مادة 1
تعدل المواد 4 و 5 و 6 و 8 و 13 من المرسوم رقم ( 15 ) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والعمل بالمرسوم رقم ( 2 ) لسنة 1960 وبالقانون رقم ( 21 ) لسنة 1965 على النحو التالي :
مادة 4
يجوز بمرسوم ـ بناء على عرض وزير الداخلية ـ منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
1 ـ أن يكون قد جمل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الأقل أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إذا كان عربيا منتميا إلى بلد عربي ، ولا يخل بالتوالي أن يخرج طالب الجنسية من الكويت مدة لا تزيد على الأقل إذا كان عربيا متنميا إلى بلد عربي ، ولا يخل بالتوالي أن يخرج طالب الجنسية من الكويت ـ فإذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاله ببيت العودة ـ خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة إقامته في الكويت .
2 ـ أن يكون له سجل مشروع للرزق ، وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
3 ـ أن يعرف اللغة العربية .
4 ـ أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج إليها البلاد .
ولا تمنح الجنسية الكويتية بطريق التجنس وفقا لأحكام المواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء عشرين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية .
ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا التعديل وتحسب هذه المدة بالنسبة إلى هؤلاء اعتبارا من 6 يوليو سنة 1966 إذا كان كسبهم الجنسية قبل هذا التاريخ .
ولا يكون للمذكورين في الفقرتين السابقتين حق الترشيح أو التعيين في أي هيئة نيابية .
مادة 5
استثناء من أحكام المادة السابقة ، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم لمن يأتي :
أولا ـ من أدى للبلاد خدمات جليلة .
ثانيا ـ من ولد في الكويت من أم كويتية ، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد وكان أبوه الأجنبي قد هجر الإقامة فيها حتى بلوغه من الرشد وكان أبوه الأجنبي قد طلق أمه طلاقا باتا أو توفى عنها ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر من تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .
ثالثا ـ الربيي المنتمي إلى بلد عربي ، إذا كان قد أقام في الكويت قبل سنة 1945 وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية .
رابعا ـ غير العربي إذا كان قد أقام في الكويت قبل سنة 1930 وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية .
وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البندين ( ثالثا ورابعا ) من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها ، وذلك حتى يستوعبهم من حيث القيام بأداء الخدمات التي تحتاج إليها البلاد أو انتقاء ما يسمى بمجتمع الكويتيين ، اكتفاء بما يسمى بمرسوم الكويتيين ، من حال يمم القيام في ذوي الكفايات من غير الكويتيين ، من حال يمم القيام بخدمات تحتاج إليها البلاد .
وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البندين ( ثالثا ورابعا ) من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها وذلك حتى يستوعبهم المجتمع الكويتي .
ولا يكون للأجنبي الذي كسب الجنسية وفقا لأحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء عشرين سنة من تاريخ كسبه لهذه الجنسية .
ويسري هذا الحكم على من سبقلهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا التعديل وتحسب هذه المدة بالنسبة إلى هؤلاء اعتبارا من 6 يوليو سنة 1966 إذا كان كسبهم الجنسية قبل هذا التاريخ .
ولا يكون للمذكورين في الفقرتين السابقتين حق الترشيح أو التعيين في أي هيئة نيابية .
مادة 8
لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب الجنسية الكويتية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها . ويجوز لوزير الداخلية قبل منحها شهادة الجنسية أن يقرر حرمانها من كسب الجنسية الكويتية بطريق التبعية زوجها ، كما يجوز له الاعفاء من كل هذه المدة أو بعضها .
فإذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بسبب الوفاة أو الطلاق وكان للمرأة الأجنبية ابناء من زوجها وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء هذه المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية .
مادة 12
يجوز بمرسوم ، بناء على عرض وزير الداخلية ، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية :
1 ـ إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة ، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
2 ـ إذا حكم عليه خلال خمس سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
3 ـ إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا ، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة ، في خلال خمس سنوات من منحه الجنسية الكويتية .
4 ـ إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
5 ـ إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية ، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
مادة 13
يجوز بمرسوم ـ بناء على عرض وزير الداخلية ـ منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في البنود ( 2 ، 3 ، 5 ) من المادة الرابعة من هذا القانون ، وكانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية في الكويت منذ تاريخ كسب من تلقوا عنه الجنسية الكويتية لهذه الجنسية الكويت مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما قبل تاريخ صدور مرسوم منحهم الجنسية .
كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية .
مادة ثانية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .