إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 7 لسنة 2018 بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1384 · 17 مارس 2018

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 7 لسنة 2018 بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

قانون رقم 7 لسنة 2018 بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (34) لسنة 2007 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

مادة أولى الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والموقع في مدينة الكويت بتاريخ 2017/1/15 والمرافقة نصوصه لهذا القانون.

مادة ثانية على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 16 جمادى الآخرة 1439 هـ الموافق : 4 مارس 2018 م

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 7 لسنة 2018 بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل رغبة في تعديل الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في نيودلهي في 15 يونيو 2006 والصادرة بقانون رقم (34) لسنة 2007 فقد تم التوقيع على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند في مدينة الكويت بتاريخ 2017/1/15.

وقد أشار البروتوكول في المادة (1) منه إلى إلغاء الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (3) من المادة (2) (الضرائب المشمولة) من الاتفاقية واستبدالها ببعض الأحكام الخاصة بالضريبة، وتناولت المادة (2) إلغاء نص المادة (26) من الاتفاقية واستبداله ببعض الأحكام الخاصة بتبادل المعلومات بين الطرفين، وتكفلت المادة (3) ببيان أحكام دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ.

ولما كان هذا البروتوكول يحقق مصلحة الطرفين ولا يتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي، وقد طلبت كل من وزارة المالية ووزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات الدستورية للتصديق عليه، وإعداد الأداة القانونية اللازمة للنفاذ.

ومن حيث إنه يعد من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة عليه بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة.

لذلك فقد أعد القانون المرافق بالموافقة عليه.

بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند، رغبة منهما لتعديل الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في نيودلهي في 15 يونيو 2006 (مشاراً إليها في هذا بروتوكول بـ (الاتفاقية).

فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1 تلغى الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (3) من المادة 2 (الضرائب المشمولة) من الاتفاقية وتستبدل بالتالي :

ب) في حالة الكويت:

(1) ضريبة دخل الشركات:

(2) ضريبة الدخل بموجب القانون رقم 23 لسنة 1961:

(3) الضريبة المفروضة وفقاً لقانون دعم العمالة الوطنية:

(مشاراً إليها فيما بعد بـ "الضريبة الكويتية")

مادة 2 يلغى نص المادة 26 من الاتفاقية ويستبدل بالتالي :

"مادة 26 تبادل المعلومات

1 – يجب على السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين بتبادل مثل هذه المعلومات (متضمنة الوثائق والنسخ المصدقة منها) كلما كان ذلك ضرورياً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ القوانين المحلية المتعلقة بكافة أنواع وأشكال الضرائب المفروضة من قبل الدولتين المتعاقدتين، أو من أقسامها السياسية الفرعية أو سلطاتها المحلية، طالما كانت تلك الضرائب ليست مخالفة للاتفاقية، إن تبادل المعلومات ليس مفيد من قبل المادتين 1 و 2.

2 – أي معلومات يتم استلامها وفقاً للفقرة 1 من قبل دولة متعاقدة سوف يتم التعامل معها بسرية كما هو الحال بالنسبة للمعلومات التي يتم الحصول عليها، وفقاً للقوانين المحلية لتلك الدولة ويتم الكشف عنها فقط للأشخاص أو السلطات (بالإضافة إلى المحاكم والجهات الإدارية) ذات الصلة بالتقييم أو التحصيل أو التنفيذ أو التحكيم وفقاً لتحديد الاستئناف ذات صلة بالضريبة المشار إليها في الفقرة 1، أو مراقبة ما هو مذكور أعلاه، سوف يستخدم مثل هؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات هذه المعلومات فقط لتلك القرارات القضائية. وبالرغم مما سبق ذكره، فإن المعلومات المستلمة من قبل دولة متعاقدة يجوز استخدامها لأغراض أخرى، تستخدم تلك المعلومات لأغراض أخرى منصوص عليها في قوانين الدولتين والسلطة المختصة في الدولة المرسلة للمعلومات والتي تجيز مثل هذا الاستخدام.

3 – لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين 1 و 2 بما يؤدي على الزام دولة متعاقدة:

أ ) بتنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين والممارسات الإدارية لتلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب ) بتقديم معلومات (متضمنة الوثائق والنسخ المصدقة منها) لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو النظم الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج ) بتقديم معلومات تؤدي إلى كشف تجارة أو عمل أو صناعة أو إعلان تجاري أو سر مهني أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة (النظام العام).

4 – إذا كانت المعلومات المطلوبة من قبل دولة متعاقدة وفقاً لهذه المادة، تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى باستخدام وسائل جمع المعلومات الخاصة بها للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك المعلومات الأخرى قد لا تحتاج تلك المعلومات لأغراضها الضريبية، إن الالتزام المتضمن في الجملة السابقة خاضع لقيود الفقرة 3 ولكن لا تجيز في أي حال تفسير هذه القيود للسماح لدولة متعاقدة رفض تزويد المعلومات فقط لأنه ليس لديها مصلحة محلية في تلك المعلومات.

5 – على أي حال لن تفسر أحكام الفقرة 3 للسماح لدولة متعاقدة برفض تزويد المعلومات فقط بسبب أن المعلومات محتجزة في بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو لدى مرشح أو شخص يتصرف وفق وكالة أو صفة ائتمانية أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح تتعلق بملكية شخص ما.

6 – على الدولتين المتعاقدين تقديم المساعدة لبعضهم البعض في تحصيل مطالبات الإيرادات، هذه المساعدة ليست مقيدة بالمادتين 1 و 2، يجوز للسلطات المختصة للدولتين المتعاقدين تسوية طريقة لتطبيق هذه الفقرة عن طريق الاتفاق المتبادل.

مادة 3 النفاذ تخطر الدولتين المتعاقدتين كل منهما كتابيا من خلال القنوات الدبلوماسية عن استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لدخول هذا البروتوكول حيز النفاذ، يشكل هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية وسوف يدخل حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر الإخطارين، وتسري أحكامه من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ.

إثباتا لذلك قام الموقعون أدناه المفوضون بالتوقيع على هذا البروتوكول، حرر في الكويت في هذا اليوم الأحد 17 ربيع الثاني 1438 هـ، الموافق ليوم 15 يناير 2017، من نسختين أصليتين باللغات العربية والهندية والإنجليزية، تكون جميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف بين النصوص يسود النص الإنجليزي.

عن حكومة دولة الكويت خليفة مساعد حماده وكيل وزارة المالية عن حكومة جمهورية الهند سونيل جين سفير جمهورية الهند [النص الإنجليزي للبروتوكول منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 72–75]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي