إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 22 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

قرار وزاري رقم 22 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

22 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 22 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل 1 / 13
صفحة 1 من 13
صفحة 2 من 13
صفحة 3 من 13
صفحة 4 من 13
صفحة 5 من 13
صفحة 6 من 13
صفحة 7 من 13
صفحة 8 من 13
صفحة 9 من 13
صفحة 10 من 13
صفحة 11 من 13
صفحة 12 من 13
صفحة 13 من 13
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 218

الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

قانون رقم 22 لسنة 2006
بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت
وحكومة جمهورية مصر العربية لتجنب
الازدواج الضريبي ومنع التهرب فيما يتعلق
بالضرائب على الدخل

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه :

مادة أولى

ووفق على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة
جمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب
فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والموقعة في الكويت في
السادس والعشرين من شهر ذو الحجة 1424هـ الموافق السادس
عشر من شهر فبراير 2004م والمرافقة نصوصها لهذا القانون .

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 27 صفر 1426 هـ
الموافق : 27 مارس 2006 م

مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 22 لسنة 2006
بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت
وحكومة جمهورية مصر العربية لتجنب
الازدواج الضريبي ومنع التهرب فيما يتعلق
بالضرائب على الدخل

رغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين حكومة دولة
الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية ، فقد وقعت في
الكويت بتاريخ 16/ 2/ 2004 ، اتفاقية بين الدولتين لتجنب
الازدواج الضريبي ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب على
الدخل .

وقد تناولت المادة الأولى من الاتفاقية بيان نطاق تطبيقها ،
وبينت المادة الثانية الضرائب المشمولة بالاتفاقية بالنسبة للكويت
ومصر ، وأشارت المواد (3 ، 4 ، 5) إلى تعاريف لبعض العبارات
الواردة بها ، ونظمت المواد من (6 إلى 22) بصورة مفصلة
موضوع تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة لأنواع الدخل المختلفة
ورأس المال ، بما يحقق إعفاءات وتخفيضات ضريبية
للاستثمارات .

وبينت المواد من (23 إلى 26) الأحكام الخاصة بأسلوب تجنب
الازدواج الضريبي في أي من الدولتين ، وبينت المادة (27)
أحكاماً متنوعة ، وقد أكدت المادة (28) على أن أحكام الاتفاقية
لن تمس الامتيازات الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات
الدبلوماسية أو الهيئات القنصلية أو موظفي المنظمات الدولية
بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام
اتفاقيات خاصة .

ونظمت المادة (29) أحكام نفاذ الاتفاقية ، كما تضمنت المادة
(30) مدة الاتفاقية وكيفية إنهائها ، لما كان ذلك وكانت تلك
الاتفاقية تحقّق مصلحة الطرفين ولا تتعارض مع التزامات دولة
الكويت في المجالين العربي والدولي .

ومن حيث إن الجهة المختصة - وزارة المالية - طلبت من وزارة
الخارجية اتخاذ إجراءات التصديق عليها ، كما طلبت وزارة
الخارجية إعداد الأداة القانونية التي تلزم لنفاذها .

ومن حيث إن الاتفاقية المذكورة من الاتفاقيات الواردة بالفقرة
الثانية من المادة (70) من الدستور ، ومن ثم تكون الموافقة عليها
بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة .

لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق بالموافقة عليها .

اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية
مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بالنسبة
للضرائب على الدخل

إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية
والمشار إليهما فيما بعد بالدولتين المتعاقدتين ؛

رغبة منهما في تعزيز علاقتهما الاقتصادية المتبادلة من خلال
إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من
الضرائب المفروضة على الدخل ؛

قد اتفقتا على ما يلي :
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون – 219

مادة 1
النطاق الشخصي
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى
الدولتين المتعاقدتين أو كليتيهما .

مادة 2
الضرائب التي تتناولها الاتفاقية
1- تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل التي
تفرضها الدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى
سلطاتها المحلية بصرف النظر عن الطريقة التي تفرض بها .
2- تعتبر من الضرائب على الدخل جميع الضرائب
المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر الدخل بما في
ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة من التصرف في الأموال
المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على إجمالي الأجور والمرتبات
التي تدفعها المشروعات وأيضا الضرائب على زيادة رأس المال
الناتجة عن إعادة التقييم .
3- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي على
الأخص :
أ) بالنسبة لدولة الكويت :
1) ضريبة دخل الشركات ،
2) النسبة من صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة
المدفوعة إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،
3) الزكاة ،
4) الضريبة المطبقة بموجب قانون دعم العمالة الوطنية .
( ويشار إليها فيما بعد بالضريبة الكويتية)
ب) بالنسبة لجمهورية مصر العربية :
1) الضريبة العقارية (وتشمل ضريبة الأطيان والضريبة على
العقارات المبنية) ،
2) الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين ،
3) الضريبة على أرباح شركات الأموال ،
4) رسم تنمية الموارد المالية للدولة ،
5) الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب
المبينة عاليه أو المفروضة بطرق أخرى .
( ويشار إليها فيما بعد بالضريبة المصرية)
4- تسري الأحكام الاتفاقية أيضاً على أية ضرائب مماثلة أو
مشابهة في جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاقية بالإضافة
إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها ، وتقوم السلطات المختصة في
الدولتين المتعاقدتين بإخطار كل منهما بأية تغييرات جوهرية تطرأ

الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

على قوانين الضرائب فيهما .

مادة 3
تعاريف عامة
1- لأغراض هذه الاتفاقية ما لم يقتض سياق النص خلاف
ذلك :
أ) 1) يعني مصطلح «الكويت» إقليم دولة الكويت ويشمل
أي منطقة خارج البحر الإقليمي والتي وفقاً للقانون الدولي
تحددت أو يجوز تحديدها بموجب قوانين الكويت كمنطقة يمكن
أن تمارس فيها الكويت حقوق السيادة أو الولاية .
2) يعني مصطلح «مصر» إقليم جمهورية مصر العربية ،
وعندما يستعمل بالمعنى الجغرافي يشمل المياه الإقليمية وأي
منطقة متاخمة فيما وراء المياه الإقليمية التي تمارس عليها مصر
حقوق السيادة بمقتضى التشريع المصري ووفقاً للقانون الدولي ،
والتي تحددت أو قد تتحدد كمنطقة تمارس عليها مصر حقوق
فيما يتعلق بقاع البحر أو باطن الأرض أو مواردهما الطبيعية .
ب) يعني مصطلح «دولة متعاقدة» و «الدولة المتعاقدة
الأخرى» مصر أو الكويت حسبما يقتضيه سياق النص .
ج) يعني مصطلح «شخص» أي فرد أو شركة أو أي كيان
مكون من مجموعة أشخاص .
د) يعني مصطلح «شركة» أي شخصية اعتبارية أو أي كيان
يعامل من الناحية الضريبية كشخصية اعتبارية .
هـ) يعني مصطلح «مشروع دولة متعاقدة» و «مشروع الدولة
المتعاقدة الأخرى» على التوالي مشروع يستثمره مقيم في دولة
متعاقدة ومشروع يستثمره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى .
و) يعني مصطلح «ضريبة» الضريبة المصرية أو الكويتية
حسبما يقتضيه النص .
ز) يعني مصطلح «السلطة المختصة» :
1) بالنسبة للكويت : وزير المالية أو ممثل مفوض من قبل وزير
المالية .
2) بالنسبة لمصر : وزير المالية أو من يمثله قانوناً .
ح) يعني مصطلح «مواطن»
1) أي فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة .
2) أي شخص قانوني أو شركة أشخاص أو شركة أو جمعية
أو أي كيان أخر يستمد وضعه القانوني من القانون الساري في
الدولة المتعاقدة .
ط) يعني مصطلح «النقل الدولي» أي نقل بحري أو جوي
يقوم به مشروع دولة متعاقدة ويستثنى من ذلك النقل البحري أو
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 220
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

الجوي بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط .
3- عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة فإن
أي مصطلح لم يرد له تعريف بها يكون له نفس المعنى المقرر له
في القانون المعمول به في تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب
التي تتناولها هذه الاتفاقية وذلك مالم يقض النص بخلاف
ذلك . وأي معنى مقرر لهذا المصطلح طبقا للقوانين الضريبية
المعمول بها في تلك الدولة له الأولوية على المعنى المقرر له في أية
قوانين أخرى بها .

مادة 4
المقيم
1- لأغراض هذه الاتفاقية ، تعني عبارة «مقيم في دولة
متعاقدة» :
أ) في حالة الكويت : الفرد الذي يكون موطنه في الكويت
ويكون مواطن كويتي ، وأي شركة يتم تأسيسها في الكويت .
ب) في حالة مصر : أي شخص يخضع وفقا لقوانين مصر
للضريبة المفروضة بها ، وذلك بحكم موطنه أو محل إقامته أو
مركز إدارته أو أي معيار آخر من طبيعة مماثلة .
2- لأغراض الفقرة (1) ، فإن عبارة «مقيم دولة متعاقدة»
تشمل أيضاً :
أ) حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو أي قسم سياسي فرعي أو
سلطة محلية تتبع لها ؛
ب) أي مؤسسة حكومية يتم تأسيسها في تلك الدولة
المتعاقدة بموجب قانون عام مثل شركة أو بنك مركزي أو
صندوق أو هيئة أو مؤسسة خيرية أو وكالة أو أي كيان آخر
مشابه ؛
جـ) أي كيان يتم إنشاؤه في تلك الدولة المتعاقدة وتمتلك
حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو سلطة محلية فيها رأسماله
بالمشاركة مع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أو سلطة
محلية تابعة لها .
3- في حالة ما إذا كان فرداً ما وفقاً لأحكام الفقرة (1) مقيماً
في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فإن وضعه حينئذ سيحدد على
النحو التالي :
أ) يعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوفر له مسكن
دائم بها . إذا توفر له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين ،
فيعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته
الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية) ؛
ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي بها مركز

مصالحه الحيوية ، أو إذا لم يتوفر له مسكن دائم في أي من
الدولتين المتعاقدتين ، فيعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي
يكون له بها محل إقامة معتاد ؛
جـ) إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين
المتعاقدتين ، أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما ،
فيعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون من مواطنيها
ويحمل جنسيتها ؛
د) إذا لم يكن ممكناً تحديد وضعه طبقاً لأحكام الفقرة جـ)
تتولى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين حل المسألة
باتفاق متبادل .
4- حيث يعتبر وفقاً لأحكام الفقرة (1) شخص ما ، خلاف
الفرد ، مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فإنه يعتبر عندئذ
مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تم تأسيسه فيها .

مادة 5
المنشأة الدائمة
1- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة «المنشأة الدائمة» المقر
الثابت الذي يزاول المشروع من خلاله كل نشاطه أو بعضه .
2- تشمل عبارة «المنشأة الدائمة» على نحو خاص :
أ) مقر الإدارة ؛
ب) فرع ؛
جـ) مكتب ؛
د) مصنع ؛
هـ) ورشة ؛
و) منجم أو بئر بترول أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر مرتبط
باستكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية ؛
ز) المزرعة أو أراضي مزروعة ؛
ح) منافذ البيع ؛
3- يعتبر «منشأة دائمة» موقع بناء أو تشييد أو مشروع تجميع
أو تركيب أو أنشطة إشرافية متعلقة بذلك تتم ممارستها في دولة
متعاقدة ، فقط إذا استمر ذلك الموقع أو المشروع أو تلك الأنشطة
لمدة تزيد عن ثلاثة شهور .
4- تقديم الخدمات ، بما فيها الخدمات الاستشارية أو
الإدارية ، بواسطة مشروع دولة متعاقدة من خلال مستخدمين أو
موظفين آخرين متعاقد معهم من قبل المشروع لهذا الغرض في
الدولة المتعاقدة الأخرى يعتبر منشأة دائمة ، فقط إذا استمرت
تلك الأنشطة لفترة أو لفترات تبلغ في مجموعها أكثر من ستة
أشهر خلال أي فترة إثني عشر شهراً .
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 221 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4/ 2006م

5- إذا زاول مشروع دولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى باستخدام معدات أساسية أو قام بتركيب تلك المعدات فيها فإن هذا المشروع يعتبر أن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا استمر هذا النشاط أو استغرق هذا التركيب مدة تزيد عن ثلاثة أشهر خلال فترة إثنى عشر شهراً .

6- استثناء من الأحكام المتقدمة من هذه المادة ، فإن عبارة المنشأة الدائمة لا تشمل الآتي :
أ) استخدام مرافق فقط لغرض تخزين أو عرض سلع أو بضائع مملوكة للمشروع ؛
ب) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع فقط لغرض التخزين أو العرض ؛
ج) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر ؛
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو لجمع المعلومات للمشروع ؛
هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض العمل ، للمشروع ، في مزاولة أي نشاط آخر ذو طبيعة تحضيرية أو مساعدة ؛
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي جمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من ( أ إلى هـ) بشرط أن يكون مجمل النشاط بالمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا الجمع ذو طبيعة تحضيرية أو مساعدة .

7- استثناء من أحكام الفقرتين (1) ، (2) فإن الشخص ، بخلاف الوكيل المستقل الذي تسري عليه أحكام الفقرة (8) ، والذي يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن هذا المشروع يعتبر أن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا وذلك بالنسبة للأنشطة التي يقوم بها هذا الشخص لحساب المشروع إذا توفرت إحدى الشروط التالية :
أ) يملك ويزاول بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً سلطة إبرام العقود باسم ذلك المشروع ، مالم تكن أنشطة مثل هذا الشخص قاصرة على الأنشطة المذكورة في الفقرة (6) ، التي إذا تم مزاولتها من خلال مكان ثابت للعمل ، لا تجعل هذا المكان الثابت منشأة دائمة بالتطبيق لأحكام تلك الفقرة ؛
ب) لا يملك تلك السلطة ، ولكنه يحتفظ عادة في الدولة المذكورة أولا بمخزون من السلع والبضائع ويقوم عادة بتسليم تلك السلع والبضائع بالنيابة عن المشروع ،
ج) كان يضمن بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً طلبات شراء ، بشكل كامل أو شبه كامل للمشروع ذاته أو لمثل هذا المشروع ومشروعات أخرى يسيطر عليها هذا المشروع أو له حصة مسيطرة فيها ،
د) كان بحكم عمله هذا ، يقوم في تلك الدولة المتعاقدة ولصالح المشروع بتصنيع سلع أو بضائع مملوكة للمشروع .

8- لا يعتبر أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد أن المشروع يزاول العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال سمسار أو وكيل بالعمولة أو أي وكيل آخر ذو صفة مستقلة ، بشرط أن يعمل هؤلاء الأشخاص في النطاق المعتاد لأعمالهم . ولكن إذا كرست كل أنشطة ذلك الوكيل أو معظمها لصالح ذلك المشروع ومشاريع أخرى ، يكون مسيطراً عليها من قبل أو له حصة مسيطرة فيها ، فإنه لن يعتبر وكيلاً ذو صفة مستقلة في مفهوم هذه الفقرة .

9- استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة ، فإن مشروع التأمين التابع لدولة متعاقدة فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين يعتبر أن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى - إذا كان يقوم بجمع أقساط تأمين في إقليم تلك الدولة الأخرى أو يقوم بتأمين مخاطر في تلك الدولة الأخرى من خلال شخص بخلاف الوكيل ذو الصفة المستقلة الذي تطبق عليه أحكام الفقرة (7) .

10- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو تحت سيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول عملاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو خلافه) ، لا يجعل في حد ذاته أي من الشركتين منشأة دائمة للأخرى .

مادة 6
الداخل من الأموال غير المنقولة
1- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الأموال غير المنقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الأحراج) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

2- يكون لبارة «الأموال غير المنقولة» المعنى المحدد لها وفقاً لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الأموال المعنية . وعلى أي حال ، فإن العبارة تشمل الأموال الملحقة بالأموال غير المنقولة والماشية والمعدات المستخدمة في الزراعة والأحراج ، والحقوق التي تطبق عليها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي ، وحق الانتفاع بالأموال غير المنقولة ، والحقوق في المدفوعات
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخميسون - 222
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4/ 2006م

المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال المناجم
المعدنية ومصادر المياه وغيرها من الموارد الطبيعية ، ولا تعتبر
السفن والطائرات من الأموال غير المنقولة .
3- تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل الناتج من الاستخدام
المباشر للأموال غير المنقولة أو من تأجيرها أو استغلالها بأي
شكل آخر .
4- تطبق أحكام الفقرتين (1) و (3) أيضاً على الدخل من
الأموال غير المنقولة لمشروع وعلى الدخل من الأموال غير المنقولة
المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة .

مادة 7
أرباح الأعمال
1- الأرباح التي يحققها مشروع دولة متعاقدة تخضع
للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يكن المشروع يزاول نشاطاً في
الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة كائنة بها . فإذا
كان المشروع يزاول نشاطاً على النحو السابق ، فإن أرباح المشروع
تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن في حدود ما
يخص تلك المنشأة الدائمة من الأرباح فقط .
2- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (3) ، إذا زاول مشروع
دولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة
دائمة كائنة فيها ، فتتحدد في كل دولة متعاقدة ما يخصها من
الأرباح التي يمكن أن تحققها فيما لو كانت مشروعاً مستقلاً يباشر
نفس الأنشطة أو أنشطة مماثلة تحت نفس الظروف أو في ظروف
مماثلة ويتعامل بصورة مستقلة تماماً عن المشروع الذي يعتبر منشأة
دائمة له .
3- عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة ، تخصم المصاريف
الخاصة بنشاط المنشأة الدائمة بما في ذلك المصاريف التنفيذية
والمصاريف الإدارية العامة التي أنفقت سواء في الدولة الكائنة بها
المنشأة الدائمة أو في غيرها . ومع ذلك لن يسمح بهذا الخصم
مهما كان المبلغ ، إذا وجدت مدفوعات (بخلاف مبالغ التكلفة
الفعلية) من المنشأة الدائمة للمركز الرئيسي للمشروع أو أي من
مكاتبه ، في شكل إتاوات أو رسوم أو أي مدفوعات أخرى
مشابهة مقابل استعمال براءة اختراع أو حقوق أخرى أو في
شكل عمولة عن خدمات محددة أديت أو مقابل الإدارة أو - ما
عدا في حالة مشروع بنكي - في شكل فوائد عن أموال أقرضت
للمنشأة الدائمة . وأيضاً لن يؤخذ في الإعتبار عند تحديد أرباح
المنشأة الدائمة ، المبالغ المالية (بخلاف المبالغ عن التكلفة الفعلية)
المستحقة للمنشأة الدائمة على المركز الرئيسي للمشروع أو أي

مكتب من مكاتبه ، والتي تكون في شكل إتاوات أو رسوم أو
مكتب من مكاتبه ، والتي تكون في شكل إتاوات أو رسوم أو
مدفوعات أخرى مشابهة مقابل استعمال براءة اختراع أو حقوق
أخرى ، أو في شكل عمولة عن خدمات محددة أديت أو مقابل
الإدارة أو ، ما عدا في حالة مشروع بنكي ، في شكل فوائد عن
أموال أقرضت للممركز الرئيسي للمشروع أو أي من مكاتبه .
4- لا تنسب أي أرباح إلى منشأة دائمة لمجرد قيام تلك المنشأة
الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع .
5- إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح
الخاصة بمنشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية
للمشروع على أجزائه المختلفة ، فإن أحكام الفقرة (2) من هذه
المادة لا تمنع تلك المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع
للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف ،
على أن طريقة التقسيم النسبي يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع
المبادئ المنصوص عليها في هذه المادة .
6- إذا كانت المعلومات المتوفرة لسلطة المختصة في دولة
متعاقدة غير كافية لتحديد الأرباح التي تنسب للمنشأة الدائمة
لشخص ما ، فلا شئ في هذه المادة سوف يؤثر على تطبيق أي
قوانين أو نظم لتلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بتحديد الالتزام
الضريبي لتلك المنشأة الدائمة وذلك بوضع تقدير للأرباح التي
ستخضع للضريبة لتلك المنشأة الدائمة بواسطة السلطة المختصة
لتلك الدولة المتعاقدة ، شريطة أن تطبق تلك القوانين أو النظم
وفقاً لمبادئ هذه المادة مع الأخذ بعين الإعتبار المعلومات المتوفرة
للسلطة المختصة .
7- لأغراض الفقرات السابقة ، تحدد الأرباح التي تنسب إلى
المنشأة الدائمة بذات الكيفية عاماً بعد عام ما لم يوجد سبب
سليم وكاف يقضي بغير ذلك .
8- إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تناولها على
انفراد مواد أخرى في هذه الاتفاقية ، فإن أحكام هذه المادة لا
تخل بأحكام تلك المواد .

مادة 8
النقل البحري والجوي
1- تخضع أرباح مشروع تابع لدولة متعاقدة من تشغيل سفن
أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة
المتعاقدة .
2- لأغراض هذه المادة ، فإن أرباح تشغيل السفن أو
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون – 223

الطائرات في حركة النقل الدولي تشمل :
أ) الأرباح الناتجة من تأجير السفن والطائرات دون طاقم ؛
ب) الأرباح من استعمال أو صيانة أو تأجير الحاويات
وكذلك العربات والمعدات المماثلة للشحن بالحاويات ، والتي
تستعمل لشحن السلع والبضائع ؛
حينما يكون ذلك التأجير أو ذلك الاستعمال أو الصيانة أو
التأجير ، وذلك حسب الحالة ، تابع لحركة السفن أو الطائرات
في النقل الدولي .
3- تطبق أحكام الفقرة (1) على الأرباح الناتجة من المشاركة
في إتحاد أو عمل تجاري مشترك أو في وكالة تشغيل دولية .

مادة 9
المشروعات المشتركة
1 - حيثما :
أ) يساهم مشروع دولة متعاقدة بطريق مباشر أو غير مباشر في
إدارة أو رقابة أو في رأسمال مشروع تابع للدولة المتعاقدة
الأخرى ،
ب) يساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر في
إدارة أو رقابة أو في رأسمال مشروع دولة متعاقدة ومشروع تابع
للدولة المتعاقدة الأخرى ،
وإذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين المذكورتين شروط
بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف
عن الشروط التي يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين ، فإن أية
أرباح كان يمكن أن يحققها أحد المشروعين ولكنه لم يحققها
بسبب قيام هذه الشروط ، يجوز ضمها إلى أرباح هذا المشروع
وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك .
2 - إذا كانت أرباح مشروع دولة متعاقدة والخاضعة للضريبة
في تلك الدولة تتضمن أرباحاً داخله ضمن مشروع تابع للدولة
المتعاقدة الأخرى وتخضع تبعا لذلك للضريبة في تلك الدولة
الأخرى ، وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح ذلك المشروع
تعتبر أرباحا تحققت للمشروع التابع للدولة المذكورة أولاً ، وإذا
كانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف
القائمة بين مشروعين مستقلين ، ففي هذه الحالة فإن الدولة
المتعاقدة الأخرى تجري التعديل المناسب للضريبة التي استحقت
فيها على تلك الأرباح ، وعند إجراء هذا التعديل ، فإنه يتعين
إعمال الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية .
3 - لا يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين تغيير الأرباح الخاصة
بالمشروع في الأحوال المشار إليها في الفقرة (1) بعد انتهاء المدة

الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ – 4 / 4 / 2006م

المنصوص عليها في قوانينها . وبأي حال بعد خمس سنوات من
نهاية السنة التي تحققت فيها أرباح المشروع التابع لتلك الدولة
التي قد تخضع لهذا التغيير .
4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (2) و (3) في حالة التهرب أو
التقصير أو الإهمال العمدي .

مادة 10
أرباح الأسهم
1 - أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في إحدى
الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى
يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
2 - ومع ذلك ، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك
للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم الشركة الدافعة لأرباح
الأسهم فيها وفقاً لقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان المالك
المستفيد بأرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن
الضريبة المفرودة يجب ألا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة أرباح
الأسهم .
3- تعني عبارة «أرباح الأسهم» في هذه المادة الدخل المستمد
من الأسهم أو أسهم الانتفاع والتمتع أو حقوق الانتفاع والتمتع أو
أسهم التعدين أو حصص تأسيس أو أسهم المؤسسين أو أية
حقوق أخرى غير المطالبات بديون ، أو الإشتراك في الأرباح
وكذلك الدخل الذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره
دخلا مستمداً من الأسهم طبقاً لقوانين الدولة التي تقيم بها
الشركة الموزعة للأرباح .
4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المالك المستفيد
من أرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة
المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم
من خلال منشأة دائمة كائنة بها ، أو يؤدي في تلك الدولة
المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت
كائن بها وكانت الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة
ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت . في مثل هذه
الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) ، حسبما تكون الحالة .
5 - إذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تستمد الأرباح أو
الدخل من الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإنه لا يجوز لتلك الدولة
المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي
تدفعها الشركة ، إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح الموزعة قد دفعت
لمقيم في تلك الدولة الأخرى ، أو إذا كانت ملكية الأسهم
المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطاً فعلياً بـمنشأة دائمة أو
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 224

الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

بمركز ثابت كائن في تلك الدولة الأخرى ولا يجوز لها أن تخضع
أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة ،
حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل
كلها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ في تلك الدولة
الأخرى .

مادة 11
الفائدة

1- الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة والتي تدفع لشخص
مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في
تلك الدولة الأخرى .
2- ومع ذلك ، فإن هذه الفوائد يجوز أن تخضع للضريبة في
الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقاً لقوانين تلك الدولة ، ولكن
إذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيماً في الدولة المتعاقدة
الأخرى فإن الضريبة التي تفرض لا تزيد عن 10% من إجمالي
مبلغ الفوائد .
3- الفوائد التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين تعفى من
الضريبة في كلتا الدولتين المتعاقدتين إذا دفعت إلى الدولة
المتعاقدة الأخرى أو قسم سياسي فرعي بها أو سلطة محلية فيها
أو مؤسسة حكومية يتم تأسيسها في تلك الدولة المتعاقدة بموجب
قانون عام .
4- يعني مصطلح «الفائدة» حسب استخدامه في هذه المادة
الدخل الناشئ من مطالبات الديون بكافة أنواعها ، سواء كانت
مضمونة أو غير مضمونة برهن وسواء كانت تحمل حق الاشتراك
في أرباح المدين أم لا تحمل هذا الحق ، وعلى وجه الخصوص
الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو
سندات الدين ، بما في ذلك علاوات الإصدار والجوائز المرتبطة
بتلك الأوراق المالية أو السندات أو سندات الدين ، كذلك
الدخل الذي يخضع لنفس الضرائب على الدخل من الأموال
المقترضة بموجب قانون ضرائب الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها
الدخل .
5- لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المالك المستفيد
من الفائدة مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة
الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة ، نشاطاً تجارياً أو صناعياً من خلال
منشأة دائمة كائنة بها ، أو يمارس في تلك الدولة الأخرى
خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها ، وأن
يكون سند المديونية الذي يدفع عنه الفائدة مرتبطاً ارتباطاً فعلياً
بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت . في مثل هذه الحالة تطبق

أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال .
6- تعتبر هذه الفائدة أنها نشأت في دولة متعاقدة إذا كان
دافعها شخص مقيم في هذه الدولة . ومع ذلك ، إذا كان
الشخص الذي يدفع الفائدة ، سواء كان مقيماً أو غير مقيم في
دولة متعاقدة يمتلك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو مركز ثابت
تتعلق به المديونية التي تنشأ عنها الفوائد المدفوعة ، وكانت تلك
المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل تلك الفائدة ، فإن هذه
الفوائد تعتبر أنها قد نشأت في الدولة الكائنة بها هذه المنشأة
الدائمة أو المركز الثابت .
7- إذا كانت قيمة الفائدة بسبب علاقة خاصة بين الدافع
والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأي شخص آخر ، بالقياس
إلى سند المديونية التي تدفع عنها الفوائد ، تزيد عن القيمة التي
كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه
العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة
فقط . في مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة
خاضعاً للضريبة طبقاً لقانون كل من الدولتين وللأحكام
الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية .

مادة 12
الإتاوات

1- الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع لشخص مقيم
في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك
الدولة المتعاقدة الأخرى .
2- ومع ذلك ، يجوز أن تخضع هذه الإتاوات للضريبة في
الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقاً لقوانين تلك الدولة ، ولكن
إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة
الأخرى فإن الضريبة المفروضة لا يزيد سعرها عن 10% من القيمة
الإجمالية للإتاوات .
3- يعني مصطلح «إتاوات» حسب استخدامه في هذه المادة
المدفوعات من أي نوع التي يتم استلامها كمقابل الاستعمال أو
حق استعمال أي حقوق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في
ذلك الأفلام السينمائية أو أشرطة أو أي وسائل إنتاج أخرى
تستخدم فيما يتعلق بالبث التلفزيوني أو الإذاعي أو أي براءة
اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو برامج الكمبيوتر أو نموذج أو
خطة أو تركيبة أو عملية إنتاجية سرية ، أو معلومات متعلقة
بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية مقابل استعمال أو الحق في
استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية .
4- لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المالك المستفيد
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 225 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4/ 2006م

من الإتاوات مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة
المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الإتاوات من خلال منشأة دائمة
تقع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو يؤدي في تلك الدولة
المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت
كائن في الدولة المتعاقدة الأخرى ، وكان الحق أو الملكية اللتان
تدفع عنهما الإتاوات يرتبطان ارتباطاً فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو
المركز الثابت . في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة
(14) ، حسبما تكون الحالة .

5- تعتبر الإتاوات أنها قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان
الدافع للإتاوات شخص مقيماً في تلك الدولة . ومع ذلك إذا
كان الشخص الدافع للإتاوات سواء كان مقيماً أو غير مقيم في
دولة متعاقدة ، يمتلك في تلك الدولة منشأة دائمة أو مركز ثابت
يرتبط ارتباطاً فعلياً بالحق أو الملكية التي تنشأ عنها الإتاوات
وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت تتحمل الإتاوات فإن
هذه الإتاوات تعتبر أنها قد نشأت في الدولة الكائن بها المنشأة
الدائمة أو المركز الثابت . .

6- إذا تبين بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد
لهذه الإتاوات أو بينهما معاً وبين شخص آخر ، إن قيمة
الإتاوات ، مع مراعاة الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع
مقابلاً لها تتجاوز القيمة التي كان من الممكن أن يتم الاتفاق
عليها بين الدافع والمالك المستفيد في غياب مثل هذه العلاقة ،
فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على القيمة المذكورة الأخيرة .
في مثل هذه الحالة ، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً
للضريبة وفقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين ، والأحكام
الأخرى لهذه الاتفاقية .

مادة 13
الأرباح الرأسمالية
1- تخضع الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من
نقل ملكية أموال غير منقولة مشاراً إليها في المادة (6) وتقع في
الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة
الأخرى .

2- الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة التي تشكل
جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع
لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو من أموال منقولة
متعلقة بمركز ثابت تحت تصرف مقيم من دولة متعاقدة في
الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة ،
بما في ذلك الأرباح التي تنشأ من نقل ملكية مثل هذه المنشأة
الدائمة (وحدها أو مع المشروع ككل) ، أو من نقل ملكية مثل
هذا المركز الثابت ، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة
الأخرى .

3- تخضع الأرباح الناتجة لمشروع تابع لدولة متعاقدة من نقل
ملكية السفن أو الطائرات العاملة في مجال النقل الدولي ، أو
الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات للضريبة
في تلك الدولة المتعاقدة فقط .

4- تخضع الأرباح الناتجة من نقل ملكية أي أموال غير تلك
المشار إليها في الفقرات (1) و (2) و (3) للضريبة في الدولة
المتعاقدة فقط التي يقيم فيها المتصرف في الملكية .

مادة 14
الخدمات الشخصية المستقلة
1- الدخل الذي يحققه مقيم في دولة متعاقدة من خدمات
مهنية أو من أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة ، يخضع للضريبة
فقط في تلك الدولة المتعاقدة إلا فيما عدا الحالات التالية ،
وعندها يخضع هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة
الأخرى :
أ) إذا كان لديه مركز ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في
الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء أنشطته ؛ في هذه الحالة
يخضع ذلك الجزء من الدخل الذي يخص هذا المركز الثابت
للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛
ب) إذا كان تواجده في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو
لفترات لا تتجاوز في مجموعها 183 يوماً من السنة المالية المعنية ؛
في هذه الحالة يخضع ذلك الجزء من الدخل الذي ينتج من
الدولة المتعاقدة الأخرى خلال المدة أو المدد المشار إليها للضريبة
في الدولة المتعاقدة الأخرى .

2- تشمل عبارة «الخدمات المهنية» بوجه خاص ، الأنشطة
المستقلة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية ،
وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون
والمهندسون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون .

مادة 15
الخدمات الشخصية التابعة
1- مع مراعاة أحكام المواد (16) و (18) و (19) و (20) و (21)
فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يكتسبها
مقيم في دولة متعاقدة من وظيفة ، تخضع للضريبة فقط في تلك
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 226 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4/ 2006م

الدولة المتعاقدة ما لم تزاول الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى .
فإذا تمت مزاولة الوظيفة على ذلك النحو ، فإنه يجوز إخضاع
المكافآت المكتسبة من الوظيفة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة
الأخرى .
2- استثناء من أحكام الفقرة (1) ، فإن المكافآت التي يكتسبها
مقيم في دولة متعاقدة من وظيفة تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة
الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً
إذا توفرت كافة الشروط التالية :
أ) تواجد مستلم المكافآت في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو
لفترات لا تتجاوز في مجموعها 183 يوماً في السنة المالية المعنية ؛
ب) دفعت المكافآت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير
مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛
جـ) لم تتحمل المكافآت منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه
صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى .
3- استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة ، فإن المكافآت
المكتسبة من وظيفة تزاول على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها
في مجال النقل الدولي من قبل شركة تابعة لدولة متعاقدة
تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة .
4- الفرد الذي يحمل جنسية دولة متعاقدة وموظف لدى
مشروع حكومي - طبقاً لنص الفقرة (2) من المادة (4) – ويكون
نشاطه تشغيل الطائرات في النقل الدولي ، ويحصل على مكافأة
من مهام يقوم بها في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يعفى من
الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى بالنسبة للمكافأة التي
يكتسبها من وظيفته لدى ذلك المشروع .

مادة 16
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة التي
يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في
مجلس إدارة أو في جهاز مماثل لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة
الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً .

مادة 17
الفنانون والرياضيون
1- استثناء من أحكام المادتين (14) و (15) ، فإن الدخل الذي
يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فناناً كممثل مسرحي
أو سينمائي أو إذاعي أو تلفزيوني أو موسيقيـاً أو رياضـيـاً من
أنشطته الشخصية التي مارسها بهذه الصفه في الدولة المتعاقدة
الأخرى يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
2- حيثما يستحق دخل مقابل أنشطة شخصية زاولها فنان أو
رياضي بصفته المذكورة وكان ذلك الدخل ليس للفنان أو
الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر ، فإن ذلك الدخل ، وبالرغم
من أحكام المواد (7) و (14) و (15) ، يخضع للضريبة في الدولة
المتعاقدة التي تمت فيها ممارسة أنشطة الفنان أو الرياضي .
3- لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) على الدخل الذي
يحصل عليه فنان أو رياضي مقيم في دولة متعاقدة جراء نشاطه
في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى الدولة المتعاقدة
الأخرى قد تمت بدعم أساسي من أموال عامة في الدولة المتعاقدة
المذكورة أولاً ، ولا على الدخل الذي يحصل عليه من منظمات
النفع العام من جراء مثل هذه الأنشطة على ألا يكون أي جزء من
دخلها يدفع للانتفاع الشخصي لمالكيها أو مؤسسـيـهـا أو
أعضائها .

مادة 18
المعاشات التقاعدية والمرتبات العمرية
1- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (19) ، فإن
المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة والمرتبات العمرية
التي تدفع للفرد المقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة
تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة .
2- حسب استخدامها في هذه المادة :
أ) تعني عبارة «المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى
المماثلة» المدفوعات الدورية التي تدفع بعد التقاعد مقابل خدمة
سابقة أو على شكل تعويض إصابات حدثت فيما يتصل بخدمة
سابقة .
ب) تعني عبارة «مرتبات عمرية» مبلغاً محدداً يستحق الدفع
بصورة دورية وفي أوقات محددة خلال سنوات الحياة أو خلال
فترة محددة أو يمكن تحديدها بموجب التزام بتسديد المبالغ مقابل
تعويض كاف وكامل من المال أو ما يقوم مقامه .

مادة 19
الخدمات الحكومية
1- أ) الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة ، ماعدا المعاشات
التقاعدية ، التي تدفع من قبل دولة متعاقدة أو قسم سياسي
فرعي أو سلطة محلية تتبع لـهـا فـرد مقـابـل خدمات أداها لتلك
الدولة المتعاقدة أو للقسم الفرعي أو للسلطة تخضع للضريبة في
تلك الدولة المتعاقدة فقط .
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 227

ب) ومع ذلك ، فإن مثل هذه الأجور والرواتب والمكافآت
المشابهة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا
كانت الخدمات قد تم أداؤها في تلك الدولة المتعاقدة ، وكان
الفرد مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة وتوفر فيه أحد الشرطين
التاليين :
(1) أن يكون المقيم أحد مواطني تلك الدولة المتعاقدة ؛
(2) لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض
تقديم الخدمات .
2-أ) يخضع أي معاش تقاعدي يدفع من قبل ، أو من
صناديق مؤسسة من قبل ، دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي أو
سلطة محلية تتبع لها لفرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة
المتعاقدة أو للقسم الفرعي أو للسلطة ، للضريبة في تلك الدولة
المتعاقدة فقط .
ب) ومع ذلك ، فإن مثل هذا المعاش التقاعدي يخضع
للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيماً في
ومواطناً من تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
3 - تنطبق أحكام المواد (15) و (16) و (17) و (18) على
الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة الأخرى وعلى المعاشات
التقاعدية مقابل تأدية خدمات مرتبطة بأعمال تمت مزاولتها من
قبل دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع
لها .

مادة 20
المدرسون والباحثون
الفرد الذي يكون أو كان قبيل زيارته لدولة متعاقدة مقيماً في
الدولة المتعاقدة الأخرى ، والذي بدعوة من حكومة الدولة
المتعاقدة المذكورة أولاً أو جامعة أو كلية أو مدرسة أو متحف أو
أي مؤسسة ثفافية في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً ، أو بموجب
برنامج رسمي للتبادل الثقافي ، تواجد في الدولة المتعاقدة لمدة لا
تزيد عن ثلاثة سنوات متتالية فقط لغرض التدريس أو إلقاء
محاضرات أو عمل أبحاث في مثل هذه المؤسسات ، يعفى من
الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالمكافآت من هذا
النشاط .

مادة 21
الطلاب والمتدربون
1- المبالغ التي يستلمها طالب أو متدرب مهني لغرض
معيشته أو دراسته أو تدريبه ، ويكون أو كان قبيل زيارته لدولة

الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى وتواجد في الدولة
المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لغرض دراسته أو تدريبه ، لا تخضع
للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة ، شرط أن تكون تلك المبالغ
ناتجة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة .
2- فيما يتعلق بالهبات والمنح الدراسية والمكافآت من الخدمة
الغير مشمولة بالفقرة (1) ، فإن الطالب أو المتدرب المهني المذكور
في الفقرة (1) ، يستحق بالإضافة إلى ذلك ، خلال فترة دراسته
أو تدريبه ، نفس الإعفاءات والمساعدات والخصومات المتوفرة
للمقيمين في الدولة المتعاقدة التي يقوم بزيارتها ، فيما يتعلق
بالضرائب .

مادة 22
الدخل الآخر
1 - تخضع بنود دخل المقيم في دولة متعاقدة ، أينما تنشأ ،
التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية للضريبة فقط في
تلك الدولة المتعاقدة .
2 - إن أحكام الفقرة (1) سوف لن تطبق على الدخل ،
باستثناء الدخل من الممتلكات غير المنقولة كما هي معرفة في
الفقرة (2) من المادة (6) ، إذا كان المالك المستفيد من هذا
الدخل ، كونه مقيماً في دولة متعاقدة ، يمارس عملاً تجارياً في
الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع فيها ، أو
يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة
من خلال مقر ثابت يقع فيها ، وكان الحق أو الممتلكات الذي
يدفع بشأنها الدخل مرتبطين بشكل فعال بتلك المنشأة الدائمة أو
المقر الثابت . في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة
(14) ، حسبما تكون الحالة .

مادة 23
إلغاء الازدواج الضريبي
1 - إذا كان شخص مقيماً في دولة متعاقدة ، يحصل على
دخل أو يمتلك رأس مال خاضع للضريبة في الدولة المتعاقدة
الأخرى طبقاً لأحكام هذه الإتفاقية ، تقوم الدولة الأولى بخصم
مبلغ من ضريبة الدخل الخاضع لها هذا المقيم مساو للضريبة
على الدخل المدفوعة في الدولة الأخرى .
على أن هذا الخصم لا يزيد عن مقدار ضريبة الدخل ، قبل
منح الخصم المنسوب ، إلى الذي يخضع للضريبة في تلك الدولة
الأخرى .
2 - إذا كان الدخل الذي يتحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 228

معفي من الضريبة في هذه الدولة طبقاً لأي من أحكام هذه
الإتفاقية ، فإن تلك الدولة عليها أن تأخذ في حساباتها مبلغ
الدخل المعفي عند حساب الضريبة على باقي دخل هذا المقيم .
3- لأغراض الخصم من ضريبة الدخل في الدولة المتعاقدة
فإن الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى يشتمل الضريبة
المستحقة الدفع في تلك الدولة الأخرى ولكن تم الإعفاء منها أو
تخفيضها بواسطتها طبقاً لنصوصها القانونية الخاصة بالحوافز
الضريبية بهدف تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية في تلك
الدولة المتعاقدة الأخرى .
4- لأغراض هذه المادة فإن النسبة المفروضة لمؤسسة الكويت
للتقدم العلمي والزكاة المشار إليهما في البندين (2) و (3) على
التوالي ، من الفقرة الفرعية أ) من الفقرة (3) من المادة (2)
تعتبران بمثابة ضريبة دخل .

مادة 24
عدم التميز
1- الأفراد الذين يحملون جنسية دولة متعاقدة لا يخضعون
في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضريبة أو أي التزامات تتعلق بها
تكون مختلفة أو أكثر عبئاً من الضريبة والالتزامات المتعلقة بها
والتي يخضع أو يجوز أن يخضع لها الأفراد الذين يحملون
جنسية تلك الدولة المتعاقدة الأخرى في نفس الظروف .
2- يجب ألا تفرض ضريبة على منشأة دائمة لمشروع تابع
لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بطريقة تكون أقل
رعاية عما يفرض على مشاريع تابعة للدولة الأخرى ، تباشر
نفس الأنشطة في نفس الظروف . يجب ألا يفسر هذا الحكم
على أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة
الأخرى أي علاوات شخصية ، أو إعفاءات أو خصومات
لأغراض الضريبة بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية
والتي قد تمنحها لمقيميها .
3- المشروعات التابعة لدولة متعاقدة التي يكون رأس مالها
مملوك كلياً أو جزئياً أو مهيمناً عليها ، بشكل مباشر أو غير
مباشر ، من قبل واحد أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة
الأخرى ، لن تخضع في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لأي
ضرائب أو إلتزامات متعلقة بها يمكن أن تكون مختلفة أو أكثر
عبئاً من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها التي قد تخضع لها
مشروعات أخرى مماثلة يكون رأس مالها مملوك كلياً أو جزئياً أو
مهيمناً عليها ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، من قبل واحد أو أكثر
من المقيمين في الدولة الأخرى .

الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427 هـ - 4 / 4 / 2006م

4- يجب ألا يفسر ما جاء في هذه المادة على أنه يضع إلتزاماً
قانونياً على دولة متعاقدة بأن تشمل المقيمين في الدولة المتعاقدة
الأخرى بميز أي معاملة أو تفضيل أو امتياز قد يمنح لأي دولة ثالثة
أو للمقيمين فيها بموجب تكوين اتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي
أو منطقة تجارة حرة أو أي ترتيب إقليمي أو شبه إقليمي كلياً أو
أساساً بالضرائب أو انتقال رؤوس الأموال التي قد تكون الدولة
المتعاقدة المذكورة أولاً طرفاً فيها .
5- يعني مصطلح «ضريبة» في هذه المادة الضرائب موضوع
هذه الاتفاقية .

مادة 25
إجراءات الاتفاق المتبادل
1- إذا رأى شخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين
أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا
تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية ، فيمكنه ، بصرف النظر عن
وسائل المعالجة المنصوص عليها في القوانين المحلية لكلتا الدولتين
المتعاقدتين ، أن يعرض موضوعه أمام السلطة المختصة التابعة
للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها أو للسلطة المختصة للدولة المتعاقدة
التي يكون من مواطنيها إذا كان موضوعه يندرج تحت الفقرة (1)
من المادة (24) ، ويجب عرض الموضوع خلال ثلاث سنوات من
تاريخ أول إخطار بالإجراء الذي نتج عنه فرض ضريبة لا تتفق
مع أحكام هذه الاتفاقية .
2- يتعين على السلطة المختصة ، إذا بدا لها الاعتراض مبرراً
وإذا لم تكن هي ذاتها قادرة على التوصل إلى حل مرض ، أن
تسعى إلى تسوية الموضوع عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة
المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى ، بقصد تجنب فرض ضريبة لا
تتفق مع هذه الاتفاقية أي حل يتم التوصل إليه يجب تطبيقه دون
النظر لأي حدود زمنية في القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين .
3- يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن
تسعى عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينهما لتذليل أي صعوبات
أو غموض ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية . كما
يجوز لها التشاور فيما بينها لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات
التي لم ترد في هذه الاتفاقية .
4- يجوز أن تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين
مع بعضها مباشرة بغرض التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بمضمون
الفقرات المتقدمة .
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 229

مادة 26
تبادل المعلومات
1- يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن
تبادل المعلومات كلما كان ذلك ضرورياً لتنفيذ أحكام هذه
الاتفاقية أو القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق
بالضرائب المشمولة في هذه الاتفاقية طالما أن تلك الضرائب
ليست مخالفة للاتفاقية . وتعامل أي معلومات تتلقاها دولة
متعاقدة باعتبارها سرية على نفس النحو الذي تعمل به
المعلومات التي يتم الحصول عليها وفقاً للقوانين المحلية لتلك
الدولة المتعاقدة ، ولا يتم إفشاؤها إلا للأشخاص أو السلطات (بما
في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) التي تعمل في مجال تقدير أو
تحصيل أو تنفيذ أو إقامة الدعوى أو البت في الطعون فيما يتعلق
بالضرائب المشمولة بهذه الاتفاقية . ولا يستخدم مثل هؤلاء
الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لمثل هذه الأغراض .
ويجوز لهم إفشاء المعلومات في إجراءات المحكمة العلنية أو في
الأحكام القضائية .
2- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (1) بما يؤدي إلى
إلزام دولة متعاقدة :
أ) بتنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين والنظم الإدارية في
تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛
ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب
القوانين أو من خلال الإجراءات الإدارية المعتادة الخاصة بتلك
الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى ؛
ج) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أي أسرار تتعلق
بالتجارة أو العمل أو الصناعة أو المعاملات التجارية أو المهنية أو
العمليات التجارية أو معلومات ، قد يكون الكشف عنها مخالفاً
للسياسة العامة (النظام العام) .

مادة 27
أحكام متنوعة
1- يجب أن لا تفسر أحكام هذه الاتفاقية على أنها تقيد في
أي حال أي استثناء أو إعفاء أو تخفيض أو اعتماد أو علاوات
أخرى تمنح الآن أو مستقبلاً بموجب قوانين دولة متعاقدة فيما
يتعلق بتحديد الضريبة التي تفرض من قبل تلك الدولة المتعاقدة
أو بموجب أي اتفاق آخر خاص بالضرائب بين الدولتين
المتعاقدتين أو بين إحدى الدولتين المتعاقدتين ومقيمين في الدولة
المتعاقدة الأخرى .
2- يحق للسلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين

الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

وضع نظم لغرض تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية .

مادة 28
أعضاء البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية
لا يمس أي نص في هذه الاتفاقية بالامتيازات المالية الممنوحة
لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو الهيئات القنصلية أو موظفي
المنظمات الدولية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو
بموجب أحكام اتفاقية خاصة .

مادة 29
النفاذ
تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الأخرى كتابة باستكمال
الإجراءات الدستورية لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ . وتدخل
هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر الإخطارين
وتسري أحكامها في كلتا الدولتين المتعاقدتين :
أ) فيما يتعلق بالضرائب المخصومة عند المنبع ، على المبالغ
التي تدفع أو تخصم في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة
الميلادية التالية لتلك تم فيها دخول الاتفاقية حيز النفاذ ؛
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى ، على الفترات الضريبية
التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التالية
لتلك التي تم فيها دخول الاتفاقية حيز النفاذ .

مادة 30
المدة والإنهاء
تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات وتستمر
بعد ذلك نافذة المفعول لمدة أو لمدد مماثلة ما لم تخطر إحدى
الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى خطياً قبل ستة أشهر على
الأقل من انتهاء المدة الأولية أو أي مدة لاحقة ، عن نيتها في إنهاء
هذه الاتفاقية . وفي مثل هذه الحالة يتوقف سريان الاتفاقية في
كلتا الدولتين المتعاقدتين :
أ) فيما يتعلق بالضرائب التي تخصم عند المنبع ، على المبالغ
المدفوعة أو المخصومة في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة
التالية لتلك التي قدم فيها إخطار الإنهاء ؛
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى ، على الفترات الضريبية
التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة التالية لتلك
التي قدم فيها إخطار الإنهاء .
إثباتاً لذلك قام الموقعون أدناه المفوضون حسب الأصول
بتوقيع هذه الاتفاقية .
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون – 230 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

حررت في دولة الكويت في هذا اليوم 26 من شهر ذو الحجة 1424 هـ ، الموافق اليوم 16 من شهر فبراير 2004م ، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل من النسختين حجية متساوية .

عن حكومة دولة الكويت
د . محمد صباح السالم الصباح
وزير الخارجية

عن حكومة جمهورية مصر العربية
أحمد ماهر السيد
وزير الخارجية

قانون رقم 23 لسنة 2006
بالموافقة على تعديل المادتين (24) و (25)
من دستور منظمة الصحة العالمية

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى دستور منظمة الصحة العالمية والقوانين الصادرة بالموافقة على التعديلات التي أدخلت عليه ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى
ووفق على تعديل المادتين (24) و (25) من دستور منظمة الصحة العالمية الذي قررته الجمعية العامة للمنظمة في دورتها الحادية والخمسين المنعقدة في جنيف في 23 ديسمبر 1998 على الوجه الآتي :
المادة (24) :
(يتألف المجلس من أربعة وثلاثين شخصا يعينهم مثل هذا العدد من الدول الأعضاء ، وتقوم جمعية الصحة مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل ، بانتخاب الدول الأعضاء التي لها حق تعيين شخص للعمل عضواً في المجلس ، على أن تنتخب ثلاث على الأقل من هذه الدول الأعضاء من كل المنظمات الإقليمية التي أنشئت طبقاً للمادة (44) ، وعلى كل من هذه الدول الأعضاء أن تعين للمجلس مؤهلا فنياً في ميدان الصحة ، ويجوز أن يرافقه بدلاء ومستشارون) .
مادة (25) :
(تنتخب هذه الدول الأعضاء لمدة ثلاث سنوات ، ويجوز إعادة انتخابها ، على أن تكون للدولة الإضافية التي تنتخب من بين الأعضاء الذين ينتخبون في أول دورة لجمعية الصحة تنعقد بعد نفاذ التعديل الذي أدخل على هذا الدستور وزيد بمقتضاه عدد أعضاء المجلس من اثنين وثلاثين إلى أربعة وثلاثين عضوا ، مدة عضوية قصيرة إلى الحد اللازم لتيسير انتخاب دولة عضو واحدة على الأقل من كل منظمة إقليمية في كل عام) .

مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 27 صفر 1427هـ
الموافق : 27 مارس 2006م

مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 23 لسنة 2006
بتعديل المادتين (24) و (25)
من دستور منظمة الصحة العالمية
سبق لدولة الكويت أن انضمت إلى منظمة الصحة العالمية ، ووافقت على دستورها في 18 نوفمبر سنة 1960 ، وقد أوجرت منظمة الصحة العالمية عدة تعديلات على المادتين (24) و (25) من دستورها وآخر هذه التعديلات على هاتين المادتين تمت خلال انعقاد منظمة الصحة العالميةفي دورتها الحادية والخمسين بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1998 ، حيث بينت كل من المادتين (24) ، (25) من دستور المنظمة بعد التعديل كيفية تأليف وتكوين المجلس ومدة عضوية الدول الأعضاء فيه .
فبموجب المادة (24) بعد التعديل أصبح عدد الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة أربعة وثلاثين شخصا بعد أن كان عددهم اثنين وثلاثين شخصا ، وتنتخب جمعية الصحة العالمية الدول الأعضاء المخول لها حق تعيين شخص للعمل في المجلس مع مراعاة التوزيع الجغرافي ، على أن تنتخب ثلاثة على الأقل من هذه الدول الأعضاء من كل من المنظمات الإقليمية التي أنشئت طبقا للمادة (44) ، وتعين كل من هذه الدول الأعضاء للعمل في المجلس شخصاً من المؤهلين فنياً في ميدان الصحة ، ويجوز أن يصحب هذا الشخص بدلاء ومستشارون .
كما عالجت المادة (25) من الدستور بعد التعديل مدة عضوية الدول الأعضاء ، حيث نصت بأن تنتخب هذه الدول الأعضاء لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابهم على أن تكون للدولة الإضافية التي تنتخب من بين الأعضاء الأحد عشر الذين ينتخبون في أول دورة لجمعية الصحة تنعقد بعد سريان هذا التعديل مدة عضوية قصيرة إلى الحد اللازم لتيسير انتخاب دولة عضو واحد على الأقل من كل منظمة إقليمية في كل عام .
وقد أبدت وزارة الصحة العامة موافقتها على هذا التعديل ، وتطلبت اتخاذ الإجراءات اللازمة للموافقة عليه .
لذلك أعد مشروع القانون المرافق للموافقة على التعديل المذكور .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي