إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 7 لسنة 2019 بالموافقة على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1428 · 19 يناير 2019

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 7 لسنة 2019 بالموافقة على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

قانون رقم 7 لسنة 2019 بالموافقة على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم (14) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة أولى

الموافقة على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الموقع في مدينة سول بجمهورية كوريا بتاريخ 2012/11/12، والمرافقة نصوصه لهذا القانون.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 3 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق: 9 يناير 2019 م [نص البروتوكول منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 45–102]

المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون رقم ( 7 ) لسنة 2019 بالموافقة على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ رغبة من الدول المتعاقدة في التصدي والقضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الذي يتنامى على الصعيد الدولي، ويشكل تهديداً خطيراً للصحة العمومية، كما أنه يلحق خسائر ضخمة بالإيرادات الحكومية، ويسهم في الوقت نفسه في تمويل الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، فقد تم التوقيع على بروتوكول القضاء غير المشروع (كذا في الأصل) بمنتجات التبغ – أول برتوكول لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في مدينة سول بجمهورية كوريا بتاريخ 2012/11/12، وذلك وفقاً لأحكام المادة (15) من اتفاقية المنظمة الإطارية.

وقد تم تقسيم هذا البروتوكول إلى عشرة أبواب تتضمن سبع وأربعين مادة.

تناول الباب الأول تعاريف للمصطلحات الواردة في البروتوكول في المادة (1)، وبينت المادة (2) علاقة البروتوكول بالاتفاقات والصكوك القانونية الأخرى، وحددت المادة (3) من البروتوكول الغرض المنشود منه.

وتعرض الباب الثاني من البروتوكول في المواد (4) و(5) لأهم ما جاء فيه من التزامات عامة، وكيفية حماية البيانات الشخصية للأفراد عند تنفيذ هذا البروتوكول.

أما الباب الثالث جاء معنوناً " بمراقبة سلسلة التوريد " وقد تضمن عدة أحكام، بدءاً بالحصول على الرخصة أو الموافقة المعادلة لها أو ما تسمى (بنظام المراقبة) وذلك لاضطلاع بأي من الأنشطة الواردة في المادة (6). واشترطت المادة (7) على كل طرف في هذا البروتوكول – منخرط في سلسلة توريد التبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع وبما يتسق مع قانونه الوطني وأغراض اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية القيام بعملية التحقق الواجب.

ونصت المادة (8) منه على إنشاء نظام عالمي لاقتفاء الأثر وتحديد المنشأ في غضون خمس سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول وبينت أحكامه واشتراطاته. وأوجبت المادة (7) (كذا في الأصل) من البروتوكول اشتراط كل طرف حسب الاقتضاء على ضرورة احتفاظ الأشخاص المعنيين فيه بسجلات كاملة ودقيقة لجميع المعاملات ذات الصلة بالبروتوكول.

فيما تناولت المادة (10) اشتراطات التدابير الأمنية والوقائية الواجب اتخاذها عند تنفيذ أحكام هذا البروتوكول، وإخضاع أي مخالفة لشروط هذه المادة للإجراءات الجنائية أو المدنية أو الإدارية الملائمة.

وأوضحت المادة (11) أحكام البيع بواسطة شبكة الإنترنت أو وسائل الاتصال أو أي تكنولوجيا جديدة أخرى. وحددت المواد (12) و(13) ضوابط استخدام المناطق الحرة والعبور الدولي، والمبيعات المعفاة من الرسوم الجمركية.

وجاء الباب الرابع شارحاً الأفعال المخالفة للقانون، فتناولت المادة (14) التصرف غير المشروع بما في ذلك الأفعال الإجرامية، وبينت المادة (15) مسؤولية الأشخاص الاعتباريين إزاء هذه التصرفات، فيما أوجبت المادة (16) إخضاع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تلقى عليهم مسؤولية التصرفات غير المشروعة للملاحقات القضائية والجزاءات.

وبينت المواد من (17) إلى (19) تباعاً؛ أحكام المدفوعات الخاصة بالمضبوطات المتعلقة بالتبغ التخلص منه أو إتلافه، وأساليب التحري الخاصة وذلك بغرض المكافحة الفعالة للاتجار غير المشروع بالتبغ.

وتم تخصيص الباب الخامس من البروتوكول لبيان آلية التعاون الدولي، فتناولت المواد من (20) إلى (22) عالتوالي (كذا في الأصل)؛ تبادل المعلومات العامة، تبادل المعلومات عن الإنفاذ، سرية المعلومات وحمايتها. وبينت المواد (23) و(24) أحكام المساعدة والتعاون في المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية وكذلك التعاون في مسألة التحقيق في الأفعال المخالفة للقانون ومقاضاة مرتكبيها.

فيما تناولت المادة (25) و(26) من الباب ذاته مبدأ صون السيادة والسلامة الإقليمية للدول والولاية القضائية، وخصصت المادة (27) التدابير اللازمة لتحقيق التعاون في مجال إنفاذ القانون، فيما تناولت المواد (28) و(29) أحكام المساعدة الإدارية المتبادلة وأحكام المساعدة القانونية المتبادلة، وأخيراً تم شرح أحكام تسليم المجرمين والتدابير التي تضمن تسليمهم في المواد (30) و(31) من هذا الباب.

أما الباب السادس فقد شرحت المادة (32) منه تبليغ وتبادل المعلومات عن تنفيذ هذا البروتوكول بين أطرافه.

وحدد الباب السابع الترتيبات المؤسسية والتي تشمل اجتماع الأطراف، والعلاقات بين اجتماع الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية، والموارد المالية وذلك في المواد من (33) إلى (36).

وبين الباب الثامن في المادة (37) إجراءات تسوية المنازعات الناشئة بين الأطراف المتعلقة بتفسير البروتوكول أو تطبيقه.

وتضمن الباب التاسع منه المادتين (38) و(39) بشأن كيفية إدخال التعديلات على هذا البروتوكول واعتماد وتعديل ملاحقه.

وتناول الباب الأخير من هذا البروتوكول جملة من الأحكام الختامية والتي تشمل التحفظات، والانسحاب، وحق التصويت، والتوقيع والتصديق على البروتوكول أو الانضمام إليه، وبدء نفاذه، والوديع لهذا البروتوكول، وأخيراً حجية نصوصه وذلك في المواد من (40) إلى (47).

ولما كان هذا البروتوكول يحقق مصلحة الطرفين ولا يتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي، وقد طلبت وزارة الصحة – باعتبارها الجهة المختصة – اتخاذ الإجراءات الدستورية للتصديق عليه، كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة للنفاذ.

ومن حيث أنه يعتبر من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة.

لذا فقد أعد مشروع القانون المرافق مفرغاً في الصيغة القانونية المناسبة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي