إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 215 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1406 · 18 أغسطس 2018

رقم التشريع وسنته

215 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 215 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر، والموقع عليها في مدينة الكويت بتاريخ 19 مارس 2018 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 26 ذي القعدة 1439 هـ الموافق : 8 أغسطس 2018 م مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر ان حكومة دولة الكويت وتمثلها وزارة الإعلام – قطاع السياحة ، وحكومة دولة قطر – وتمثلها الهيئة العامة للسياحة ، والمشار اليهما فيما بعد بــ "الطرفان" رغبة منهما في تعزيز العلاقات وتدعيم وتطوير سبل التعاون بينهما في المجال السياحي على أساس تبادل المنافع لتحقيق المصلحة المشتركة ، وإدراكا منهما أن السياحة تعد دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد ووسيلة من وسائل التعزيز والتفاهم بين الدول قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1 تهيئة ظروف التعاون يسعى الطرفان لتهيئة الظروف الملائمة لتعاون بعيد المدى في المجال السياحي للفائدة المشتركة بين البلدين .

المادة 2 مجالات التعاون يتعاون الطرفان في نطاق القوانين والنظم والإجراءات والسياسات المطبقة في كلا البلدين في المجالات الآتية:

1–التخطيط والتطوير:

يتعاون الطرفان في مجالات التخطيط والتطوير السياحي عن طريق تبادل الخبرات والمطبوعات والمعلومات والبيانات والإحصائيات بين البلدين

2–التسويق والترويج يتعاون الطرفان في مجال التسويق والترويج السياحي عن طريق تبادل البرامج والمواد الدعائية الاعلانية الخاصة وإنتاج وتوزيع وتبادل المطبوعات والنشرات والأفلام السياحية للموارد والمنتجات السياحية في البلدين ، والتعريف بها وتسويقها عبر كافة وسائل الإعلام ودعوة المواطنين والمقيمين من البلدين بقضاء العطلات وتنظيم الرحلات السياحية لدى البلد الآخر وكذلك دعوة ممثلي الاعلام والسياحة والخبراء المتخصصين في مجال السياحة لتبادل الجولات السياحية بين البلدين .

3–التعاون بين القطاعات الخاصة السياحية:

يعمل الطرفان على دعم التعاون الوثيق في المجال السياحي بين القطاعات السياحية ووكالات السفر والسياحة وشركات ومكاتب القطاع الخاص السياحة.

4–الاستثمارات السياحية:

يشجع الطرفان القطاعين العام والخاص على الاستثمار السياحي ، وأن يولي كل منهما أهمية خاصة لتطوير وتطبيق المشاريع السياحية المفيدة للطرفين المتعاقدين في مجال استثمار السياحة في بلديهما.

مادة 3 النفقات المالية تتم تغطية النفقات اللازمة التي تنجم عن تطبيق هذه المذكرة ، وفقاً للنظم القانونية السائدة في كلا البلدين.

مادة 4 اللجنة المشتركة تشكل لجنة مشتركة من الطرفين لتنفيذ وتطبيق التدابير التي تحقق الأهداف المحددة في هذه المذكرة ، وتعقد اجتماعاتها كلما اقتضت الضرورة ذلك ، ويتم الاتفاق على التفاصيل من خلال القنوات الدبلوماسية .

مادة 5 التنسيق يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق مواقف البلدين على الصعيد الدولي خاصة على مستوى اجتماعات ومؤتمرات ومنتديات المنظمات الدولية المتخصصة في مجال السياحة.

مادة 6 تسوية النزاع أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير و /أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه يتم تسويته بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، ومن خلال المشاورات والمفاوضات.

المادة 7 الالتزام بالقوانين لا تخل أحكام مذكرة التفاهم هذه ، بالقوانين المعمول بها في أي من البلدين أو بحقوق أو التزامات أي من الدولتين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون أي منهما طرفاً فيها .

مادة 8 تعديل المذكرة يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين وعبر القنوات الدبلوماسية وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من هذه المذكرة .

مادة (9) المواد الختامية تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً ، وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لنفاذها ، وتظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ دخول حيز النفاذ وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية ، برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية قبل (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إنهائها .

إن إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه لن يؤثر على صلاحية أو مدة أي اتفاقيات محددة أو المشاريع والأنشطة التي تمت بمناسبة هذه المذكرة.

حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الكويت بتاريخ 19 مارس 2018 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية.

عن حكومة دولة الكويت جاسم محمد الحبيب الوكيل المساعد لقطاع السياحة في وزارة الإعلام عن حكومة دولة قطر حسن عبد الرحمن الابراهيم القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للسياحة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي