قانون رقم 20 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال
1 / 26
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 187
قانون رقم 20 لسنة 2006
بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت
وحكومة جمهورية أوزبكستان لتجنب الازدواج
الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق
بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه :
مادة أولى
ووفق على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة
جمهورية أوزبكستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب
المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال
والموقعة في الكويت بتاريخ السابع والعشرين من شهر ذو القعدة
1424هـ الموافق التاسع عشر من شهر يناير 2004م والمرافقة
نصوصها لهذا القانون .
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 27 صفر 1427 هـ
الموافق : 27 مارس 2006 م
مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 20 لسنة 2006
بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت
وحكومة جمهورية أوزبكستان لتجنب الازدواج
الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق
بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال
رغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين حكومة دولة
الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان ، فقد وقعت في
الكويت بتاريخ 19 / 1 / 2004 ، اتفاقية بين الدولتين لتجنب
الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
على الدخل وعلى رأس المال .
وقد تناولت المادة الأولى من الاتفاقية بيان نطاق تطبيقها ،
وبينت المادة الثانية الضرائب المشمولة بالاتفاقية بالنسبة للكويت
وأوزبكستان ، وأشارت المواد (3 ، 4 ، 5) إلى تعاريف لبعض
العبارات الواردة بها ، ونظمت المواد من (6) إلى (22) بصورة
مفصلة موضوع الازدواج الضريبي بالنسبة لأنواع الدخل المختلفة
ورأس المال ، بما يحقق إعفاءات وتخفيضات ضريبية
للاستثمارات ، وبينت المواد (23 و 24 و 25 و 26) الأحكام
الخاصة بأسلوب إلغاء الازدواج الضريبي في أي من الدولتين
وتبادل المعلومات بينهما .
وتناولت المادة (27) بعض الأحكام المتنوعة بما تبتغيه أحكام
هذه الاتفاقية ، وأكدت المادة (28) على أن أحكام الاتفاقية لن
تؤثر على الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات
الدبلوماسية أو الهيئات القنصلية أو موظفي المنظمات الدولية
بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام
اتفاقيات خاصة ، ونظمت المادة (29) أحكام نفاذ الاتفاقية ، كما
تضمنت المادة (30) مدة الاتفاقية وكيفية إنهائها .
لما كان ذلك وكانت تلك الاتفاقية تحقق مصلحة الطرفين ولا
تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي ،
ومن حيث إن الجهة المختصة - وزارة المالية - قد طلبت من وزارة
الخارجية اتخاذ إجراءات التصديق عليها ، كما طلبت وزارة
الخارجية إعداد الأداة القانونية التي تلزم لنفاذها .
ومن حيث إن هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات الواردة
بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ، ومن ثم تكون الموافقة
عليها بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة .
لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق بالموافقة عليها .
اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية
أوزبكستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما
يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال
إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان ؛
رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية المتبادلة من خلال
إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما
يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ؛
قد اتفقتا على ما يلي :
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 188
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4 /2006م
مادة 1
النطاق الشخصي
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى
الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما .
مادة 2
الضرائب المشمولة
1- تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل وعلى
رأس المال المفروضة لصالح دولة متعاقدة أو أقسامها الإقليمية
الإدارية أو السلطات المحلية التابعة لها ، بغض النظر عن الطريقة
التي تفرض بها .
2- تعتبر من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال كافة
الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل ، على إجمالي رأس
المال ، أو على عناصر الدخل أو رأس المال بما في ذلك الضرائب
على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير
المنقولة ، والضرائب على إجمالي الأجور والرواتب المدفوعة من
قبل المشروعات ، وكذلك الضرائب على زيادة قيمة رأس المال .
3- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بوجه
خاص هي :
أ) في حالة الكويت :
(1) ضريبة دخل الشركات ؛
(2) المساهمة من صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة
المدفوعة إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ؛
(3) الزكاة ؛
(4) الضريبة المفروضة وفقاً لقانون دعم العمالة الوطنية ؛
( والمشار إليها فيما بعد بـ «الضريبة الكويتية» ) ؛
ب) في حالة جمهورية أوزبكستان :
(1) ضرائب الدخل على (ربح) شخص قانوني ؛
(2) ضرائب الدخل على الأفراد ؛
(3) ضرائب الممتلكات العقارية ؛
( والمشار إليها فيما بعد بـ «الضريبة الأوزبكستانية» ) .
4- تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة
في جوهرها والتي تفرض طبقاً لقوانين دولة متعاقدة بعد تاريخ
توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب القائمة أو بدلاً عنها .
وتخطر السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أحدهما
الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على القوانين
الضريبية لكل منهما .
مادة 3
تعاريف عامة
1- لأغراض هذه الاتفاقية ، ما لم يقتض سياق النص خلاف
ذلك :
أ) مصطلح «دولة متعاقدة» و«الدولة المتعاقدة الأخرى» يعني
الكويت أو أوزبكستان حسبما يقتضي سياق النص ؛
ب) مصطلح «الكويت» يعني إقليم دولة الكويت ويشمل أي
منطقة خارج البحر الإقليمي والتي وفقاً للقانون الدولي تحددت
أو يجوز تحديدها بموجب قوانين الكويت كمنطقة يمكن أن
تمارس فيها الكويت حقوق السيادة أو الولاية ؛
جـ) مصطلح «أوزبكستان» يعني إقليم جمهورية
أوزبكستان ، وإذا ما استعمل بالمعنى الجغرافي بما في ذلك
إقليمها البحري وغلافها الجوي الذي يمكن أن تمارس فيه
جمهورية أوزبكستان حقوق السيادة أو الولاية بما في ذلك الحق
في استعمال باطن الأرض ومواردها الطبيعية وفقاً للقانون
الدولي وبموجب قوانين جمهورية أوزبكستان ؛
د) مصطلح «شخص» يشمل أي فرد أو شركة أو أي كيان
آخر من الأشخاص ؛
هـ) مصطلح «مواطن» يعني :
(1) أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة وكذلك .
(2) أي شخص قانوني ، أو شركة تضامن أو جمعية أو أي
كيان آخر يستمد وضعه هذا من القوانين النافذة في دولة
متعاقدة ؛
و) مصطلح «شركة» يعني أي شخص اعتباري أو أي كيان
يعامل معاملة الشخص الاعتباري لأغراض الضريبة ؛
ز) عبارتا «مشروع تابع لدولة متعاقدة» و «مشروع تابع
للدولة المتعاقدة الأخرى» يعنيان على التوالي مشروع يباشره
مقيم في دولة متعاقدة ومشروع يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة
الأخرى ؛
حـ) مصطلح «النقل الدولي» يعني أي نقل بواسطة سفينة أو
طائرة أو مركبات النقل البري يتولى تشغيلها مشروع تابع لدولة
متعاقدة ، ماعدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة
أو مركبات النقل البري فقط فيما بين أماكن تقع في الدولة
المتعاقدة الأخرى ؛
ط) مصطلح «ضريبة» يعني الضريبة الكويتية أو الضريبة
الأوزبكستانية ، حسبما يقتضي سياق النص ؛
ي) عبارة «السلطة المختصة» تعني
1) في حالة الكويت : وزير المالية أو ممثل مفوض من قبل
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخميسون – 189
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
وزير المالية .
(2) في حالة أوزبكستان : رئيس لجنة الضرائب العامة أو ممثله
المفوض .
2- فيما يختص بتطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل
دولة متعاقدة فإن أي مصطلح لم يرد له تعريف فيها ، وما لم
يقتض سياق النص خلافاً لذلك ، يكون له نفس معناه في ذلك
الوقت بموجب قانون تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب
التي تطبق عليها هذه الاتفاقية ، وأي معنى طبقاً للقوانين
الضريبية المطبقة في تلك الدولة المتعاقدة يسود على المعنى
المعطى للمصطلح طبقاً لأي قوانين أخرى في تلك الدولة
المتعاقدة .
مادة 4
المقيم
1- لأغراض هذه الاتفاقية ، فإن عبارة «مقيم في دولة
متعاقدة» تعني :
أ) في حالة الكويت : الفرد الذي يكون موطنه في الكويت
ويكون مواطن كويتي ، وأي شركة يتم تأسيسها في الكويت .
ب) في حالة أوزبكستان : أي شخص والذي بموجب قانون
أوزبكستان يخضع للضريبة فيها بسبب موطنه أو محل إقامته أو
مركز إدارته أو أي معيار آخر ذو طبيعة مماثلة .
2- لأغراض الفقرة 1 ، فإن عبارة «مقيم في دولة متعاقدة»
تشمل أيضاً :
أ) حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو أي قسم إقليمي إداري أو
سلطة محلية تتبع لها ؛
ب) أي مؤسسة حكومية يتم تأسيسها في تلك الدولة
المتعاقدة بموجب قانون عام مثل شركة أو بنك مركزي أو
صندوق أو هيئة أو مؤسسة خيرية أو وكالة أو أي كيان آخر
مشابه ؛
ج) أي كيان يتم تأسيسه من قبل حكومة تلك الدولة
المتعاقدة أو قسم إقليمي إداري أو سلطة محلية تتبع لها أو
مؤسسة حسب التعريف الوارد في الفقرة الفرعية ب) ،
بالاشتراك مع هيئات مشابهة من دولة أخرى .
3- حيثما يكون فرداً ما وفقاً لأحكام الفقرة 1 مقيماً في كلتا
الدولتين المتعاقدتين ، فإن وضعه حينئذ سيتحدد على النحو
التالي :
أ) يعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوفر له مسكن
دائم بها . إذا توفر له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين ،
فيعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته
الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية) ؛
ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي بها مركز
مصالحه الحيوية ، أو إذا لم يتوفر له مسكن دائم في أي من
الدولتين المتعاقدتين ، فيعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي
يكون له بها محل إقامة معتاد ؛
ج) إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين
المتعاقدتين ، أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما ،
فيعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون من مواطنيها ؛
د) إذا لم يكن ممكناً تحديد وضعه طبقاً لأحكام الفقرات
الفرعية أ) -ج) ، تتولى السلطات المختصة في الدولتين
المتعاقدتين حل المسألة باتفاق متبادل .
4- حيث يعتبر وفقاً لأحكام الفقرة 1 شخص ما ، خلاف
الفرد ، مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فإنه يعتبر عندئذ
مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تم تأسيسه فيها .
مادة 5
المنشأة الدائمة
1- لأغراض هذه الاتفاقية فإن عبارة «منشأة دائمة» تعني المقر
الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو
جزئياً .
2- عبارة «منشأة دائمة» تشمل بوجه خاص :
أ) مقر الإدارة ؛
ب) فرع ؛
ج) مكتب ؛
د) مصنع ؛
هـ) ورشة ؛
و) منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان يرتبط
باستكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية ؛
3- يعتبر موقع بناء أو مشروع تشييد أو تجميع أو تركيب أو
أنشطة إشرافية متعلقة بذلك تتم ممارستها في دولة متعاقدة ،
منشأة دائمة فقط في حال استمرار ذلك الموقع أو المشروع أو تلك
الأنشطة لمدة تزيد عن ثلاثة شهور .
4- إن تقديم الخدمات ، بما فيها الخدمات الاستشارية أو
الإدارية ، بواسطة مشروع تابع لدولة متعاقدة من خلال
مستخدمين أو موظفين آخرين متعاقد معهم من قبل المشروع
لهذا الغرض في الدولة المتعاقدة الأخرى يعتبر منشأة دائمة ،
فقط إذا استمرت تلك الأنشطة لفترة أو لفترات تبلغ في
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخميسون – 190
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ – 4 / 4 / 2006م
مجموعها أكثر من ثلاثة أشهر ضمن أي فترة إثني عشر شهراً .
5- يعتبر أن لمشروع تابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة
المتعاقدة الأخرى إذا تم استخدام معدات أو أجهزة أساسية ،
ميكانيكية أو علمية لمد تتجاوز ثلاثة أشهر خلال أي فترة إثني
عشر شهراً أو تم تركيبها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى
بواسطة أو لصالح أو بموجب عقد مع المشروع .
6- بالرغم من الأحكام المتقدمة من هذه المادة ، فإن عبارة
«منشأة دائمة» لا تشمل الآتي :
أ) استخدام مرافق فقط لغرض تخزين أو عرض سلع أو
بضائع مملوكة للمشروع ؛
ب) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع
فقط لغرض التخزين أو العرض ؛
جـ) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع
فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر ؛
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو
بضائع أو لجمع المعلومات للمشروع ؛
هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض العمل ،
للمشروع ، في مزاولة أي نشاط آخر ذو طبيعة تحضيرية أو
مساعدة ؛
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي جمع بين الأنشطة
المذكورة في الفقرات الفرعية من ( أ إلى هـ) بشرط أن يكون
مجمل النشاط بالمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا الجمع ذو
طبيعة تحضيرية أو مساعدة .
7- بالرغم من أحكام الفقرتين 1 ، 2 السابق ذكرهما ، إذا
عمل شخص ، غير الوكيل ذو الوضع المستقل الذي تنطبق عليه
الفقرة 8 ، في دولة متعاقدة لصالح مشروع تابع للدولة المتعاقدة
الأخرى ، فإن ذلك المشروع سيعتبر بأن له منشأة دائمة في الدولة
المتعاقدة المذكورة أولاً فيما يتعلق بأية أنشطة يقوم بها ذلك
الشخص لصالح المشروع ، إذا تحققت إحدى الحالات التالية :
أ) كان لديه ويزاول بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة
أولاً سلطة لإبرام العقود باسم ذلك المشروع ، إلا إذا كانت أنشطة
ذلك الشخص محدودة بتلك المذكورة في الفقرة 6 ، والتي إن
تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للعمل ، لا تجعل من هذا المقر
الثابت منشأة دائمة طبقاً لأحكام هذه الفقرة ؛
ب) لم يكن له مثل هذه السلطة ، ولكنه عادة يحتفظ في
الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة
لمثل هذا المشروع ويقوم بتسليم سلع أو بضائع منها بصفة منتظمة
نيابة عن هذا المشروع ؛
جـ) كان يضمن بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة
أولاً طلبات شراء ، بشكل مطلق أو شبه مطلق للمشروع ذاته أو
لمثل هذا المشروع ومشروعات أخرى يهيمن عليها هذا المشروع أو
له مصلحة مهيمنة فيها ،
د) كان يحكم عمله هذا ، يقوم في تلك الدولة المتعاقدة
ولصالح المشروع بتصنيع سلع أو بضائع مملوكة للمشروع .
8- لا يعتبر أن لمشروع تابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في
الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد أن المشروع يزاول العمل في الدولة
المتعاقدة الأخرى من خلال سمسار أو وكسيل بالعمولة أو أي
وكيل آخر ذو وضع مستقل ، بشرط أن يكون تصرف هؤلاء
الأشخاص في النطاق المعتاد لأعمالهم . ولكن إذا كرست كل
أنشطة ذلك الوكيل أو معظمها لصالح ذلك المشروع ومشاريع
أخرى ، يكون مسيطراً عليها من قبله أو له حصة مسيطرة فيها ،
فإنه لن يعتبر وكيلاً ذو وضع مستقل في مفهوم هذه الفقرة .
9- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تهيمن على شركة
أو تهيمن عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول
عملاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء من خلال منشأة
دائمة أو خلافه) ، فإن ذلك الواقع لا يجعل في حد ذاته أي من
الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى .
مادة 6
الدخل من الأموال غير المنقولة
1- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من
الأموال غير المنقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الأحراج)
الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز إخضاعه للضريبة في
تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إلا أن الضريبة المفروضة يتم
تخفيضها بمقدار مساو 50% (خمسون بالمائة) من قيمة الضريبة .
2- يكون لعبارة «الأموال غير المنقولة» المعنى الوارد لها وفقاً
لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الأموال المعنية . وعلى أي
حال ، فإن العبارة تشمل الملكية الملحقة بالأموال غير المنقولة
والماشية والمعدات المستخدمة في الزراعة والأحراج ، والحقوق
التي تطبق عليها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي ،
وحق الانتفاع بالأموال غير المنقولة ، والحقوق في المدفوعات
المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال المكامن
المعدنية ومصادر المياه وغيرها من الموارد الطبيعية ، ولا تعتبر
السفن والطائرات ومركبات النقل البري من الأموال غير
المنقولة .
3- تطبق أحكام الفقرة 1 على الدخل الناتج من الاستخدام
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 191
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
المباشر للأموال غير المنقولة أو من تأجيرها أو استغلالها بأي
شكل آخر .
4- تطبق أحكام الفقرتين 1 و 3 أيضاً على الدخل من الأموال
غير المنقولة لمشروع وعلى الدخل من الأموال غير المنقولة
المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة .
مادة 7
أرباح الأعمال
1- تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة
للضريبة فقط في تلك الدولة ما لم يزاول المشروع نشاطاً في
الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة قائمة في تلك
الدولة المتعاقدة الأخرى . فإذا زاول المشروع أو يزاول نشاطاً
كالمذكور أنفاً فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في
الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط بالنسبة للجزء الذي يمكن أن
ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة .
2- مع مراعاة أحكام الفقرة 3 ، حيثما يزاول مشروع تابع
لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال
منشأة دائمة قائمة فيها ، فسوف تنسب في كل دولة متعاقدة إلى
تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي يمكن أن تحققها فيما لو كانت
مشروعاً متميزاً ومستقلاً يباشر نفس الأنشطة أو أنشطة مشابهة
تحت نفس الظروف أو في ظروف مشابهة ويتعامل بصورة
مستقلة تماماً مع المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له .
3- عند تحديد أرباح منشأة دائمة ، يسمح بخصم المصروفات
القابلة للخصم التي تكبدها المشروع لأغراض المنشأة الدائمة بما
في ذلك أي مصروفات تنفيذية أو إدارية عامة تم تكبدها على
هذا النحو ، سواء ترتبت في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها
المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر . أخذاً بعين الاعتبار أي قوانين
أو نظم مطبقة في الدولة المتعاقدة المعنية مع ذلك . فإنه لن يسمح
بخصومات كهذه بالنسبة لأي مبالغ مدفوعة ، إن وجدت
(خلاف تلك المدفوعة على سبيل استرداد النفقات الفعلية) من
قبل المنشأة الدائمة إلى المركز الرئيسي للمشروع أو لأي من
مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخرى
مماثلة في مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق
أخرى ، أو على شكل عمولات نظير أداء خدمات معينة أو نظير
إدارة أو ، فيما عدا حالة المشاريع المصرفية ، على شكل فائدة
على الأموال التي يتم إقراضها للمركز الرئيسي للمشروع أو أي
من مكاتبه الأخرى .
4- لا تنسب أي أرباح إلى منشأة دائمة لمجرد قيام تلك المنشأة
الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع .
5- إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي
تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية
للمشروع على مختلف أجزائه ، فإن أحكام الفقرة 2 لا تمنع تلك
الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي ستخضع للضريبة على
أساس مثل هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف ، غير
أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق
مع المبادئ المتضمنة في هذه المادة .
6- إذا كانت المعلومات المتوفرة للسلطة المختصة في دولة
متعاقدة غير كافية لتحديد الأرباح التي تنسب للمنشأة الدائمة
لشخص ما ، فلا شئ في هذه المادة سوف يؤثر على تطبيق أي
قوانين أو نظم لتلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بتحديد الالتزام
الضريبي لتلك المنشأة الدائمة وذلك بوضع تقدير للأرباح التي
ستخضع للضريبة لتلك المنشأة الدائمة بواسطة السلطة المختصة
لتلك الدولة المتعاقدة ، شريطة أن تطبق تلك القوانين أو النظم
وفقاً لمبادئ هذه المادة مع الأخذ بعين الاعتبار المعلومات المتوفرة
للسلطة المختصة .
7- لأغراض الفقرات السابقة ، تحدد الأرباح التي تنسب إلى
المنشأة الدائمة بذات الكيفية عاماً بعد عام ما لم يوجد سبب
وجيه وكاف يقضي بغير ذلك .
8- حيثما تشمل الأرباح على بنود للدخل أو أرباح تمت
معالجتها على حدة في مواد أخرى في هذه الاتفاقية ، فإن أحكام
تلك المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة .
مادة 8
النقل الدولي
1- تخضع الأرباح الناتجة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة
من تشغيل سفن ، طائرات أو مركبات النقل البري في حركة
النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة .
2- تطبق أحكام الفقرة 1 أيضا على :
أ) الأرباح الناتجة من تأجير السفن والطائرات ومركبات النقل
البري في النقل الدولي دون طاقم ؛
ب) الأرباح من استعمال أو صيانة أو تأجير الحاويات
(وكذلك العربات والمعدات المماثلة للشحن بالحاويات) ، والتي
تستعمل لشحن السلع والبضائع حينما تكون تلك الأرباح
تكميلية أو طارئة فيما يخص الأرباح المطبق عليها الفقرة 1 .
3- تنطبق أيضا أحكام الفقرات 1 و 2 على الأرباح الناتجة من
المشاركة في إتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية .
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 192
مادة 9
المشروعات المشتركة
1- حيثما :
أ) يساهم مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير
مباشرة في إدارة أو الهيمنة على أو في رأسمال مشروع تابع
للدولة المتعاقدة الأخرى ،
ب) يساهم نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة
في إدارة أو الهيمنة على أو في رأسمال مشروع تابع لدولة
متعاقدة ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى ؛ وفي أي من
الحالتين ، إذا وضعت أو فرضت شروط فيما بين المشروعين في
علاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي توضع بين
مشروعين مستقلين ، فإن أي أرباح كانت ستتحقق لأحد
المشروعين لولا وجود هذه الشروط ، ولكنها لم تتحقق نتيجة
لذلك ، فإنه يجوز إضافتها إلى أرباح ذلك المشروع وإخضاعها
للضريبة تبعاً لذلك .
2- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لتلك
الدولة المتعاقدة - وأخضعتها للضريبة تبعاً لذلك - أرباح
مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وخاضعة للضريبة في تلك
الدولة المتعاقدة الأخرى وكانت الأرباح التي تم إدراجها أرباحاً
كان من الممكن أن تتحقق لمشروع في الدولة المتعاقدة المذكورة
أولاً لو كانت الشروط الموضوعة بين المشروعين هي نفس
الشروط التي توضع عادة بين مشروعين مستقلين ، فإن على
الدولة المتعاقدة الأخرى أن تقوم بإجراء التعديل الملائم لمبلغ
الأرباح التي تخضعه للضريبة . وعند إجراء مثل هذا التعديل
تراعى الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية ، وتجري السلطات المختصة
في الدولتين المتعاقدتين مشاورات فيما بينها إذا كان ذلك
ضرورياً .
مادة 10
أرباح الأسهم
1- أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في الدولة
المتعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى الذي هو المالك
المستفيد من أرباح الأسهم يجوز إخضاعها للضريبة في تلك
الدولة الأخرى .
2- ومع ذلك ، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك
للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة الدافعة لأرباح
الأسهم مقيمة فيها وفقاً لقوانين تلك الدولة ، ولكن إذا كان
المستلم هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم فإن الضريبة
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
المفروضة يجب ألا تتجاوز :
أ) 5% من إجمالي قيمة أرباح الأسهم إذا كان المالك المستفيد
شركة (غير شركة تضامن) تملك مباشرة 25% من رأس مال
الشركة دافعة أرباح الأسهم ؛
ب) 10% من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في الحالات
الأخرى .
لا تؤثر أحكام هذه الفقرة على الضريبة التي تخضع لها
الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم .
3- بالرغم من أحكام الفقرات 1 و 2 فإن أرباح الأسهم
المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة يجب أن لا
تفرض عليها ضريبة في تلك الدولة المتعاقدة إذا كان المالك
المستفيد من أرباح الأسهم هو مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى
حسب ما تم تعريفه في الفقرة 2 من المادة 4 .
4- يعني مصطلح «أرباح الأسهم» حسب استخدامه في هذه
المادة ، الدخل من الأسهم أو أسهم «الانتفاع» أو حقوق
«الانتفاع» أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو حقوق أخرى ،
التي لا تمثل مطالبات ديون ، المساهمة في الأرباح ، وكذلك
الدخل الذي قد يخضع لنفس الضرائب مثل الدخل من الأسهم
طبقاً لقوانين الدولة المتعاقدة التي تعتبر الشركة الموزعة للدخل
مقيمة فيها .
5- لا تنطبق أحكام الفقرة 1 إذا كان المالك المستفيد من أرباح
الأسهم كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة
المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم
من خلال منشأة دائمة تقع فيها ، أو يؤدي في تلك الدولة
المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت فيها
وكانت الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا
فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت . في مثل هذه الحالة
تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) ، حسبما تكون الحالة .
6 - حيثما تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرباح أو
دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإنه لا يجوز لتلك الدولة
المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي
تدفعها الشركة ، إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم
في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى والذي هو المالك المستفيد من
أرباح الأسهم أو بقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها
أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو بمركز ثابت يقع
في تلك الدولة الأخرى ، ولا يجوز لها إخضاع الأرباح غير الموزعة
للشركة للضريبة التي تفرض على الأرباح غير الموزعة ، حتى لو
كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كلياً أو
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخميسون - 193
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 /4 / 2006م
جزئياً من أرباح أو دخل ناشئ في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
مادة 11
الفائدة
1- الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتُدفع إلى مقيم في
الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة
الأخرى.
2- ومع ذلك ، يجوز أيضاً أن تخضع الفوائد تلك الضريبة
في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقاً لقوانين تلك الدولة ،
ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد للفوائد فإن الضريبة
المفروضة يجب أن لا تتجاوز 8٪ من إجمالي قيمة الفوائد.
3- بالرغم من أحكام الفقرات 1 و 2 فإن الفوائد التي تنشأ في
الدولة المتعاقدة تعفى من الضرائب ، إذا كان المستفيد مقيم في
الدولة المتعاقدة الأخرى حسب ما تم تعرفه في الفقرة 2 من المادة 4.
4- يعني مصطلح «الفائدة» حسب استخدامه في هذه المادة
الدخل الناشئ من مطالبات الديون بكافة أنواعها ، سواء كانت
مضمونة أو غير مضمونة برهن وسواء كانت تحمل حق المساهمة
في أرباح المدين أم لا تحمل هذا الحق ، وعلى وجه الخصوص
الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو
سندات الدين ، بما في ذلك علاوات الإصدار والجوائز المرتبطة
بتلك الأوراق المالية أو السندات أو سندات الدين أو الجزاءات
المفروضة على الدفعات المتأخرة لا تعتبر من ضمن الفوائد
لأغراض هذه الفقرة.
5- لا تنطبق أحكام الفقرة 1 إذا كان المالك المستفيد من الفائدة
كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة
الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة من خلال منشأة دائمة في الدولة
المتعاقدة الأخرى ، أو يزاول في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى
خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت يقع في الدولة المتعاقدة
الأخرى ، وكانت المديونية التي تدفع بسببها الفائدة مرتبطة
ارتباطاً فعلياً بتلك المنشأة الدائمة أو ذلك المركز الثابت. في مثل
هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 ، حسبما تكون الحالة.
6- تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة عندما يكون دافع
الفائدة مقيم تابع الدولة المتعاقدة. غير أنه إذا كان للشخص
الذي يدفع الفائدة ، سواء كان مقيماً في الدولة المتعاقدة أو غير
مقيم فيها ، منشأة دائمة أو مركز ثابت في دولة متعاقدة وكانت
المديونية التي تدفع عنها الفائدة مرتبطة بالمنشأة الدائمة أو المركز
الثابت وتحملت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت عبء هذه
الفائدة ، فإن مثل هذه الفائدة تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة
المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
7- حيثما يتبين ، استنادا إلى علاقة خاصة بين الدافع والمالك
المستفيد من هذه الفائدة أو بينهما معاً وبين شخص آخر ، أن قيمة
الفائدة ، مع مراعاة المطالبة بالدين التي تدفع عنها ، تتجاوز
القيمة التي كان من الممكن الاتفاق عليها بين الدافع والمالك
المستفيد من هذه الفائدة في غياب مثل هذه العلاقة ، عندئذ
تطبق أحكام هذه المادة فقط على القيمة المذكورة الأخيرة . في
مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة
وفقاً لقوانين كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام
الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية.
مادة 12
الأتاوات
1- يجوز أن تخضع الأتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة
وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك
الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- ومع ذلك ، يجوز أن تخضع أيضاً الأتاوات للضريبة في
الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقاً لقانون تلك الدولة
المتعاقدة ، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الأتاوات مقيماً في
تلك الدولة المتعاقدة فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن
20٪ (عشرون بالمائة) من القيمة الإجمالية للأتاوات.
3- يعني مصطلح «أتاوات» حسب استخدامه في هذه المادة
المدفوعات من أي نوع التي يتم استلامها كمقابل للتصرف في أو
لاستعمال أو حق استعمال أي حقوق نشر عمل أدبي أو فني أو
علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية والعمل بأفلام أو أشرطة أو
أي وسائل إنتاج أخرى تستخدم فيما يتعلق بالبث التلفزيوني أو
الإذاعي أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو برامج
الكمبيوتر أو نموذج أو مخطط أو تركيبة أو عملية إنتاجية سرية ،
أو معلومات (سر الصناعة) متعلقة بخبرات صناعية أو تجارية أو
علمية.
4- لا تنطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 إذا كان المالك المستفيد من
الأتاوات كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة
المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الأتاوات من خلال منشأة دائمة
تقع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو يؤدي في تلك الدولة
المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت
يقع في الدولة المتعاقدة الأخرى ، وكان الحق أو الملكية اللتان
تدفع عنهما الأتاوات مرتبطان ارتباطاً فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو
المركز الثابت. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون – 194 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
(14) ، حسبما تكون الحالة .
5- تعتبر الأتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان دافع الأتاوات مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة . غير أنه ، إذا كان الشخص الدافع للأتاوات ، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أو غير مقيم فيها ، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو مركزاً ثابتاً ، وكان الالتزام بدفع الأتاوات فإن هذه الأتاوات تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت .
6- حيثما يتبين بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد لهذه الأتاوات أو بينهما معاً وبين شخص آخر ، أن قيمة الأتاوات ، مع مراعاة الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع مقابلا لها تتجاوز القيمة التي كان من الممكن أن يتم الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد في غياب مثل هذه العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على القيمة المذكورة الأخيرة . في مثل هذه الحالة ، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين ، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية .
مادة 13
الأرباح الرأسمالية
1- يجوز أن تخضع الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أموال غير منقولة مشاراً إليها في المادة 6 وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، إلا أن الضريبة المفروضة يتم تخفيضها بمقدار مساو 50% (خمسون بالمائة) من هذه الضريبة .
2- الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة التي تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو من أموال منقولة متعلقة بمركز ثابت يتوفر لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة ، بما في ذلك الأرباح التي تنشأ من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع ككل) ، أو من نقل ملكية مثل هذا المركز الثابت ، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، إلا أن الضريبة المفروضة يتم تخفيضها بمقدار مساو 50% (خمسون بالمائة) من هذه الضريبة .
3- تخضع الأرباح الناتجة لمشروع تابع لدولة متعاقدة من نقل ملكية السفن ، الطائرات أو مركبات النقل البري العاملة في مجال النقل الدولي ، أو الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل تلك السفن ، الطائرات أو المركبات للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة .
4- تخضع الأرباح الناتجة من نقل ملكية أي أموال غير تلك المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف في الملكية .
مادة 14
الخدمات الشخصية المستقلة
1- يخضع الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة للضريبة فقط في تلك الدولة ، ماعدا ذلك يجوز أن يخضع الدخل لتلك الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى عندما يكون لديه مركز ثابت متاح له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء أنشطته ، في تلك الحالة ، يجوز إخضاع الدخل للضريبة في الدولة الأخرى فقط على الجزء من الدخل الذي ينسب إلى ذلك المركز الثابت .
2- تشمل عبارة «الخدمات المهنية» بوجه خاص ، الأنشطة المستقلة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية ، وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون .
مادة 15
الخدمات الشخصية التابعة
1- مع مراعاة أحكام المواد 16 و 18 و 19 فإن الراتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة ، تكون قابلة للخضوع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم تزاول الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى . فإذا تمت مزاولة الوظيفة على ذلك النحو ، فإنه يجوز إخضاع المكافآت المكتسبة من الوظيفة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
2- بالرغم من أحكام الفقرة 1 ، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى تكون قابلة للخضوع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً إذا توفرت كافة الشروط التالية :
أ) تواجد المستلم في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو لفترات لا تتجاوز في مجموعها 183 يوماً في السنة المالية المعنية في أي فترة إثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية ؛
ب) المكافآت المدفوعة بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون – 195
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛
جـ) لم تتحمل المكافآت منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى .
3- بالرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة ، فإن المكافآت المكتسبة من وظيفة تزاول على متن سفينة ، طائرة أو مركبات النقل البري يتم تشغيلها في مجال النقل الدولي من قبل شركة تابعة لدولة متعاقدة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة .
4- الفرد الذي يكون مواطنا لدولة متعاقدة ويتم تعيينه من قبل المركز الرئيسي لشركة الطيران الوطنية التابع لدولة متعاقدة إلى الدولة المتعاقدة الأخرى يعفى من الضرائب المفروضة على المكافآت المتحصلة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
مادة 16
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة أو في جهاز مماثل لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى يتم إخضاعها للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً .
مادة 17
الفنانون والرياضيون
1- على الرغم من أحكام المادتين 14 و 15 ، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فناناً كممثل مسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو تلفزيوني أو موسيقياً أو رياضياً من أنشطته الشخصية التي مارسها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
2- حيثما يستحق دخل مقابل أنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته المذكورة وكان ذلك الدخل ليس للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر ، فإن ذلك الدخل ، وبالرغم من أحكام المواد 7 و 14 و 15 ، يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها ممارسة أنشطة الفنان أو الرياضي .
3- لا تنطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 على الدخل الناتج من مزاولة أنشطة في الدولة المتعاقدة من قبل الفنانين أو الرياضيين إذا كانت زيارتهم لتلك الدولة قد تمت بدعم كلي أو أساسي من أموال عامة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو أقسام إقليمية إدارية أو سلطة محلية فيها . في هذه الحالة يكون الدخل خاضعا للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة عن الفنانين أو الرياضيين للمقيمين .
مادة 18
المعاشات التقاعدية والمرتبات العمرية
1- مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 19 ، فإن المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة والمرتبات العمرية التي تدفع للفرد المقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة .
2- حسب استخدامها في هذه المادة :
أ) تعني عبارة «المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة» المدفوعات الدورية التي تدفع بعد التقاعد مقابل خدمة سابقة أو على شكل تعويض إصابات حدثت فيما يتصل بخدمة سابقة .
ب) تعني عبارة «مرتبات عمرية» مبلغاً محدداً يستحق الدفع بصورة دورية وفي أوقات محددة خلال سنوات الحياة أو خلال فترة محددة أو يمكن تحديدها بموجب التزام بتسديد المبالغ مقابل تعويض كاف وكامل من المال أو ما يقوم مقامه .
مادة 19
الخدمات الحكومية
1- أ) الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة ، ماعدا المعاشات التقاعدية ، التي تدفع من قبل دولة متعاقدة أو قسم إقليمي إداري أو سلطة محلية يتبع لها فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو للقسم الإقليمي الإداري أو للسلطة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة .
ب) ومع ذلك ، فإن مثل هذه الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات قد تم أداؤها في تلك الدولة المتعاقدة ، وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة وتوفر فيه أحد الشرطين التاليين :
(1) أن يكون المقيم أحد مواطني تلك الدولة المتعاقدة ؛
(2) لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض تقديم الخدمات .
2-أ) يخضع أي معاش تقاعدي يدفع من قبل ، أو من صناديق مؤسسة من قبل ، دولة متعاقدة أو قسم إقليمي إداري أو سلطة محلية تتبع لها إلى فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو القسم الإقليمي الإداري أو للسلطة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة .
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 196
ب) ومع ذلك ، فإن مثل هذا المعاش التقاعدي يخضع
للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيماً في
ومواطناً من تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
3- تنطبق أحكام المواد 15 و 16 و 18 على الأجور والرواتب
والمكافآت المشابهة الأخرى وعلى المعاشات التقاعدية المتعلقة
بتأدية خدمات مرتبطة بأعمال تمت مزاولتها من قبل دولة
متعاقدة أو قسم إقليمي إداري أو سلطة محلية تتبع لها .
مادة 20
الطلاب والمتدربون
1 - المبالغ التي يستلمها طالب أو متدرب مهني لغرض
معيشته أو دراسته أو تدريبه ، ويكون أو كان قبيل زيارته لدولة
متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى وتواجد في الدولة
المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لغرض دراسته أو تدريبه ، لا تخضع
للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة .
مادة 21
الدخل الآخر
1 - تخضع عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة ، أينما تنشأ ،
التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية للضريبة فقط في
تلك الدولة المتعاقدة .
مادة 22
رأس المال
1 - يجوز أن يخضع رأس المال الممثل في الأموال غير المنقولة
والمشار إليها في المادة 6 ، والتي يمتلكها مقيم في الدولة المتعاقدة
وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة
المتعاقدة الأخرى .
2 - يجوز أن يخضع رأس المال الممثل في أموال منقولة التي
تشكل جزءاً من ممتلكات تجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع
للدولة المتعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو المتمثل في أموال
منقولة خاصة بمركز ثابت يتوفر لمقيم من الدولة المتعاقدة في
الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة ،
للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
3 - يخضع رأس المال المتمثل في السفن ، الطائرات
ومركبات النقل البري العاملة في مجال النقل الدولي لمشروع
تابع للدولة المتعاقدة ورأس المال المتمثل بأموال المنقولة المتعلقة
بتشغيل السفن ، الطائرات ومركبات النقل البري ، للضريبة فقط
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427 هـ - 4/ 4/ 2006
في تلك الدولة المتعاقدة .
4 - تخضع كافة العناصر لرأس المال المملوكة لمقيم في الدولة
المتعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة .
مادة 23
إلغاء الأزدواج الضريبي
1 - يستمر تحديد الضرائب وفقاً للقوانين النافذة في كل من
الدولتين المتعاقدتين ما لم توجد أحكام تنص على خلاف ذلك
في هذه الاتفاقية .
2 - تم الاتفاق على أن يتم تجنب الازدواج الضريبي وفقاً
للفقرات من هذه المادة التالية :
(1) أ) في حالة الكويت :
إذا كان مقيم في الكويت يحصل على دخل أو يمتلك رأس
مال والذي ، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ، يمكن أن يفرض عليه
ضريبة في أوزبكستان والكويت ، فإن الكويت تسمح بخصم
من الضريبة على مثل هذا الدخل للمقيم يعادل مبلغ الضريبة
المدفوع في أوزبكستان . ومع ذلك ، وفي أي من الحالتين فإن
الخصم يجب أن لا يزيد عن ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو
رأس المال ، المحسوب قبل منح هذا الخصم ، والذي هو ممنوح
حسبما تكون الحالة ، على الدخل أو على رأس المال الذي يجوز
فرض الضريبة عليه في أوزبكستان .
ب) في حالة أوزبكستان :
إذا كان مقيم في أوزبكستان يحصل على دخل أو يمتلك
أموال ، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ، يمكن أن يفرض عليه ضريبة
في الكويت ، أوزبكستان تسمح :
(1) يسمح بخصم مبلغ من الضريبة على دخل ذلك المقيم ،
مبلغ مساو لضريبة الدخل المدفوعة في الكويت .
(2) يسمح بخصم مبلغ من الضريبة على أملاك ذلك المقيم ،
مبلغ مساو لضريبة الأملاك المدفوعة في الكويت .
ومع ذلك ، وفي أي من الحالتين فإن الخصم يجب أن لا يزيد
عن ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو الدخل ، المحسوب قبل منح
هذا الخصم ، والذي هو ممنوح . حسبما تكون الحالة ، على
الدخل أو على الدخل الذي يجوز فرض الضريبة عليه في
الدولة المتعاقدة الأخرى .
(2) لغرض البند (1) من هذه الفقرة فإن الزكاة المذكورة في
الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 3 من المادة 2 تعتبر ضريبة دخل .
3 - حيثما يتم إعفاء مبلغ من الضريبة أو تخفيضه وفقاً
لإجراءات حوافز خاصة من قبل القوانين المحلية للدولة المتعاقدة
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 197
سوف تعتبر بأنها دفعت في الدولة المتعاقدة وبعد ذلك تصبح
مخصومة من ضريبة الدولة المتعاقدة الأخرى .
مادة 24
عدم التمييز
1 - لا يخضع الأفراد من مواطني الدولة المتعاقدة في الدولة
المتعاقدة الأخرى لأي ضريبة أو أي متطلب يتعلق بها تكون أكثر
عبئاً من الضريبة والمتطلب المتعلق بها التي يخضع لها الأفراد من
مواطني تلك الدولة المتعاقدة الأخرى في نفس الظروف .
2 - يجب ألا تفرض ضريبة على منشأة دائمة لمشروع تابع
لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بطريقة تكون أقل
رعاية عما يفرض على مشاريع تابعة لدول ثالثة ، تباشر نفس
الأنشطة في نفس الظروف . يجب أن لا يفسر هذا الحكم على
أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة
الأخرى أي علاوات شخصية ، أو إعفاءات أو خصومات
لأغراض الضريبة بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية
والتي قد تمنحها لمقيميها .
3 - أ) في حالة أوزبكستان :
لا تخضع مشروعات تابعة لدولة متعاقدة والتي يكون
رأسمالها مملوكا بالكامل أو جزئيا أو يسيطر عليه بصورة مباشرة
أو غير مباشرة من قبل واحد أو أكثر من مقيمي الدولة المتعاقدة
المذكورة أو لا لأي ضريبة أو لأية متطلبات تتعلق بها تكون مغايرة
أو أكثر عبء من الضريبة أو المتطلبات المتعلقة بها التي تخضع أو
يجوز أن تخضع لها مشروعات أخرى مماثلة .
ب) في حالة الكويت :
لا تخضع مشروعات تابعة لدولة متعاقدة والتي يكون
رأسمالها مملوكا بالكامل أو جزئيا أو يسيطر عليه بصورة مباشرة
أو غير مباشرة من قبل واحد أو أكثر من مقيمي الدولة المتعاقدة
المذكورة أولا أو لأية متطلبات تتعلق بها تكون مغايرة أو أكثر
عبء من الضريبة أو المتطلبات المتعلقة بها التي تخضع أو يجوز
أن تخضع لها مشروعات أخرى مماثلة يملك رأسمالها بأكمله أو
جزء منه أو يسيطر عليه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مقيم أو
أكثر في أي دولة ثالثة .
4 - يجب أن لا يفسر ما جاء في هذه المادة على أنه يضع
إلزاما قانونياً على دولة متعاقدة بأن تشمل المقيمين في الدولة
المتعاقدة الأخرى بميزة أي معاملة أو تفضيل أو أمتياز قد يمنح لأي
دولة ثالثة أو للمقيمين فيها بموجب تكوين اتحاد جمركي أو اتحاد
اقتصادي أو منطقة تجارة حرة أو أي ترتيب إقليمي أو شبه إقليمي
يتعلق كلياً أو أساساً بالضرائب أو انتقال رؤوس الأموال التي قد
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4 / 2006م
تكون الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً طرفاً فيها .
5 - في هذه المادة ، مصطلح «ضريبة» يعني الضرائب ،
موضوع هذه الاتفاقية .
مادة 25
إجراءات الاتفاق المتبادل
1 - حيثما يعتبر شخص أن إجراءات إحدى الدولتين
المتعاقدتين أو كليتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض
ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية ، فيمكنه ، بصرف النظر
عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في القوانين المحلية لكلتا
الدولتين المتعاقدتين ، أن يعرض قضيته أمام السلطة المختصة
التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها أو للسلطة المختصة للدولة
المتعاقدة التي يكون من مواطنيها إذا كانت قضيته تندرج تحت
الفقرة 1 من المادة 25 ، ويجب عرض القضية خلال ثلاث
سنوات من تاريخ أول إخطار بالإجراء الذي نتج عنه فرض
ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية .
2 - يتعين على السلطة المختصة ، إذا بدا لها الاعتراض مبرراً
وإذا لم تكن هي ذاتها قادرة على التوصل إلى حل مرض ، أن
تسعى إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة
المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى ، بقصد تجنب فرض ضريبة لا
تتفق مع هذه الاتفاقية . أي حل يتم التوصل إليه يجب تطبيقه
دون النظر لأي حدود زمنية في القوانين المحلية للدولتين
المتعاقدتين .
3 - يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن
تسعى عن طريق الإتفاق المتبادل فيما بينهما لتذليل أي صعوبات
أو غموض ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية . كما
يجوز لها التشاور فيما بينها لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات
التي لم ترد في هذه الاتفاقية .
4 - يجوز أن تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين
مع بعضها مباشرة بغرض التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بمضمون
الفقرات المتقدمة .
مادة 26
تبادل المعلومات
1 - يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن
تتبادل المعلومات كلما كان ذلك ضرورياً لتنفيذ أحكام هذه
الاتفاقية أو القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق
بالضرائب المشمولة في هذه الاتفاقية طالما أن تلك الضرائب
ليست مخالفة للاتفاقية . وتعامل أي معلومات تتلقاها دولة
متعاقدة باعتبارها سرية على نفس النحو الذي تعامل به
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 198
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427 هـ - 4 / 4 / 2006
المعلومات التي يتم الحصول عليها وفقاً للقوانين المحلية لتلك
الدولة المتعاقدة ، ولا يتم إفشاؤها إلا للأشخاص أو السلطات (بما
في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) التي تعمل في مجال تقدير أو
تحصيل أو تنفيذ أو إقامة الدعوى أو البت في الطعون فيما يتعلق
بالضرائب المشمولة بهذه الاتفاقية . ولا يستخدم مثل هؤلاء
الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لمثل هذه الأغراض .
ويجوز لهم إفشاء المعلومات في إجراءات المحكمة العلنية أو في
الأحكام القضائية .
2 - لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة 1 بما يؤدي إلى
إلزام دولة متعاقدة :
أ) بتنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين والممارسات
الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛
ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب
القوانين أو من خلال الإجراءات الإدارية المعتادة الخاصة بتلك
الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى ؛
جـ) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أي أسرار تتعلق
بالتجارة أو العمل أو الصناعة أو المعاملات التجارية أو المهنية أو
العمليات التجارية أو معلومات ، قد يكون الكشف عنها مخالفاً
للسياسة العامة (النظام العام) .
مادة 27
أحكام متنوعة
1 - يجب أن لا تفسر أحكام هذه الاتفاقية على أنها تقيد في
أي حال استثناء أو إعفاء أو تخفيض أو اعتماد أو علاوات أخرى
تمنح الآن أو مستقبلاً :
أ) بموجب قوانين دولة متعاقدة فيما يتعلق بتحديد الضريبة
التي تفرض من قبل تلك الدولة المتعاقدة .
ب) بموجب أي اتفاق آخر خاص بالضرائب بين الدولتين
المتعاقدتين أو بين إحدى الدولتين المتعاقدتين ومقيمين في الدولة
المتعاقدة الأخرى .
2 - يحق للسلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين
وضع نظم لغرض تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية .
مادة 28
أعضاء البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية
لا يمس أي نص في هذه الاتفاقية بالامتيازات المالية الممنوحة
لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو الهيئات القنصلية أو موظفي
المنظمات الدولية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو
بموجب أحكام اتفاقيات خاصة .
مادة 29
النفاذ
كل من الدولتين المتعاقدتين تخطر الأخرى عن طريق
القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات الدستورية بدخول
هذه الاتفاقية حيز النفاذ . هذه الاتفاقية تدخل حيز النفاذ من
تاريخ استلام آخر الإخطارين وتسري أحكامها في كلتا الدولتين
المتعاقدتين :
أ) فيما يتعلق بالضرائب المخصومة عند المنبع ، على المبالغ
المدفوعة أو المخصومة في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة
التي يتم فيها دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ؛
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى ، على الفترات الضريبية
التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة التي يتم فيها
تكون هذه الاتفاقية فيه حيز النفاذ .
مادة 31
المدة والإنهاء
تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات وتستمر
بعد ذلك نافذة المفعول لمدة أو لمدد مماثلة ما لم تخطر إحدى
الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى خطياً قبل ستة أشهر على
الأقل من انتهاء المدة الأولية أو أي مدة لاحقة ، عن نيتها في إنهاء
هذه الاتفاقية . وفي مثل هذه الحالة يتوقف سريان الاتفاقية في
كلتا الدولتين المتعاقدتين :
أ) فيما يتعلق بالضرائب التي تخصم عند المنبع ، على المبالغ
المدفوعة أو المخصومة في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة
التي تلي السنة التي قدم فيها إخطار الإنهاء ؛
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى ، على الفترات الضريبية
التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة التي تلي السنة
التي قدم فيها إخطار الإنهاء .
إثباتاً لذلك قام الموقوعون أدناه المفوضون حسب الأصول
بتوقيع هذه الاتفاقية .
حررت في الكويت في هذا اليوم السابع والعشرون من شهر
ذو القعدة 1424 هـ ، الموافق اليوم التاسع عشر من شهر يناير
2004 ، من نسختين أصليتين باللغات العربية والأوزبكية
والإنجليزية ، وتكون كل النصوص ذات حجية متساوية ، وفي
حالة الاختلاف يسود النص الإنجليزي .
عن
حكومة دولة الكويت
د . محمد صباح السالم الصباح
وزير الخارجية
عن
حكومة أوزبكستان
صادق صفايوف
وزير الخارجية
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 199
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخميسون - 200
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427 هـ - 4 / 4 / 2006م
كويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 201
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 202 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية و الخمسون -
203
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4/ 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 204
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4/ 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 205
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4/ 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 206 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
لكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 207
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون -
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخميسون - 209
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 210
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427 هـ - 4 / 4 / 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 211
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 212 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4/ 2006م