الهيئة العامة للشباب والرياضة
قرار رقم (479) لسنة 2012م
بشأن إشهار النظام الأساسي للنادي العربي الرياضي
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
- وعلى القانون رقم (5 / 2007) بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .
- وعلى المرسوم رقم (260 / 2011) بشأن تعييننا مديراً عاماً للهيئة العامة للشباب والرياضة بالدرجة الممتازة .
- وعلى النظام الأساسي النموذجي الموحد للأندية الرياضية الصادر بالقرار رقم (369) لسنة 2007 المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها رقم (827) الصادر بتاريخ 15 / 7 / 2007 .
- وعلى محضري اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادي العربي الرياضي بتاريخ 31 / 7 / 2012 و 15 / 8 / 2012 ، المتضمن طلب الموافقة على اعتماد النظام الأساسي النموذجي الموحد للأندية الرياضية المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بتاريخ 15 / 7 / 2007 ، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد هذه الجمعية فإن الاختصاص بالإعتماد ينعقد للهيئة العامة للشباب والرياضة ، وفقاً لأحكام النظام الأساسي .
- وللصالح العام .
- قـــــرر -
مادة (1)
يُعتمد النظام الأساسي للنادي العربي الرياضي ( المرفق ) .
مادة (2)
يُنشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام
لواء . م/ فيصل مساعد الجزاف
صدر في : 17 شوال 1433 هـ
الموافق : 4 سبتمبر 2012 م
النظام الأساسي للنادي العربي
الباب الأول
تأسيس النادي وأهدافه
مادة (1)
تأسس في دولة الكويت عام 1960م نادي العربي الرياضي لمدة غير محدودة ومقره منطقة المنصورية ، وقد أشهر بتاريخ 4 / 11 / 1962م تحت رقم (1) ، وقد أعيد إشهار نظامة الأساسي طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته ، ثم أعيد إشهار نظامه الأساسي بقرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم (369) لسنة 2007 وفقا للنظام الأساسي النموذجي الموحد للأندية الرياضية الصادر بقرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم ( ) لسنة 2007 طبقا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .
مادة (2)
يتكون النادي من عدد من المؤسسين لا يقل عن خمسين شخصا طبيعيا لا يستهدفون الكسب المادي ، ويكون النادي الرياضي شاملا إذا تضمن قرار إشهاره مزاولة ست لعبات ذات أنشطة مختلفة على الأقل ، ويكون النادي متخصصا إذا تضمن قرار إشهاره مزاولة لعبة واحدة أو أكثر ذات نشاط واحد أو إذا تضمن أنه ذو طبيعة خاصة .
مادة (3)
يهدف النادي إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والصحية والدينية والترويحية في إطار السياسة العامة للدولة وخطة الهيئة العامة للشباب والرياضة وذلك عن طريق :
(أ) تعميق روح الولاء والانتماء للوطن بين الأعضاء وإبراز ملكاتهم المختلفة .
(ب) نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية ودينية وصحية وترويحية .
(ج) تهيئة الوسائل وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والدينية والصحية والعلمية والترويحية .
(د) التعاون مع الهيئات الرياضية الأخرى وتبادل الزيارات واللقاءات معها داخليا وخارجيا .
في حالة اعتزاله اللعب نهائيا وعدم إدراج اسمه من قبل ناديه في سجلات الاتحادات الرياضية ويكون له حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها بعد مضي سنة ميلادية على الأقل من تاريخ اعتزاله وعدم إدراج اسمه في سجلات الاتحادات الرياضية .
ولا يجوز لهذا العضو ان ينضم إلى ناد آخر كعضو رياضي إلا بعد موافقة ناديه الأصلي على ذلك .
(4) أعضاء شرفيون :
وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات مادية أو معنوية أو رياضية أدوها للنادي أو للبلاد أو لقيامهم بأعمال من شأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية .
ويكون منح العضوية الشرفية للأعضاء العاملين بالنادي بحد أقصى ثلاثة أعضاء سنويا ولا يؤثر منحهم هذه العضوية على حقهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الشرفية لأحد الأعضاء الشرفيون .
5- أعضاء فخريون :
وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من غير الأعضاء العاملين بالنادي ويجوز لمجلس الإدارة منح أي منهم الرئاسة الفخرية للنادي .
الفصل الرابع
واجبات العضوية
مادة (8)
تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي :
1- العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسيء إلى سمعته .
2- الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
3- سداد الالتزامات المالية المقررة في موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام .
4- المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستعمالها استعمالا حسناً .
5- عدم مخالفة مبادئ النظام العام أو الآداب العامة وتجنب إثارة النزاعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية .
6- المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن .
الفصل الخامس
في إسقاط العضوية وانتهائها وتجديدها
أولاً : إسقاط العضوية وانتهائها
مادة (9)
إسقاط العضوية
تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية :
(أ) الوفاة .
(ب) الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
(ج) عدم سداد الالتزامات المالية سنويا في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام ، بشرط قيام مجلس الإدارة بإخطاره بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يوما من نهاية شهر فبراير بضرورة السداد في موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي .
وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل .
مادة (10)
انتهاء العضوية
يصدر مجلس الإدارة قرارا مسببا بانتهاء عضوية العضو في الحالتين التاليتين :
أ- طلب العضو إغناء عضويته .
ويعتبر طلبه مقبولا إذا سدد التزاماته المالية وتم إبراء ذمته من النادي ، وإلا انتهت عضويته اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة .
ب- الفصل .
ولا يجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق كتابي معه وسماع دفاعه لو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل .
مادة (11)
يجوز لمن أسقطت عضويته طبقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة التاسعة أو انتهت عضويته طبقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة العاشرة أن يتظلم للهيئة العامة للشباب والرياضة خلال إذا حضره واحد وخمسون عضوا على الأقل وإلا اختصت الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ القرار في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .
مادة (18)
إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إصدار قرار بأغلبية تقل عن ستة وعشرين عضوا ، وعلى مجلس الإدارة خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع على الأكثر إحالة موضوعات جدول الأعمال التي لم يصدر بشأنها قرارات الجمعية العمومية بسبب عدم توافر أغلبية التصويت عليها إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة لاتخاذ القرارات فيها .
مادة (19)
تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس .
أما القرارات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيكون الترجيح لمن ينال أكثر الأصوات ، فإذا تساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس الإدارة اقترعت لجنة الانتخابات فيما بينهم لتحديد الفائز .
وفي حالة تساوي عدد المرشحين لعدد أعضاء المجلس يعلن فوزهم بالتزكية ، أما إذا قل عدد المرشحين عن العدد المطلوب تؤجل الانتخابات إلى موعد آخر يحدده وزير الشئون الاجتماعية والعمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتخابات ، فإذا تبين أن العدد لا يزال أقل من المطلوب ، تقوم الهيئة العامة للشباب والرياضة باستكمال العدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية .
مادة (20)
على مجلس إدارة النادي إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها من لجنة الانتخابات قبل يومين على الأكثر من تاريخ إجراء الانتخابات على أن يراعى فيها إثبات أسماء المرشحين مرتبة بحسب أسبقية تاريخ تقديم طلبات الترشيح أو بحسب القوائم الانتخابية المعتمدة إن وجدت كما يجب أن يذكر فيها الحد الأقصى للعدد المطلوب انتخابه من المرشحين بحيث يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم
المشاركة في الانتخابات أن يعطي صوته لعدد يساوي عدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب انتخابهم وتعتبر باطلة كل ورقة تعطى فيها الأصوات لعدد يزيد عن هذا العدد .
مادة (21)
يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصيا وعلنيا بينما يكون في الانتخابات شخصيا وسريا .
الفصل الثاني
الجمعية العمومية غير العادية
مادة (22)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالأمور التالية :
(أ) النظر في المسائل الهامة والعاجلة التي لاتختص بها الجمعية العمومية العادية .
(ب) حل مجلس إدارة النادي أو حل النادي حلا اختياريا أو دمجه في أي ناد رياضي آخر يشابهه في الأهداف وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه .
(ج) إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم بسبب مخالفة القانون أو النظام الأساسي للنادي .
(د) تعديل النظام الأساسي للنادي .
(هـ) إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم ، فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفا لقرار الجمعية العمومية العادية اعتبر ذلك تقريرا بالثقة في مجلس الإدارة ، أما إذا جاء قرارها مؤيدا لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك إسقاط مجلس الإدارة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية .
مادة (23)
في حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن الأغلبية المطلقة من مجلس الإدارة فأكثر وفقا لحكم المادة (22) من هذا النظام ، تختار الجمعية العمومية غير العادية لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء بالجمعية العمومية للنادي تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة ، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لحكم المادة (15) من هذا النظام خلال ثلاثين يوما من تاريخ اختيار اللجنة ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة .
مادة (32)
يرأس اجتماعات الجمعيات العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه ، فإن لم يوجد أحد منهما يترأس الاجتماع من يكون مجلس الإدارة قد اختاره لذلك من أعضاء المجلس ، ويقوم أمين السر أو مساعدة أو من يختاره مجلس الإدارة بأعمال السكرتارية .
مادة (33)
إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة ويعتبر الاجتماع مستمراً على أن يستأنف في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .
ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسة موعد انعقاد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه على أن يعلن عن ذلك بلوحة إعلانات النادي .
وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة .
مادة (34)
إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد ، وجب على مجلس الإدارة خلال سبعة أيام من هذا التاريخ إخطار الأعضاء بذلك من خلال الإعلان في صحيفة يومية محلية لمادة يوم واحد وفي لوحة إعلانات النادي محدداً فيها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد ، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال .
مادة (35)
في جميع الأحوال التي يؤجل فيها اجتماعات الجمعيات العمومية يقتصر الحضور فيها على الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الاجتماع الأول دون غيرهم .
الباب الرابع
مجلس الإدارة
مادة (36)
يدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من (11) عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية وتجرى الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة في تاريخ يحدد بقرار يصدره وزير الشئون الاجتماعية والعمل قبل تسعين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الدورة .
الفصل الأول
في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
مادة (37)
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي :
(أ) أن يكون عضواً عاملاً مضت على عضويته ثلاث سنوات على الأقل . وألا يقل عمره عند تقديم طلب الترشيح عن (21) سنة ميلادية ، وأن يكون مسدداً لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام .
(ب) ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشيح .
(ج) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة على الأقل .
(د) ألا يجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي وعضوية مجالس إدارة أي هيئة رياضية أخرى ( الهيئة العامة للشباب والرياضة - اللجنة الأولمبية الكويتية - الاتحادات الرياضية - الأندية الرياضية ) .
(هـ) ألا يعمل في وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة في النادي أو أي هيئة رياضية أخرى الهيئة العامة للشباب والرياضة - اللجنة الأولمبية الكويتية - الاتحادات الرياضية - الأندية الرياضية ) .
مادة (38)
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة باسم أمين السر العام من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشيح ، على أن يقفل باب الترشيح قبل ثلاثين يوماً من موعد إجراء الانتخابات ويكون سحب طلب الترشيح بمعرفة المرشح شخصياً أو وكيل عنه بموجب وكالة رسمية وذلك قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل ، ويجب على مجلس الإدارة أن يعلن في لوحة إعلانات النادي قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يوماً على الأقل عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، وعند تأجيل الانتخابات بسبب قلة عدد المرشحين عن العدد المطلوب يفتح باب الترشيح مرة أخرى وفقاً لأحكام هذه المادة ولا يجوز لمن سحب طلب ترشيحه التقدم بطلب ترشيح جديد لذات الدورة .
الفصل الثاني
اختصاصات مجلس الإدارة
مادة (39)
يختص مجلس الإدارة بما يلي :
(أ) إدارة شئون النادي وتصريف أموره – في حدود القانون العامة للشباب والرياضة إلغاء أي من قرارات المكتب التنفيذي إذا صدر بالمخالفة للقانون أو النظام الأساسي للنادي خلال ثلاثين يوما من تاريخ موافاتها بهذه المحاضر .
مادة (42)
اختصاصات رئيس المجلس
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :
(أ) دعوة مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاجتماع في غير المواعيد العادية وتحديد مواعيد الاجتماعات العادية لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي .
(ب) رئاسة و تولي إدارة جلسات المجلس والمكتب التنفيذي و الجمعيات العمومية و له حق حضور ورئاسة اجتماعات جميع اللجان العاملة بالنادي .
(ج) تمثيل النادي أمام القضاء والجهات الأخرى .
(د) توقيع العقود و الاتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها وفقاً للوائح و تعليمات الهيئة العامة للشباب و الرياضة .
(هـ) التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية للنادي .
(و) الإشراف على حسن سير العمل بالنادي فيما يتعلق بالنواحي الإدارية و المالية و الفنية .
(د) متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
(ح) تخويل نائب رئيس بعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده .
وفي حال غياب رئيس مجلس الإدارة لمرض أو سفر يختص نائب الرئيس بمباشرة كافة اختصاصاته .
مادة (43)
اختصاصات أمين السر العام
يختص أمين السر العام بما يلي :
(أ) توجيه دعوات كتابية لا نعقاد مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية والاشتراك مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال .
(ب) تحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها من قبل المختصين .
(ج) التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس ، مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها .
(د) الإشراف على مسك السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود .
(هـ) توقيع بطاقات العضوية للأعضاء .
(و) تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة ومتابعتها .
(ز) الإشراف على العاملين بالنادي .
وفي حالة غياب أمين السر العام لمرض أو سفر يختص أمين السر المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته .
مادة (44)
اختصاصات أمين الصندوق
يختص أمين الصندوق بما يلي :
(أ) حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية .
(ب) استلام الأموال المستحقة للنادي ودفع المبالغ المطلوبة حسب الأصول التي يقررها مجلس الإدارة .
(ج) إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المقبلة .
(د) تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب منه المجلس ذلك .
(هـ) صرف رواتب العاملين في النادي .
(و) الاحتفاظ بمبلغ (500) دينار نقداً لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة .
(ذ) تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة .
وفي حالة غياب أمين الصندوق لمرض أو سفر يختص أمين الصندوق المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته .
الفصل الرابع
اجتماعات مجلس الإدارة
مادة (45)
يعقد مجلس الإدارة (12) اثني عشر اجتماعاً عادياً في السنة على الأقل ، وتوجه الدعوة من أمين السر العام قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة في هذا الجدول مالم ير رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أي منها على الأعضاء إلى وقت الجلسة ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من النادي بشروط أخذ الموافقة المسبقة عليها من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
(هـ) إيرادات الاستثمار والتسويق والإعلانات التي يقوم بها النادي .
(و) أية إيرادات أخرى .
مادة (51)
تحدد رسوم قبول الأعضاء والاشتراكات السنوية كما يلي :
(أ) (50) دينار رسوم قبول العضو بالنادي .
(ب) (10) دينار رسم اشتراك سنوي للعضو .
وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتبارا من أول السنة المالية للنادي وحتى موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام ، ويكون التسديد عن كل سنة مقدما بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها .
مادة (52)
يعفى من دفع رسوم القبول والاشتراك :
(أ) الأعضاء الشرفيون .
(ب) الأعضاء الرياضيون المسجلون في الاتحادات الرياضية .
(ج) الأعضاء الرياضيون المشار إليهم بالفقرة (ب) من البند (2) من المادة السابعة من هذا النظام .
(د) الأعضاء المؤسسون .
(هـ) إداريو ومشرفو ومدربو الفرق الرياضية للنادي الذين لا يتقاضون أجراً أو مكافأة من النادي ويصدر بهم قرار من مجلس الإدارة .
مادة (53)
تودع أموال النادي النقدية باسمه لدى أحد المصارف (البنوك) الكويتية المعتمدة في الكويت ، وتخطر الهيئة العامة للشباب والرياضة باسم المصرف (البنك) وبأي تغيير يطرأ عليه خلال سبعة أيام من تاريخه .
مادة (54)
أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة تعتبر ملكاً له وليس لأي عضو من أعضائه أي حق فيها .
وتنفق أموال النادي في سبيل تحقيق أغراضه ، ويجوز استغلال فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت للنادي على ألا يؤثر ذلك في نشاطه .
مادة (55)
يراجع حسابات النادي مراقب حسابات قانوني مقيد بسجل مراقبي الحسابات القانونيين تعينه الجمعية العمومية وتحدد مكافأته ، وعليه أن يرفع تقريرا سنويا وافيا للجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي .
الباب السادس
(الشكاوى والعقوبات)
مادة (56)
يقدم أعضاء النادي ما لديهم من شكاوى إلى أمين السر العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة في أول اجتماع قادم للفصل فيها أو حفظها ، وعلى أمين السر إخطار مقدم الشكوى بخطاب مسجل بالقرار الذي اتخذه المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .
وللعضو في حالة عدم البت في شكواه خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديمها أن يتظلم إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة .
مادة (57)
إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسيء إلى أي من نظرائه الأعضاء أو أي من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو ما يتلف ممتلكاته ومحتوياته ، فيجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل أن يوقع عليه إحدى العقوبات التالية :
1- لفت نظر .
2- إنذار .
3- منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر .
4- الفصل .
وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته .
ويجوز للعضو الذي صدر قرار بحقه أن يتظلم من هذا القرار لدى الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال خمسة عشر يوما من