مرسوم رقم 112 لسنة 2024 بمنح الجنسية الكويتية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المادة (7 مكرر) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى تمنح الجنسية الكويتية إلى كل من:
مادة ثانية على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في: 25 ذو الحجة 1445 هـ الموافق: 1 يوليو 2024 م