الجهة : وزارة الخارجية
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ، الموافق 10 مايو 2024م،
– وعلى قانون ضريبة الدخل الكويتية في (المنطقة المعينة) رقم 23 لسنة 1961، والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات،
– وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
– وبناء على عرض وزير الخارجية،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال والتي تم التوقيع عليها في مدينة الكويت بتاريخ 1/6/2025، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية بالنيابة
شريده عبد الله سعد المعوشرجي
صدر بقصر السيف في: 6 ربيع الآخر 1447 ه
الموافق: 28 سبتمبر 2025 م
المذكرة الإيضاحية
للمرسوم بقانون رقم 142 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية
بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال
رغبة في تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون في المسائل الضريبية
فقد تم التوقيع بتاريخ 1/6/2025 بمدينة الكويت اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ودولة قطر لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال.
حيث نصت المادة (الأولى) على الأشخاص الذي تشملهم الاتفاقية من مواطنين ومقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدين أو كليهما.
وحددت المادة (الثانية) الضرائب التي تشملها الاتفاقية فهي ليست مقتصرة على الضرائب الحالية وإنما تمتد لتشمل أي ضرائب تفرض من الدولتين، بعد تاريخ توقيع الاتفاقية.
وتناولت المادة (الثالثة) التعريفات العامة للمصطلحات الواردة في هذه الاتفاقية.
وتناولت المادتين (الرابعة والخامسة) لتحديد المقيم والمنشأة الدائمة.
وتضمنت المواد من (السادسة حتى التاسعة عشر) أحكاماً خاصة بجواز
خضوع الضريبة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة، وأرباح الأعمال التي تخضع للضريبة، النقل البحري والجوي والبري، المشروعات المشتركة، أرباح الأسهم، الفائدة، الإتاوات، رسوم الخدمات الفنية، الأرباح الرأسمالية، الدخل من وظيفة، أتعاب أعضاء مجلس الإدارة، أتعاب الفنانين والرياضيين، المعاشات التقاعدية، الخدمات الحكومية.
أما المادتان (العشرون والواحد وعشرون) حددتا الفئات غير الخاضعة لتلك الضرائب وهم المدرسون، والباحثون، والطلاب، والمتدربون.
وقد تضمنت (المواد الثانية والعشرون والثالثة والعشرون والرابعة والعشرون) على تنظيم الدخل الآخر ورأس المال والاستثمارات الحكومية.
ونصت المادة (الخامسة والعشرون) على أساليب إزالة الازدواج الضريبي.
وبينت المادة (السادسة والعشرون) عن عدم التمييز للأفراد الذين يحملون جنسية دولة متعاقدة لا يخضعون في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضريبة أو أي التزامات.
كما بينت المادة (السابعة والعشرون) على إجراءات الاتفاق المتبادل عندما تبين للشخص أن إجراءات فرض الضرائب لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
وأخيراً جاءت المواد من (الثامنة والعشرون حتى الثلاثة والثلاثون) لتنظيم الأحكام الخاصة بتبادل المعلومات، أحكام متنوعة، استحقاق المزايا، أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، النفاذ، المدة والإنهاء.
ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها الدولية في المجالين العربي والدولي، وحيث إن هذه الاتفاقية تعتبر ضمن الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقاً لأحكام هذه الفقرة.
واستناداً على المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10/5/2024 فقد أعد مشروع المرسوم بقانون اللازم بالموافقة عليه مع مذكرته الايضاحية مفرغين في الصيغة القانونية المناسبة.
اتفاقية
بين حكومة دولة الكويت
وحكومة دولة قطر
لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي
فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال
إن حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر، رغبة منهما لمزيد من التطوير في العلاقات الاقتصادية ولتعزيز التعاون في المسائل الضريبية؛
وسعياً منهما إلى إبرام اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المشمولة بموجب هذه الاتفاقية من دون خلق فرص للانعدام الضريبي أو تخفيض الضرائب من خلال التهرب أو التجنب الضريبي (بما في ذلك من خلال ترتيبات انتقاء الاتفاقية لغرض الحصول على إعفاءات توفرها هذه الاتفاقية للانتفاع غير المباشر من المقيمين في دولة ثالثة).
فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية
1- تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
2- على الرغم من الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية، تعامل أداة استثمار جماعي التي أنشأت في دولة متعاقدة، وتحصل على دخل ناتج في الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض تطبيق الاتفاقية على هذا الدخل، باعتبارها فرداً مقيماً في الدولة المتعاقدة التي أنشأت فيها، وباعتباره المالك المستفيد للدخل الذي تحصل عليه. ولأغراض هذه الفقرة، يعني مصطلح أداة استثمار جماعي” أي صندوق استثماري أو ترتيب أو كيان آخر ينشأ في أي من الدولتين المتعاقدتين، مما تتفق السلطتان المختصتان بالدولتين المتعاقدتين على اعتباره أداة استثمار جماعي لأغراض هذه الفقرة.
المادة 2
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
1- تطبق هذه الاتفاقية على جميع الضرائب على الدخل وعلى رأس المال المفروضة لصالح دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية الفرعية أو السلطات المحلية التابعة لها، بصرف النظر عن الطريقة التي تفرض بها.
2- تعتبر من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة من تقل ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على إجمالي الأجور والرواتب المدفوعة من قبل المشروعات، وكذلك الضرائب على زيادة قيمة رأس المال.
3- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بوجه خاص هي:
أ) في حالة دولة الكويت، الضرائب المفروضة بموجب:
(1) مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008؛
(2) قانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
(3) قانون ضريبة الدخل الكويتية في (المنطقة المعينة) رقم 23 لسنة 1961.
(4) مرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.
(مشاراً إليها فيما بعد ب “الضريبة الكويتية”)؛
ب) في حالة دولة قطر:
(1) الضريبة على الدخل.
(2) الضريبة على الشركات.
(ويشار إليها فيما بعد ب “الضريبة القطرية”).
4- تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها والتي تُفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب الحالية. وتخطر السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين إحداهما الأخرى بالتغييرات المهمة التي أُدخلت على القوانين الضريبية لكل منهما.
المادة 3
تعاريف عامة
1- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
أ) يعني مصطلح “الكويت” إقليم دولة الكويت ويشمل أي منطقة خارج البحر الإقليمي والتي وفقاً للقانون الدولي تحددت أو يجوز تحديدها بموجب قوانين الكويت كمنطقة يمكن أن تُمارس فيها الكويت حقوق السيادة أو الولاية؛
ب) يعني مصطلح “قطر” دولة قطر، وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي، فإنه يعني الأراضي والمياه الداخلية والإقليمية لدولة قطر، بما في ذلك قاعها وباطنها، والفضاء الجوي الذي يعلوها، والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجوف القاري، والتي تُمارس عليها دولة قطر حقوقها السيادية واختصاصها القضائي، وفقا لأحكام القانون الدولي وقوانينها ولوائحها الداخلية؛
ج) يشمل مصطلح “شخص” أي فرد أو شركة وأي كيان آخر من الأشخاص؛
د) يعني مصطلح “شركة” أي شخص اعتباري أو أي كيان يُعامل معاملة الشخص الاعتباري لأغراض الضريبة؛
هـ) يطبق مصطلح “مشروع” على ممارسة أي أعمال؛
و) تعني عبارتا “مشروع تابع لدولة متعاقدة” و”مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي مشروع يُباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروع يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخری؛
ز) تعني عبارة “نقل دولي”‘ أي نقل بسفينة أو طائرة يشغلها مشروع يقع مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، فيما عدا الحالات التي تشغل فيها السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى؛
ح) يعني مصطلح “مواطن” فيما يتعلق بدولة متعاقدة:
(1) أي فرد حائز على الجنسية أو المواطنة لتلك الدولة المتعاقدة.
(2) أي شخص قانوني، أو شركة تضامن أو جمعية تستمد وضعها من القوانين النافذة في تلك الدولة المتعاقدة.
ط) يشمل مصطلح “الأعمال” أداء الخدمات المهنية والأنشطة الأخرى ذات الطابع المستقل؛
ي) يعني مصطلح “ضريبة” الضريبة الكويتية أو الضريبة القطرية، حسبما يقتضي سياق النص؛
ك) تعني عبارة “السلطة المختصة”:
في حالة الكويت، وزير المالية أو ممثل الوزير المفوض؛
(2) في حالة قطر، وزير المالية أو ممثله المفوض.
ل) يعني مصطلح “صندوق معاشات تقاعد معترف به” من قبل دولة متعاقدة، كياناً أو ترتيباً مؤسساً في تلك الدولة ويُعامل كشخص مستقل بموجب أنظمة الضرائب في تلك الدولة:
(1) مؤسساً ويُشغَّل بشكل حصري أو شبه حصري لإدارة أو توفير مزايا تقاعد ومزايا إضافية أو عرضية للأفراد ومُنظّم على هذا النحو من قبل تلك الدولة، أو أحد أقسامها الإدارية، أو السياسية، أو سلطاتها المحلية.
(2) أو مؤسساً ويُشغّل بشكل حصري أو شبه حصري لاستثمار أموال لصالح الكيانات أو الترتيبات المشار إليها في الفقرة الفرعية (1).
2- عند تطبيق الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، ومالم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب قانون تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح المعنى وفقاً للقوانين الضريبية المطبقة في تلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للقوانين الأخرى في تلك الدولة.
المادة 4
المقيم
1- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة “مقيم في دولة متعاقدة”:
أ) في حالة الكويت: الفرد الذي يكون موطنه الكويت وكويتي الجنسية، وأي شركة أو كيان يتم تأسيسه في الكويت.
ب) في حالة قطر: أي شخص يخضع، بموجب القوانين القطرية، للضريبة فيها بسبب مقر ذلك الشخص، أو إقامته، أو مكان تأسيسه، أو مكان إدارته، أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. ومع ذلك، فإن هذا المصطلح لا يشمل أي شخص يخضع للضريبة في قطر فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في قطر.
2- لأغراض الفقرة (1)، فإن عبارة “مقيم في دولة متعاقدة” تشمل أيضاً:
أ) حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو أي قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها؛
ب) أي مؤسسة حكومية يتم تأسيسها في تلك الدولة المتعاقدة بموجب قانون عام مثل شركة، أو بنك مركزي ،أو صندوق أو صندوق تقاعد معترف به أو هيئة أو مؤسسة خيرية أو وكالة أو أي كيان آخر مشابه؛
جـ) أي كيان يتم تأسيسه في تلك الدولة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها أو مؤسسة حسب التعريف الوارد في الفقرة الفرعية ب)، بالاشتراك مع هيئات مشابهة من دول ثالثة:
د) صندوق معاشات تقاعد معترف به في الدولة المتعاقدة.
3- عندما يكون فردّ ما وفقاً لأحكام الفقرة (1) مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن وضعه حينئذ يتحدد على النحو التالي:
أ) يعتبر مقيماً فقط في الدولة التي يتوفر له مسكن دائم بها. إذا توفر له مسكن دائم في كلتا الدولتين، فيعتبر مقيماً فقط في الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية):
ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة التي بها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يتوفر له مسكن دائم في أي من الدولتين، فيعتبر مقيماً فقط في الدولة التي يكون له بها محل إقامة معتاد؛
جـ) إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين، أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما، فيعتبر مقيماً فقط في الدولة التي يكون من مواطنيها؛
د) إذا لم يكن. ممكناً تحديد وضعه طبقاً لأحكام الفقرات من أ) إلى جـ) تتولى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين حل المسألة باتفاق متبادل.
4- عندما يكون شخص ما غير الفرد، وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، تسعى السلطتان المختصتان بالدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفاق المتبادل إلى تحديد الدولة المتعاقدة التي يعتبر هذا الشخص مقيماً فيها لأغراض هذه الاتفاقية، مع مراعاة مقر إدارته الفعلي، والمكان الذي أسس فيه أو أنشئ فيه بأي شكل آخر، وأية عوامل أخرى ذات صلة. وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، لا يحق لهذا الشخص أن يحصل على أي تخفيف أو إعفاء من الضريبة منصوص عليه بهذه الاتفاقية، إلا بالقدر
وبالطريقة التي قد تتفق عليهما السلطتان المختصتان بالدولتين المتعاقدتين.
المادة 5
المنشأة الدائمة
1- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة “منشأة دائمة” المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.
2- تشمل عبارة “منشأة دائمة” بصفة خاصة:
أ، مركز إدارة؛
ب) فرع؛
جـ) مكتب؛
د) مصنع؛
هـ) ورشة؛
و) مزرعة أو أي أراضي مزروعة؛
ز) منجم، أو بئر نفط، أو غاز، أو محجر أو أي مكان يرتبط باستخراج أو استغلال الموارد الطبيعية.
3- يعتبر مشروع تابع لدولة متعاقدة، فيما يتعلق بأنشطة استكشاف الموارد الطبيعية في مكان أو منطقة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أنه يمارس هذه الأنشطة من خلال منشأة دائمة في تلك الدولة الأخرى إذا استمرت هذه الأنشطة لفترة أطول من فترة (12) اثني عشر شهراً.
4- يشمل مصطلح المنشأة الدائمة” أيضاً:
أ) موقع بناء، أو مشروع تشييد، أو تجميع، أو تركيب أو أنشطة إشرافية متعلقة بذلك تتم ممارستها في دولة متعاقدة، منشأة دائمة فقط في حال استمرار ذلك الموقع أو المشروع أو تلك الأنشطة لمدة تزيد عن (12) اثني عشر شهراً.
ب) تقديم الخدمات، بما فيها الخدمات الاستشارية أو الإدارية، بواسطة مشروع تابع لدولة متعاقدة من خلال مستخدمين أو موظفين آخرين متعاقد معهم من قبل المشروع لهذا الغرض في الدولة المتعاقدة يعتبر منشأة دائمة فقط إذا استمرت تلك الأنشطة لفترة أو لفترات تبلغ في مجموعها أكثر من (183) يوماً ضمن أي فترة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية.
5- مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، يعتبر أن لمشروع تابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا تم استخدام معدات جوهرية لمدة تتجاوز 6 أشهر خلال أي فترة اثنى عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية في تلك الدولة المتعاقدة بواسطة أو لصالح أو بموجب عقد مع المشروع.
6- بالرغم من الأحكام المتقدمة من هذه المادة، فإن عبارة “منشأة دائمة” لا تشمل الآتي:
أ) استخدام مرافق فقط لغرض تخزين، أو عرض، أو تسليم سلع أو بضائع مملوكة للمشروع؛
ب) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع فقط لغرض التخزين أو العرض أو التسليم:
جـ) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر؛
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو لجمع المعلومات للمشروع؛
هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض مزاولة المشروع لأي نشاط آخر؛
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي جمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من أ) إلى ه) شرط أن تكون لمجمل النشاط بالمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا الجمع طبيعة تحضيرية أو مساعدة.
7- بالرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، إذا عمل شخص، غير الوكيل ذي الوضع المستقل الذي تنطبق عليه الفقرة (8)، لصالح مشروع تابع لدولة متعاقدة، فإن ذلك المشروع سيعتبر بأن له منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلق بأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص لصالح المشروع، إذا كان لديه ويزاول بشكل معتاد في تلك الدولة سلطة لإبرام العقود باسم ذلك المشروع، إلا إذا كانت أنشطة ذلك الشخص محدودة بتلك المذكورة في الفقرة (6) والتي إن تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للعمل لا يجعل منه منشأة دائمة طبقاً لأحكام هذه الفقرة.
8- لا تُطَبَّق الفقرة (7) من هذه المادة إذا كان الشخص يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى وهو يعمل في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً وكيلاً مستقلاً وبالأسلوب المعتاد لعمله. لكن إذا عمل شخص بشكل حصري أو شبه حصري نيابة عن مشروع أو أكثر وله صلة وثيقة بها، لا يعد ذلك الشخص وكيلاً مستقلاً ضمن معنى هذه الفقرة في شأن مثل هذا المشروع.
9- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
10- لأغراض هذه المادة، يكون الشخص أو المشروع مرتبطاً بشكل وثيق بمشروع إذا كان- بناءً على جميع الحقائق والظروف ذات الصلة- أحدهما يسيطر على الآخر أو كان الاثنان تحت سيطرة نفس الأشخاص أو المشاريع. وعلى أي حال، يعد الشخص أو المشروع مرتبطاً بشكل
وثيق بمشروع إذا امتلك أحدهما، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة تزيد على (50) في المائة من الحصص النفعية في الآخر (أو إذا كان شركة، نسبة تزيد على (50) في المائة من الأصوات والقيمة الكلية لحصص الشركة أو في حصص الملكية النفعية في الشركة) أو إذا امتلك شخص أو مشروع آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة تزيد على (50) في المائة من الحصص النفعية (أو إذا كان شركة، نسبة تزيد على (50) في المائة من الأصوات والقيمة الكلية لحصص الشركة أو في حصص الملكية النفعية في الشركة) في الشخص والمشروع أو في المشروعين.
المادة 6
الدخل من الممتلكات غير المنقولة
1- يجوز أن يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو من استغلال الأحراج) الموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- على الرغم من الفقرة (1)، يخضع الدخل الذي يحصل عليه فرد يكون مواطناً في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط في الدولة التي هو من مواطنيها.
3- يكون لعبارة “الممتلكات غير المنقولة” المعنى الوارد لها وفقاً لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الأموال المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشمل الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والماشية والمعدات المستخدمة في الزراعة والأحراج، والحقوق التي تطبق عليها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة، والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال المكامن المعدنية ومصادر المياه وغيرها من الموارد الطبيعية، ولا تعتبر السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.
4- تطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) على الدخل الناتج من الاستخدام المباشر للممتلكات غير المنقولة أو من تأجيرها أو استغلالها بأي شكل آخر.
5- تطبق أحكام الفقرتين (1) و(3) أيضاً على الدخل من الممتلكات غير المنقولة للمشروع.
المادة 7
أرباح الأعمال
1- تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم يزاول المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة قائمة فيها. فإذا زاول المشروع أو يزاول نشاطاً كالمذكور آنفاً فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في تلك الدولة المتعاقدة، ولكن فقط بالنسبة للجزء الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة.
2- مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، عندما يزاول مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة قائمة فيها، فسوف تنسب في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي يمكن أن تحققها فيما لو كانت مشروعاً متميزاً ومستقلاً يباشر نفس الأنشطة أو أنشطة مشابهة تحت نفس الظروف أو في ظروف مشابهة ويتعامل بصورة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له.
3- عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم المصروفات التي تكبدها المشروع لأغراض المنشأة الدائمة بما في ذلك أي مصروفات تنفيذية أو إدارية عامة تم تكبدها على هذا النحو، سواءً ترتبت في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر، أخذاً بعين الاعتبار أي قوانين أو نظم مطبقة.
4- إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع على مختلف أجزائه، فإن أحكام الفقرة (2) لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي ستخضع للضريبة على أساس مثل هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف، غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المتضمنة في هذه المادة.
5- لا تنسب أي أرباح إلى منشأة دائمة لمجرد قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع.
6- لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بذات الكيفية عاماً بعد عام ما لم يوجد سبب وجيه وكاف يقضي بغير ذلك.
7- عندما تشتمل الأرباح على عناصر الدخل تمت معالجتها على حدة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة 8
النقل البحري والجوي
1- تخضع أرباح تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة التي يتواجد بها مركز الإدارة الفعلي التابع للمشروع.
2- لأغراض هذه المادة، فإن أرباح تشغيل السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
أ) الأرباح الناتجة من تأجير السفن والطائرات دون طاقم؛
ب) الأرباح من استعمال أو صيانة أو تأجير الحاويات وكذلك العربات والمعدات المماثلة للشحن بالحاويات، والتي تستعمل لشحن السلع والبضائع.
حينما يكون ذلك الاستعمال أو الصيانة أو التأجير، وذلك حسب الحالة، تابع لحركة السفن أو الطائرات في النقل الدولي.
3- تطبق أحكام الفقرة (1) على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل تجاري مشترك أو في وكالة تشغيل دولية.
المادة 9
المشروعات المشتركة
1- عندما:
أ) يساهم مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو السيطرة على أو في رأسمال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، أو
ب) يساهم نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو السيطرة على أو في رأسمال مشروع تابع لدولة متعاقدة ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، وفى أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط فيما بين المشروعين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي توضع بين مشروعين مستقلين، فإن أي أرباح كانت ستتحقق
لأحد المشروعين لولا وجود هذه الشروط، لكنها لم تتحقق نتيجة لذلك، فإنه يجوز إضافتها الى أرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.
2- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لتلك الدولة المتعاقدة – وأخضعتها للضريبة تبعاً لذلك – أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وخاضعة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكانت الأرباح التي تم إدراجها أرباحاً كان من الممكن أن تتحقق لمشروع
في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لو كانت الشروط الموضوعة بين المشروعين هي نفس الشروط التي توضع عادة بين مشروعين مستقلين، فإن على الدولة المتعاقدة الأخرى أن تقوم بإجراء التعديل الملائم لمبلغ الأرباح التي تُخضعه للضريبة. وعند إجراء مثل هذا التعديل تراعى الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتجري السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين مشاورات فيما بينهما إذا كان ذلك ضرورياً.
3. لا يجوز لدولة متعاقدة أن تدرج في أرباح المشروع، وأن تفرض عليها الضريبة وفقاً لذلك، الأرباح التي كانت ستترتب لذلك المشروع، ولكن لم تترتب بسبب الشروط المشار إليها بالفقرة (1)، بعد 5 سنوات من نهاية السنة الضريبية التي كانت الأرباح ستترتب فيها للمشروع. لا تسري أحكام هذه الفقرة في حالة الاحتيال أو الإهمال الجسيم أو التقصير المتعمد.
المادة 10
أرباح الأسهم
1- تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط في تلك الدولة الأخرى.
2- يعني مصطلح “أرباح الأسهم حسب استخدامه في هذه المادة، الدخل من الأسهم أو أسهم “الانتفاع” أو حقوق “الانتفاع” أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو حقوق أخرى، التي لا تمثل مطالبات ديون، المساهمة في الأرباح، وكذلك الدخل الذي قد يخضع لنفس الضرائب مثل الدخل من الأسهم طبقاً لقوانين الدولة المتعاقدة التي تعتبر الشركة الموزعة للدخل مقيمة فيها.
3- لا تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة تقع فيها، وتكون الملكية التي تُدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعلياً بهذه المنشأة الدائمة، في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7).
المادة 11
الفائدة
1- تخضع الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتُدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ويكون هو المالك المستفيد من تلك الفائدة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- يعني مصطلح “الفائدة” حسب استخدامه في هذه المادة الدخل الناشئ من مطالبات الديون بكافة أنواعها، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن وسواء كانت تحمل حق المساهمة في أرباح المدين أم لا تحمل هذا الحق، وعلى وجه الخصوص الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو سندات الدين، بما في ذلك علاوات الإصدار والجوائز المرتبطة بتلك الأوراق المالية أو السندات أو سندات الدين، وكذلك الدخل الذي يخضع لنفس الضرائب على الدخل من الأموال المقروضة بموجب قانون الضرائب الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها الدخل. يشمل المصطلح أيضًا الدخل من ترتيبات مثل الأدوات المالية الإسلامية حيث يكون الجوهر للعقد الأساسي مماثلاً للقرض ولا تعتبر مدفوعات غرامة التأخير كفائدة لأغراض هذه المادة.
3- لا تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كان المالك المستفيد من الفائدة كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت المديونية التي تدفع بسببها الفائدة مرتبطة ارتباطاً فعلياً بتلك المنشأة الدائمة. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7).
4- تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة عندما يكون دافع الفائدة مقيماً في تلك الدولة على أية حال إذا كان الشخص الذي يدفع الفائدة سواءً كان مقيماً في الدولة المتعاقدة أم غير مقيم فيها، له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة وكانت المديونية التي تدفع عنها الفائدة مرتبطة بالمنشأة الدائمة وتحملت تلك المنشأة الدائمة عبء هذه الفائدة، فإن مثل هذه الفائدة تعتبر عندئذ قد نشأت في تلك الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة.
5- إذا تبين، استناداً إلى علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد من هذه الفائدة أو بينهما معاً وبين شخص آخر، أن قيمة الفائدة، مع مراعاة المطالبة بالدين التي تدفع عنها، تتجاوز القيمة التي كان من الممكن الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد من هذه الفائدة في غياب مثل هذه العلاقة، عندئذ تطبق أحكام هذه المادة فقط على القيمة المذكورة الأخيرة. في مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة 12
الإتاوات
1- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- ومع ذلك، يجوز أن تخضع أيضاً ذلك الإتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقاً لقانون تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن 8% من القيمة الإجمالية للإتاوات. وتقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل بطريقة تحديد تطبيق هذا القيد.
3- يعني مصطلح “إتاوات” حسب استخدامه في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم استلامها كمقابل للتصرف في أو لاستعمال أو حق استعمال أي حقوق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو الأفلام، أو الأشرطة أو أي وسائل إنتاج أخرى تستخدم فيما يتعلق بالبث التلفزيوني، أو الإذاعي، أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط أو تركيبة أو معالجة سرية، أو معلومات متعلقة بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية (المعرفة الفنية).
4- لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الإتاوات من خلال منشأة دائمة تقع فيها، وكان الحق أو الملكية التان تدفع عنهما الإتاوات يرتبطان ارتباطا فعلياً بهذه المنشأة الدائمة، وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7).
5- إذا تبين بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد لهذه الإتاوات أو بينهما معاً وبين شخص آخر، أن قيمة الإتاوات، مع مراعاة الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع مقابلاً لها تتجاوز القيمة التي كان من الممكن أن يتم الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد في غياب مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على القيمة المذكورة الأخيرة. في مثل هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة 13
رسوم الخدمات الفنية
1. يجوز أن تخضع رسوم الخدمات الفنية التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2. ومع ذلك، ومع مراعاة أحكام المواد (8) و(16) و(17) من هذه الاتفاقية، يجوز أن تخضع رسوم الخدمات الفنية أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها، ووفقاً لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد بالرسوم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز 8% من إجمالي مبلغ الرسوم.
3. يعني مصطلح “رسوم الخدمات الفنية”، كما هو مستخدم في هذه المادة، أي مدفوعات مقابل أي خدمة ذات طابع إداري أو فني أو استشاري، ما لم يكن الدفع:
(أ) لموظف للشخص الذي يقوم بالدفع؛ أو
(ب) للتدريس في مؤسسة تعليمية، أو للتدريس من قبل مؤسسة تعليمية؛ أو
(ج) من قبل فرد مقابل خدمات من أجل الاستعمال الشخصي للفرد.
4. لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المالك المستفيد بالرسوم مقابل الخدمات الفنية كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول أعمالاًً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها رسوم الخدمات الفنية من خلال منشأة دائمة تقع في تلك الدولة الأخرى، وكانت رسوم الخدمات
الفنية مرتبطة ارتباطاً فعلياً بهذه المنشأة الدائمة. وفي مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7).
5. لأغراض هذه المادة، ومع مراعاة أحكام الفقرة (6)، تعتبر رسوم الخدمات الفنية ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان الدافع مقيماً في تلك الدولة أو إذا كان لدى الشخص الذي يدفع الرسوم، سواءً كان ذلك الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أو غير مقيم فيها منشأة دائمة في دولة متعاقدة يرتبط بها الالتزام المترتب بدفع الرسوم، وتحملت تلك المنشأة الدائمة تلك الرسوم.
6. لأغراض هذه المادة، تعتبر رسوم الخدمات الفنية غير ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان الدافع مقيماً في تلك الدولة ويزاول أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع فيها، وتحملت الرسوم تلك المنشأة الدائمة.
7. إذا تجاوز مبلغ الرسوم مقابل الخدمات الفنية، بسبب علاقة خاصة بين دافع الرسوم ومالكها المستفيد بها أو بينهما وشخص آخر، مع مراعاة الخدمات التي دفعت من أجلها، القيمة التي كان سيتفق عليه الدافع والمالك المستفيد في غياب مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة. وفي هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المبلغ المدفوع خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل دولة متعاقدة، على أن تراعى الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.
المادة 14
الأرباح الرأسمالية
1- يجوز أن تخضع الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية الممتلكات غير المنقولة مشاراً إليها في المادة 6 والتي تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة التي تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بما في ذلك الأرباح التي تنشأ من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع ككل) يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
3- الأرباح الناتجة من نقل ملكية السفن أو الطائرات العاملة في مجال النقل الدولي، أو الممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة · التي يقع فيها مقر الإدارة الفعلي المشروع.
4- الأرباح الناتجة من نقل ملكية أي ممتلكات غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.
المادة 15
الدخل من وظيفة
1- مع مراعاة أحكام المواد (16)، (18) و(19) فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دوله متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة، تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة ما لم تزاول الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا تمت مزاولة الوظيفة على ذلك النحو، فإنه يجوز إخضاع المكافآت المكتسبة من الوظيفة للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- بالرغم من أحكام الفقرة (1)، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى تكون خاضعة للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً إذا توافرت كافة الشروط التالية:
أ) تواجد المستلم في الدولة الأخرى لفترة أو لفترات لا تتجاوز في مجموعها 183 يوماً في أية فترة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية؛
ب) دفعت المكافآت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى؛
جـ) لم تتحمل المكافآت منشأة دائمة يملكها صاحب العمل في تلك الدولة.
3- بالرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة من وظيفة تُزاول على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في مجال النقل الدولي تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع.
4- تخضع المكافآت المكتسبة من العمل الذي يمارس فيما يتعلق بسفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي (بما في ذلك العمل الذي يمارسه طاقم السفينة أو الطائرة والموظفون الأرضيون) للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل تلك السفينة أو الطائرة.
المادة 16
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
تخضع أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة أو في جهاز مماثل لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.
المادة 17
الفنانون والرياضيون
1- على الرغم من أحكام المادة 15 من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فناناً كممثل مسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو تلفزيوني أو موسيقياً أو رياضياً من أنشطته الشخصية التي مارسها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- عندما يستحق دخل مقابل أنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته المذكورة وكان ذلك الدخل ليس للفنان أو الرياضي نفسه، ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل، وبالرغم من أحكام المادتين 7 و 15، يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها ممارسة أنشطة الفنان أو الرياضي.
3- لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) على الدخل المكتسب من قبل فنان أو رياضي مقيم في دولة متعاقدة من جراء نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى الدولة الأخرى قد تمت بشكل كلي أو رئيسي بدعم من أموال عامة في الدولة المذكورة أولاً، بما في ذلك أي قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية أو كيان قانوني تابع لها أو تمت في إطار اتفاقية ثقافية أو ترتيب بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين. كما لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) على الدخل المكتسب من قبل منظمات النفع العام من جراء مثل هذه الأنشطة على ألا يكون أي جزء من دخلها يدفع أو يكون متوفراً للانتفاع الشخصي لمالكيها أو مؤسسيها أو أعضائها.
المادة 18
المعاشات التقاعدية
مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة 19 من هذه الاتفاقية، فإن المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة التي تُدفع للفرد المقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.
المادة 19
الخدمات الحكومية
1- أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية فيها لفرد فيما يتعلق بخدمات قدمها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة تخضع الضريبة فقط في تلك الدولة.
ب) ومع ذلك، فإن مثل هذه الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة تخضع الضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات قد تم أداؤها في تلك الدولة، وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة وتوفر فيه أحد الشرطين التاليين:
(1) أن يكون المقيم أحد مواطني تلك الدولة؛ أو
(2) لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض تقديم الخدمات.
2- أ) بالرغم من أحكام الفقرة (1)، تخضع المعاشات التقاعدية والمكافآت المماثلة الأخرى التي تدفعها، أو تدفع من، صناديق تنشئها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية فيها لفرد ما لمقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو قسم فرعي أو سلطة محلية فيها، للضريبة فقط في تلك الدولة.
ب) ومع ذلك، فإن مثل هذا المعاش التقاعدي والمكافآت المشابهة الأخرى يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيماً في ومواطناً من تلك الدولة.
3- تنطبق أحكام المواد (15) و(16) و(17) و(18) على الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة الأخرى وعلى المعاشات التقاعدية المتعلقة بتأدية خدمات مرتبطة بأعمال تمت مزاولتها من قبل دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية فيها.
المادة 20
المدرسون والباحثون
الفرد الذي يكون أو كان قبيل زيارته لدولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، والذي بدعوة من حكومة الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو جامعة أو كلية أو مدرسة أو متحف أو أي مؤسسة ثقافية في الدولة المذكورة أولاً، أو بموجب برنامج رسمي للتبادل الثقافي، تواجد في تلك الدولة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات متتالية فقط لغرض التدريس أو القاء محاضرات أو عمل أبحاث في مثل هذه المؤسسات، يعفى من الضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق بالمكافآت من هذا النشاط.
المادة 21
الطلاب والمتدربون
1- المبالغ التي يستلمها طالب أو متدرب مهني لغرض معيشته أو دراسته أو تدريبه، ويكون أو كان قبيل زيارته لدولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى وتواجد في الدولة المذكورة أولاً فقط لغرض معيشته أو دراسته أو تدريبه، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة.
2- بالرغم من أحكام الفقرة (1)، المكافأة الخاصة بالطالب أو المتدرب والذي يكون أو كان فوراً قبل زيارته للدولة المتعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى وهو متواجد في الدولة المذكورة أولاً فقط لغرض دراسته أو تدريب مستمد من خدمات مؤقتة في الدولة المذكورة أولاً لن يخضع للضرائب في تلك الدولة، بشرط أن تكون هذه الخدمات تتعلق بدراسته أو تدريبه وأن هذه تكون المكافأة لتلك الخدمات الضرورية لاستكمال الموارد المتاحة لغرض معيشته.
المادة 22
الدخل الآخر
1- عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة، أينما تنشأ، التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية سوف تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.
2- لا تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل، خلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة حسبما عرفته الفقرة (3) من المادة 6 إذا كان المستفيد من هذا الدخل كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة تقع فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع بسببها هذا الدخل مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمثل تلك المنشأة الدائمة، وفي هذه الحالة تنطبق أحكام المادة 7 من هذه الاتفاقية.
المادة 23
رأس المال
1 – يجوز أن يخضع رأس المال الممثل في الأموال غير المنقولة والمشار إليها في المادة 6 والتي يمتلكها مقيم في الدولة المتعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة.
2 – يجوز أن يخضع رأس المال الممثل في أموال منقولة التي تشكل جزءاً من ممتلكات تجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع للدولة المتعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
3- لا تطبق أحكام الفقرتين السابقتين (1) و(2) -على رأس المال الذي يملكه فرد يكون مواطناً في إحدى الدولتين المتعاقدتين.
4- رأس المال المتمثل في السفن أو الطائرات في مجال النقل الدولي، والممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن أو الطائرات، يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع.
5- تخضع كافة العناصر الأخرى لرأس المال المملوكة لمقيم في الدولة المتعاقدة فقط في تلك الدولة.
المادة 24
الاستثمارات الحكومية
1- بصرف النظر عن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، فإن استثمارات دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى والدخل الناتج من هذه الاستثمارات بما فيه الدخل المذكور في المواد (10) و(11) و(14) من هذه الاتفاقية، وكذلك الأرباح الناتجة عن نقل ملكيتها تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً. ومع ذلك، لا تسري أحكام هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة أو الأرباح الناتجة عن نقل ملكيتها.
على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تسوية طريقة تطبيق هذا الحكم بالاتفاق المتبادل فيما بينهما.
2- لأغراض هذه المادة وفيما يتعلق بالكويت، فإن استثمارات دولة متعاقدة” المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة تعني الاستثمارات التي تقوم بها:
أ) تلك الدولة، أو أي قسم إداري أو سياسي أو سلطة محلية أو هيئة قانونية أو وكالة أو أداة أو كيان قانون عام فيها، بما في ذلك:
1) بنك الكويت المركزي؛
2) الهيئة العامة للاستثمار؛
3) مؤسسة التأمينات الاجتماعية؛
4) مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة والزميلة؛
5) الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية؛
6) مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
ب) أي كيان مملوك بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص مذكورين في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من هذه المادة.
ج) أي كيان آخر مماثل قد يتم تحديده والاتفاق عليه بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين من خلال تبادل المذكرات.
3- لأغراض هذه المادة وفيما يتعلق بقطر، فإن “استثمارات دولة متعاقدة” المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة تعني الاستثمارات التي تقوم بها:
أ) تلك الدولة، أو أي قسم إداري ،أو سياسي أو سلطة محلية أو هيئة قانونية أو وكالة أو أداة أو كيان قانون عام فيها، بما في ذلك:
1 )مصرف قطر المركزي؛
2 )جهاز قطر للاستثمار؛
3) الخطوط الجوية القطرية؛
4) قطر للطاقة والشركات التابعة لها؛
5) قطر للبترول الدولية المحدودة؛
6) صندوق قطر للتقاعد والمعاشات؛
7) قطر القابضة؛
8) شركة الديار القطرية؛
9) الشركة القطرية لإدارة الموانئ “مواني قطر”.
ب) أي كيان مملوك بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص مذكورين في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (3) من هذه المادة.
ج) أي كيان آخر مماثل قد يتم تحديده والاتفاق عليه بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين من خلال تبادل المذكرات.
المادة 25
إلغاء الازدواج الضريبي
1- عندما يحصل مقيم في دولة متعاقدة على دخل أو يمتلك رأس مال الذي وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تسمح الدولة المذكورة أولاً بما يلي:
أ) بخصم مبلغ من ضريبة الدخل على ذلك المقيم يكون مساوياً لمبلغ ضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة الأخرى؛
ب) بخصم مبلغ من ضريبة رأس المال على ذلك المقيم يكون مساوياً لمبلغ ضريبة رأس المال المدفوعة في تلك الدولة الأخرى.
ومع ذلك فإن هذا الخصم في كلتا الحالتين يجب ألا يتجاوز ذلك الجزء من الضريبة على الدخل أو رأس المال المحتسب قبل إعطاء الخصم المنسوب حسب الحالة إلى الدخل أو رأس المال الذي يجوز أن تفرض عليه الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- لأغراض السماح بإعطاء الخصم في الدولة المتعاقدة، تشمل الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى الضريبة المفروضة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وتم إعفاءها أو تخفيضها طبقاً لقوانين وإجراءات خاصة بالحوافز الاستثمارية وضعت لتشجيع التنمية الاقتصادية في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ..
المادة 26
عدم التمييز
1- الأفراد الذين يحملون جنسية دولة متعاقدة لا يخضعون في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضريبة أو أي التزامات تتعلق بها تكون مختلفة أو أكثر عبئاً من الضريبة والالتزامات المتعلقة بها والتي يخضع أو يجوز أن يخضع لها الأفراد الذين يحملون جنسية تلك الدولة المتعاقدة الأخرى في نفس الظروف.
2- يجب ألا تفرض ضريبة على منشأة دائمة لمشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بطريقة تكون أقل رعاية عما يفرض على مشاريع تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، تباشر نفس الأنشطة في نفس الظروف. يجب ألا يفسر هذا الحكم على أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي علاوات شخصية، أو إعفاءات أو خصومات لأغراض الضريبة بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية والتي قد تمنحها لمقيميها.
3- المشروعات التابعة لدولة متعاقدة التي يكون رأس مالها مملوك كلياً أو جزئياً أو مسيطراً عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل واحد أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى، لن تخضع في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لأي ضرائب أو التزامات متعلقة بها يمكن أن تكون مختلفة أو أكثر عبئاً من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها التي قد تخضع لها مشروعات أخرى مثيلة يكون رأس مالها مملوك كلياً أو جزئياً أو مسيطراً عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل واحد أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى.
4- يجب ألا يفسر ما جاء في هذه المادة على أنه يضع إلزاماً قانونياً على دولة متعاقدة بأن تشمل المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى بميزة أي معاملة أو تفضيل أو امتياز قد يمنح لأي دولة ثالثة أو للمقيمين فيها بموجب تكوين اتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي أو منطقة تجارة حرة أو أي ترتيب إقليمي أو شبه إقليمي يتعلق كلياً أو أساساً بالضرائب أو انتقال رؤوس الأموال التي قد تكون الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً طرفاً فيها.
5- باستثناء الحالات التي تطبق عليها أحكام الفقرة (1) من المادة 9 والفقرة (5) من المادة 11 والفقرة (5) من المادة 12 والفقرة (7) من المادة 13، تكون الفائدة والإتاوات والرسوم مقابل الخدمات الفنية والمبالغ الأخرى التي يدفعها مشروع تابع لدولة متعاقدة لمقيم في الدولة
المتعاقدة الأخرى، لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لذلك المشروع، قابلة للخصم في الظروف ذاتها، كما لو أنها دفعت لمقيم في الدولة المذكورة أولاً. وبالمثل فإن أية ديون لمشروع دولة متعاقدة تجاه مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، لغرض تحديد رأس المال الخاضع للضريبة لذلك المشروع، تكون قابلة للخصم بنفس الشروط كما لو كانت قد آلت إلى مقيم في الدولة المذكورة أولا.
6- يعني مصطلح “ضريبة” في هذه المادة الضرائب موضوع هذه الاتفاقية.
المادة 27
إجراءات الاتفاق المتبادل
1- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي، بالنسبة له إلى فرض ضرائب عليه لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه بصرف النظر عن تدابير المعالجة المنصوص عليها في القوانين المحلية لتلك الدولتين أن يعرض القضية على السلطة المختصة في احدى الدولتين المتعاقدتين ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إخطار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضرائب تخالف أحكام الاتفاقية.
2- يتعين على السلطة المختصة، إذا بدى لها أن الاعتراض مبرراً وأنها غير قادرة بنفسها على التوصل إلى حل مرضٍ، أن تسعى لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض ضريبة لا تتماشى مع الاتفاقية. أي اتفاق يتم التوصل: إليه ينفذ برغم أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.
3- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينهما إلى تذليل أي صعوبة أو معالجة أي شك في تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. كما يجوز لهما أن تتشاورا معاً للقضاء على الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في الاتفاقية.
4- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين التواصل مع بعضهما بصورة مباشرة، بما في ذلك التواصل عن طريق هيئة مشتركة تتألف، منهما أو من ممثليهما، لغرض التوصل إلى اتفاق بموجب الفقرات السابقة من هذه الاتفاقية.
المادة 28
تبادل المعلومات
1- تتبادل السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ القوانين المحلية المتعلقة بكافة أنواع وأشكال الضرائب المفروضة من قبل الدولتين المتعاقدتين، أو أقسامها السياسية الفرعية أو سلطتها المحلية طالما كانت تلك الضرائب لا تتعارض مع هذه الاتفاقية. إن تبادل المعلومات ليس مقيداً بالمادتين 1 و2.
2- تعامل أي معلومات تتلقاها دولة متعاقدة وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة على أنها سرية، بالطريقة نفسها التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقا للقوانين المحلية لتلك الدولة. ويتم الكشف عنها فقط للأشخاص او السلطات (بما في ذلك المحاكم والجهات الإدارية) ذات الصلة بالتقييم أو التحصيل أو التنفيذ أو الملاحقة القضائية أو البت في الاستئناف ذات الصلة بالضريبة المشار إليها في الفقرة (1) أو الإشراف على ما ذُكر أعلاه ويستخدم هؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات هذه المعلومات فقط لتلك الأغراض. وبصرف النظر عما ذكر سابقاً، يجوز استعمال المعلومات التي تحصل عليها دولة متعاقدة لأغراض أخرى، عندما تجيز قوانين كلتا الدولتين استعمالها لمثل هذه الأغراض الأخرى، وتسمح السلطة المختصة بالدولة المزودة بالمعلومات بمثل ذلك الاستعمال.
3- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين مما يؤدي لإلزام دولة متعاقد بما يلي:
أ) بتنفيذ إجراءات إدارية مخالفة لقوانين والممارسات الإدارية لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى؛
ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو النظم الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى؛
ج) بتقديم معلومات تؤدي إلى كشف سر يتعلق بتجارة أو عمل أو صناعة أو سر مهني أو عمليات تجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة (النظام العام).
4- إذا كانت المعلومات مطلوبة من قبل دولة متعاقدة وفقاً لهذه المادة، تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى باستخدام وسائل جمع المعلومات الخاصة بها للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى أو كانت تلك الدولة الأخرى قد لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراضها الضريبية. إن الالتزام المتضمن في الجملة السابقة خاضع لقيود الفقرة (3) ولكن لا يمكن في أي حال تفسير هذه القيود للسماح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد عدم وجود مصلحة محلية لتلك الدولة فيها.
5- لا يجوز بأي حال أن تفسر أحكام الفقرة (3) على أنها تسمح للدولة المتعاقدة أن تمتنع عن تقديم المعلومات بمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو لدى مفوض أو شخص يتصرف وفق وكالة أو صفة ائتمانية أو بسبب كونها مرتبطة بحصص تتعلق بملكية في شخص ما.
المادة 29
أحكام متنوعة
1- يجب ألا تفسر أحكام هذه الاتفاقية على أنها تقيد في أي حال أي امتيازات أو إعفاءات أو تخفيضات أو خصومات أخرى تمنح الآن أو فيما بعد بموجب قوانين دولة متعاقدة فيما يتعلق بتحديد الضريبة التي تفرض من قبل تلك الدولة إما:
أ) بموجب قوانين دولة متعاقدة فيما يتعلق بتحديد الضريبة التي تفرض من قبل تلك الدولة؛
ب) بموجب أي اتفاق آخر خاص بالضرائب في إطار التعاون الاقتصادي والتقني بين الدولتين المتعاقدتين أو بين إحدى الدولتين المتعاقدتين ومقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- يحق للسلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين وضع نظم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 30
استحقاق المزايا
على الرغم من أي أحكام هذه الاتفاقية، يجب عدم منح مزايا بموجب هذه اتفاقية فيما يتعلق بعنصر دخل إذا كان من المعقول منحها، مع الأخذ بالاعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة، والتي تدل على أن الحصول على هذه المزايا كان إحدى الغايات الرئيسية لأي ترتيب أو عملية أتت بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الانتفاع من تلك المزايا، ما لم يثبت أن منح تلك المزايا في هذه الظروف يتوافق مع غرض وهدف الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية.
المادة 31
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة والقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة.
المادة 32
النفاذ
1- تُخطر كل من الدولتين المتعاقدتين كتابة عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات القانونية لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
2- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر الإخطارين وتسري أحكامها في كلتا الدولتين المتعاقدتين كما يلي:
أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المتبع، على المبالغ المدفوعة أو المقيدة بالحساب في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي مباشرة السنة التي تدخل فيها هذه الاتفاقية حيز النفاذ؛
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي مباشرة السنة التي تدخل فيها هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
المادة 33
المدة والإنهاء
تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات وتستمر بعد ذلك نافذة المفعول لمدة أو لمدد مماثلة ما لم تخطر إحدى الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى خطياً قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء المدة الأولية أو أي مدة لاحقة، عن نيتها في إنهاء هذه الاتفاقية. وفي مثل هذه الحالة
يتوقف سريان الاتفاقية في كلتا الدولتين المتعاقدتين:
أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المقيدة بالحساب في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي مباشرة السنة التي قدم فيها إخطار الإنهاء.
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي مباشرة السنة التي قدم فيها إخطار الإنهاء.
إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في مدينة الكويت في هذا اليوم الخامس من شهر ذوالحجة 1446 هـ، الموافق ليوم الأول من شهر يونيو 2025، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة دولة الكويت عن حكومة دولة قطر
م. نوره سليمان سالم الفصام علي بن احمد الكواري
وزير المالية وزير المالية
ووزير الدولة لشؤون الاقتصادية والاستثمار