إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 17 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب افريقيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

قرار وزاري رقم 17 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

17 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 17 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب افريقيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل 1 / 13
صفحة 1 من 13
صفحة 2 من 13
صفحة 3 من 13
صفحة 4 من 13
صفحة 5 من 13
صفحة 6 من 13
صفحة 7 من 13
صفحة 8 من 13
صفحة 9 من 13
صفحة 10 من 13
صفحة 11 من 13
صفحة 12 من 13
صفحة 13 من 13
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 145 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

قانون رقم 17 لسنة 2006
بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت
وحكومة جمهورية جنوب افريقيا لتجنب
الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي
فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه .

مادة أولى

ووفق على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة
جمهورية جنوب افريقيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب
المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والموقعة في الكويت
بتاريخ السادس والعشرين من شهر ذي الحجة 1424 هـ الموافق
السابع عشر من شهر فبراير 2004 م والمرافقة نصوصها لهذا
القانون .

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 27 صفر 1427 هـ
الموافق : 27 مارس 2006 م

مذكرة إيضاحية
للقانون رقم (17) لسنة 2006
بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت
وحكومة جمهورية جنوب افريقيا لتجنب
الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي
فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

رغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب افريقيا ، فقد وقعت في الكويت
بتاريخ 17 / 2 / 2004 م ، اتفاقية بين الدولتين لتجنب الازدواج
الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على
الدخل .
وقد تناولت المادة الأولى من الاتفاقية بيان نطاق تطبيقها ،
وبينت المادة الثانية الضرائب المشمولة بالاتفاقية بالنسبة لدولة
الكويت وجمهورية جنوب افريقيا وأشارت المواد ( 3 ، 4 ، 5 ) إلى
تعاريف لبعض العبارات الواردة بها ، ونظمت المواد من (6) إلى
(22) بصورة مفصلة موضوع تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة
لأنواع الدخل المختلفة ، بما يحقق إعفاءات وتخفيضات ضريبية
للاستثمارات ، وبينت المواد ( 23 و 24 و 25 و 26 ) الأحكام
الخاصة بأسلوب إلغاء الازدواج في أي من الدولتين وتبادل
المعلومات بينهما .
كما احتوت المادة (27) بعض الأحكام المتنوعة ، وأكدت
المادة (28) على أن أحكام الاتفاقية لن تؤثر على الامتيازات المالية
الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو الهيئات القنصلية أو
موظفي المنظمات الدولية بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي
أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة ، ونظمت المادتان ( 29 و 30 )
أحكام نفاذ الاتفاقية ومدتها وكيفية إنهائها .
وحيث إن المادة (29) من الاتفاقية قد أخضعتها للتصديق
عليها ، وحيث إن هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الطرفين ولا
تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي .
ومن حيث إن الجهة المختصة - وزارة المالية - قد وقعت
الاتفاقية وطلبت من وزارة الخارجية اتخاذ إجراءات التصديق
عليها ، كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية التي
تلزم لنفاذها .
ومن حيث إن هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات الواردة
بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ، ومن ثم تكون الموافقة
عليها بقانون طبقا لحكم هذه الفقرة .
لذلك فق أعد مشروع القانون المرافق بالموافقة عليها .

اتفاقية بين
حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب
افريقيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب
المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 146

إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا ،
رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية المتبادلة من خلال
إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما
يتعلق بالضرائب على الدخل ،
قد اتفقتا على ما يلي :

مادة 1
النيطاق الشخصي
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى
الدولتين المتعاقدتين أو كليتيهما .

مادة 2
الضرائب المشمولة
1- تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل المفروضة
لصالح كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية الفرعية ، بغض
النظر عن الطريقة التي تفرض بها .
2- تعتبر من الضرائب على الدخل كافة الضرائب المفروضة
على اجمالي الدخل ، أو على عناصر الدخل بما في ذلك
الضرائب الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة ،
وكذلك الضرائب على زيادة قيمة رأس المال .
3- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بوجه
خاص هي :
أ) في حالة الكويت :
(1) ضريبة دخل الشركات .
(2) النسبة المئوية من صافي أرباح الشركات المساهمة
المدفوعة إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي .
(3) الزكاة .
(المشار إليها فيما بعد بـ «الضريبة الكويتية» ) .
ب) في حالة جنوب إفريقيا :
(1) ضريبة الدخل العادية .
(2) ضريبة الدخل الثانوية على الشركات .
(3) الضريبة المخصومة عند المنبع على الأتاوات .
(المشار إليها فيما بعد بـ «ضريبة جنوب أفريقيا» ) .
4- تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة
في جوهرها والتي تفرض بموجب قوانين الدولة المتعاقدة بعد
تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا

الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4/ 2006م

عنها . وتخطر السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضهما
البعض بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على القوانين الضريبية
لكل منهما .

مادة 3
تعاريف عامة
1- لأغراض هذه الاتفاقية ، ما لم يقتض سياق النص خلاف
ذلك :
أ) تعني عبارتا «الدولة المتعاقدة» و «الدولة المتعاقدة الأخرى»
الكويت أو جنوب افريقيا حسبما يقتضي سياق النص .
ب) يعني مصطلح «الكويت» إقليم دولة الكويت ويشمل أية
منطقة خارج البحر الإقليمي والتي وفقا للقانون الدولي تحددت
أو يجوز تحديدها بموجب قوانين الكويت كمنطقة يمكن أن
تمارس فيها حقوق سيادة أو ولاية ،
ج) يعني مصطلح «جنوب افريقيا» جمهورية جنوب
افريقيا ، وعندما يستخدم بمعناه الجغرافي المعني فيه ، يشمل
منطقة المياه الإقليمية أو أيه منطقة خارج البحر الاقليمي بما فيها
قاع البحر ، والتي تحددت أو يجوز تحديدها بموجب قوانين
جنوب افريقيا والتي وفقا للقانون الدولي كمنطقة يمكن أن
تمارس فيها جنوب افريقيا حقوق سيادة أو ولاية .
2) يشمل مصطلح «شخص» فرد أو شركة وأي كيان آخر من
الأشخاص والذي يعامل كوحدات لأغراض الضريبة .
هـ) يعني مصطلح «مواطن» .
(1) أي فرد يحوز على جنسية الدولة المتعاقدة .
(2) أي شخص قانوني أو شركة تضامن أو جمعية تستمد
وضعها هذا من القوانين النافذة في الدولة المتعاقدة .
و) يعني مصطلح «شركة» أي شخص اعتباري أو أي كيان
يعامل معاملة الشخص الاعتباري لأغراض الضريبة .
ز) تعني عبارتا « مشروع تابع للدولة المتعاقدة» و«مشروع تابع
للدولة المتعاقدة الأخرى» على التوالي مشروع يباشره مقيم في
الدولة المتعاقدة ومشروع يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة
الأخرى .
ح) يعني مصطلح «النقل الدولي» أي نقل بواسطة سفينة أو
طائرة يتولى تشغيلها مشروع تابع للدولة المتعاقدة ، ما عدا
الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط فيما بين
أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى .
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 147

ط) يعني مصطلح «ضريبة» الضريبة الكويتية أو الضريبة
الجنوب افريقية ، حسبما يقتضي سياق النص .
ي) تعني عبارة «السلطة المختصة» .
(1) في حالة الكويت : وزير المالية أو ممثله المفوض .
(2) في حالة جنوب افريقيا : مدير عام خدمة الإيرادات في
جنوب افريقيا أو ممثله المفوض .
2- فيما يختص بتطبيق هذه الاتفاقية من قبل الدولة المتعاقدة
فإن أي مصطلح لم يرد له تعريف فيها ، وما لم يقتض سياق
النص خلافا لذلك ، يكون له نفس معناه بموجب قانون تلك
الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه
الاتفاقية ، وأي معنى بموجب تطبيق قوانين الضريبة بالدولة
المتعاقدة ومسيطرة على المعنى المعطي للمصطلح بموجب
القوانين الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة .

مادة 4
المقيم
1- لأغراض هذه الاتفاقية ، تعني عبارة «مقيم في الدولة
المتعاقدة» .
أ) في حالة الكويت ، الفرد الذي له سكن في الكويت ومن
مواطني الكويت ، وأي شركة يتم تأسيسها في الكويت .
ب) في حالة جنوب افريقيا ، أي شخص يخضع ، بموجب
قوانين جنوب افريقيا للضريبة فيها بسبب سكن الشخص أو
محل إقامته أو مركز إدارته أو أي معيار آخر ذو طبيعة مماثلة ،
ولكن لا يشمل أي شخص يخضع للضريبة في جنوب افريقيا
فيما يتعلق فقط بدخل من مصادر مماثلة .
2- لأغراض الفقرة 1 ، فإن عبارة «مقيم في الدولة المتعاقدة»
تشمل على :
أ) حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو أي قسم سياسي فرعي أو
سلطة محلية تتبع لها .
ب) أية مؤسسة حكومية يتم تأسيسها في تلك الدولة المتعاقدة
طبقا للقانون العام مثل شركة أو بنك مركزي أو صندوق أو هيئة
أو مؤسسة أو وكالة أو أي كيان آخر مشابه .
ج) أي كيان يتم تأسيسه في تلك الدولة المتعاقدة من قبل
حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة
محلية تتبع لها أو مؤسسة حسب التعريف الوارد في الفقرة
الفرعية ب) ، بالاشتراك مع هيئات مشابهة من دولة ثالثة .

الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

3- حيثما يكون فردا مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين وفقا
لأحكام الفقرة 1 ، فإن وضع ذلك الفرد عندئذ سيتحدد
كالتالي :
أ) يعتبر الفرد مقيما فقط في الدولة التي يتوفر للفرد سكن
دائم بها ، إذا توفر للفرد سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين ،
فيعتبر الفرد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته
الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية) .
ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد خاصية الإقامة بموجب أحكام
الفقرة الفرعية أ) ، فيعتبر الفرد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي
يكون للفرد سكن معتاد ،
ج) إن كان للفرد سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو
لم يكن للفرد سكن معتاد في أي منهما ، فيعتبر الفرد مقيما فقط
في الدولة المتعاقدة التي يكون من مواطنيها .
د) إذا لم يكن ممكنا تحديد وضع الفرد طبقا لأحكام الفقرات
من أ) إلى ج) ، يتم حل المسألة عن طريق الاتفاق المتبادل بين
السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين .
4- حيث يعتبر وفقا لأحكام الفقرة 1 شخصا ما ، خلاف
الفرد ، مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فإنـه يعتبر مقيما فقط
في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز إدارته الفعلي .

مادة 5
المنشأة الدائمة
1- لأغراض هذه الاتفاقية ، تعني عبارة «المنشأة الدائمة» المقر
الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كليا أو
جزئيا .
2- تشمل عبارة «المنشأة الدائمة» بوجه خاص :
أ) مركز إدارة .
ب) فرع .
ج) مكتب .
د) مصنع .
هـ) ورشة .
و) منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر
للاستكشاف أو لاستخراج الموارد الطبيعية .
3- يعتبر موقع بناء أو مشروع تشييد أو تجميع أو تركيب أو
أنشطة إشرافية متعلقة بذلك منشأة دائمة فقط في حال استمرار
ذلك الموقع أو المشروع أو تلك الأنشطة لمدة تزيد عن ستة أشهر .
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 148 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

4- تعتبر تقديم الخدمات ، بما فيها الخدمات الاستشارية أو الخدمات الإدارية ، بواسطة مشروع تابع للدولة المتعاقدة من خلال مستخدمين أو موظفين آخرين متعاقد معهم في الدولة المتعاقدة الأخرى منشأة دائمة ، شريطة أن تستمر هذه الأنشطة لنفس المشروع أو مشروع مرتبط به لفترة أو لفترات تبلغ في مجموعها أكثر من ستة أشهر ضمن أي فترة أثنى عشر شهرا أو نهاية السنة المالية المعنية .

5- يعتبر أن لمشروع تابع للدولة المتعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا تم استخدام أو تركيب معدات جوهرية أو آلية أو معدات علمية أو الآلات لمدة تزيد عن ستة أشهر ضمن أي فترة أثنى عشر شهرا أو نهاية السنة المالية المعنية في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة أو لصالح أو بموجب عقد مع المشروع .

6- بالرغم من الأحكام المتقدمة من هذه المادة ، فإن عبارة «المنشأة الدائمة» لا تشمل الآتي :
أ) استخدام تسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم سلع أو بضائع مملوكة للمشروع .
ب) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع فقط لغرض التخزين أو العرض أو التسليم .
ج) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر .
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع أو توفير المعلومات للمشروع .
هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض مزاولة ، للمشروع ، أي نشاط آخر ذو طبيعة تحضيرية أو مساعدة .
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي جمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من أ) إلى هـ) شريطة أن يكون مجمل النشاط بالمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا الجمع ذو طبيعة تحضيرية أو مساعدة .

7- بالرغم من أحكام الفقرتين 1 و 2 ، إذا عمل شخص - خلاف وكيل ذو وضع مستقل الذي تنطبق عليه الفقرة 8 - في الدولة المتعاقدة لصالح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن المشروع سيعتبر بأن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة .
أولا : فيما يتعلق بأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص لصالح المشروع ، إذا كان ذلك الشخص لديه ويزاول بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا سلطة عامة للتفاوض وإبرام العقود نيابة عن ذلك المشروع ، إلا إذا كانت أنشطة ذلك الشخص محدودة فيما ذكر في الفقرة 6 ، والتي تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للعمل ، لا يمكن أن تصنع من المقر الثابت للعمل منشأة دائمة تحت أحكام هذه الفقرة .

8- لا يعتبر مشروع تابع للدولة المتعاقدة بمثابة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد أن المشروع يزاول العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال سمسار أو وكيل بالعمولة أو وكيل آخر ذو وضع مستقل ، شريطة أن يكون هؤلاء الأشخاص يقومون بأعمالهم المعتادة .

9- إن كون شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة تهيمن على شركة أو تهيمن عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول عملا في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو خلافه) ، فإن ذلك الواقع لا يجعل في حد ذاته أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى .

مادة 6
الدخل من الأموال غير المنقولة

1- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في الدولة المتعاقدة من الأموال غير المنقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الأحراج) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

2- يكون لعبارة «الأموال غير المنقولة» المعنى الوارد لها وفقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الأموال المعنية ، فإن العبارة تشمل الملكية الملحقة بالأموال غير المنقولة ، والماشية والألات المستخدمة في الزراعة واستغلال الأحراج ، والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي ، وحق الانتفاع بالأموال غير المنقولة ، والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة كمقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية ومصادر المياه وغيرها من الموارد الطبيعية ، ولا تعتبر السفن والطائرات من الأموال غير المنقولة .

3- تطبق أحكام الفقرة 1 على الدخل الناتج من الاستخدام المباشر للأموال غير المنقولة أو من تأجيرها أو استغلالها بأي شكل آخر .

4- تطبق أحكام الفقرتين 1 و 3 أيضا على الدخل من الأموال
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 149 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

غير المنقولة لمشروع وعلى الدخل من الأموال غير المنقولة
المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة .

مادة 7
أرباح الأعمال

1- تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع للدولة المتعاقدة
للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط مالم يزاول المشروع نشاطا
في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها .
فإذا زاول المشروع نشاطا كالمذكور أنفا فإنه يجوز فرض الضريبة
على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط
بالنسبة للجزء الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة
الدائمة .

2- مع مراعاة أحكام الفقرة 3 ، حيثما يزاول مشروع تابع
للدولة المتعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق
منشأة دائمة قائمة فيها ، تنسب في كل دولة متعاقدة إلى تلك
المنشأة الدائمة الأرباح التي يمكن أن يتوقع أن يحققها فيما لو كان
مشروعا متميزا ومستقلا يباشر نفس الأنشطة أو أنشطة مشابهة
تحت نفس الظروف أو في ظروف مشابهة ويتعامل بصورة مستقلة
تماما مع المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له .

3- عند تحديد أرباح منشأة دائمة ، يسمح بخصم المصروفات
المتكبدة لأغراض المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية
والإدارية العامة ، سواء تم تكبدها في الدولة المتعاقدة التي توجد
فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر ، أخذا بالاعتبار أي قانون
أو إجراءات مطبقة في الدولة المتعاقدة المعنية . على أنه لن يسمح
بإجراء مثل ذلك الخصم بالنسبة لأية مبالغ ، إن وجدت ،
مدفوعة (خلاف تلك المدفوعة على سبيل استرداد النفقة
الفعلية) بواسطة المنشأة الدائمة إلى المركز الرئيسي للمشروع أو
لأي من مكاتبه الأخرى على شكل أتاوات أو رسوم أو
مدفوعات أخرى مماثلة في مقابل استخدام حقوق براءات اختراع
أو حقوق أخرى ، أو على شكل عمولات نظير أداء خدمات
معينة أو نظير إدارة ، أو ، فيما عدا حالة المشاريع المصرفية ، على
شكل فائدة على الأموال التي تقرض للمنشأة الدائمة . وبالمثل ،
فإنه لن يؤخذ في الاعتبار ، عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة ،
الأموال التي تقيدها المنشأة الدائمة على حساب المركز الرئيسي
للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى (خلاف تلك المدفوعة على
سبيل استرداد النفقات الفعلية) على شكل أتاوات أو رسوم أو

مدفوعات أخرى مماثلة في مقابل استخدام حقوق براءات اختراع
أو حقوق أخرى ، أو على شكل عمولات نظير أداء خدمات
معينة أو نظير إدارة ، أو ، فيما عدا حالة المشاريع المصرفية ، على
شكل فائدة على الأموال التي يتم إقراضها للمركز الرئيسي
للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى .

4- إذا جرى العرف في الدولة المتعاقدة على تحديد الأرباح
التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح
الكلية للمشروع على مختلف أجزائه ، فإن أحكام الفقرة 2 لا
تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي ستخضع
للضريبة على أساس مثل هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه
العرف ، غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدى إلى
نتيجة تتفق مع المبادىء المتضمنة في هذه المادة .

5- لا تنسب أي أرباح إلى منشأة دائمة استنادا فقط إلى قيام
تلك المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع .

6- ليس هناك أي تأثير في هذه المادة على تطبيق أي قانون أو
نظام لدولة متعاقدة فيما يتعلق بتحديد الالتزام الضريبي لأي
شخص ، بما في ذلك التحديد إذا كانت المعلومات المتوفرة
للسلطة المختصة في الدولة المتعاقدة غير كافية لتحديد الأرباح التي
تنسب للمنشأة الدائمة للمشروع ، شريطة أن يطبق القانون أو
النظام ، أخذا بالحسبان المعلومات المتوفرة وكما هو معمول به
وفقا لمبادىء هذه المادة .

7- لأغراض الفقرات السابقة ، تحدد الأرباح التي تنسب إلى
المنشأة الدائمة بذات الكيفية عاما بعد عام مالم يوجد سبب
وجيه وكاف يقضي بغير ذلك .

8- حيثما تشتمل الأرباح على بنود للدخل أو المكاسب (أو
الأرباح) تمت معالجتها على حدة في مواد أخرى من هذه
الاتفاقية ، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة .

مادة 8
النقل البحري والجوّي

1- تخضع أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة من تشغيل
سفن أو طائرات في حركة النقل الدولي للضريبة فقط في تللك
الدولة المتعاقدة .

2- لأغراض هذه المادة ، فإن أرباح تشغيل السفن أو
الطائرات في حركة النقل الدولي تشمل الأرباح الناتجة من تأخير
السفن أو الطائرات بدون أطقم والمستعملة في حركة النقل
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 150 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

الدولي ، إذا كانت تلك الأرباح متفقة مع الأرباح المطبق عليها أحكام الفقرة 1 .
3- أرباح المشروع التابع لدولة متعاقدة من استعمال أو تأجير الحاويات (بما في ذلك العربات مراكب نقل البضائع والمعدات المماثلة للشحن بالحاويات) والتي تستعمل حركة النقل الدولي لشحن السلع والبضائع تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة .
4- تطبق أحكام الفقرة 1 أيضا على الأرباح الناتجة من مشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية .

مادة 9
المشروعات المشتركة
1- حيثما :
أ) يساهم مشروع تابع للدولة المتعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو هيمنة على أو في رأسمال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى ،
ب) يساهم نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو هيمنة على أو في رأسمال مشروع تابع للدولة المتعاقدة ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى ، وفي أي من الحالتين ، إذا وضعت أو فرضت شروط فيما بين المشروعين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي يمكن وضعها بين مشروعين مستقلين ، فإن أيه أرباح كان يمكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط ، يجوز تضمينها في أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك .

2- إذا أدرجت إحدى الدولتين المتعاقدتين ضمن أرباح مشروع تابع لتلك الدولة المتعاقدة - وأخضعتها للضريبة تبعا لذلك - أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وخاضعة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكانت الأرباح التي تم إدراجها أرباحا كان من الممكن أن تتحقق لمشروع في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا إذا كانت الشروط الموضوعة بين المشروعين سوف تكون نفسها تلك الموضوعة بين مشروعين مستقلين ، فإن على الدولة المتعاقدة الأخرى أن تقوم بإجراء التعديل الملائم لمبالغ الضريبة المفروضة على هذه الأرباح . وعند تحديد ذلك التعديل تراعي الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية ، وتجري السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مشاورات فيما بينها إذا كان ذلك ضروريا .

مادة 10
أرباح الأسهم
1- تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي هو المالك المستفيد بأرباح الأسهم للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
لا تؤثر أحكام هذه الفقرة على الضريبة التي تخضع لها الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم .
2- تعني عبارة «أرباح الأسهم» حسب استخدامها في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم «الانتفاع» أو حقوق «الانتفاع» أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو حقوق أخرى ، التي لا تمثل مطالبات ديون ، المساهمة في الأرباح ، وكذلك الدخل من حقوق اعتيارية أخرى خاضعة لنفس المعاملة الضريبية كدخل من الأسهم طبقا لقانون الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تعتبر الشركة الموزعة للدخل مقيمة فيها .

3- لا تنطبق أحكام الفقرة 1 إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة تقع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت فيها وكانت ملكية الأسهم التي تدفع بسببهها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت . في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 ، حسبما تكون الحالة .

4- حيثما حققت شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإنه لا يجوز لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة ، إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو بقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو مركز ثابت يقع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ،
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخميسون - 151
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

ولا يجوز لها أيضا إخضاع الأرباح غير الموزعة للشركة للضريبة التي تفرض على الأرباح غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل ناشيء في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

مادة 11
الفائدة

1- يجوز أن تخضع الفائدة التي تنشأ في الدولة المتعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى وهو المالك المستفيد من تلك الفائدة الضريبية فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- يعني مصطلح «الفائدة» حسب استخدامه في هذه المادة الدخل الناشيء من مطالبات الديون بكافة أنواعها، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن وسواء كانت تحمل حق المساهمة في أرباح المدين أم لا تحمل هذا الحق، وعلى وجه الخصوص الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو سندات الدين، بما في ذلك علاوات الإصدار والجوائز المرتبطة بتلك الأوراق المالية أو السندات أو سندات الدين.
كذلك الدخل الذي يخضع لنفس الضرائب على الدخل من الأموال المفروضة بموجب قانون الضرائب للدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها الدخل. لا تعتبر لأغراض هذه المادة الجزاءات المفروضة عن التأخير في الدفع كفائدة.
3- لا تطبق أحكام الفقرة 1، إذا كان المالك المستفيد من الفائدة مقيما في الدولة المتعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة من خلال منشأة دائمة تقع فيها أو يزاول في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت يقع فيها، وكانت المديونية التي تدفع بسببها الفائدة مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو ذلك المركز الثابت. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14، حسبما تكون الحالة.
4- تعتبر الفائدة قد نشأت في الدولة المتعاقدة عندما يكون الدافع مقيما في تلك الدولة المتعاقدة. غير أنه إذا كان للشخص الذي يدفع الفائدة، سواء كان مقيما في الدولة المتعاقدة أم غير مقيم فيها، منشأة دائمة أو مركز ثابت في الدولة المتعاقدة وكانت المديونية التي تدفع عنها الفائدة مرتبطة بالمنشأة الدائمة أو المركز الثابت وتحملت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت عبء هذه الفائدة، فإن مثل هذه الفائدة تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
5- حيثما يتبين، استنادا إلى علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بينهما معا وبين شخص آخر، أن قيمة الفائدة، مع مراعاة المطالبة بالدين التي تدفع عنها، تتجاوز القيمة التي كان من الممكن الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد في غياب مثل هذه العلاقة، عندئذ تطبق أحكام هذه المادة فقط على القيمة المذكورة الأخيرة. في مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية.

مادة 12
الإتاوات

1- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في الدولة المتعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- ومع ذلك، يجوز أن تخضع أيضا تلك الإتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لقانون تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المقيم هو المالك المستفيد من الإتاوات فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن عشرة بالمائة من القيمة الإجمالية للإتاوات.
3- يعني مصطلح «أتوات» حسب استخدامه في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم استلامها كمقابل لاستعمال أو حق استعمال أي حقوق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية وأفلام أو أشرطة البث التلفزيوني أو الإذاعي أو أي حق براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط أو تركيبة سرية أو عملية إنتاجية، أو لاستعمال، أو الحق في استعمال، الآلات الصناعية أو التجارية أو العلمية، أو لمعلومات (سر الصناعة) متعلقة بالخبرات الصناعية أو التجارية أو العلمية.
4- لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات مقيما في الدولة المتعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الإتاوات من خلال منشأة دائمة تقع فيها أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت له يقع فيها، وكان الحق أو الملكية اللتان تدفع عنهما الإتاوات مرتبطان ارتباطا فعليا بهذه
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 /4 / 2006م

الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 152

المنشأة الدائمة أو المركز الثابت . في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 ، حسبما تكون الحالة .

5- تعتبر الأتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة إذا كان دافع الأتاوات مقيما في تلك الدولة نفسها . غير أنه ، إذا كان الشخص الدافع للأتاوات ، سواء كان مقيما في الدولة المتعاقدة أو غير مقيم فيها ، يملك في الدولة المتعاقدة منشأة دائمة أو مركزا ثابتا ، وكان الالتزام بدفع الأتاوات يرتبط بهما ، وتتحمل تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت عبء دفع الأتاوات فإن هذه الأتاوات تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت .

6- حيثما وتبين بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بينهما معا وبين شخص آخر ، أن قيمة الأتاوات ، مع مراعاة الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع مقابلا لها تتجاوز القيمة التي كان من الممكن أن يتم الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد في غياب مثل هذه العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على القيمة المذكورة الأخيرة . في مثل هذه الحالة ، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين ، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية .

مادة 13
الأرباح الرأسمالية
1- يجوز أن تخضع الأرباح التي يحققها مقيم في الدولة المتعاقدة من نقل ملكية الأموال غير المنقولة المشار إليها في المادة 6 والتي تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

2- الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة التي تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع للدولة المتعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو من أموال منقولة متعلقة بمركز ثابت يتوفر لمقيم من الدولة المتعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء شخصية مستقلة ، بما في ذلك الأرباح التي تنشأ من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع ككل) ، أو من نقل ملكية مثل هذا المركز الثابت يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

3- تخضع الأرباح الناتجة لمشروع تابع للدولة المتعاقدة من نقل ملكية السفن أو الطائرات العاملة في مجال النقل الدولي أو الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة .

4- تخضع الأرباح الناتجة من نقل ملكية أية أموال غير تلك المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف في الملكية .

مادة 14
الخدمات الشخصية المستقلة
1- يخضع الدخل الذي يكتسبه مقيم في الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة ، للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ، إلا إذا كان له مقر ثابت متاح له بصفة منظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء أنشطته . إذا كان هناك مثل هذا المقر الثابت ، فإنه يجوز خضوع هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط على الجزء الذي ينسب إلى ذلك المقر الثابت . ولأغراض هذه الاتفاقية ، فإن أي فرد والذي يكون مقيم في دولة متعاقدة متواجد في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو مدد يكون مجموعها أو تزيد في مجموعها عن 183 يوما خلال مدة إثنى عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية . يكون له مقر ثابت متاح له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى والدخل الناشيء من أنشطته في الدولة المتعاقدة الأخرى يكون منسوب لذلك المقر الثابت .

2- تشمل عبارة «الخدمات المهنية» بوجه خاص ، الأنشطة المستقلة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون .

مادة 15
الخدمات الشخصية التابعة
1- مع مراعاة أحكام المواد 16 و 18 و 19 و 20 و 21 فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بوظيفة ، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم تزاول الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى . فإذا تمت مزاولة الوظيفة على ذلك النحو ، فإنه يجوز إخضاع تلك المكافآت المكتسبة منها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

2- بالرغم من أحكام الفقرة 1 ، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تتم مزاولتها في الدولة
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخميسون - 153
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة
المذكورة أولا إذا ما توافرت الشروط التالية :
أ) تواجد المستلم في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو مدد
تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال اثنى عشر شهرا تبدأ أو
تنتهي في السنة المالية المعنية ؛
ب) دفعت المكافآت بواسطة ، أو نيابة عن ، صاحب عمل
غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛
ج) لم تتحمل المكافآت منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه
صاحب العمل في الدولة المتاقدة الأخرى .
3- بالرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة ، فإن المكافآت
المكتسبة من وظيفة تزاول على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها
في مجال النقل الدولي من قبل شركة تابعة للدولة المتعاقدة
تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة .
4- الفرد الذي يكون مواطنا من دولة متعاقدة وموظفا من
قبل مشروع تابع لتلك الدولة المتعاقدة ويكون النشاط الرئيسي له
تشغيل الطائرات في حركة النقل الدولي ، ويكتسب ذلك الفرد
مكافأة من مهام يقوم بها في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف
يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا بالنسبة
للمكافأة التي يكتسبها الفرد من وظيفته لدى ذلك المشروع .

مادة 16
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة التي
يكتسبها مقيم في الدولة المتعاقدة بصفته الشخصية عضوا في
مجلس إدارة أو في جهاز مماثل لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة
الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا .

مادة 17
الفنانون والرياضيون
1- على الرغم من أحكام المواد 7 و 14 و 15 فإن الدخل الذي
يكتسبه مقيم في الدولة المتعاقدة بصفته الشخصية فنانا كممثل
مسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو تلفزيوني أو موسيقي أو رياضي
من أنشطته الشخصية التي مارسها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة
الأخرى ، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة
الأخرى .
2- حيثما يستحق دخل مقابل أنشطة شخصية زاولها فنان أو
رياضي بصفته الشخصية المذكورة وكان ذلك الدخل ليس
للفنان أو الرياضي ولكن لشخص آخر ، فإن ذلك الدخل ،
وبالرغم من أحكام المواد 7 و 14 و 15 ، يجوز إخضاعه للضريبة
في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها ممارسة أنشطة الفنان أو
الرياضي .
3- لا تنطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 على المكافآت أو الأرباح أو
المعاشات أو الرواتب أو أي دخل مشابه يكتسبه الفنانون أو
الرياضيون المقيمون في الدولة المتعاقدة من جراء نشاطاتهم في
الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت زيارتهم لتلك الدولة المتعاقدة
قد تمت بدعم أساسي من الأموال العامة للدولة المتعاقدة
الأخرى ، بما في ذلك تلك الخاصة بأي قسم سياسي فرعي أو
سلطة محلية أو كيان قانوني تابع لها ، وكذلك الدخل الناتج من
منظمات النفع العام من جراء هذه الأنشطة على أن لا يكون أي
جزء من هذا الدخل قد دفع إلى ، أو خلافا لذلك متوافرا
لأغراض شخصية للمالكين ، المنشئين أو الأعضاء .

مادة 18
المعاشات التقاعدية والرواتب السنوية
1- مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 19 ، فإن المعاشات
التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة والرواتب السنوية التي تدفع
المقيم في الدولة المتعاقدة مقابل خدمة سابقة تخضع للضريبة فقط
في تلك الدولة المتعاقدة .
2- بالرغم من أحكام الفقرة 1 ، فإن المعاشات التقاعدية
والمكافآت الأخرى المنظمة تحت تشريع الضمان الاجتماعي
لدولة متعاقدة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة .
3- حسب استخدامها في هذه المادة :
أ) تعني عبارة «المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى
المماثلة» المدفوعات الدورية التي تدفع بعد التقاعد مقابل خدمة
سابقة أو على شكل تعويض عن إصابات حدثت فيما يتصل
بخدمة سابقة .
ب) تعني عبارة «راتب سنوي» مبلغا محددا يستحق الدفع
بصورة دورية وفي أوقات محددة خلال سنوات الحياة أو خلال
فترة محددة أو يمكن تحديدها بموجب التزام بتسديد المبالغ مقابل
تعويض كاف وكامل من المال أو ما يعادله .

مادة 19
الخدمات الحكومية
1- أ) الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة ، ماعدا المعاشات
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخميسون - 154
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

التقاعدية ، التي تدفع من قبل الدولة المتعاقدة أو قسم سياسي
فرعي أو سلطة محلية تتبع لها إلى فرد مقابل خدمات أداها
لتلك الدولة المتعاقدة أو للقسم الفرعي أو للسلطة تخضع
للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة .
ب) ومع ذلك ، فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافأت
المماثلة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا
كانت الخدمات قد تم أداؤها في تلك الدولة المتعاقدة ، وكان
الفرد مقيما في تلك الدولة المتعاقدة وقد أنجز أحد الشروط
التالية :
(1) أحد مواطني تلك الدولة المتعاقدة ؛
(2) لم يصبح مقيما في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض
تقديم خدمات .
2- أ) يخضع أي معاش تقاعدي يدفع من قبل الدولة المتعاقدة
أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها أو من صناديق
تنشئها تلك الدولة المتعاقدة إلى فرد مقابل خدمات أداها لتلك
الدولة المتعاقدة أو للقسم الفرعي أو للسلطة ، للضريبة فقط في
تلك الدولة المتعاقدة .
ب) ومع ذلك ، فإن مثل هذا المعاش التقاعدي يخضع
للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيما في ؛
ومواطنا من ، تلك الدولة المتعاقدة .
3- تنطبق أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 على الرواتب
والأجور والمكافأت المماثلة والمعاشات التقاعدية المتعلقة بتأدية
خدمات مرتبطة بأعمال تمت مزاولتها من قبل الدولة المتعاقدة أو
قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها .
مادة 20
المدرسون والباحثون
1- الفرد الذي يكون أو كان قبيل زيارته للدولة المتعاقدة
مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى ، والذي بدعوة من حكومة
الدولة المتعاقدة المذكورة أولا أو جامعة أو كلية أو مدرسة أو
متحف أو أي مؤسسة ثقافية في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا ، أو
بموجب برنامج رسمي للتبادل الثقافي تواجد في الدولة المتعاقدة
لمدة لا تزيد عن سنتين متتاليتين فقط لغرض التدريس أو إلقاء
محاضرات أو عمل أبحاث في أي من تلك المؤسسات ، يعفي
من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالمكافأت من
النشاط إذا كانت هذه الدفعة من المكافأت ناشئة من خارج تلك
الدولة المتعاقدة .
2- لا تنطبق أحكام هذه المادة على الدخل على البحوث إذا
كانت تلك البحوث استخدمت فقط للمصالح الشخصية
لشخص معين أو أشخاص معينين .
ماد 21
الطلاب والمتدربون
1- الطالب أو المتدرب المهني الذي يكون متواجد في دولة
متعاقدة فقط لغرض التعليم أو التدريب والذي كان من قبيل
تواجده مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يعفى من الضرائب في
الدولة المتعاقدة الأخرى المذكورة أولا على المدفوعات الناتجة من
مصادر خارج الدولة المتعاقدة المذكورة أولا لغرض معيشة أو
دراسة أو تدريب ذلك الطالب أو المتدرب .
2- فيما يتعلق بالمنح والبعثات الدراسية والمكافأت غير
المشمولة في الفقرة 1 ، يحق للطالب أو المتدرب المهني حسبما
عرفته الفقرة 1 ، خلال فترة تعليمه أو تدريبه ، بالإضافة إلى
ذلك ، نفس الإعفاءات أو التخفيضات أو الاستقطاعات
(الخصومات) فيما يتعلق بالضرائب الممنوحة لمقيمي الدولة
المتعاقدة التي يزورها ذلك الطالب أو المتدرب .
مادة 22
الدخل الآخر
1- تخضع بنود دخل المقيم في الدولة المتعاقدة ، أينما تنشأ ،
التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية للضريبة فقط في
تلك الدولة المتعاقدة .
2- لا تخضع أحكام الفقرة 1 على الدخل ، غير الدخل من
الأموال الغير منقولة كما هي معرفة في الفقرة 2 من المادة 6 ، إذا
كان مستلم الدخل ، مقيم في الدولة المتعاقدة ، يزاول عمل في
الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة دافعة فيها ، أو
يؤدي في الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من
خلال مقر ثابت واقع فيها ، والحقوق أو الممتلكات المتأثرة
بالدخل المدفوع والمرتبط ارتباطا فعليا مع تلك المنشأة الدائمة أو
المقر الثابت . في تلك الحالة ، فإن أحكام المادة 7 والمادة 41 ،
حسبما تكون الحالة ، سوف تطبق .
مادة 23
إلغاء الإزدواج الضريبي
1- تم الاتفاق على أن يتم تجنب الازدواج الضريبي وفقا
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 155
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

للأحكام التالية :
أ) في حالة الكويت :
عندما يحصل مقيم كويتي على دخل ، طبقا لأحكام هذه
الاتفاقية ، يجوز أن يخضع للضريبة في جنوب افريقيا ، وتسمح
الكويت بخصم من ضريبة الدخل الكويتية على ذلك المقيم ،
مبلغ مساو لمبلغ ضريبة الدخل المدفوعة في جنوب افريقيا . مثل
هذا الخصم يجب على أي حال أن لا يتجاوز ذلك الجزء من
الضريبة الكويتية المحتسب قبل إعطاء الخصم المنسوب حسب
الحالة على الدخل الذي يجوز أن يفرض عليه الضريبة في جنوب
افريقيا .

ب) في حالة جنوب افريقيا :
بموجب أحكام قانون جنوب افريقيا فيما يتعلق بالخصومات
من الضريبة المدفوعة في جنوب افريقيا لضريبة مدفوعة في بلد
آخر غير جنوب افريقيا ، الضريبة الكويتية المدفوعة من قبل مقيم
في جنوب افريقيا كضريبة دخل في الكويت ، وفقا لأحكام هذه
الاتفاقية ، يسمح بخصمها من الضرائب المفروضة في جنوب
افريقيا خلال السنة القانونية . مثل هذا الخصم يجب على أي
حال أن لا يتجاوز المبلغ المحتمل كمجموع ضريبة جنوب افريقيا
المدفوع بنفس النسبة كالدخل المعني والمحتمل على الدخل
الإجمالي .

مادة 24
عدم التمييز
1- لا يخضع الأفراد الذين يحملون جنسية دولة متعاقدة في
الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أية متطلبات تتعلق بها ،
تكون مغايرة أو أكثر عبئا من الضريبة أو المتطلبات المتعلقة بها
والتي يخضع أو يجوز أن يخضع لها الأفراد الذين يحملون
جنسية تلك الدولة المتعاقدة الأخرى في نفس الظروف . وخاصة
فيما يتعلق أو عند تحديد الإقامة ، ويطبق هذا النص على الأفراد
غير المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كليهما وذلك على
الرغم من نص المادة 1 .

2- يجب ألا تفرض ضريبة على منشأة دائمة لمشروع تابع
للدولة المتعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بطريقة تكون أقل
رعاية عما يفرض على مشاريع تابعة لتلك الدولة الأخرى تباشر
نفس الأنشطة وفي نفس الظروف ، ولا يجب أن يفسر هذا الحكم
على أن الدولة المتعاقدة ملزمة بأن تمنح مقيمي الدولة المتعاقدة

الأخرى أي علاوات شخصية أو إعفاءات أو خصومات
لأغراض الضريبة بسبب الوضع المدني أو مسؤوليات عائلية
والتي قد منحت لمقيميها .

3- مشروعات دولة متعاقدة التي يكون رأس مالها مملوك كليا
أو جزئيا أو مسيطرا عليها بشكل مباشر أو غير مباشر ، من قبل
واحد أو أكثر من مقيمي الدولة المتعاقدة الأخرى ولن تخضع في
الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لأية ضرائب أو متطلبات متعلقة
فيها يمكن أن تكون أكثر عبئاً من الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها
التي قد تخضع لها مشروعات أخرى مثيلة يكون رأس مالها
مملوكا كليا أو جزئيا أو مسيطرا عليها ، بشكل مباشر أو غير
مباشر ، من قبل واحد أو أكثر من مقيمي أية دولة ثالثة .

4- ماعدا في تطبيق أحكام الفقرة 1 من المادة 9 ، أو الفقرة 5
من المادة 11 أو الفقرة 6 من المادة 12 ، الفائدة والاتاوات والنفقات
المدفوعة الأخرى من قبل مشروع في دولة متعاقدة إلى مقيم في
الدولة المتعاقدة الأخرى ، سوف ، من أجل تحديد ضريبة الأرباح
لمثل ذلك المشروع ، يخصم تحت نفس الشروط كما لو أنها تم
دفعها إلى مقيم للدولة المتعاقدة المذكورة أولا .

5- يجب أن لا يفسر ما جاء في هذه المادة على أنه يضع إلزاما
قانونيا على دولة متعاقدة بأن تشمل المقيمين في الدولة المتعاقدة
الأخرى بميزة أيه معاملة أو تفضيل أو امتياز قد يمنح لأي دولة
ثالثة أو للمقيمين فيها بموجب تكوين اتحاد جمركي أو اتحاد
اقتصادي أو منطقة تجارة حرة أو أي ترتيب اقليمي أو شبه اقليمي
يتعلق كليا أو أساساً بالضرائب أو انتقال رؤوس الأموال التي قد
تكون الدولة المتعاقدة المذكورة أولا طرفا فيها .

6- لا يوجد ما يمنع في هذه المادة من أن تفرض جنوب افريقيا
على الأرباح المنسوبة للمنشأة الدائمة في جنوب افريقيا لشركة ،
والتي تكون مقيمة في الكويت ، ضريبة كنسبة والتي تجب أن لا
تتجاوز النسبة العادية للضريبة على الشركات بأكثر من خمسة
بالمائة .

7- يعني مصطلح «ضريبة» في هذه المادة الضرائب موضوع
هذه الاتفاقية .

مادة 25
إجراءات الاتفاق المتبادل
1- حيثما يعتبر شخص أن إجراءات إحدى الدولتين
المتعاقدتين أو كليتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة للشخص
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 156
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

إلى فرض ضريبية لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية ، فيمكن
للشخص ، بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في
القوانين المحلية لتلك الدولتين المتعاقدتين ، أن يعرض القضية أمام
السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الشخص
أو للسلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يكون الشخص من
مواطنيها إذا كانت القضية تندرج تحت الفقرة 1 من المادة 24 ،
ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول إخطار
بالإجراء الذي نتج عنه فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه
الاتفاقية .

2- يتعين على السلطة المختصة ، إذا بدا لها الاعتراض مسوغاً
وإذا لم تكن هي ذاتها قادرة على التوصل إلى اتفاق مرض ، أن
تسعى إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة
المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى ، بقصد تجنب فرض ضريبة لا
تتفق مع هذه الاتفاقية . أي اتفاق يتم التوصل إليه يجب تطبيقه
دون النظر لأي مدد زمنية تفرض من خلال القوانين المحلية التابعة
للدولتين المتعاقدتين .

3- يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن
تسعى عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينهما لتذليل أي صعوبات
أو غموض ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية . كما
يجوز لهما التشاور فيما بينهما لإلغاء الازدواج الضريبي في
الحالات التي لم ترد في الاتفاقية .

4- يجوز أن تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين
مع بعضهما البعض مباشرة بغرض التوصل إلى اتفاق فيما
يتعلق بمضمون الفقرات المتقدمة .

مادة 26
تبادل المعلومات
1- يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن
تتبادل المعلومات كلما كان ذلك ضرورياً لتنفيذ أحكام هذه
الاتفاقية أو القانون المحلي فيما يتعلق بالضرائب المشابهة
والأوصاف المفروضة من قبل الدولة المتعاقدة أو الأقسام السياسية
التابعة لها طالما أن لا تكون تلك الضرائب مخالفة للاتفاقية .
وتعامل أي معلومات تتلقاها الدولة المتعاقدة باعتبارها سرية
على نفس النحو الذي تعامل به المعلومات التي يتم الحصول
عليها وفقاً للقوانين المحلية لتلك الدولة المتعاقدة ، ولا يتم إفشاؤها

إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات
الإدارية) التي تعمل في مجال تقدير أو تحصيل أو تنفيذ أو إقامة
الدعوى فيما يختص بالطعون المتعلقة بالضرائب المذكورة في
الفقرة الأولى ، ولا يستخدم مثل هؤلاء الأشخاص أو السلطات
تلك المعلومات إلا لمثل هذه الأغراض . ويجوز لهم إفشاء
المعلومات في إجراءات المحكمة العلنية أو في الأحكام القضائية .

2- لا يجوز بأية حال تفسير أحكام الفقرة 1 بما يؤدي إلى إلتزام
الدولة المتعاقدة :
أ) بتنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين أو الممارسات
الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛
ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب
القوانين أو النظم الإدارية المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة
الأخرى .
ج) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أي أسرار تتعلق
بالتجارة أو العمل أو الصناعة أو المعاملات التجارية أو المهنية أو
العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً
للسياسة العامة (النظام العام) .

مادة 27
أحكام متنوعة
1- يجب أن لا تفسر أحكام هذه الاتفاقية على انها تقييد بأي
حال أي استبعاد أو إعفاء أو تخفيض أو خصم أو علاوات أخرى
الآن أو مستقبلاً تمنح :
أ) بموجب قوانين الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بتحديد الضريبة
التي تفرض من قبل تلك الدولة المتعاقدة ؛
ب) بموجب أية اتفاقية ضريبية خاصة بين الدولتين المتعاقدتين
أو بين إحدى الدولتين المتعاقدتين ومقيمي دولة متعاقدة أخرى .
2- يحق للسلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين
وضع أنظمة لغرض تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية .

مادة 28
الامتيازات الدبلوماسية والقنصلية
لن يؤثر نص في هذه الاتفاقية على الامتيازات المالية الممنوحة
لأعضاء بعثة دبلوماسية أو هيئة قنصلية أو وفد دائم لدى منظمة
دولية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام
اتفاقية خاصة .
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 157

الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

**مادة 29**
**النفاذ**

تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى باستكمال
الجراءات الدستورية لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ، وتدخل
الاتفاقية حيز النفاذ في تاريخ استلام أخر الإخطارين ، وتسري
أحكامها في كلتا الدولتين المتعاقدتين :
أ) فيما يتعلق بالضرائب المخصومة عند المنبع ، على المبالغ
المدفوعة أو المخصومة في أو بعد اليوم الأول من الشهر الثاني الذي
يلي اليوم التي تكون هذه الاتفاقية فيه حيز النفاذ .
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى ، على الفترات الضريبية
التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي اليوم
التي تكون هذه الاتفاقية فيه حيز النفاذ .

**مادة 30**
**المدة والإنهاء**

تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات وتستمر
بعد ذلك، نافذة المفعول لمدة أو لمدد مماثلة ما لم تخطر إحدى
الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى خطيا على الأقل ستة أشهر
قبل انتهاء المدة الأولية أو أي مدة لاحقة ، عن نيتها في إنهاء
الاتفاقية . وفي مثل هذه الحالة يتوقف سريان الاتفاقية في كلتا
الدولتين المتعاقدتين :
أ) فيما يتعلق بالضرائب التي تخصم عند المنبع ، على المبالغ
التي دفعت أو خصمت في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة
التالية لتلك التي قدم فيها إخطار الإنهاء ؛
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى ، بالنسبة للفترات
الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير في السنة التالية
لتلك التي قدم فيها إخطار الإنهاء .
إثباتا لذلك قام الموقعون أدناه المفوضون حسب الأصول
بتوقيع هذه الاتفاقية .
حررت في الكويت في هذا اليوم السادس والعشرون من شهر
ذو الحجة 1424 هـ ، الموافق ليوم السابع عشر من شهر فبراير
2004 م ، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ،
ويكون كلا النصين ذات حجية متساوية .

**عن**
**حكومة دولة الكويت**
خالد سليمان الجار الله
وكيل وزارة الخارجية

**عن**
**حكومة جمهورية جنوب إفريقيا**
أزيز بهاد
نائب وزير الخارجية

**قانون رقم 18 لسنة 2006**
**بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت**
**وصربيا والجبل الأسود**
**للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات**

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه
وأصدرناه :

**مادة أولى**

ووفق على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة صربيا
والجبل الأسود للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ،
والموقعة في الكويت في اليوم التاسع عشر من شهر يناير سنة
2004م والمرافقة نصوصها لهذا القانون .

**مادة ثانية**

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

**أمير الكويت**
**صباح الأحمد الجابر الصباح**

صدر بقصر السيف في : 27 صفر 1427هـ
الموافق : 27 مارس 2006م

**مذكرة إيضاحية**
**للقانون رقم 18 لسنة 2006**
**بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت وصربيا والجبل**
**الأسود للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات**

حرصا على تعزيز العلاقات الاقتصادية وحماية
الاستثمارات بين حكومة دولة الكويت وحكومة صربيا والجبل
الأسود ، فقد وقعت في الكويت بتاريخ 19 / 1 / 2004م .
اتفاقية لتشجيع الحماية المتبادلة للاستثمارات .
وقد تناولت المادة الأولى تعريفات لبعض العبارات الواردة
بها ، وبينت المادة الثانية التسهيلات التي تقدمها كل دولة
للأخرى لأغراض الاستثمارات ، ونظمت المواد (3, 4, 5, 6)
حماية الاستثمارات وتوفير الأمان لها ومنحها معاملة لا تقل
رعاية عن تلك التي تمنح في حالات مماثلة لاستثمارات أو
مستثمرين أية دولة ثالثة مع عدم إلزام أي من الطرفين بتقديم
ميزة ناتجة عن اتحاد جمركي أو اقتصادي أو غيرها من الاتحاداِت
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي