد التحقق من ان له قوة السند التنفيذى فى الدولة التى عقد فيها ، وانه لا يشتمل على نصوص تخالف احكام الدستور او مبادىء النظام العام أو الاداب فى الدولة المطلوب اليها الاعتراف او التنفيذ .

ويتعين على الطرف الذى يطلب الاعتراف بالصلح أو تنفيذه ان يقدم صورة رسمية منه ، وشهادة من الجهة القضائية التى اثبتته تفيد انه حائز لقوة السند التنفيذى .

وتطبق فى هذه الحالة احكام الفقرة الأخيرة من المادة ( ٣٣ ) من هذا الاتفاق .

مادة ( ٣٤ ) السندات التنفيذية في الدولة التي ابرمت فيها يؤمر بتنفيذها في الدولة الاخرى طبقا للاجراءات المتبعة بالنسبة للاحكام القضائية اذا كانت خاضعة لتلك الاجراءات وبشرط الا يكون فى تنفيذها ما يتعارض مع الدستور او مع مبادىء النظام والأداب فى الدولة المطلوب اليها التنفيذ .

ويتعين على الطرف الاول الذى يطلب الاعتراف بسند موثق وتنفيذه في الدولة الاخرى ان يقدم صورة رسمية منه ممهورة بخاتم الموثق أو مكتب التوثيق مصدقا عليها وشهادة صادرة منه تفيد ان المستند حائز لقوة السند التنفيذى .

وتطبق في هذه الفقرة الاخيرة من المادة ( ٣٢ ) من هذا الاتفاق .

مادة ( ٣٥ ) مع عدم الاخلال بأحكام المادتين ٣١ ، ٢٨ من هذا الاتفاق يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ اذا توافرت فيها الشروط الاتية:

أ - أن يكون مستندا على اتفاق مكتوب قبل الاطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو في المنازعات المقبلة التي قد تنشأ من علاقة قانونية معينة .

ب - ان ينصب الحكم على موضوع يجوز التحكيم فيه طبقا لقانون الدولة المطلوب اليها الاعتراف او التنفيذ والا يكون الحكم متعارضا مع أحكام الدستور أو مع مبادىء النظام العام والآداب في هذه الدولة .

ويتعين على الطرف الذي يطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه ان يقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية .

كما يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المعقود بين الخصوم والذي عهد الى المحكمين بالفصل في النزاع .

الباب السادس تسليم المجرمين

مادة ( ٣٦ ) يتعهد الطرفان المتعاقدان أن يتبادلا تسليم الاشخاص الموجودين في بلد أي منهما والموجه اليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الاخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في المواد التالية .

مادة ( ٣٧ ) يكون التسليم واجبا بالنسبة للاشخاص الآتي بيانهم :

أ - من وجه اليهم الاتهام عن جنايات او جنح معاقب عليها بمقتضى قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة الحبس لمدة سنة أو أكثر أيا كان الحدان الاقصى والادنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها .

ب - من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة الحبس لمدة ستة أشهر على الاقل في جناية أو جنحة معاقب عليها بمقتضى قانون الدولة المطلوب اليها التسليم بعقوبة الحبس لمدة سنة او اكثر أيا كان الحدان الاقصي والادنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها .

ج - اذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب اليها التسليم او كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في قوانين الدولة المطلوب منها التسليم فلا يكون التسليم واجبا الا اذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة طالبة التسليم او من رعايا دولة اخرى تقرر نفس العقوبة .

واستثناء مما تقدم يكون التسليم خاضعا لتقدير الدولة المطلوب اليها التسليم في مواد الضرائب والرسوم والجمارك والنقد .

مادة ( ٣٨ ) لا يسلم اى من الطرفين المتعاقدين مواطنيه وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من اجلها التسليم .

ومع ذلك تتعهد كل من الدولتين في الحدود التي يمتد اليها اختصاصها بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب من مواطنيها جرائم في بلد الدولة الاخرى معاقبا عليها بعقوبة الجناية أو الجنحة في الدولتين ، وذلك اذا ما وجهت اليه الدولة الاخرى بالطريق الدبلوماسي طلبا « باعادة» هذه الاجراءات مصحوبا بالملفات والوثائق والاشياء والمعلومات التي تكون في حيازتها وتحاط الدولة الطالبة علما بما يتم في شأن طلبها .

مادة ( ٣٩ ) لا يجوز التسليم في الحالات الاتية :

أ اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم معتبرة في نظر الدولة المطلوب منها التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية ، وفي تطبيق احكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم السياسية الجرائم الاتية :

١ جريمة التعدى على رئيس احدى الدولتين المتعاقدتين أو زوجته أو اصوله أو فروعه .

٢ جرائم التعدى على ولي عهد دولة الكويت ونائب رئيس جمهورية مصر العربية .

٣ جريمة القتل العمد والسرقة المصحوبة بأكراه الافراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات .

٤ الجرائم الارهابية كما تحددها الدولة المطلوب اليها التسليم .

ب اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم تنحصر في الاخلال بواجبيات عسكرية .

ج اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم قد ارتكبت في الدولة المطلوب اليها التسليم .

د اذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي في الدولة المطلوب اليها التسليم .

ه اذا كانت الدعوى قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون احدى الدولتين عند وصول طلب التسليم .

و اذا كانت الجريمة قد أرتكبت خارج بلد الدولة الطالبة من اجنبي عنها وكان قانون الدولة المطلوب اليها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة اذا ارتكبها اجنبي خارج بلدها .

ز اذا صدر عفو في الدولة الطالبة او في الدولة المطلوب اليها التسليم ويشترط في الحالة الاخيرة ان تكون الجريمة في عداد الجرائم التي يمكن توجيه الاتهام بشأنها من هذه الدولة اذا ما ارتكبت خارج بلدها من اجنبي عنها .

كما يجوز رفض التسليم بالنسبة الى جميع الجرائم التي يكون قد سبق توجيه الاتهام بشأنها في الدولة المطلوب اليها التسليم او اذا كان قد سبق ان صدر حكم بشأنها في دولة ثالثة .

مادة ( ٤٠ ) يقدم طلب التسليم كتابة بالطريق الدبلوماسي .

ويكون الطلب مصحوبا بما يلي :

أ اصل حكم الادانة الواجب التنفيذ أو أمر القبض أو أية ورقة اخرى لها القوة ذاتها وصادرة طبقا للاوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة ، أو صورة رسمية مما تقدم .

ب بيان مفصل للوقائع المطلوب التسليم من اجلها يوضح فيه بقدر الامكان زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الاشارة الى المواد القانونية المطبقة عليها وبيان من سلطة التحقيق بالادلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه .

ج صورة من نصوص المواد القانونية المطبقة وكذلك اوصاف الشخص المطلوب وصورته الشمسية اذا امكن واية علامات مميزة من شأنها تحديد شخصيته وجنسيته وذلك بقدر الاستطاعة .

مادة ( ٤١ ) يجوز في احوال الاستعجال وبناء على طلب السلطات القضائية المختصة في الدولة الطالبة القبض على الشخص المطلوب وحبسه مؤقتا وذلك الى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في الفقرة الثانية من المادة ( ٤٠ ) .

وبيلغ طلب القبض والحبس المؤقت الى السلطات القضائية المختصة في الدولة المطلوب اليها التسليم اما مباشرة بطريق البريد او البرق واما باية وسيلة اخرى يمكن اثباتها كتابة ، ويجرى تأكيد هذا الطلب في الوقت نفسه بالطريق الدبلوماسي ويتعين ان يتضمن الاشارة الى وجود احدى الوثائق المنصوص عليها في الفقرة ٢ من المادة ٤٠ مع الافصاح عن نية ارسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها أو المحكوم بها وزمان ومكان ارتكاب الجريمة واوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما امكن ، وتحاط السلطة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من اجراءات بشأن طلبها .

ويتم القبض والحبس المؤقت طبقا للاجراءات المتبعة في الدولة المطلوب اليها التسليم .

مادة ( ٤٢ ) يجوز الافراج عن الشخص اذا لم تتلق الدولة المطلوب اليها التسليم احدى الوثائق المبينة في الفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٤٠ ) خلال ثلاثين يوما من تاريخ القبض عليه .

ولا يجوز باية حال ان تجاوز مدة الحبس المؤقت ستين يوما من تاريخ بدئه .

ويجوز في اي وقت الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه على ان تتخذ الدولة المطلوب اليها الحبس المؤقت جميع الاجراءات التي تراها ضرورية للحيلولة دون فرار هذا الشخص.

ولا يجوز الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه دون القبض عليه ثانية وتسليمه اذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد .

مادة ( ٤٣ ) اذا رأت الدولة المطلوب اليها التسليم انها بحاجة الى ايضاحات تكميلية لتتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق أخطرت بذلك الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي قبل رفض الطلب ، وللدولة المطلوب اليها التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الايضاحات .

مادة ( ٤٤ ) اذا قدمت للدولة المطلوب اليها التسليم عدة طلبات تسليم من دول مختلفة لما عن الجريمة نفسها أو عن جرائم متعددة فيكون لهذه الدولة ان تفصل في هذه الطلبات بطلق حريتها على ان تراعي في ذلك كافة الظروف وعلى الاخص امكان التسليم اللاحق فيما بين الدول الطالبة وتاريخ وصول الطلبات ومدى خطورة الجرائم ومكان ارتكابها .

مادة ( ٤٥ ) اذا كان هناك محل لتسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلم الى الدولة الطالبة بناء على طلبها الاشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها أو التي يمكن ان تتخذ دليلا عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد .

ويجوز تسليم الاشياء المشار اليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته .

وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للدولة المطلوب اليها أو للغير على هذه الاشياء ومع عدم الاخلال باحكام القوانين النافذة في الدولة المطلوب اليها التسليم ، ويجب ردها الى الدولة المطلوب اليها التسليم على نفقة الدولة الطالبة في أقرب اجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من اجراءات الاتهام التي تباشرها الدولة .

ويجوز للدولة المطلوب اليها التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالاشياء المضبوطة اذا رأت حاجتها اليها في اجراءات جزائية كما يجوز لها عند ارسالها ان تحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد باعادتها بدورها عندما يتسنى ذلك .

مادة ( ٤٦ ) تفصل السلطات المختصة في كل من الدولتين في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب – وتخبر الدولة المطلوب اليها التسليم بالطريق الدبلوماسي الدولة الطالبة بقرارها في هذا الشأن .

ويجب تسبيب قرار الرفض الكلي أو الجزئي .

وفي حالة القبول تحاط الدولة الطالبة علما بمكان وتاريخ التسليم .

وعلى الدولة الطالبة استلام الشخص المقرر تسليمه بواسطة رجالها في التاريخ المحدد لذلك – فاذا لم يتم تسلم الشخص في التاريخ المحدد فانه يجوز اخلاء سبيله بفوات خمسة عشر يوما على هذا التاريخ . وعلى أية حال فانه يتم اخلاء سبيله بفوات شهر على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه ولا يجوز المطالبة بتسليمه مرة اخرى عن الفعل او الافعال التي طلب التسليم من اجلها .

وعلى انه اذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه او استلامه وجب على الدولة ذات الشأن ان تخبر الدولة الاخرى بذلك قبل انقضاء الاجل . وتتفق الدولتان على اجل نهائي للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل او الأفعال التي طلب التسليم من اجلها .

مادة ( ٤٧ ) اذا كان ثمة اتهام موجه الى الشخص المطلوب تسليمه او كان محكوما عليه في الدولة المطلوب اليها التسليم عن جريمة خلاف تلك التي من اجلها طلب التسليم وجب على هذه الدولة رغم ذلك ان تفصل في طلب التسليم وان تخبر الدولة الطالبة بقرارها فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٤٦ . وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته في الدولة المطلوب اليها التسليم ويتم تنفيذ العقوبة المقضى بها – وتتبع في هذه الحالة احكام الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة ( ٤٦ ) .

ولا تحول احكام هذه المادة دون امكان ارسال هذا الشخص مؤقتا للمثول امام السلطات القضائية في الدولة الطالبة ، على ان يشترط عليها صراحة اعادته بمجرد ان تصدر هذه السلطات قرارها في شأنه .

مادة ( ٤٨ ) اذا عدل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة اثناء سير الاجراءات المتخذة ضد الشخص المسلم فلا يجوز توجيه اتهام اليه أو محاكمته الا اذا كانت العناصر المكونة للجريمة – بتكييفها الجديد – تبيح التسليم .

مادة ( ٤٩ ) تخصم مدة الحبس المؤقت من اية عقوبة يحكم بها في الدولة طالبة التسليم على الشخص الذي يتم تسليمه .

مادة ( ٥٠ ) لا يجوز توجيه اتهام الى الشخص الذي سلم او محاكمته حضوريا او حبسه تنفيذا لعقوبة عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي طلب التسليم من اجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم الا في الاحوال الاتية :

أ اذا كان الشخص المسلم قد اتيحت له حرية ووسيلة الخروج من بلد الدولة المسلم اليها ولم يغادرها خلال الثلاثين يوما التالية لاطلاق سراحه نهائيا ، أو خرج منه وعاد اليه باختياره .

ب اذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته وذلك بشرط تقديم طلب جديد مصحوب بالمستندات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ( ٤٥ ) وبمحضر قضائي يتضمن اقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم يشار فيه الى انه اتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه الى سلطات الدولة المطلوب اليها التسليم .

مادة ( ٥١ ) لا يجوز للدولة المسلم اليها الشخص وذلك في غير حالة بقائه في بلد الدولة الطالبة أو عودته اليه بالشروط المنصوص عليها في البند ( أ ) من المادة السابقة تسليمه الى دولة ثالثة الا بناء على موافقة الدولة التي سلمته . وفي هذه الحالة تقدم الدولة الطالبة الى الدولة المطلوب اليها التسليم طلبا مرفقا به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة .

مادة ( ٥٢ ) توافق كل من الدولتين المتعاقدتين على مرور الشخص المسلم الى أي منهما عبر اراضيها وذلك بناء على طلب يوجه اليها بالطريق الدبلوماسي . ويجب ان يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لاثبات ان الامر متعلق بجريمة يمكن ان تؤدي الى التسليم طبقا لاحكام هذا الاتفاق .

وفي حالة استخدام الطرق الجوية تتبع الاحكام الاتية :

أ اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة تقوم الدولة الطالبة باخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها مقررة وجود المستندات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٤٠ وفي حالة الهبوط الاضطراري يترتب على هذا الاخطار آثار طلب القبض والحبس المؤقت المشار اليها في المادة ٤١ . وتوجه الدولة الطالبة طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .

ب اذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة الطالبة ان تقدم طلبا بالمرور .

وفي حالة ما اذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على مرور شخص تطلب هي الأخرى تسليمه فلا يتم هذا المرور الا بعد اتفاق الدولتين بشأنه .

مادة ( ٥٣ ) ويجوز تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة مقيدة للحريّة في الدولة الموجود بها المحكوم عليه بناء على طلب الدولة التي اصدرت الحكم اذا وافقت الدولة المطلوب اليها التنفيذ وكان تشريعها يتضمن النص على العقوبة المحكوم بها ، وتتحمل الدولة طالبة التنفيذ جميع النفقات التي يستلزمها تنفيذ الحكم .

مادة ( ٥٤ ) تتحمل الدولة المطلوب اليها التسليم جميع المصاريف المترتبة على اجراءات التسليم التي تتم فوق بلدها .

وتتحمل الدولة الطالبة جميع نفقات عودة الشخص المسلم الى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه اذا ثبتت عدم مسئوليته أو براءته .

وتتحمل الدولة الطالبة مصاريف مرور الشخص على ارض الدولة الاخرى .

الباب السابع أحكام ختامية

مادة ( ٥٥ ) تتعهد حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية باتخاذ الاجراءات الداخلية لاصدار القوانين واللوائح التنظيمية اللازمة لوضع هذا الاتفاق موضع التطبيق .

مادة ( ٥٦ ) يعمل بهذا الاتفاق من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه .

ويظل ساري المفعول الى حين انقضاء ستة أشهر من تاريخ قيام احد الطرفين المتعاقدين باخطار الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته في انهائه .

وقع في الكويت من نسختين اصليتين باللغة العربية ولكل منهما حجية كاملة وذلك بتاريخ ١٧ ربيع الآخر سنة ١٣٩٧ ه الموافق ٦ ابريل سنة ١٩٧٧ م .

عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة دولة الكويت ملحق باتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الحاقا لاتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الاحوال الشخصية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الموقع اليوم الاربعاء ١٧ ربيع الآخر ١٣٩٧ ه الموافق ٦ ابريل ١٩٧٧ م .

فان طرفي الاتفاق يقرران :

١ يتم طلب اعارة رجال القضاء والنيابة العامة في خلال شهري مايو ويونيو من كل عام كلما امكن ذلك وعلى ان يجرى تنفيذها مع بداية العام القضائي في أول اكتوبر .

٢ تستجيب وزارة العدل المصرية الى ما تطلبه وزارة العدل الكويتية من اعارات تحدد بالاسم .

٣ تكون الاعارة لمدة أقصاها اربع سنوات ويجوز ان تزيد عن هذه المدة لمدة اقصاها سنتان في حالات استثنائية خاصة تتوافر فيها المصلحة القومية بالنسبة الى من يشغلون وظائف أو مناصب قيادية أو رئيسية وبناء على طلب السيد وزير العدل الكويتي شخصيا .

٤ وفي حالة طلب اعارة بعض رجال القضاء والنيابة العامة دون تحديد اسماء بذاتها تقوم وزارة العدل المصرية بترشيح ضعف العدد المطلوب كلما امكن ذلك .

٥ تتم كل المراسلات الخاصة بهذه الموضوعات مباشرة بين وزارتي العدل في الدولتين .

ويعتبر هذا الملحق جزءا لا يتجزأ من الاتفاق سالف الذكر ، عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة دولة الكويت

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي