إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 5 لسنة 1997 بشأن الإلزام بالاشتراطات الخاصة بمنتجات أغذية الأطفال

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم - ز

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( ل ع ٥/ ١٩٩٧ )

بشأن الالتزام بالاشتراطات الخاصة بمنتجات أغذية الأطفال

وزير التجارة والصناعة ،

بعد الاطلاع ،

على المرسوم بالقانون رقم (١٢٨) لسنة ١٩٩٧ في شأن التوحيد القياسي .

وعلى القانون رقم (٥٦) لسنة ١٩٩٦ في شأن إصدار قانون الصناعة ،

وعلى القرار الوزاري رقم (٣) لعام ١٩٨١ في شأن الإلتزام بالمواصفات القياسية الكويتية الخاصة بالمواد والمنتجات الغذائية .

وعلى مواصفة الكودكس رقم (٧٤/ ١٩٨١) المجلد الرابع لسنة ١٩٩٣ الصادرة عن لجنة دستور الأغذية .

وعلى طلب وحدة التغذية بوزارة الصحة بكتابها رقم أ ص ع/ و ت/ ٩٦/٥٢٢ بتاريخ ١٧/ ٨/ ١٩٩٦ م .

وعلى توصيات منظمة الصحة العالمية .

وعلى طلب وزارة الصحة في كتابها رقم و س/ ٩٦/٦٦٩ بتاريخ ١٩٩٦/١٠/١٩ .

وعلى ما انتهى إليه رأي اللجنة الفنية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٩٩٧/١/١٩ .

وعلى موافقة اللجنة العامة للتوحيد القياسي في اجتماعها الأول لسنة ١٩٩٧ .

قرر

مادة أولى

- تلتزم الشركات المسوقة لمنتجات أغذية الأطفال ( عدا بدائل لبن الأم ) بتدوين البيانات التالية على بطاقة عبوة هذه المنتجات :

١) سن ابتداء استخدام أغذية ومشروبات الأطفال بشكل واضح وبارز وعلى أن لا يكون قبل اكتمال أربعة شهور .

(٢) تحديد نسبة ونوع السكريات في محتوى المنتج ان وجدت .

(٣) يوضح إعطاء المشروب للطفل باستخدام الكوب وليس زجاجة الرضاعة .

مادة ثانية

يجب على الشركات المستوردة لمنتج حبوب الأطفال الالتزام بأن تكون نسبة البروتين لا تقل عن ١٥٪ على أساس الوزن الجاف وأن لا تقل جودته عن ٧٠٪ من بروتين الكاسين ( CASEIN ) في المنتج وفي حالة انخفاض نسبة البروتين عن ذلك يجب تدوين العبارة التالية على بطاقة العبوة :

« يحضر المنتج مع الحليب فقط ولا يستعمل الماء في التحضير » وذلك وفقا لما ينص عليه بند رقم 3.1.2 من المواصفة المذكورة أعلاه .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام .

وزير التجارة والصناعة

جاسم عبدالله المضف

صدر في : ١ رجب ١٤١٨ هـ

الموافق : ١ نوفمبر ١٩٩٧ م

ذ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي