مادة 1
يستبدل نص البند ثانيا والبندين ( ثالثا ورابعا ) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النصان التاليان :
ثانيا : المولود من أم كويتية ، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا باتا أو توفى عنها .
ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .
ثالثا : من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية .
وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البند ثالثا من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذا البند .
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة 3
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .