أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
مواثيق واتفاقيات

قانون رقم 2 لسنة 2004 بالموافقة على الملحقين رقمي 1 و 2 لاتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية والاحوال الشخصية المبرم بين دولة الكويت والجمهورية التونسية

admin منذ 4 أشهر 103
قانون رقم 2 لسنة 2004 بالموافقة على الملحقين رقمي 1 و 2 لاتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية والاحوال الشخصية المبرم بين دولة الكويت والجمهورية التونسية

بعد الاطلاع على الدستور ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 123 لسنة 1977 بالتصديق على اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الاحوال الشخصية بين دولة الكويت والجمهورية التونسية ، 

– وافق مجلس الأمة على القانون الأتى نصه

– وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

ووفق على الملحق رقم ( 1 ) بشأن تعديل اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية المبرم بين دولة الكويت والجمهورية التونسية بتاريخ 13 يونيو سنة 1977 وعلى الملحق رقم (2) بهذا الاتفاق بشأن التحكيم وأحكام المحكمين في المواد التجارية الموقعين فى مدينة الكويت بتاريخ 9 ابريل 1995 والمرافق نصوصهما لهذا القانون.

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت     

جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في : 14 ذو القعدة 1424ه

الموافق : 7 يناير 2004م

مذكرة ايضاحية لمشروع القانون

الثلاثاء 5 ذو الحجة 1424هـ – 27 / 1 / 2004

بالموافقة على الملحقين رقمى (1) و (2) لاتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية

المبرم بين دولة الكويت و الجمهورية التونسية

بتاريخ 1977/8/22صدر المرسوم بالقانون رقم 123 لسنة 1977 بالتصديق على اتفاق التعاون القانوني والقضائى فى المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية بين دولة الكويت والجمهورية التونسية، ورغبة في تطوير هذا التعاون بين البلدين فقد تم فى مدينة الكويت بتاريخ 1995/4/9 التوقيع على كل من الملحق رقم (1) بتعديل الاتفاق المشار اليه ورقم (2) فى شأن التحكيم وأحكام المحكمين في المواد التجارية، والهدف من الملحق رقم (1) هو تعديل احكام الاتفاق بين البلدين بالنسبة للباب السادس منه المتعلق بتسليم المجرمين، أما الهدف من الملحق رقم (2) فهو توسيع التعاون في مجال التحكيم التجارى والتى لم تتناولها أحكام الاتفاق المذكور.

ولما كانت أحكام هذين الملحقين تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي.

كما أن الجهة المختصة ( وزارة العدل ) قد وافقت عليه وطلبت اتخاذ اجراءات الموافقة عليه.

ومن حيث أنه قد سبق أن صدر بالموافقة على اتفاق التعاون المذكور المرسوم بالقانون رقم 123 لسنة 1977 لذلك فانه يلزم أن تكون الموافقة على هذين الملحقين بقانون . ولذلك فقد أعد القانون المرافق بالموافقة عليهما طبقا للمادة (70) فقرة ثانية من الدستور.

ملحق رقم (1) بشأن تعديل اتفاق التعاون القانوني والقضائيفي المواد المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية

المبرم بين دولة الكويت والجمهورية التونسية بتاريخ 26 / جمادى الآخر / 1397— الموافق 13 / يونيو ( جوان ) / 1977م

إن حكومة دولة الكويت

و حكومة الجمهورية التونسية

بناء على إتفاق التعاون القانونى والقضانى الله برم بينهما في تونس بتاريخ 13 يونيو – جوان/ 1977 ورغبة منهما في تطوير هذا التعاون وتحديثه ، فى مجال نسايم المجرمين وحالاته التي لم تتناولها أحكام الإنفاق المذكور ، فقد اتفقنا على إبرام هذا الإنفاق الحاقا به وإتماما له ولهذا الغرض ، فقد عيننا مندوبيهما المفوضين كالاتى :

– عن حكومة دولة الكويت .

السيد / مشاري جاسم العنجري

وزير العدل والشئون الادارية

– عن حكومة الجمهورية التونسية . السيد / الصادق شعبان

وزير العدل

المادة الأولى

تضاف إلى إتفاق التعاون القانونى والقضائي بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت المبرم بمدينة تونس في 13 / يونيو ( جوان ) / 1977 في الباب السادس منه استحقاق بتسليم المجر میں مادتان. جدیدتان برقمی 37 – مكررا ، 39 – مكررا نصهما كالاتى :

1 – مادة 37 – مكرر :

يعتد بالنشاط الإجرامى فى حد ذاته فى تحديد ما إذا كان يعتبر جريمة في تشريع كل من الدولتين المتعاقدتين، دون الاعتداد بإختلاف وصف التهمة أو بانعقاد  الأخرى المكونه الجريمة في كل منهما “.

2- مادة 39 — مكرر :

” إذا قام سبب يمنع من تسليم الشخص المطالوب إلى الدولية الطالبة ، تلتزم الدولة المطلوب منها التسليم بمحاكمته عن الأفعال المنسوبة إليه : مالم يتضح أن لاب ال… ابم لم يقصد منه إلا الاضطهاد السياسي أو الديني أو العنصري “.

المادة الثانية

يستبدل بنص الفقرة 1 / 4 من المادة 39 من اتفاقية التعاون المشار إليها النص الاتي :-

4 ” الجرائم التي لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي من ابه او هدفه ترويع الأشخاص : وكذلك جرائم التحريض على الكراهية للعنصرية أو الدينية.

المادة الثالثة

يتعهد الطرفان المتعاقدان بإتخاذ الاجراءات الدستورية والنحاسية الداخلية اللازمة أوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ.

المادة الرابعة

يعمل بهذا الإتفاق من تاريخ تبادل وثائق التيدي عليه ، ويلحق باتفاق التعاون القانوني والقضائى فى المواد المدنية والتجارية والجزائية والا، وال الشخصية المبرم بين البلدين لي 13 / يونيو ( جوان ) / 1977 ، وتسرى عليه أحكام المادة السابعة والخمسين من الاتفاق المذكور واثباتا لما تقدم، وقع المفوضان على هذا الإتفاق .

حرر بمدينة الكويت فى يوم 9 ابريل ( أقريل) / 1995 من لسانيين أصليتين لكل منهما ذات القوه في المجيد .

عن حكومة دولة الكويت

السيد / مشاري جاسم العنجري

وزير العدل والشئون الادارية

عن حكومة الجمهورية التونسية

السيد / الصادق شعبان

وزير العدل

ملحق رقم (2) بإتفاق التعاون القانونى والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية المبرم بين دولة الكويت والجمهورية التونسية بتاريخ 26 / جمادى الآخر / 1397 د الموافق 13 / يونيو ( جوان ) / 1977م بشأن التحكيم واحكام المحكمين في المواد التجارية

إن حكومة دولة الكويت

وحكومة الجمهورية التونسية

– بناء على اتفاق التعاون القانوني والقضاني المبرم بينهما في تونس بنار بخ 11 – يونيو / 1977 ، والمصدق بالطرق الدستورية في كلا البلدين

– وعلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الاجزيرة المحررة في نيويورك بتاريخ 10 / يونيو ( جوان ( / 1958 . التي انضمت إليها الدولتان.

– ورغبة منهما في توسيع التعاون في مجال التحكيم التجارى وحالته التي لم تتناولها أحكام اتفاق التعاون القانوني والقضائي المذكور.

– فقد اتفقت على ابرام هذا الإتفاق الحاقا به اضافة إليه.

ولهذا الغرض فقد عيننا مندوبيهما المفوضين كالاتي :

– عن حكومة دولة الكويت .

السيد / مشاري جاسم العنبري

وزير العدل والشئون الادارية

– من حكومة الجمهورية التونسية .

المسيد / الصادق شعبان

وزير العدل

و بعد تبادل وثائق تفويضهما والتأكد من استيفاهما لجميع الشروط اتفقا على ما يلي :

الفصل الأول

التحكيم وأحكام المحكمين في المواد التجارية

أ – في الاعتراف باتفاقيات التحكيم

المادة الأولى :

1 – تعترف كل من الدولتين بالاتفاقية الكتابية التى تحررها الأطراف المتعاقدة ، ونلتزم به وجبها بأن نقض بواسطة التحكيم كل أو بعض النزاعات القائمة ، أو التى قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية مدينة ، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية

2- يقصد ” بالاتفاقية المكتوبة ” شرط التحكيم في عقد أو إنفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الأنفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات أو التاكسات أو الفاكسات أو غيرها من وسائل الاتصال التي تثبت وجود الأنفاقية

3 – للاعتراف باتفاقية التحكيم يجب توافر الشروط الاتية :-

أ- ان تكون العلاقة القانونية التي نشأ عنها النزاع تجارية فى مفهوم تشريع أي من الدولتين ، أو لى التشريع الذي اتفق الأطراف على تطبيقه

ب – أن يكون الشخص الطبيعي الطرف في اتفاقية التحكيم موطن أو محل إقامة أو عمل في أحدى الدولتين وإذا كان احد اطراف الاتفاق شخصا معنويا يجب أن يكون مركزه الرئيسي أو الفرع الذي يباشر نشاطا رئيسيا للمنشأة يقع في احدى الدولتين

ج- ان يكون النزاع مما يجوز تسويته بطريق التحكيم وفقا للشريع الدولة المعروض فيها النزاع.

المادة الثانية :

يجوز ان يكون المحكمون من مواطنى أى من الدولتين أو من مواطني دولة أخرى.

المادة الثالثة :

1 – للأطراف في اتفاقية التحكيم أن يتفقوا على :-

أ- اختيار المحكم أو المحكمين من ضمن قائمة لمؤسسة دولية التحكيم يعين اسماً .

ب – تعيين محكم عن كل طرف وتعيين المحكم الثالث ، أو يعين المحكمان بدورهما المحكم الثالث ، وعند التعذر يمين المحكم الثالث من قبل المحكمة المختصة في الدولة المتعاقدة المعروض فيها النزاع أو أيه جهة أخرى ينفق عليها الأطراف

ج- اختصاص هيئه التحكيم الدائمة المشكلة فى أى من الدولتين وفقا للشروط والأجراءات المقررة في تشريع الدولة التي توجد أيها الهيئة

2- ويمكن للأطراف كذلك :-

1- تعيين مكان التحكيم

ب- تحديد قواعد الأجراءات الواجب اتباعها من المحكم أو المحكمين .

ج – تحديد القانون الواجب التطبيق من قبل المحكمين

المادة الرابعة :

يجب على المحكمة فى أى من الدولتين المتعاقدتين حال عرض نزاع أمامها يخضع التحكيم أن تقضى بعدم اختصاصها بنظار النزاع، وذلك بناء على دفع من أحد الخصوم ، ما لم يتبين لها أن اتفاقية التحكيم لاغية ، أو غير قابلة للتطبيق ، أو لم تعد سارية المفعول  فى الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها.

المادة الخامسة :

1- يقصد ” بأحكام المحكمين ” جميع الأحكام الصادرة فى أى من الدولتين المتعاقدتين من محكمين معينين للفصل في حالات محددة ، أو الصادرة من هيئات تحكيم دائمة والصلح الاميرم أمام دينة التحكيم يعتبر بمثابة حكم .

2- تعترف كل من الدولتين المتعاقدتين بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه عليها القانون الدولة المطلوب منها التنفيذ.

المادة السادسة :

1- لايجوز رفض الاعتراف بحكم التحكيم أو تنفيذه الا بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم متى قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليه الاعتراف والتنفيذ ، الدليل على :-

أ- أن أطراف اتفاقية التحكيم كانوا طبقا للقانون الذى يطبق عليهم عديمي الأهلية . أو أن الاتفاقية المذكورة غير صحيحه وفقا للقانون الذى اخضعه له الأطراف ، أو عند عدم النص على ذلك ، طبقا لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم.

ب- أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يغان اعلانا صحيحا بتعيين المحكم ، أو باجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر ان يقدم دفاعه.

ج- ان الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشاردلة التحكيم أو في عقد التحكيم أو تجاوز حدودهما فيما قضى به. ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع اصلا للتسوية بطريق التحكيم إذا امكن فصله عن باقي أجزاء الحكم الغير متفق على حلها بهذا الطريق.

د – أن تشكيل هيئة التحكيم أو اجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو لقانون الدولة التي تم أيها التحكيم في حالة عدم الأتفاق.

ه- أن الحكم لم يصبح ملزما للخصوم ، أو الغته ، أو أوقفته السلطة المختصة في الدولة التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم .

2- يجوز للسلطة المختصة فى الدولة المطلوب إليها الأعتراف أو تنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها :

أ- ان قانون تلك الدولة لايجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم.

ب أو ان لى الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذه الدولة .

المادة السابعة :

اجراءات تنفيذ أحكام المحكمين تخضع لأحكام المادة 29 وما يايها من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي المبرمة بين الدولتين بتاريخ 1977/6/13.

الفصل الثاني

أحكام عامة

المادة الثامنة

تختص هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم بتصحيح ما يقع فى حكمها من اخطاء مادية بحته – كتابية أو حسابية ، وتفسيره إذا وقع في ملطوقه غموض أو لبس ، وذلك طبقا للقواعد المنصوص عليها فى قانون الدولة المتعاقدة الصادر فيها الحكم .

المادة التاسعة :

اتفق الطرفان على قيام كل من وزارة العدل ( ادارة العلاقات الدولية ) في دولة الكويت ووزارة العدل ( الادارة الفرعيه للتعاون الدولي ) بالجمهورية التونسية بأعمال السلطة المركزية التي تختص في كل من الدولتين في تطبيق أحكام انفاق التعاون القانوني والقضائي المبرم بين الدولتين بتاريخ 13 يونيو 1977 وهذا الاتفاق .

المادة العاشرة :

يخضع هذا الاتفاق للتصديق وفقا للنظم الدستورية النافذة لى كل من الدولتين ويبدأ سريانه بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق، ويلحق بإتفاق التعاون القانوني والقضائي المبرم في 1977/6/13.

واثباتا لما نقدم فقد وقع المفوضان على هذا الإتفاق .

حرر بمدينة الكويت من نسختين اسايتين باللغة العربية بتاريخ 9 ابريل ( أفريل) / 1995 ولكل منهما ذات القوة في العجية .

عن حكومة دولة الكويت

السيد / مشاري جاسم العنجري

وزير العدل والشئون الادارية

عن حكومة الجمهورية التونسية

السيد / الصادق شعبان

وزير العدل

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت