إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 71 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1402 · 21 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

71 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 71 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني

قانون رقم 71 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق – بعد الاطلاع على الدستور ، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق والموقع عليها في مدينة بغداد بتاريخ 29 ربيع الأول 1438 هجرية الموافق 2016/12/28 ميلادية والمرافقة نصوصها لهذا القانون .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 19 شوال 1439 ه الموافق : 3 يوليو 2018 م

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (71) لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق – رغبة في تعزيز أواصر الإخوة والمحبة بين كل من دولة الكويت وجمهورية العراق وشعبيهما الشقيق ، وحرصاً منهما على تعزيز أمنهما الداخلي بما يعود عليهما بالنفع والفائدة المشتركة ، والتزاماً منهما بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الصادرة عنها ذات الصلة حول التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي ، فقد تم بتاريخ 2016/12/28 التوقيع على مذكرة التعاون الأمني بين الدولتين في مدينة بغداد .

– وقد نصت المادة ( الأولى ) على تعاون الطرفين على تقديم الدعم والمساندة الأمنية اللازمة لكليهما في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة التسلل وأمن الحدود والجرائم المنظمة .

– كما تناولت المادة ( الثانية ) بيان طرق تقديم الدعم والمساندة الأمنية اللازمة المنصوص عليها في المادة السابقة ، وذلك من خلال تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بمكافحة الإرهاب ، وعقد الاجتماعات الدورية ، وتفعيل المراقبة الحدودية لمكافحة أعمال التسلل ، وتفعيل التعاون في مجال مكافحة الجرائم المنظمة .

– ونصت المادة ( الثالثة ) على تشكيل لجنة دائمة مشتركة من الخبراء لدى الطرفين لمتابعة تنفيذ الأحكام الواردة في هذه المذكرة مع إمكانية إنشاء لجان خاصة لبحث مواضيع محددة بشأن التعاون الثنائي .

– وأوضحت المادة ( الرابعة ) أن أحكام مذكرة التفاهم هذه لا تخل بالقوانين المعمول بها في أي من البلدين أو بحقوق والتزامات الدولتين الناشئة عن معاهدات دولية .

– وأشارت المادة ( الخامسة ) إلى أنه في حالة نشوء خلاف يتعلق بتفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه يتم تسويته بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية .

– وأخيراً أوضحت المادة ( السادسة ) أن مذكرة التفاهم تدخل حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية لاستيفائها للإجراءات الوطنية اللازمة لنفاذها ، كما يجوز تعديلها كتابة باتفاق الطرفين بأي وقت .

– وقد بينت الفقرة ( الثالثة ) من ذات المادة أن مذكرة التفاهم تظل سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ دخول حيز النفاذ ، وأوضحت الفقرة الرابعة بأن إنهاء العمل بهذه المذكرة لن يؤثر على صلاحية أية اتفاقيات محددة .

– ولما كانت هذه المذكرة تحقق مصلحة الدولتين ولا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي ، كما أن الجهة المختصة وهي – وزارة الخارجية – قد طلبت دراستها وإعداد الأداة القانونية اللازمة لنفاذها .

– وحيث إن تلك المذكرة تعتبر من ضمن الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة .

لذلك فقد أعد القانون بالموافقة عليها .

مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني إن حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت والممثلة بوزارة الداخلية في كل منهما والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين.

رغبة منهما في تعزيز أواصر الأخوة والمحبة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصاً منهما على تعزيز أمنهما الداخلي بما يعود عليهما وعلى شعبيهما بالنفع والفائدة المشتركة، والتزاماً منهما بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الصادرة عنها ذات الصلة حول التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي.

وانسجاماً مع مبادئ السيادة والمساواة والمصلحة المشتركة، آخذين في الاعتبار ما تقرره تشريعاتهما الوطنية والأعراف والمواثيق الدولية.

فقد اتفقتا على الآتي :

المادة الأولى

يتعاون الطرفان بتقديم الدعم والمساندة الأمنية اللازمة لكليهما في المجالات الآتية : –

1 – مكافحة الإرهاب.

2 – مكافحة التسلل وأمن الحدود.

3 – مكافحة الجرائم المنظمة.

المادة الثانية

يكون تقديم الدعم والمساندة الأمنية اللازمة المنصوص عليها في المادة السابقة على الوجه الآتي :– أ. في مجال مكافحة الإرهاب :

يعمل الطرفان على تحقيق التعاون التام في مجال مكافحة الإرهاب وذلك من خلال ما يلي : –

1 – تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالجماعات والمنظمات الإرهابية وأعضائها، وأية معلومات أو بيانات أخرى تساعد في منع ومكافحة الأعمال الإرهابية.

2 – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحيلولة دون اتخاذ أراضيهما مسرحاً للتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الأعمال الإرهابية الموجهة ضد البلدين أو الشروع بهما، أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، بما في ذلك منع العناصر الإرهابية من الإقامة على أراضيهما أو استقبالهم أو إيوائهم أو تدريبهم أو تسليحهم أو تجنيدهم أو تقديم أية تسهيلات لهم.

3 – عقد لقاءات واجتماعات دورية إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على طلب أحد الطرفين لمسؤولي الأجهزة المختصة بمكافحة الإرهاب في كلا البلدين لتفعيل التعاون في هذا الجانب وتعزيزه.

ب . في مجال مكافحة التسلل وأمن الحدود : –

1 . يتبادل الطرفان المعلومات والدراسات والبحوث حول تطوير الإجراءات الأمنية بالنسبة للنقل الجوي والبحري والبري وفي المطارات والموانئ والمنشآت الصناعية ومصادر الطاقة وغير ذلك من المواقع الحيوية.

2 – يعمل الطرفان على بذل الجهود اللازمة في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المناسبة لتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود البرية والبحرية والمنافذ البرية والبحرية والجوية لمكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر حدودهما.

3 – ينظم الطرفان لقاءات دورية ثنائية بين قيادات ومسؤولي الحدود المتقابلة للبلدين للتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بما يؤمن منع أو الحد من أعمال التسلل والتهريب.

4 – يعمل الطرفان على ضمان أمن الحدود الدولية بين البلدين من كافة الأعمال غير المشروعة أو الضارة بأحدهما أو بكليهما.

ج . في مجال مكافحة الجرائم المنظمة :

يتعاون الطرفان بالتعاون في مجال مكافحة الجرائم المنظمة من خلال ما يلي :

1 – تبادل المعلومات المتعلقة ببنية الجماعات المنظمة ونشاطاتها الإجرامية والوسائل التي تستخدمها والأشخاص المتورطين والمشتبه تورطهم في ارتكاب جرائم منظمة وأماكن وجودهم للعمل على إفشال مخططاتهم الإجرامية والقبض عليهم.

2 – تبادل المعلومات عن الأنماط المختلفة للجريمة المنظمة ولاسيما في عمليات:

أ. تزوير جوازات ووثائق السفر والتأشيرات ووثائق المركبات والوثائق الرسمية الأخرى والعملات.

ب. سرقة الآثار والتحف الفنية وتهريبها والاتجار غير المشروع بها.

ج ـ تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد السامة والمشعة والاتجار غير المشروع بها.

د. جرائم الاحتيال والجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال.

هـ. جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والوسائل المستخدمة في تهريبها وطرق نقلها وإخفائها وأماكن انطلاقها ووجهتها، والأشخاص المتورطين فيها.

و . القرصنة البحرية.

المادة الثالثة

1 . تشكل لجنة دائمة مشتركة من الخبراء والمختصين لدى الطرفين وتكون مهمتها متابعة تنفيذ الأحكام الواردة في مذكرة التفاهم هذه وتقويمها ومعالجة المشاكل التي قد تعترض تطبيقها، واقتراح السبل الكفيلة لتطوير التعاون بين الطرفين.

2. تجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة بناء على طلب أحد الطرفين، أو كلما دعت الحاجة لها وذلك بالتناوب بين البلدين.

3. يمكن للجنة المشتركة إنشاء لجان خاصة مؤلفة من موظفين على مستوى عال لبحث مواضيع محددة تتعلق بالتعاون بين الطرفين.

المادة الرابعة

لا تخل أحكام مذكرة التفاهم هذه بالقوانين المعمول بها في أي من البلدين أو بحقوق أو التزامات أي من الدولتين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكون أياً منهما طرفاً فيها.

المادة الخامسة

أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه يتم تسويته بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، ومن خلال المشاورات والمفاوضات.

المادة السادسة

1. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية لاستيفائها للإجراءات الوطنية اللازمة لنفاذها.

2. يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابة باتفاق الطرفين في أي وقت، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات الواردة وفق الفقرة (1) من هذه المادة.

3. تظل مذكرة التفاهم سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ دخول حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته بإنهاء هذه المذكرة قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.

4. إن إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه لن يؤثر على صلاحية أو مدة أي اتفاقيات محددة، والمشاريع والأنشطة التي تمت بمناسبة مذكرة التفاهم هذه.

وقعت هذه المذكرة في مدينة بغداد بتاريخ 29/ ربيع الأول / 1438 هجرية الموافق 2016/12/28 ميلادية من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن الجانب العراقي: الدكتور عقيل محمود الخزعلي، وكيل وزارة الداخلية الأقدم عن الجانب الكويتي: خالد سليمان الجار الله، نائب وزير الخارجية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي