قانون رقم 73 لسنة 2018 بالموافقة على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي
قانون رقم 73 لسنة 2018 بالموافقة على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي التابع لجامعة الدول العربية – بعد الاطلاع على الدستور ، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة أولى
الموافقة على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي التابع لجامعة الدول العربية ، والموقع في دولة الكويت بتاريخ 21 مارس 2017م والمرفق نصوصه لهذا القانون .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 19 شوال 1439 ه الموافق : 3 يوليو 2018 م
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (73) لسنة 2018 بالموافقة على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي التابع لجامعة الدول العربية – رغبة من الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية على تعزيز العمل العربي المشترك في كافة مجالات البيئة والتنمية المستدامة وإدراكاً منها للمعوقات الكثيرة التي تواجه جهود الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية وأنها تدرك بأن هناك عدد كبير من التحديات والفرص المتاحة لتخطي الصعاب وتشجيعاً لتعزيز الإمكانات وتوفير الدعم وزيادة فرص تمويل المشروعات المحافظة على البيئة وخاصة ذات الخصوصية العربية ، ونظراً للدور الهام الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في الاستثمار في مجالات البيئة المختلفة وخاصة ما يتعلق بتطوير التقنيات المناسبة لترشيد استخدام الموارد والتحكم في التلوث ، فقد اتفقت على إنشاء مرفق حكومي يسمى " مرفق البيئة العربي " التابع لجامعة الدول العربية.
– وقد تناولت المادة (1) من النظام الأساسي تعريفات المصطلحات الواردة في هذا النظام ، ونصت المادة (2) على تأسيس النظام ، وأوضحت المادة (3) على أهداف المرفق ، كما أوضحت المادة (4) المهام والآليات ، وبينت المادة (5) الهيكل التنظيمي للمرفق ، وتناولت المادة (6) بيان المستفيدون من المرفق .
– وحددت المادة (7) موارد المرفق ، وبينت المادة (8) الميزانية التي يتطلبها المرفق ، وأشارت المادة (9) إلى مقر المرفق ، وأوضحت المادة (10) على علاقة المرفق بالجامعة ونصت المادة (11) على كيفية جواز تعديل النظام الأساسي للمرفق وكيفية سريان مفعوله ، وأوضحت المادة (12) كيفية انسحاب دول الأعضاء من المرفق ، أما المادة (13) أشارت إلى دخول النظام الأساسي حيز النفاذ .
– وحيث إن الهيئة العامة للبيئة باعتبارها الجهة المعنية قد طلبت اتخاذ الإجراءات الدستورية للمصادقة على هذا النظام كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة لنفاذ النظام الأساسي .
– ومن حيث إن النظام الأساسي سالف الذكر يعد من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليه عملاً بحكم هذه الفقرة .
لذلك أعد القانون المرافق بالموافقة عليه .
النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي ديباجه :
إن الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية حرصا منها على تعزيز العمل العربي المشترك في كافة مجالات البيئة والتنمية المستدامة و إذ تشير إلى الإعلان العربي عن البيئة والتنمية (تونس 1986) والبيان العربي عن البيئة والتنمية وأفاق المستقبل (القاهرة 1991) وإعلان أبوظبي حول مستقبل العمل البيئي في الوطن العربي (أبوظبي 2001 )والإعلان العربي حول التنمية المستدامة (القاهرة 2001) والى اعتماد قمة تونس مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية (تونس 2004) وقمة الجزائر مخطط تنفيذ المبادرة (الجزائر 2005) وإذ تعي المعوقات الجمة التي تواجه جهود الحفاظ على البيئة وتحقق التنمية المستدامة في المنطقة العربية .
وإذ تدرك أن هناك عددا كبيرا من التحديات والفرص المتاحة لتخطي الصعاب وتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة في المنطقة العربية .
وتشجيعا لتعزيز الإمكانات وتوفير الدعم وزيادة فرص تمويل مشروعات المحافظة على البيئة وخاصة ذات الخصوصية العربية وإدراكا للدور الهام الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في الاستثمار في مجالات البيئة المختلفة وخاصة ما يتعلق بتطوير التقنيات المناسبة لترشيد استخدام الموارد والتحكيم (كذا في الأصل) في التلوث .
اتفقت على إنشاء مرفق حكومي عربي يسمى (مرفق البيئة العربي ) تستضيف أمانته التأسيسية الجمهورية اللبنانية .
الباب الأول تعاريف
المادة 1
يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها المرفق :مرفق البيئة العربي الجامعة: جامعة الدول العربية مجلس الأمناء :مجلس أمناء مرفق البيئة العربي المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للمرفق المدير العام :المدير العام للمرفق الأمانة الفنية : الأمانة الفنية للمرفق الأمانة التأسيسية : الأمانة الفنية للمرفق في مرحلة التأسيس
الباب الثاني التأسيس
المادة 2
يؤسس بموجب هذا النظام مرفق حكومي عربي يعمل في إطار الجامعة يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري يطلق عليه اسم مرفق البيئة العربي .
الباب الثالث الأهداف والمهام والآليات
المادة 3
الأهداف :
1– مواجهة المشكلات البيئية ذات الخصوصية الإقليمية العربية وشبه الإقليمية وكذلك المشكلات البيئية الوطنية التي تمتد تأثيراتها إلى الدول العربية المجاورة ومنها على سبيل المثال :
–التلوث البحري من مصادر بريه( صرف صحي ،صرف صناعي ) والانجراف البحري والحاجة إلى مشاريع وطنية أو شبه إقليمية يكون لها اثر على الدول العربية الأخرى المطلة على نفس البحر .
– الاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعية والحاجة إلى مشاريع إقليمية وشبه إقليمية لترشيد استخدام الموارد وتطبيق مبدأ الإنتاج الأنظف والتحكم في الطاقة وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة – ندرة المياه والحاجة إلى تعاون بحثي وعلمي لتطوير وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر بكلفة معقولة.
– التغيرات المناخية الصعبة في الأرضي (كذا في الأصل) القاحلة والجافة وشبه الجافة وأهمية استنباط بذور ونباتات تتعايش مع شح المياه وتدني نوعيتها .
– التصحر وأهمية تطوير نظام متقدم لمراقبة ظاهرتي الجفاف والتصحر والحاجة إلى مشاريع إقليمية وشبه إقليمية لإعادة تأهيل المناطق المتدهورة .
– أهمية تطوير تقنيات مناسبة لمعالجة مياه الصرف الصحي والتصرف في النفايات الصلبة وإعادة استخدامها .
– جدوى التعامل مع قضايا العشوائيات والصناعات الصغيرة .
2– تحفيز دور القطاع الخاص للاستثمار في مجالات البيئة المختلفة بما في ذلك القيام بالبحوث التطبيقية وتطوير التقنيات المناسبة وخاصة ما يتعلق بترشيد استخدام الموارد والتحكم في التلوث .
المادة 4
المهام والآليات
1– دراسة المشاريع المقدمة وتحديد الدعم حسب طبيعة المشروع وحجمه والجهات المشاركة في تنفيذه ويكون الدعم أساسا في شكل :
– إعداد دراسة جدوى – المعاونة في الترويج لاستقطاب التمويل اللازم.
– توفير الدعم المؤسسي وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ المشروع .
– تغطية كلفة المشروع من قبل المرفق في حالة عدم الحصول على تمويل كلي أو جزئي وتسمح موارد المرفق بذلك وكان المشروع ذو أهداف محددة تخدم المنطقة.
2–إنشاء شبكات تواصل وتبادل معلومات وخبرات وتنسيق بين كافة الأطراف ذات العلاقة من حكومات عربية وقطاع خاص وقطاع أهلي واكاديمي والمؤسسات التمويلية .
3–إنشاء قاعدة معلومات ومعرفة إقليمية.
الباب الرابع الهيكل التنظيمي
المادة 5
يتكون الهيكل التنظيمي للمرفق من :
–مجلس الأمناء –المجلس التنفيذي –المدير العام –الأمانة الفنية
1–مجلس الأمناء:
هو مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ويتولى :
–وضع السياسة العامة للمرفق –تحديد المواضيع ذات الأولوية –اعتماد الأسس والمعايير التي يتم على أساسها تقديم الدعم –اعتماد الأنظمة واللوائح الداخلية للمرفق –اعتماد الميزانية التشغيلية للمرفق
2–المجلس التنفيذي:
–يعين من قبل مجلس الأمناء وتكون مدة ولايته ثلاث سنوات –يتألف من أعضاء التاليين (كذا في الأصل) :
– رئيس مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة – رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.
– 3 وزراء مسؤولين عن شؤون البيئة مع مراعاة التمثيل الجغرافي – خمس رؤساء صناديق ومؤسسات تمويل عربية – ثلاث شخصيات عامة عربية من ذوي الخبرة في مجال تخطيط وتنفيذ المشاريع البيئية وإدارة التمويل الإقليمي والدولي .
– ممثلان عن القطاع الخاص – يتولى رئاسة المجلس التنفيذي رئيس دورة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في حينه .
– يتولى المجلس التنفيذي :
– إقرار المشاريع التي يتم دعمها في ضوء التقارير الفنية التي يعدها الخبراء الفنيون المعتمدون في قائمة الخبراء الفنيين للمرفق .
– إيجاد المناخ المناسب لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع صديقه للبيئة .
– إقرار قائمة الخبراء الفنيين .
– اعتماد الميزانية التشغيلية الدورية للمرفق .
– متابعة التزام الأمانة الفنية للمرفق بالخطوط التوجيهية والممارسات الإدارية – إعداد الأنظمة واللوائح الداخلية للمرفق – إعداد الأسس والمعايير التي يتم على أساسها تقديم الدعم .
– تقديم تقرير سنوي عن نشاطه لمجلس الأمناء.
3– المدير العام:
– يعين مجلس الأمناء بناء على اقتراح من المجلس التنفيذي المدير العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
– تكون مهام المدير العام:
–اقتراح الأسس والمعايير التي يتم على أساسها توفير الدعم بالاستفادة من تجارب الصناديق والمؤسسات التمويلية العربية والدولية بما فيها مرفق البيئة العالمي والصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال.
–اقتراح قائمة الخبراء الفنيين (أفراد وهيئات) –الإشراف على تنفيذ المشاريع –تقديم تقارير دورية وتقرير سنوي عن نشاط المرفق إلى المجلس التنفيذي ومن ثم مجلس الأمناء.
– تنفيذ قرارات مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي واتخاذ الإجراءات الضرورية لإدارة المرفق وتنفيذ برامجه وتطبيق سياسته والاضطلاع بمهامه.
–إعداد ميزانية وبرنامج عمل المرفق كل سنتين وعرضها للاعتماد من قبل المجلس التنفيذي وقبل تقديمها لمجلس الأمناء.
– القيام بتسيير وتنظيم أعمال المرفق ويكون مسؤولا أمام المجلس التنفيذي ومجلس الأمناء.
–تمثيل المرفق في شؤون عمله اليومي وأمام المحاكم ولايجوز أن يحل محله إلا وكيل يمثله بناء على توكيل خاص.
–المشاركة في اجتماعات مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي دون حق في التصويت ويساعده الموظفون الفنيون حسب ما يراه ضروريا.
– يعين موظفي المرفق وينهي مهامهم وفقا للأنظمة الداخلية واللوائح – لا يطالب المدير العام ولا يتلقى خلال أدائه لواجبه أي تعليمات من أي حكومة أو سلطة خارجة عن المرفق .
– يعرض المدير العام على مجلس التنفيذي ومن ثم مجلس الأمناء للاعتماد نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي والنظام المالي والتعديلات طبقا للأنظمة المعمول بها في الجامعة.
4– الأمانة الفنية:
– تتكون الأمانة الفنية من فريق عمل محدود من المتخصصين يتراوح عددهم في المرحلة الأولى ما بين ( 5– 7 ) يتمتعون بخبرة فنية عالية ويعينهم المدير العام طبقا للأنظمة الداخلية ولمجلس الأمناء بناء على اقتراح من المجلس التنفيذي زيادة عددهم في المراحل التالية لعمل المرفق وفقا لمتطلبات العمل .
– يتم الاستعانة بالاختصاصات والخبرات في كافة المجالات من قائمة الخبراء الفنيين.
الباب الخامس المستفيدون من المرفق
المادة 6
تستفيد من المرفق الدول العربية الأعضاء ومن خلالها القطاع الخاص والقطاع الأهلي والأكاديمي
الباب السادس الموارد
المادة 7 –يحدد رأس المال التأسيسي للمرفق بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي للسنوات الثلاث الأولى ولمجلس الأمناء الحق في رفع رأس مال المرفق وفقا لمراحل تطور عمله .
– المساهمة في رأس المال اختيارية ومفتوحة للدول العربية ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والقطاع الخاص .
– يحق لمجلس الأمناء قبول المساهمات الطوعية والتبرعات من المؤسسات والجهات المانحة الدولية .
– يحق للمجلس التنفيذي تأمين موارد إضافية للمرفق في اطار عمليات تعاقدية لا تهدف إلى الربح يقوم بها المرفق .
الباب السابع الميزانية
المادة 8
تكون للمرفق ميزانية تشغيلية يوافق عليها مجلس الأمناء بناء على اقتراح المجلس التنفيذي .
الباب الثامن مقر المرفق
المادة 9
يتم إنشاء أمانة تأسيسية من قبل الجمهورية اللبنانية يستتبعها استضافة احدى الهيئات أو المؤسسات الإقليمية العربية للمرفق عبر تأمين مقر له وتوفر له الخدمات اللوجستية ويتم إبرام اتفاق بين المرفق والهيئة/ أو المؤسسة المستضيفة.
– تبرم اتفاقية مقر بين المرفق ودولة المقر قصد تحديد الحصانات والامتيازات الممنوحة للمرفق ولموظفيه .
الباب التاسع علاقة المرفق بالجامعة
المادة 10
يعرض المرفق ميزانيته وبرنامج عمله على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاعتماد وفقا للآليات المتبعة.
– يلتزم بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك في مجال اختصاصاته
الباب العاشر أحكام عامة
المادة 11
يجوز تعديل النظام الأساسي للمرفق باقتراح من المجلس التنفيذي وبموافقة صادرة عن ثلثي مجلس الأمناء .
– يصبح تعديل النظام الأساسي ساري المفعول بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإقراره من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري .
المادة 12
إذا رغبت احدى الدول الأعضاء الانسحاب من المرفق توجه كتابا رسميا بذلك إلى المجلس التنفيذي الذي يتخذ الإجراءات بغية إبلاغه إلى مجلس الأمناء ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد سنة من تاريخ التبليغ .
المادة 13
يدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق من قبل 7 دول .
– يتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة للجامعة التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.