أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
قوانين

النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

المحرر القانوني منذ 7 أشهر 195
النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

إن:

دولة الإمارات العربية المتحدة

دولة البحرين

المملكة العربية السعودية

سلطنة عمان

دولة قطر

دولة الكويت

إدراكا منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية.

وإيمانًا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها.

ورغبةً في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين.

واقتناعًا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.

واستهدافًا لتقوية أوجه التعاون وتوثيق عرى الروابط فيما بينها.

واستكمالاً لما بدأته من جهود في مختلف المجالات الحيوية التي تهم شعوبها وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل وصولاً إلى وحدة دولها.

وتمشيا مع ميثاق جامعة الدول العربية الداعي إلى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى.

وتوجيها لجهودها إلى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية والإسلامية وافقت فيما بينها على ما يلي:

 

المادة 1

إنشاء المجلس:

ينشأ بمقتضى هذا النظام مجلس يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويشار إليه فيما بعد بمجلس التعاون.

 

المادة 2

المقر

يكون مقر مجلس التعاون بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 

المادة 3

اجتماعات مجلس التعاون

يعقد المجلس اجتماعاته بدولة المقر وله أن يجتمع في أي من الدول الأعضاء.

 

المادة 4

الأهداف

تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية فيما يلي:

1- تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها.

2- تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.

3- وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الآتية:

أ – الشئون الاقتصادية والمالية.

ب- الشئون التجارية والجمارك والمواصلات.

ج- الشئون التعليمية والثقافية.

د- الشئون الاجتماعية والصحية.

هـ- الشئون الإعلامية والسياحية.

و- الشئون التشريعية والإدارية.

4- دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.

 

المادة 5

عضوية مجلس التعاون

يتكون مجلس التعاون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية في الرياض بتاريخ 4/ 2/ 1981.

 

المادة 6

أجهزة مجلس التعاون

يتكون مجلس التعاون من الأجهزة الرئيسية التالية:

1- المجلس الأعلى وتتبعه هيئة تسوية المنازعات.

2- المجلس الوزاري.

3- الأمانة العامة.

ولكل من هذه الأجهزة إنشاء ما تقتضيه الحاجة من أجهزة فرعية.

 

المادة 7

المجلس الأعلى

1- المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول.

2- يجتمع المجلس في دورتين عاديتين كل سنة ويجوز عقد دورات استثنائية بناءً على دعوة أي من الأعضاء وتأييد عضو آخر.

3- يعقد المجلس الأعلى دوراته في بلدان الدول الأعضاء.

4- يعتبر انعقاد المجلس صحيحًا إذا حضره ثلثا الدول الأعضاء.

 

المادة 8

اختصاصات المجلس الأعلى

يقوم المجلس الأعلى بالعمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون خاصة فيما يلي:

1- النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء.

2- وضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها.

3- النظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض عليه من المجلس الوزاري تمهيدًا لاعتمادها.

4- النظر في التقارير والدراسات التي يكلف الأمين العام بإعدادها.

5- اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية.

6- إقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها.

7- تعيين الأمين العام.

8- تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون.

9- إقرار نظامه الداخلي.

10- التصديق على ميزانية الأمانة العامة.

 

المادة 9

التصويت في المجلس الأعلى

1- يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد.

2- تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وتصدر قراراته في المسائل الإجرائية بالأغلبية.

 

المادة 10

هيئة تسوية المنازعات

1- يكون لمجلس التعاون هيئة تسمى (هيئة تسوية المنازعات) وتتبع المجلس الأعلى.

2- يتولى المجلس الأعلى تشكيل الهيئة في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف.

3- إذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي ولم تتم تسويته في إطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى، فللمجلس الأعلى إحالته إلى هيئة تسوية المنازعات.

4- ترفع الهيئة تقريرها متضمنًا توصياتها أو فتواها بحسب الحال إلى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

 

المادة 11

المجلس الوزاري

1- يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء وتكون رئاسته دورية لمدة ستة أشهر حسب الترتيب الهجائي للدول.

2- يعقد المجلس الوزاري اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناءً على دعوة أي من الأعضاء وتأييد عضو آخر.

3- يقرر المجلس الوزاري مكان اجتماع دورته التالية.

4- يعتبر انعقاد المجلس صحيحا إذا حضره ثلثا الدول الأعضاء.

 

المادة 12

اختصاصات المجلس الوزاري

يتولى المجلس الوزاري مهاما منها:

1- اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات.

2- العمل على تشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وتحال القرارات المتخذة في هذا الشأن إلى المجلس الوزاري الذي يرفعها بتوصية إلى المجلس الأعلى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

3- تقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بوضع قرارات مجلس التعاون موضع التنفيذ.

4- تشجيع أوجه التعاون والتنسيق بين الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص وتطوير التعاون القائم بين غرف تجارة وصناعة الدول الأعضاء وتشجيع انتقال الأيدي العاملة من مواطني الدول الأعضاء فيما بينها.

5- إحالة أي وجه من أوجه التعاون المختلفة إلى لجنة أو أكثر فنية أو متخصصة لدراسته وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأنه.

6- النظر في الاقتراحات المتعلقة بتعديل هذا النظام ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس الأعلى.

7- إقرار نظامه الداخلي وكذلك النظام الداخلي للأمانة العامة.

8- بترشيح من الأمين العام يعين المجلس الوزاري الأمناء المساعدين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

9- اعتماد التقارير الدورية وكذلك الأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية المقترحة من الأمين العام وكذلك التوصية للمجلس الأعلى بالتصديق على ميزانية الأمانة العامة.

10- التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى وإعداد جدول أعماله.

11- النظر فيما يحال إليه من المجلس الأعلى.

 

المادة 13

التصويت في المجلس الوزاري

1- يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الوزاري صوت واحد.

2- تصدر قرارات المجلس الوزاري في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وتصدر قراراته في المسائل الإجرائية والتوصيات بالأغلبية.

 

المادة 14

الأمانة العامة

1- تتكون الأمانة من أمين عام يعاونه أمناء مساعدون وما تستدعيه الحاجة من موظفين.

2- يعين المجلس الأعلى الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

3- يرشح الأمين العام الأمناء المساعدين.

4- يعين الأمين العام موظفي الأمانة من بين مواطني الدول الأعضاء ولا يجوز له الاستثناء إلا بموافقة المجلس الوزاري.

5- يكون الأمين العام مسئولاً مباشرةً عن أعمال الأمانة العامة وعن حسن سير العمل في مختلف قطاعاتها ويمثل مجلس التعاون لدى الغير و ذلك في حدود الصلاحيات المخولة له.

 

المادة 15

اختصاصات الأمانة العامة

تتولى الأمانة العامة المهام التالية:

1- إعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك لدول مجلس التعاون.

2- إعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون.

3- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري من قِبَل الدول الأعضاء.

4- إعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري.

5- إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية التي تتمشى مع نمو مجلس التعاون وتزايد مسؤولياته.

6- إعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون.

7- التحضير للاجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات.

8- الاقتراح على رئيس المجلس الوزاري الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

9- أية مهام أخرى تسند إليها من المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري.

 

المادة 16

يمارس الأمين العام والأمناء المساعدون وكافة موظفي الأمانة العامة مهام وظائفهم باستقلال تام وللصالح المشترك للدول الأعضاء.

وعليهم أن يمتنعوا عن أي تصرف يتنافى وواجبات وظائفهم وألا يفضوا بأسرار أعمالهم سواء أثناء الخدمة أو بعدها.

 

المادة 17

الامتيازات والحصانات

1- يتمتع مجلس التعاون وأجهزته في إقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات التي يتطلبها تحقيق أغراضه والقيام بوظائفه.

2- يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في المجلس وموظفوه بالامتيازات والحصانات التي تحددها اتفاقية تعقد لهذا الغرض بين الدول الأعضاء كما تنظم العلاقة بين المجلس ودولة المقر باتفاقية خاصة.

3- إلى أن يتم وضع ونفاذ الاتفاقيتين المشار إليهما في الفقرة 2 من هذه المادة يتمتع ممثلو الدول أعضاء مجلس التعاون وموظفوه بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الثابتة للهيئات المماثلة.

 

المادة 18

ميزانية الأمانة العامة

يكون للأمانة العامة ميزانية تساهم فيها الدول الأعضاء بنسب متساوية.

 

المادة 19

نفاذ النظام الأساسي

1- يدخل هذا النظام حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه من قِبَل رؤساء الدول الست المشار إليها في ديباجة هذا النظام.

2- تودع النسخة الأصلية من هذا النظام لدى وزارة خارجية المملكة العربية السعودية كجهة إيداع تقوم بتسليم صورة طبق الأصل منه لكل دولة من الدول الأعضاء، لحين قيام الأمانة العامة التي تصبح مودعا لديها.

 

المادة 20

تعديل النظام الأساسي

1- لأي دولة عضو طلب تعديل هذا النظام.

2- يقدم طلب التعديل للأمين العام الذي يتولى إحالته للدول الأعضاء وذلك قبل عرضه على المجلس الوزاري بأربعة أشهر على الأقل.

3- يصبح التعديل نافذ المفعول إذا أقره المجلس الأعلى بالإجماع.

 

المادة 21

أحكام ختامية

لا يجوز إبداء تحفظ على أحكام هذا النظام.

 

المادة 22

تقوم الأمانة العامة بإيداع وتسجيل نسخ من هذا النظام لدى الجامعة العربية والأمم المتحدة بقرار من المجلس الوزاري.

تم التوقيع على هذا النظام في مدينة أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة) بتاريخ 21 رجب 1401 هجرية الموافق 25 أيار 1981 ميلادية من نسخة واحدة باللغة العربية.

 

دولة الإمارات العربية المتحدة

دولة البحرين

المملكة العربية السعودية

سلطنة عمان

دولة قطر

دولة الكويت

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت