قرار رقم (54) لسنة 2018 م
بشأن إشهار النظام الأساسي لنادي العربي الرياضي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (97 لسنة 2015 ) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
- والقانون رقم ( 87 لسنة 2017 ) الصادر بشأن الرياضة و المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ،
- والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري ،
- والمرسوم رقم (97) لسنة2018 الصادر بتعديل بعض أحكام
المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي العربي الرياضي المنعقد يوم الأحد الموافق2018/12/2 ، والذي تقرر فيه اعتماد النظام الأساسي للنادي ليتوافق مع أحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار إليه.
- كتاب نادي العربي الرياضي الوارد للهيئة برقم ( 1233/ 2018 ) ، بطلب إشهار النظام الأساسي للنادي ،
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (2) المنعقد بتاريخ 2018/12/4 بالموافقة على إشهار النظام الأساسي لنادي العربي الرياضي.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــــرر
مادة (1)
إشهار النظام الأساسي لنادي العربي الرياضي (المرفق) وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 والمعتمد من جمعيته العمومية غير العادية المنعقدة في 2018/12/2.
مادة (2)
ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرافق في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبد الله الجبري
صدر في: 27 ربيع الأول 1440 هـ
الموافق : 5 ديسمبر 2018 م
النظام الأساسي للنادي العربي الرياضي 2018
مادة (1)
الباب الأول
(تأسيس النادي وأهدافه)
تأسس في دولة الكويت عام 1960م النادي العربي الرياضي لمدةٍ غيرِ محدودة ومقره منطقة المنصورية، وقد اشهر بتاريخ 1962/11/04م تحت رقم (1)، وقد أُعيد إشهار نظامه الأساسي طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته، ثم أعيد إشهارُ نظامه الأساسي بناء على قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم (369) لسنة 2007م.
وقد أعيد إشهار نظامه الأساسي بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (...) لسنة 2018 بناء على أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة.
مادة ( 2 )
النادي العربي الرياضي هو نادي رياضي اجتماعي شامل يمارس أنشطة مختلفة، ويهدف إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والترويحية، وذلك عن طريق:
1- تطوير ممارسة الرياضة التنافسية والاشتراك في المسابقات والبطولات.
2- نشر ممارسة الرياضات والأنشطة المعنية به، بما يحقق أهدافه والأغراض التي أنشئت من أجلها.
3- تعميق روح الولاء والانتماء للوطن بين الأعضاء، وإبراز ملكاتهم المختلفة.
4- نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية وصحية وترويحية.
5- تهيئة الوسائل وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والصحية والترويحية.
6- التعاون مع الهيئات الرياضية الأخرى، وتبادل الزيارات واللقاءات معها داخلياً وخارجياً، طبقاً للوائح المعمول بها في الاتحادات الوطنية والدولية المعنية.
7- اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد أي شكل من أشكال التمييز والعنف الرياضي.
الالتزام بالقواعد التي تضعها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، والإجراءات والنظم والقرارات التي تضعها الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات والالتزام بقرارات هيئة التحكيم الوطنية الرياضية ومحكمة كاس.
مادة (3)
ينظم النادي نشاطه الرياضي الرسمى وفقاً للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية.
ولا يجوز للنادي أن يسعى إلى تحقيق أي غرض غير مشروع، أو التدخل في أي نزاعات دينية، أو الانضمام إلى أي نشاط سياسي أو عرقي أو طائفي، أو مخالفة القانون أو النظام العام أو الآداب العامة في الدولة.
كما لا يجوز لمنتسبي النادي استغلال المجال الرياضي لتحقيق أية أغراض دينية أو طائفية أو سياسية أو أي شكل من أشكال التمييز.
مادة (4)
الباب الثاني
العضوية
الفصل الأول/ شروط العضوية
يشترط في العضو أن يكونَ محمودَ السيرةِ، حسنَ السمعةِ، لم يسبق الحكمُ عليهِ بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحةٍ في جريمةٍ مخلة بالشرَفِ أو الأمانةِ بحكمٍ نهائي ما لم يكن قد رُدّ إليهِ اعتباره في الحالتين.
مادة (5)
الفصل الثاني / إجراءات طلب العضوية
1- يجب على طالب العضوية أن يحضر شخصياً لتقديم طلب عضويته إلى سكرتارية النادي باسم أمين السر العام على النموذج المعد لهذا الغرض من النادي وذلك خلال مواعيد الدوام الرسمي للنادي في شهري فبراير ومارس من كل عام بعد أن يحصل على تزكية عضوان عاملان مسددان لالتزاماتهما المالية وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (48) من هذا النظام ومُن لم توقع عليهما أيا من العقوبات المنصوص عليها في المادة (54) من هذا النظام، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:
أ. صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية.
ب . عدد (4) صور شخصية حديثة.
ج . إقرار موقع من الطالب بعدم قيده عضواً عاملاً بأي نادٍ رياضي آخر يمارس ذات الرياضة، وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من نادٍ واحد، وفي حالة قيد عضويته في نادٍ آخر لا يمارس ذات الرياضة يقدم إقراراً خطياً بتحديد النادي الذي يرغب في التصويت فيه وأن يخطر النادي الآخر والهيئة العامة للرياضة بمضمون الإقرار.
د- إقرار موقع من الطالب يتعهد فيه بالالتزام بالقوانين المعنية ونظم ولوائح المنظمات الرياضية التي ينتسب إليها النادي وبالميثاق الأولمبي وبالنظام الأساسي للاتحاد الرياضي الدولي واللوائح الداخلية للنادي وقرارات مجلس الإدارة، وأي نزاع رياضي تختص به الهيئة الوطنية للتحكيم، وتكمن الطعن عليه فقط أمام محكمة التحكيم الرياضية (الكاس).
هـ . إيصال سداد قيمة رسمى القبول والاشتراك المحديين طبقاً لأحكام هذا النظام.
2 . يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه بالفقرة السابقة ويحتفظ النادي بأصل النموذج على أن تُرسل نسخة بالمرفقات لإخطار اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، يجب على الهيئة العامة للرياضة إعادة تأكيد عدم قيد طالب العضوية بأي نادٍ رياضي أخر يمارس ذات الرياضة ويجب عليها إخطار النادي بنتيجة ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها الطلب .
3 . يجب على أمين السر العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب وبما لا يجاوز ثلاثين يوماً، ويُخطر مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة أو لم يبت فيه خلال الموعد المذكور اعتبر الطلب مقبولا متى كان مستوفيا لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام واستكمل الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
4 . في حالة قبول الطلب ترد أقدمية العضو إلي تاريخ تقديم طلب العضوية.
5 . وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا ولمن رفض طلبه الحق في استرداد قيمة رسمى القبول والاشتراك السابق له سدادهما وقت تقديم الطلب، دون أن يخل ذلك بحقه في تقديم طلب عضوية جديدة متى زالت أسباب الرفض.
مادة ( 6 )
الفصل الثالث / فئات العضوية
(1) أعضاء عاملون:
وهم الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام ويكونوا قد أتموا سن الثامنة عشر وتتوافر فيهم شروط الأهلية. والتزموا بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.
(2) أعضاء منتسبون وهم:
أ . غير الكويتيين عموماً والكويتيون الذين يستخدمون مرافق النادي المختلفة مقابل رسوم مالية.
(3) أعضاء رياضيون:
وهم الأعضاء المنتمون لأحد فرق النادي والمقيدة أسماؤهم في سجلات الاتحادات الرياضية ويصدر بهم قرار من مجلس إدارة النادي ولا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية للنادي كما لا يحق لهم أن يكونوا أعضاء عاملين بالنادي أو بأندية رياضية أخري تمارس ذات الرياضة ولا يجوز لهذا العضو أن ينضم إلى نادٍ أخر كعضو رياضي إلا بعد موافقة مجلس إدارة النادي على ذلك.
وللعضو الرياضي أن يتقدم بطلب العضوية العاملة بالنادي في حالة اعتزاله اللعب نهائيا وعدم إدراج اسمه من قبل النادي في سجلات الاتحادات ا لرياضية.
ولا يكون له حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها إلا بعد مضي سنة ميلادية على الأقل من تاريخ اكتسابه العضوية العاملة بالنادي (وذلك إذا ما تقدم بطلب لاكتساب العضوية خلال سنة من اعتزاله).
ويحق للعضو الرياضي الاحتفاظ بعدد السنوات التي قضاها بالنادي كعضو رياضي بعد بلوغه سن الثامنة عشر، شريطة تقدمه بطلب بالاحتفاظ بالمدمة المشار إليها خلال السنة التالية للسنة المشار إليها بالفقرة السابقة، وإلا سقط حقه في طلب الاحتفاظ بالمدة التي قضاها كعضو رياضي.
(4) أعضاء شرفيون:
وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات مادية أو معنوية أو رياضية أدوها للنادي أو للبلاد أو لقيامهم بأعمال من شأنها رفع المستوي في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية.
ويكون منح العضوية الشرفية للأعضاء العاملين بالنادي بحد أقصي ثلاثة أعضاء سنوياً ولا يؤثر منحهم هذه العضوية على حقهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الشرفية لأحد الأعضاء الشرفيين.
(5) أعضاء فخريون:
وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من غير الأعضاء العاملين بالنادي ويجوز لمجلس الإدارة منح أي منهم الرئاسة الفخرية للنادي.
مادة (7)
الفصل الرابع / حقوق وواجبات الأعضاء
أولاً: يتمتع أعضاء النادي بالحقوق التالية:
1- حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقا لهذا النظام.
2- التصويت في الجمعيات العمومية.
3- دخول النادي في المواعيد المقررة من قبل النادي.
4- استعمال مرافق النادي وملاعبه، ومزاولة الأنشطة المتنوعة وفقاً للوائح والنظم والتعليمات المعمول بها في النادي.
5- المشاركة في أنشطة النادي وبرامجه.
6- الاطلاع على قرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي.
7- حضور الجمعيات العمومية للنادي، بالإضافة إلى المشاركة في قراراتها والتصويت فيها أو في الانتخابات.
8- أي حقوق تحددها اللوائح الداخلية للنادي.
ثانياً: تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي:
1 . العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسيء إلى سمعته.
2 . الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
3 . سداد الالتزامات المالية المقررة وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
4 . المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستخدامها استخداما حسناً.
5 . عدم مخالفة مبادئ النظام العام والأداب العامة، وتجنب إثارة النزاعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.
6. المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن، وتعد كافة المراسلات والإخطارات على العنوان المبين بالنادي مرتباً لآثاره.
7- حضور اجتماعات الجمعية العمومية بأنواعها.
وتخضع ممارسة الحقوق والواجبات إلى أحكام هذا النظام واللوائح والقواعد المنظمة وقرارات مجلس الإدارة.
مادة ( 8 )
الفصل الخامس/ في إسقاط العضوية وانتهائها وتجديدها إسقاط العضوية وانتهائها
أولاً: إسقاط العضوية
تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية:
(أ) الفصل: ولا يجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق كتابي معه وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه وبياناته المدونة بطلب العضوية وينتج هذا الإخطار أثره القانوني في مواجهته طالما لم يخطر النادي بتعديل بياناته.
(ب) الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بحكم نهائي.
(ج) عدم سداد الالتزامات المالية السنوية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، بشرط قيام مجلس الإدارة بإخطاره بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يوما من نهاية شهر فبراير بضرورة السداد في موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي.
- وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار مسبب بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
مادة (9)
انتهاء العضوية
يصدر مجلس الإدارة قراراً بانتهاء عضوية العضو في أي من الحالتين التاليتين:
أ . طلب العضو إنهاء عضويته: ويعتبر طلبه مقبولا إذا كان مسدداً للالتزاماته المالية وطرفه خالياً من النادي، على أن يتم البت في طلبه خلال خمسة عشر يوماً وإلا اعتبر طلبه مقبولاً.
ب- الوفاة.
مادة (10)
ثانياً: تجديد العضوية
يجوز لمن أسقطت عضويته طبقا لأحكام المادة (8) أو انتهت عضويته طبقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام أن يتقدم بطلب عضوية جديد بالنادي . إذا ما زال سبب الإسقاط أو الانتهاء . طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا النظام.
مادة (11)
الباب الثالث
(الجمعيات العمومية)
الجمعيات العمومية للنادي الرياضي هي السلطة العليا به، وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا النظام، وتنقسم إلى:
1. الجمعية العمومية العادية السنوية.
2. الجمعية العمومية العادية الدورية.
3- الجمعية العمومية العادية التكميلية .
4- الجمعية العمومية غير العادية .
مادة (12)
تشكل الجمعية العمومية للنادي الرياضي، في أول اجتماع لها، لجنة انتخابية من بين أعضائها، تختص بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها منذ الدعوة للانتخابات وحتى إعلان النتيجة، ومراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للنادي (العادية – غير العادية) والتدقيق على محاضرها، وذلك دون أن يكون لأي من أعضاء اللجنة الانتخابية الحق في المناقشة أو التصويت.
ولا يجوز لعضو اللجنة أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة النادي للدورة الانتخابية التي يشرف عليها والدورة التالية على عضويته في اللجنة، كما لا يجوز له أن يجمع بين عضوية اللجنة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة، وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه في أداء أعمالها.
مادة (13)
الفصل الأول
أولا: الجمعية العمومية العادية السنوية
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً عادياً سنوياً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي، وقبل مضي تسعين يوماً من هذا التاريخ، في موعد يحدده مجلس الإدارة، وذلك للنظر في الأمور التالية:
1- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية.
2- الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.
3- خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.
4- مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.
5- الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة، قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية الذين لهم الحق في حضور الاجتماع.
6- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
ويجب على مجلس الإدارة، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في لوحة إعلانات النادي، وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام متتالية.
مادة (14)
يجب على أمين السر العام توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل، وذلك بخطابات مسجلة مبيناً بها موعد وتاريخ الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاً بها:
1- تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية.
2- الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.
3- خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.
4- مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.
5- الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة، قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية الذين لهم الحق في حضور الاجتماع.
6- أسماء مراقبي الحسابات المرشحين لتعيين أحدهم وأتعابه السنوية المقترحة.
مادة (15)
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحاً إذا حضره الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز ساعتين ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور عدد لا يقل عن (51) عضواً فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز سبعة أيام، ويجب على مجلس الإدارة خلال ثلاثة أيام متتالية من التاريخ الذي كان محدداً لانعقاد الجمعية العمومية أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكان انعقاده في لوحة إعلانات النادي، وفي صحيفة يومية محلية لمرة واحدة، ويكون الاجتماع عندئذ صحيحاً بحضور واحد وخمسين عضواً على الأقل وفي جميع الأحوال تصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
مادة (16)
ثانياً: الجمعية العمومية العادية الدورية
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً دورياً بهيئة اجتماع عادي كل أربع سنوات لانتخاب أعضاء مجلس إدارة النادي للدورة القادمة وللنظر في الأمور التي تختص بها الجمعية العمومية العادية السنوية المنصوص عليها في المادة رقم (13) من هذا النظام .
ويجب على اللجنة الانتخابية، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام.
وذلك بالمراعاة لأحكام المادتين رقمي (14 - 15) من هذا النظام.
مادة (17)
على اللجنة الانتخابية إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة قبل يومين
على الأكثر من تاريخ إجراء الانتخابات، على أن يراعى فيها إثبات أسماء المرشحين مرتبة بحسب الكشف المقدم من مجموعة المرشحين على نظام المجموعات أو حسب الحروف الأبجدية بالنسبة للمرشح الفردي، كما يجب أن يذكر فيها الحد الأقصى للعدد المطلوب انتخابه من المرشحين، بحيث يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي أن يعطي صوته لعدد مساوٍ لعدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب انتخابه، ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، فإن تساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي تجرى القرعة بينهم لتحديد الفائز.
مادة (18)
ثالثاً: الجمعية العمومية العادية التكميلية
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً تكميلياً بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، بدلاً من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب، ويجب على اللجنة الانتخابية، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام.
ويوجه أمين السر العام الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها موعد وتاريخ الاجتماع.
وتجرى الانتخابات وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة.
مادة (19)
رابعاً: الجمعية العمومية غير العادية
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية:
1- النظر في المسائل التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية.
2- حل مجلس إدارة النادي بقرار مسبب، أو حل النادي حلاً اختيارياً، أو دمجه في أي نادٍ رياضي آخر يشابهه في الأهداف.
3- تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية بالنصاب القانوني المحدد في هذا النظام، وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وفقاً للأحكام الواردة بالقانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه.
4- إسقاط العضوية بقرار مسبب عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو أغلبيتهم المطلقة بسبب مخالفة النظام الأساسي للنادي أو القوانين ذات الصلة.
5- النظر في الاستقالة المسببة المقدمة من الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس الإدارة.
6- تحديد رسوم قبول العضوية والاشتراكات السنوية ورسوم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
7- تعديل النظام الأساسي للنادي.
8- مباشرة الاختصاصات المقررة في المادة (45) من هذا النظام.
9- إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم، فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفاً لقرار الجمعية العمومية العادية أعتبر ذلك تقريراً بالثقة في مجلس الإدارة، أما إذا جاء قرارها مؤيداً لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك حل مجلس الإدارة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية.
مادة (20)
عند النظر في مسألة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو أغلبيتها المطلقة لأعضاء المجلس أو قبول الاستقالات المسببة من كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وفقاً لأحكام البنود (2- 4- 5 - 9) من المادة السابقة من هذا النظام تختص اللجنة الانتخابية بتوجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية بذات الإجراءات والأحكام المقررة في هذا النظام للبت في الموضوعات الواردة في البنود المشار إليها، وتشكل الجمعية العمومية غير العادية – في ذات الاجتماع – لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ليس من بينهم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة المنحل أو الذي أسقطت عضويته أو قبلت استقالته، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لحكم المادة رقم (18) من هذا النظام، على أن تجرى الانتخابات خلال تسعين يوماً من تاريخ اختيار اللجنة المؤقتة بعد تحديد موعد الانتخابات بمعرفة اللجنة الانتخابية، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة أشهر، وإلا استمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحياتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة.
ولا يجوز لأعضاء المجلس المنحل أو الأعضاء الذين أسقطت عضويتهم أو قبلت استقالاتهم، وفقاً لأحكام البنود أرقام (2 - 4 - 5 - 9) من المادة السابقة من هذا النظام، التقدم بطلب ترشح لهذه الانتخابات التكميلية للمجلس أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب.
مادة (21)
يُحدد مجلس الإدارة موعداً لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للنظر في المسائل المختصة بنظرها، خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم طلب إليه بذلك على أن تعقد في موعد أقصاه تسعون يوماً من تاريخ تقديم الطلب في أي من الحالتين التاليتين:
1- إذا طلب منه ذلك ثلثي أعضاء مجلس الإدارة.
2- إذا طلب منه ذلك 5% أو 250 عضواً أيهما أقل، من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور هذا الاجتماع، ويجب على كل عضو من الأعضاء مقدمي الطلب الحضور إلى مقر النادي لتقديم الطلب شخصياً أو بموجب وكالة رسمية خاصة إلى أمين السر العام وإلا رفض طلبه.
ويوجه أمين السر العام الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع، قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه والغرض منه.
فإذا لم يقم مجلس الإدارة بتحديد موعد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال المدة المحددة، يحق لمقدمي الطلب تحديد موعد الاجتماع خلال الثلاثين يوماً التالية للمدة المقررة لمجلس الإدارة وأن يعقدوها بأنفسهم وإلا سقط الطلب، ويرأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً.
وفي كلتا الحالتين (سواء تم تحديد الموعد من قبل مجلس الإدارة أو من مقدمي الطلب) يجب أن يعلن عن تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه والغرض منه في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل، لمدة يوم واحد قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع.
مادة (22)
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إذا حضره ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز ساعتين ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز أسبوعين، ويجب على من وجه الدعوة إلى الاجتماع الأول أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه في صحيفة يومية محلية لمدة ثلاثة أيام، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور نسبة ثلث أعضاء الجمعية العمومية فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الاجتماع الثاني، ويجب على من وجه الدعوة إلى الاجتماع الأول أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه في صحيفة يومية محلية لمدة ثلاثة أيام ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً بحضور عدد (500 عضو) من أعضاء الجمعية العمومية وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ويستثنى من ذلك حالة تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية فيشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور ثلثي الأعضاء ويكون القرار بموافقة الثلثين الذين بدأ بهم الاجتماع.
مادة (23)
لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق الفصل فيه بقرار من جمعية مماثلة إلى بعد مضي سنة ميلادية من تاريخ الفصل فيه.
مادة (24)
الفصل الرابع / الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية
تكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم سنتين ميلاديتين على الأقل والمسددين لالتزاماتهم المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
مادة (25)
لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية للنادي وعضوية الجمعية العمومية لأي ناد آخر يمارس ذات الرياضة وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من ناد واحد وفي حالة مخالفة ذلك يبطل صوته الانتخابي.
مادة (26)
لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جداول أعمالها، ولا يجوز لعضو الجمعية العمومية الذي يتأخر عن الحضور في الموعد المحدد للاجتماع أن يناقش ما صدر عن الجمعية العمومية من قرارات أثناء فترة غيابه.
مادة (27)
يعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي قبل موعد انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل بنود جدول الأعمال وكشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعاً عليه من أمين السر العام وأمين الصندوق.
وعلى النادي إخطار اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة قبل مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل بموعد وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاته وكذلك كشفا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع، ويجب على الهيئة العامة للرياضة مراجعة حالات الازدواجية.
ويجب على النادي إخطار الهيئة واللجنة الأولمبية الكويتية بنتائج الاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ إرسالها الكشوف، ويكون حضور الجمعيات العمومية وفقاً للكشوف المعتمدة من النادي.
مادة (28)
يرأس اجتماع الجمعيات العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غياب الرئيس أو من يكون مجلس الإدارة قد اختاره لذلك من أعضاء المجلس في حالة غياب الرئيس ونائبه في حالة عدم وجود أياً من المذكورين، يترأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً، ويقوم أمين السر العام أو أمين السر المساعد أو من يختاره مجلس الإدارة بأعمال السكرتارية، في حالة غيابه وفي حالة عدم وجود المذكورين تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يقوم بأعمال السكرتارية.
مادة (29)
إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال، ترفع الجلسة، ويعتبر الاجتماع مستمراً، على أن يُستأنف في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسة موعد انعقاد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه، كما يعلن عن ذلك في لوحة إعلانات النادي، وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة.
مادة (30)
إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، وجب على أمين السر العام أو من ينوب عنه خلال سبعة أيام من التاريخ الذي كان محددا لعقده إخطار الأعضاء بذلك، مع تحديد موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد في لوحة إعلانات النادي، وكذلك الإعلان في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد، ولا يجوز في هذه الحالة إجلاء أي تعديل على جدول الأعمال.
مادة (31)
في جميع الأحوال التي تؤجل فيها اجتماعات الجمعيات العمومية، يقتصر حق الحضور فيها على الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الاجتماع الأول دون غيرهم.
مادة (32)
يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصياً وعلنياً، بينما يكون في الانتخابات شخصياً وسرياً.
مادة (33)
الباب الرابع
مجلس الإدارة
يدير شؤون النادي مجلس إدارة يتكون من (11) عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية، ويكون مسئولاً أمام الجمعية العمومية عن إدارة النادي والقرارات التي يتخذها بهذا الصدد.
ويتولى أعضاء مجلس إدارة النادي أعمالهم بدون أجر أو مكافأة.
مادة (34)
الفصل الأول/ في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:
1- أن يكون عضواً عاملاً مضت على عضويته ثلاث سنوات ميلادية على الأقل.
2- ألا يقل عمره عن (25 سنة) عند تقديم طلب الترشح.
3- أن يكون مسدداً لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
4- ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشح.
5- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة على الأقل.
6- ألا يكون قد صدر بحقه أي قرار نهائي بشطبه أو فصله من أي من الهيئات الرياضية بسبب سوء سلوكه، ما لم يكن قد مضى على إصدار القرار ثلاث سنوات متتالية أو صدر بشأنه عفو من الجهة التي صدر منها القرار.
7- أن تتوافر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام.
8- أن يكون مسدداً رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
مادة (35)
يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باسم أمين السر العام من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية على النموذج المعد لهذا الغرض من النادي خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشح، مصحوباً بإبصال سداد رسم الترشح، على أن يقفل باب الترشح قبل ثلاثين يوماً من موعد إجراء الانتخابات ويكون سحب طلب الترشح على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية وذلك قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل.
ويجب على اللجنة الانتخابية أن تعلن في لوحة إعلانات النادي عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مرتين، الأولى قبل خمسة عشر يوماً على الأقل، والثانية قبل يومين على الأقل من موعد إجراء الانتخابات،
أ) وفي حالة تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة يعلن فوزهم بالتزكية.
ب) في حالة زيادة عدد المرشحين على الأغلبية المطلقة، يعلن فوزهم بالتزكية ويشكل منهم مجلس إدارة النادي الجديد استثناء من حكم المادة رقم (33) من هذا النظام على أن يتولى هذا المجلس الدعوة لانتخابات تكميلية وفقاً لأحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تشكيله.
ج) في حالة قلة عدد المرشحين عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة يفتح باب الترشح مرة أخرى طبقا لأحكام هذا النظام.
على أن تجرى الانتخابات الواردة بالفقرتين (ب، ج) تحت إشراف اللجنة الانتخابية.
ولا يجوز لمن سحب طلب ترشحه – التقدم بطلب ترشح جديد لذات الدورة.
مادة (36)
الفصل الثاني / اختصاصات مجلس الإدارة
يباشر مجلس إدارة النادي الاختصاصات التالية:
1- العمل على تحقيق أهداف النادي الواردة في المادة (2) من هذا النظام.
2- وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية.
3- إدارة شئون النادي وتصريف أموره - في حدود القوانين ذات الصلة والميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية ولوائحها وهذا النظام واللوائح الداخلية للنادي – وتوفير مختلف السبل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي.
4- وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أمور النادي من النواحي الإدارية والمالية والفنية.
5- تعيين وترقية وفصل العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم وتوقيع الجزاءات عليهم وفصلهم.
6- تعيين مدراء وإداري ومشرفي الألعاب الرياضية في النادي.
7- تشكيل اللجان اللازمة لتنظيم شئون النادي ومنها على سبيل المثال تشكيل لجنة للمرأة ولجنة تختص بشئون رابطة مشجعي النادي.
8- إبرام العقود والاتفاقات والبروتكولات المختلفة باسم النادي.
9- تحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية ( العادية - غير العادية ) وفقاً لأحكام هذا النظام.
10- إقرار التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية وكذا مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة.
11- البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
12- إسقاط، وإنهاء العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن
حضور اجتماعات المجلس وعن عضو النادي طبقا لأحكام هذا النظام.
13- ترشيح مراقب حسابات معتمد أو أكثر إلى الجمعية العمومية لتعيينه وتحديد مكافأته السنوية.
14- التوصية بتعديل النظام الأساسي للنادي والاقتراح بتغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية.
15- تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية.
16- تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات رئيس المجلس ونائبه في حالة غيابهما.
17- تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لحضور من يمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات الرياضية.
18- البت في طلبات الاستقالة المقدمة من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا منفردين أو مجتمعين.
19- ترشيح مرشحي النادي في مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المنضم إلى عضويتها النادي وفقا لأحكام هذا النظام والنظام الأساسي للاتحاد المعني.
20- بحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها.
21- البت في تسجيل ونقل وشطب وإعارة والاستغناء عن اللاعبين من وإلى النادي وفقا للضوابط التي يضعها الاتحادات الرياضية.
22- منح العضوية الشرفية والفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية.
23- تنفيذ الأحكام الصادرة من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
24- تحويل المكتب التنفيذي في بعض الاختصاصات المخولة له وفقاً لهذا النظام.
25- وضع اللوائح المالية والضوابط الادارية التي تحقق الرقابة الداخلية على أعمال النادي.
26- تحويل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات أي من أصحاب المناصب القيادية في حالة غيابة مع عدم الاخلال بأحكام هذا النظام.
27-تأسيس شركات تجارية لممارسة الألعاب الرياضية وشركات لأغراض الدعاية والتسويق بما يتفق وتحقق أغراضها وذلك وفقاً للشروط واللوائح المقررة قانوناً وهذا النظام ويخضع إنشاء هذه الشركات للموافقة المسبقة من قبل الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية إذا كانت الشركات التي أنشأها النادي تهدف إلى ممارسة الأنشطة الرياضية التي تنظمها أو تديرها تلك الاتحادات.
28-التصديق على ما يصدر عن المكتب التنفيذي من قرارات في أول اجتماع تعرض عليه.
ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لهذه الاختصاصات الاستعانة بمن يري من أعضاء النادي أو غيرهم ويكون رأيهم استشارياً.
مادة (37)
الفصل الثالث/ في المناصب القيادية لمجلس الإدارة ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له وبالاقتراع السري المناصب القيادية لمجلس الإدارة وهي رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر العام وأمين الصندوق وأمين السر العام المساعد وأمين الصندوق المساعد، ويوجه أكبر الأعضاء سناً الدعوة كتابة لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع موضحاً بها مكان وموعد وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتيجة الانتخابات، كما يرأس الجلسة الأول لحين انتخاب الرئيس، فإذا لم يوجه أكبر الأعضاء سناً الدعوة لعقد الاجتماع في الموعد المحدد يعقد المجلس من تلقاء نفسه بعد أسبوعين من إعلان نتيجة الانتخابات ويرأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
ولا يجوز تدوير أي من هذه المناصب بعد انتخابها إلا وفقاً لأحكام هذا النظام وبموافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الإدارة على الأقل.
مادة (38)
(المكتب التنفيذي)
يكون لمجلس الإدارة مكتب تنفيذي يتكون من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس ومجلس الإدارة وأمين السر العام وأمين الصندوق وأمين السر المساعد وأمين الصندوق المساعد ويتولى المكتب التنفيذي مباشرة الاختصاصات التي يخوله فيها مجلس الإدارة وتكون قراراته صحيحة ويجب أن يتم تقديمها إلى مجلس الإدارة في الاجتماع الذي يليه وذلك للمصادقة والموافقة عليه.
ولا يكون اجتماع المكتب صحيحاً إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس ويصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (39)
اختصاصات رئيس المجلس
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي:
1- تمثيل النادي أمام القضاء والجهات الأخرى.
2- دعوة مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاجتماع في غير المواعيد العادية وتحديد مواعيد الاجتماعات العادية لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي وفقاً لأحكام هذا النظام.
3- رئاسة وتولي إدارة جلسات المجلس والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وله حق الحضور ورئاسة اجتماعات جميع اللجان العاملة بالنادي.
4- توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها وفقاً للوائح السارية والقرارات والتعاميم.
5- التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية للنادي.
6- التوقيع مع أمين السر العام على محاضر الاجتماعات.
7- التصديق على الميزانية السنوية للنادي بالاشتراك مع أمين الصندوق بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
8- الإشراف على حسن سير العمل بالنادي فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والفنية.
9- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
10- له حق تحويل نائب الرئيس ببعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة لمرض أو سفر يختص نائب الرئيس بمباشرة كافة اختصاصاته.
مادة (40)
اختصاصات أمين السر العام
يختص أمين السر العام بما يلي:
1- توجيه الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية والاشتراك مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال.
2- حضور وتحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها من قبل المختصين وتمكين أعضاء مجلس الإدارة من الاطلاع عليها وعلى مضابط الجلسات في أي وقت.
3- التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عدا المكاتبات التي يري مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس، مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها.
4- الإشراف على مسك السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود وحفظها.
5- توقيع بطاقات العضوية للأعضاء.
6- متابعة تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من مجلس الإدارة.
7- الإشراف على الأعمال الإدارية وشؤون جميع العاملين بالنادي.
8- حضور وتنسيق أعمال اللجان العاملة بالنادي.
9- أي مهام أخري يكلفه بها مجلس الإدارة.
وفي حالة غياب أمين السر العام لمرض أو سفر يختص أمين السر المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته.
مادة ( 41 )
اختصاصات أمين الصندوق
يختص أمين الصندوق بما يلي:
1- حفظ السجلات والدفاتر والمستندات والدفاتر المالية والإشراف على حسابات النادي البنكية.
2- استلام الأموال المستحقة للنادي ودفع المبالغ المطلوبة وفقاً للنظم المالية المحاسبية والمعمول بها في هذا الشأن.
3- إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المقبلة.
4- تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب منه المجلس ذلك.
5- صرف رواتب العاملين بالنادي.
6- الاحتفاظ بمبلغ (1000) دينار نقداً لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة.
7- تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة شريطة مطابقتها لبنود وقيود الميزانية.
8- التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات المصرفية للنادي.
9- التوقيع علي محاضر الاستلام والتسلم بين الإدارة السابقة والجديدة أياً كان سبب إنهاء أعماله.
10- أي مهام أخري يكلفه بها مجلس الإدارة.
11- إيداع أموال النادي في المصرف الذي يحدده مجلس الإدارة.
وفي حالة غياب أمين الصندوق لمرض أو سفر يختص أمين الصندوق المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته.
مادة ( 42 )
الفصل الرابع/ اجتماعات مجلس الإدارة
يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر في موعد يحدده الرئيس، ويوجه الدعوة أمين السر العام بموجب كتاب رسمي قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالوضوعات المدرجة في هذا الجدول، ما لم ير رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أي منها على الأعضاء إلى وقت الجلسة.
وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلي جلسة اخرى خلال سبعة ايام من تاريخ الاجتماع الأول، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصندقاً عليها في حينها، ويجب أن يكون التصويت شخصياً وعلنياً.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الإدارة قراراً بأغلبية أقل من ثلث عدد أعضائه جميعاً.
ويجتمع المجلس في حالة الضرورة في غير المواعيد العادية في موعد يحدده الرئيس دون التقيد بالمواعيد المشار إليها، أو خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلب يقدم إليه من ثلث أعضاء المجلس، ويجب أن يبين في الطلب الغرض من الاجتماع، فإذا لم يقم الرئيس بعقد الاجتماع خلال المدة المقررة، يكون لمقدمي الطلب تحديد ميعاد الاجتماع وتوجيه الدعوة خلال الثلاثة أيام التالية للمدة المقررة للرئيس وإلا سقط الطلب.
وفي جميع الأحوال يجب أن يبين في الدعوة تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه.
وتمسك سكرتارية النادي سجلاً لقيد محاضر اجتماعات المجلس، ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها وأمين السر العام، كما تمسك السكرتارية المضبطة تدون فيها مناقشات المجلس وقراراته، بحيث يتم تلاوة القرار الصادر في الموضوع قبل الانتقال للموضوع التالي، ويوقع على المضبطة جميع الأعضاء الحاضرين، ويجب أن تتطابق القرارات الواردة في محضر الاجتماع مع ما ورد في المضبطة.
مادة (43)
تعلق خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعية العمومية بعد التوقيع عليها في لوحة إعلانات النادي، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ممن فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من أمين السر العام الاطلاع عليها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ رفعها من لوحة إعلانات النادي.
ويجب عرض طلب الاطلاع على المحضر على مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي في أول اجتماع لأي منهما بعد تقديم الطلب، ولمجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي الحق في قبول الطلب أو رفضه.
كما يجب على النادي تزويد الهيئة العامة للرياضة بنسخة من تلك المحاضر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.
مادة (44)
لمجلس الإدارة بأغلبية أعضائه أن يصدر قراراً بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور أربعة اجتماعات متتالية أو ستة عشر اجتماعاً متفرقاً من اجتماعات المجلس خلال الدورة مالم يكن تخلفه عن الحضور بعذر يقبله مجلس الإدارة أو بسبب مرض أو سفر على أن يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك.
ولا يجوز لهذا العضو أن يتقدم للترشيح في انتخابات شغل المقعد الشاغر.
مادة (45)
يعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من الحالات التالية:
1- إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات غير مسببة، سواء كانوا منفردين أو مجتمعين.
2- إذا لم يجمع مجلس الإدارة لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
3- إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
وفي أي من هذه الحالات تعتبر الجمعية العمومية غير العادية مدعوة للاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ اعتبار المجلس مستقيلاً، وتتولى اللجنة الانتخابية، توجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية عن طريق الإعلان في جريدة يومية محلية لمرة واحدة، على أن يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، وتشكل الجمعية - في ذات الاجتماع - لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، ليس من بينهم أي من أعضاء مجلس الإدارة الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلاً، وعلى اللجنة الانتخابية دعوة الجمعية العمومية للنادي للانعقاد بهيئة اجتماع عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لحكم المادتين رقمي (17، 18) من هذا النظام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين اللجنة المؤقتة، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة، على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة أشهر وإلا استمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة.
ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة، الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلاً، أن يتقدموا للترشح لعضوية المجلس عند إجراء الانتخابات المترتبة على اعتبار مجلس الإدارة مستقيلاً أو للدورة التالية أيهما أقرب.
مادة (46)
عضوية مجالس إدارة الاتحادات
يجب على مجلس إدارة النادي الرياضي وحسب النظام الأساسي للاتحاد الرياضي الوطني المعني ونظامه الأساسي وإجراءاته الخاصة ترشيح أعضاء من أعضاء جمعيته العمومية لعضوية مجلس إدارة اتحاد لكل لعبة يكون النادي عضواً في جمعيته العمومية، وذلك في المواعيد المقررة، على أن تتوافر في هذا العضو الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي لاتحاد اللعبة.
مادة (47)
الباب الخامس
مالية النادي
تبدأ السنة المالية للنادي في أول أبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.
مادة (48)
تكون موارد النادي من:
أولاً: اشتراكات الأعضاء ورسوم قبول عضويتهم:
أ- مبلغ 50 د.ك رسوم قيد العضوية.
ب- مبلغ 10 د.ك رسوم اشتراك عضوية سنوية.
ثانياً: رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة:
1- مبلغ 500 د.ك رسم ترشح عدد من المرشحين مساوٍ لعدد مجلس الإدارة وفقاً للمادة 33 من هذا النظام في مجموعة واحدة.
2- مبلغ 100 د.ك رسوم ترشح لعضوية مجلس الإدارة لكل مرشح على حدة أو لكل مرشح مجموعة يقل عددها عن عدد مقاعد مجلس الإدارة.
3- مبلغ 100 د.ك رسوم ترشح للدورة التكميلية في حالة خلو مقعد العضوية.
وتكون رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة المشار إليها غير قابلة للاسترداد لأي سبب كان.
ثالثاً: التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الحفلات وإيرادات المباريات والفعاليات الرياضية.
رابعاً: عوائد الاستثمار وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة لذلك وأرباح الشركات التي يساهم فيها وتملكها النادي.
خامساً: الدعم والإعانات الحكومية واستغلال الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة في إطار الاتفاق مبرم بين الهيئة العامة للرياضة والنادي في ضوء الضوابط والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في هذا الشأن.
سادساً: أية إيرادات أخرى يتم تحصيلها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
يجب على جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتباراً من أول السنة المالية للنادي وحتى موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام، ويكون السداد عن كل سنة مالية مقدماً بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها، ويكون سداد الاشتراكات السنوية الآلية التيحددها مجلس الإدارة.
مادة (49)
يعفى من دفع رسوم القبول والاشتراك:
أ- الأعضاء المؤسسون.
ب- الرؤساء والأعضاء الشرفيون.
ج- الأعضاء الرياضيون المسجلون في الاتحادات الرياضية.
د- إداريو ومشرفو ومدربو الفرق الرياضية للنادي الذين لا يتقاضون أجراً أو مكافأة من النادي ويصدر بهم قرار من مجلس الإدارة.
مادة (50)
تودع أموال النادي النقدية باسمه الذي أشهر به لدى أحد المصارف المعتمدة في الكويت، وخطر النادي الهيئة العامة للرياضة باسم المصرف ورقم الحساب وأي تغير يطرأ عليه خلال أسبوع من تاريخ حدوثه وأسبابه.
ويجوز للنادي الاحتفاظ بمبالغ سائلة لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.
مادة (51)
أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة ليست ملكاً لأي عضو من أعضائه، وليس لهم أي حق فيها وتعتبر أموال الدعم والإعانات الحكومية المقدمة إلى النادي من الأموال العامة.
ويجب على النادي أن ينفق أمواله فيما يحقق أغراضه، وله أن يستغل فائض الإيرادات بضمان مورد ثابت له على ألا يؤثر ذلك على نشاطه، ولا يجوز للنادي عقد قروض أو رهون أو الدخول في أية مضاربة مالية أو القيام بأي تصرف يتسبب في خسارة أو أضرار مالية.
مادة (52)
يجب أن يكون للنادي مراقب حسابات معتمد لمراجعة حساباته ومستنداته، تعينه الجمعية العمومية العادية وتحدد أتعابه السنوية ولها تفويض مجلس الإدارة في ذلك وعليه أن يرفع تقريراً سنوياً وافياً للجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي.
مادة (53)
الباب السادس
الشكاوى والعقوبات
يقدم أعضاء الجمعية العمومية للنادي ما لديهم من شكاوى إلى أمين السر العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للبت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها.
وعلى أمين السر العام إخطار مقدم الشكوى بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل.
مادة (54)
إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسيء إلى أي من نظرائه الأعضاء أو من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو يتلف ممتلكاته ومحتوياته، أو لم يبادر إلى إخطار النادي بتحديث بياناته إذا ما طرأ عليها تغيير أو متى طلب منه ذلك من إدارة النادي، يجوز لمجلس الإدارة بعد اجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أو ثبوت امتناعه عن الحضور بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول، أن يوقع عليه إحدي العقوبات التالية:
1- لفت نظر.
2- إنذار.
3- منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر.
4- الفصل.
ويجب إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته.
ويسري حكم هذه المادة على أعضاء مجلس إدارة النادي، على أن تقتصر العقوبات التي توقع عليهم على العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (2،1) من هذه المادة.
مادة (55)
الباب السابع
أحكام عامة
يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي اتحاد أو هيئة رياضية خارج دولة الكويت بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
ولا يجوز للنادي أن يستلم أو يحصل مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة
كانت على أموال أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع سواء كانت من شخص أو من هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة خارجية مقرها داخل أو خارج الكويت، ولا أن يحول بعضاً من أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات دون الترخيص له بذلك، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بالنشاط المباشر للنادي ويؤدي إلى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه.
ولا يجوز للنادي أن يتبرع من أمواله لأي جهة كانت داخل البلاد أو خارجها إلا بعد الترخيص له بذلك.
مادة (56)
على النادي أن يحتفظ في مقره بالدفاتر والسجلات الإدارية والمالية التي يتطلبها حسن الإدارة ونسخ رقمية منها وأن يقدمها لمن حول لهم القانون واللوائح الاطلاع عليها، وعليه الاحتفاظ بصفة خاصة بالآتي:
1- سجل بأسماء أعضاء الجمعية العمومية يتضمن على الأقل اسم العضو وسنة وتاريخ انضمامه إلى النادي وعمله وعنوان سكنه، مع بيان سداده الاشتراكات.
2- دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية تدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه واسماء الحاضرين والغائبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة.
3- دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والعهد طبقاً للأصول المالية والمستندات المؤيدة لها.
4- مضبطة تسجيل مناقشات وقرارات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.
مادة (57)
على النادي أن يدون اسمه ورقم تسجيله وإشهاره في جميع دفاتره وسجلاته ومطبوعاته الورقية والإلكترونية، وتكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات النادي ويجوز عند الاقتضاء استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية.
مادة (58)
يوفر النادي المتطلبات اللازمة لتشغيل الأنظمة الإلكترونية والبرامج والتي منها:
1- نظام التراسل الإلكتروني.
2- نظام لكافة البيانات الخاصة باللاعبين.
3- نظام لكافة البيانات الخاصة بالعضوية.
وربطها مع الأنظمة والبرامج المطبقة الهيئة العامة للرياضة.
وتحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات لعضوية الجمعيات العمومية للأندية الرياضية بالدولة على أن تُخطر بكافة التعديلات التي تطرأ على حالة العضوية ويكون حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وفقاً للكشوف المعتمدة من قبل الهيئة.
مادة (59)
في حالة حل النادي من الجمعية العمومية، تؤول أموال وممتلكات النادي إلى الهيئة العامة للرياضة.
مادة (60)
الباب الثامن
تسوية المنازعات الرياضية
تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنشأة وفقاً لأحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار إليه بتسوية كافة المنازعات الرياضية ذات الصلة بكافة أعمال النادي المتعلقة بالأنشطة الرياضية وأموره المؤسسية والانتخابات وقرارات الجمعية العمومية، والتي يكون أحد أطرافها النادي أو أيا من أعضائه أو منتسبيه، كما تختص بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وذلك وفق الآلية التي تحددها الهيئة المشار إليها، وبما يتفق وأحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية، وتعتبر أحكامها ملزمة دون الإخلال بالحق في اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (الكاس) في أي درجة من درجات التقاضي في المنازعة الرياضية، وفقاً للوائح والقواعد المتعلقة بالاختصاص لدى الكاس.
أحكام انتقالية
مادة (1)
يستمر مجلس الإدارة القائم على إدارة النادي عند إشهار هذا النظام في أداء أعماله لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
مادة (2)
تجتمع الجمعية العمومية للنادي بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول بعد إشهار هذا النظام، وعلى اللجنة الانتخابية قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثين يوماً توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية بالإعلان عن موعد ومكان وتاريخ الانعقاد في جريدة يومية محلية لمدة ثلاثة أيام متتالية.
مادة (3)
يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باسم أمين السر العام من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية على النموذج المعد لهذا الغرض من النادي خلال خمسة أيام من موعد فتح باب الترشح، على أن يقفل باب الترشح قبل خمسة عشر يوماً من موعد إجراء الانتخابات ويكون سحب طلب الترشح على النموذج المعد لهذا الغرض بعد سداد رسم الترشح المقرر بمعرفة المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية وذلك قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل.
ويجب على اللجنة الانتخابية أن تعلن في لوحة إعلانات النادي عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مرتين، الأولى قبل عشرة أيام على الأقل، والثانية قبل يومين على الأقل من موعد إجراء الانتخابات.
أ- وفي حالة تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة يعلن فوزهم بالتزكية.
ب- في حالة زيادة عدد المرشحين على الأغلبية المطلقة، يعلن فوزهم بالتزكية ويشكل منهم مجلس إدارة النادي الجديد استثناء من حكم المادة رقم (33) من هذا النظام على أن يتولى هذا المجلس الدعوة لانتخابات تكميلية وفقاً لأحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تشكيله.
ج- في حالة قلة عدد المرشحين عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة يفتح باب الترشح مرة أخرى طبقاً لأحكام هذا ا لنظام.
على أن تجرى الانتخابات الواردة بالفقرتين (ب، ج) تحت إشراف اللجنة الانتخابية.
ولا يجوز لمن سحب طلب ترشحه- التقدم بطلب ترشح جديد لذات الدورة.
مادة (4)
يعمل بأحكام المواد الانتقالية لمرة واحدة لحين انتخاب مجلس الإدارة الأول بعد اشهار هذا النظام.
قرار رقم (55) لسنة 2018 م
بشأن إشهار النظام الأساسي لنادي النصر الرياضي
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (97 لسنة 2015 ) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
- والقانون رقم (87 لسنة 2017) الصادر بشأن الرياضة و المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ،
- والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري ،
- والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه والمتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي النصر الرياضي المنعقد يوم الاحد الموافق 2018/12/2 ، والذي تقرر فيه اعتماد النظام الأساسي للنادي ليتوافق مع أحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار اليه .
- كتاب نادي النصر الرياضي الوارد للهيئة برقم (2018/793) ، بطلب إشهار النظام الأساسي للنادي ،
- قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (2) المنعقد بتاريخ 2018/12/4 بالموافقة على إشهار النظام الاساسي لنادي النصر الرياضي .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة (1)
إشهار النظام الاساسي لنادي النصر الرياضي (المرفق) وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 والمعتمد من جمعيته العمومية غير العادية المنعقدة في .2018/12/2
مادة (2)
ينشر هذا القرار والنظام الاساسي المرافق في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبد الله الجبري
صدر في: 27 ربيع الأول 1440 هـ
الموافق: 5 ديسمبر 2018 م