مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد (5)، (7)، (16)، (18)، (20)، (23)، (25 فقرة أولى)، (30 فقرة 2، 3، 4)، (31 فقرة أخيرة)، (33)، (36 فقرة أخيرة)، (37 فقرة أخيرة)، (40)، (41)، (45 فقرة ثانية)، (49)، (58)، (60)، (63 فقرة 2)، (65)، (67)، من قانون تنظيم القضاء المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (5):
ينشأ بمحكمة التمييز مكتب فني يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من المجلس الأعلى للقضاء، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ويؤلف من رئيس بدرجة مستشار وعدد كاف من رجال القضاء، على ترشيح رئيس المحكمة.
مادة (7):
تؤلف المحكمة الكلية من رئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة وتصدر أحكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد.
وللمجلس الأعلى للقضاء أن يعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية إلى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة سنتين قابلة للتجديد، وذلك بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وطبقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.
مادة (16):
يشكل المجلس الأعلى للقضاء على النحو التالي:
رئيس محكمة التمييز — رئيساً
نائب رئيس محكمة التمييز — عضواً
رئيس محكمة الاستئناف — عضواً
النائب العام — عضواً
وكيل محكمة الاستئناف — عضواً
رئيس المحكمة الكلية — عضواً
أقدم اثنين من المستشارين الكويتيين — عضواً
وكيل وزارة العدل — عضواً
مادة (18):
يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بدعوة من رئيسه. ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول أعمال، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويوجه المجلس الدعوة إلى وزير العدل لحضور جلساته في الموضوعات التي يرى المجلس حضوره عند نظرها، وللوزير أيضاً أن يحضر اجتماعات المجلس لعرض الموضوعات التي يرى أهمية عرضها عليه، ولا يكون لهؤلاء أو لمن يصحبه من المتخصصين أو ذوي الخبرة أو من ينيبه الوزير في الحضور صوت معدود عند التصويت على القرارات.
ويصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة بالقواعد والإجراءات التي يسير عليها المجلس في مباشرة اختصاصاته ومكان انعقاده.
وللمجلس أن يطلب من وزارة العدل كل ما يراه لازماً من البيانات والأوراق المتعلقة بالموضوعات المعروضة عليه.
مادة (20):
يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة، بشرط أن يكون قد سبق له العمل بالقضاء وتشمل هذه المدة ما لا تقل عن عشر سنوات. ويكون تعيين نائب رئيس محكمة التمييز، ورئيس محكمة الاستئناف، ووكيل محكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته مدة لا تقل عن عشر سنوات. وفي جميع الأحوال يكون التعيين بمرسوم بناءً على عرض وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.
أما التعيين والترقية في وظائف القضاء الأخرى فيكون بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للقضاء.
مادة (23):
القضاة وأعضاء النيابة العامة عدا من هم في درجة وكيل نيابة غير قابلين للعزل إلا وفقاً لإجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز إجراء عقود المتعاقدين من القضاة وأعضاء النيابة العامة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
ولا ينقل مستشارو محكمتي التمييز والاستئناف إلى النيابة العامة إلا برضاهم.
مادة (25) فقرة أولى:
لا يجوز منح القاضي أو عضو النيابة العامة أوسمة أو أنواط أو نياشين أو قلادات أو أي شيء آخر أثناء توليه وظيفته، كما لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع القضاء واستقلاله.
مادة (30) فقرة 2، 3، 4:
وتنشأ بإدارة التفتيش القضائي على أعمال رؤساء النيابة العامة ووكلائها تؤلف من رئيس بدرجة محامٍ عام وعدد كاف من المحامين العامين وأعضاء النيابة العامة.
ويصدر المجلس الأعلى للقضاء كل عام قراراً بندب رئيس وأعضاء كل من الإدارتين المذكورتين.
ويصدر بنظام التفتيش في كل من المحاكم والنيابة العامة قراراً من المجلس الأعلى للقضاء.
مادة (31) فقرة أخيرة:
وعلى إدارة التفتيش أن ترسل صورة من التقرير إلى كل من وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وذلك فور إيداع التقرير في الملف الشخصي.
مادة (33):
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (40)، (41) من نظام الخدمة المدنية، يصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بنظام الإجازات الدورية لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة.
مادة (36) فقرة أخيرة:
في جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً، رفعت الدعوى التأديبية.
مادة (37) فقرة أخيرة:
وتتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء، في الجنايات والجنح التي تقع من القاضي أو عضو النيابة العامة أو عليه.
مادة (40):
تشكل من ثلاثة من مستشاري محكمة التمييز واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف، على ألا يكون من بينهم رئيس أو أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وتكون رئاسة المجلس لأقدم المستشارين.
وتختار الجمعية العامة لكل من المحكمتين سنوياً المستشارين اللازمين لتشكيل مجلس التأديب، ومثلهم بصفة احتياطية.
وينعقد المجلس بمقر محكمة التمييز، ويمثل أمامه رئيس التفتيش القضائي أو من يكلفه بذلك.
مادة (41):
تقام الدعوى التأديبية من رئيس التفتيش القضائي وذلك بناء على طلب وزير العدل أو بناء على طلب رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي أو النائب العام حسب الأحوال. كما تقام الدعوى أيضاً ضد القاضي أو عضو النيابة العامة إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد الصلاحية لغير الأسباب الصحية بناء على شكوى تقدم بذلك، ويحال إلى مجلس التأديب للنظر في أمر فصله من الخدمة.
ولا ترفع الدعوى إلا بعد تحقيق جنائي أو إداري يتولاه التفتيش القضائي أو من يندبه لذلك المجلس الأعلى للقضاء.
وعلى رئيس التفتيش القضائي رفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة.
مادة (45) فقرة ثانية:
ويحكم المجلس بعد سماع طلبات التفتيش القضائي ودفاع القاضي المطلوب تأديبه، وللقاضي حق الحضور بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء.
مادة (49):
يتولى رئيس المحكمة التابع لها القاضي إخطاره بالحكم الصادر ضده من مجلس التأديب بعزله وتزول ولاية القاضي من تاريخ الحكم الصادر من مجلس التأديب بعزله خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت صدوره إذا كان حاضراً عند النطق به، وإلا زالت ولايته من تاريخ إخطاره به.
مادة (58):
تنشأ بمحكمة التمييز نيابة مستقلة تسمى "نيابة التمييز" تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحكمة. وتؤلف من مدير يختار من بين رجال القضاء والنيابة العامة، بمعاونة عدد كاف من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة.
ويكون ندب المدير والأعضاء بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على ترشيح رئيس محكمة التمييز، وأخذ رأي النائب العام بالنسبة للأعضاء من النيابة العامة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة.
مادة (60):
أعضاء النيابة العامة يتبعون جميعاً النائب العام.
ويتبع النائب العام وزير العدل، وذلك فيما عدا الاختصاص المتعلق بأي شأن من شئون الدعوى الجزائية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتحريك هذه الدعوى ومباشرتها وتحقيقها والتصرف والادعاء فيها.
مادة (61) فقرة 1، 2:
يكون التعيين في وظيفة النائب العام بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. ويشترط فيمن يعين في هذه الوظيفة أن يكون من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة، وأن تكون مدة شغله هذه الدرجة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة (63) فقرة 2:
نقل أعضاء النيابة العامة من نيابة إلى أخرى يكون بقرار من النائب العام.
مادة (65):
للنائب العام أن يوجه تنبيهاً شفوياً أو كتابياً لعضو النيابة العامة الذي لم يعمل بواجبات وظيفته وذلك بعد سماع أقواله.
ولعضو النيابة العامة التظلم من التنبيه الكتابي أمام المجلس الأعلى للقضاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالتنبيه، ويكون قرار المجلس نهائياً.
مادة (67):
تعين وزارة العدل العدد الكافي من الموظفين للعمل في الشئون المالية والإدارية والكتابية بالمحاكم والنيابة العامة ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنظيم هذه الشئون.
مادة ثانية
يضاف إلى قانون تنظيم القضاء مادتين جديدتين برقمي (32) مكرراً و(57) مكرراً، كما تضاف فقرة جديدة أخيرة لكل من المواد (21)، (36)، (37) نصوصها كالآتي:
مادة (21) فقرة أخيرة:
في جميع الأحوال لا يجوز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة، ويشترط حصول المرشح لها على تقريرين متتاليين لا تقل درجة كفايته فيهما عن فوق المتوسط.
مادة (32) مكرراً:
تعتبر استقالة القاضي أو عضو النيابة العامة مقبولة من وقت تقديمها، ولا يترتب عليها خفض المعاش أو المكافأة.
مادة (57) مكرراً:
ينشأ مكتب فني للنائب العام تحدد اختصاصاته بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، بناء على اقتراح النائب العام، ويؤلف من رئيس وعدد كاف من المستشارين وأعضاء النيابة العامة.
مادة ثالثة
يضاف إلى قانون تنظيم القضاء المشار إليه باب جديد يسمى (الباب السادس — أحكام ختامية) نصوصه كالتالي:
مادة (69):
تخصص لشئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لها الاعتمادات المالية اللازمة وتندرج هذه الاعتمادات ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في القسم الخاص بوزارة العدل في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
مادة (70):
يخول وزير العدل كافة اختصاصات ديوان الموظفين المنصوص عليها في القوانين والمراسيم، وذلك بالنسبة لشئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لها.
مادة (71):
يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريراً في بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأى ضرورة لذلك، يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه وما يراه لازماً للنهوض بسير العدالة، ويتولى وزير العدل رفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء.
مادة (72):
ينشأ بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء معهداً للدراسات القضائية والقانونية ويحدد المرسوم أهدافه.
مادة (73):
يجوز لوزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء أن ينشئ نادياً خاصاً للقضاة وأعضاء النيابة العامة لغرض ممارسة أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي المختلفة رعاية لأفراد الأسرة القضائية ومعاونيهم.
مادة (74):
يصدر وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء القرارات المنظمة للشئون الإدارية والمالية والوظيفية لكل من المعهد والنادي المنصوص عليهما في المادتين السابقتين.
مادة رابعة
يستبدل بعبارة "مجلس القضاء الأعلى" حيثما وردت في قانون تنظيم القضاء المشار إليه أو في قانون آخر أو لائحة عبارة "المجلس الأعلى للقضاء".
مادة خامسة
يستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بإصدار قانون تنظيم القضاء النص التالي:
يتقاضى رئيس محكمة التمييز المرتب المقرر للوزير وسائر البدلات والمزايا المالية وغيرها.
مادة سادسة
يلغى القانون رقم (17) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي. والقانون رقم (18) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة سابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في: 6 ذو القعدة 1416هـ
الموافق: 25 مارس 1996م
المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم (10) لسنة 1996 م
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء
الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 م
إن القانون المنظم لشئون القضاء ليس قانوناً ولاتشريعاً عادياً، بل هو استكمال لضمانات نص عليها دستور البلاد، ومن ثم فهو جزء من الدستور مكمل له، وهو بهذه المثابة دستور ثالث السلطات في الدولة، ومن هنا فهذا القانون الذي أكثر من مواده، ومتجاوز حدوده، وسمائه بعدو الخير الذي وضع له بين مختلف قوانين الدولة، صحيح أنه يرتب للقضاة أنواعاً من الضمانات والحقوق والامتيازات بعد أن كيئوا يرقبوها ثلاثين عاماً وازدادوا سنا منذ أعلن الدستور الذي فن استقلال القضاء، وتكفل حقوقه، ودعم أركانه، وعزز بنيانه.
وصحيح أنه ينظم أحوالهم في كثير من مختلف نواحي حياتهم، وكل هذه ضمانات لها شأنها وبها خطرها. ولكن، ليس هذا هو كل فصل القانون، ولاكل أثره، فهو قانون يجلي للقضاء الكويتي مناخاً جديداً من العزة والشعور بالاستقلال، فيبرز الإحساس بالذاتية والكرامة الشخصية، ويبشر الطمأنينة، وبيئت السكينة، ويظلل حراس العدالة، والحاكمين في عرائبها والقائمين بداية بالحكم من ضمانات وهو أنه يرفع من استدلال القضاء والحاكمين في غرائبها والقائمين ببابه بالحكم من ضماناته كفايته وأهميته. وهنا ينتهي الانثارة، إلى أنه ما لم تغلقته القانون خطأً، ولم ينشئه إنشاء، بل تلقاه من القضاء نفسه احتكاماً وتقاليد وتفاعلاً.
فقد بلغ قضاؤنا منذ زمن طويل أشده، واستوى على عرش استقلاله وعهده، منسلسلاً بالنبل والشرف والعزة والكرامة، فصاً إلى الغاية التي يشندها أهل الكويت.
أن للقضاء الكويتي صحفاً مطهرة، سجل فيها مواقف العز المحجلة فقضاته الذين استمسكوا بالعروة الوثقى، هم الذين رسموا قواعد هذا القانون، وبعم الذين بنو حصن استقلالهم، وبرهنوا على أنهم خير أهل للأمانة التي حملوها، فأدوها إلى أهلها على أحسن وجه فلا عزيز عندهم بجاهه أو سلطانه، ولا هين يوازي أمره، سواء الدعم والتصلف، وهم مؤمنون بقول الله تعالى «وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف الله نفساً إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون» صدق الله العظيم.
أن خير ضمانات القاضي هي تلك التي يستمدها من قرارة نفسه، وخير حصن يلجأ إليه هو ضميره، وغني عن البيان أن المقصمة لا تصنع من الجالس عليها قاضياً أن لم يكن بين جنبيه وعزة القاضي، وكرامة القاضي، ورغبيته القاضي لسلطانه واستقلاله وهذه هي الخصانة الذاتية. وهذه العصمة الذاتية هي أساس استقلال القضاء، لا تخلقها نصوص، ولا تفرزها قوانين، وعصب استقلال القضاء، لاتخلقها نصوص، ولا تفرزها قوانين.
أما تقرر القوانين الضمانات التي تؤكد هذا الحق ومنرزه، وتسد كل ثغرة قد تنفذ منها السوء إلى استقلال القضاء، فالقانون لايحيط بكل شيء، ولا يحتاط لكل شيء، هي ضمانات وضعية تقف بجانب الخصانة الذاتية ستداً في وجه كل عدوان، وصده عن كل انتهاك لحرمة استقلال القضاء، بل هي السلاح بيد القوى الأمين، يذود بها عن استقلاله ويحمي حماه.
أن القضاء، يقوم بجانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، بأداء رسالة هي بطبيعتها مستقلة عن هاتين السلطتين، وقد امتاز دستور الكويت عن كثير من الدساتير، بإبراز تلك الحقيقة، فنص في المادة (163) على أنه «لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء، والأصل فيه أن يكون كذلك وكل مساس بهذا الأصل من شأنه أن يبعث بجلال العدل وقدسيته، ويفوض دعائم الحكم، فالعدل كما قيل أساس الملك».
لقد كشفت التجربة التي مر بها قانون تنظيم القضاء منذ وضع موضع التنفيذ في عام 1959 والى أن تم الغاؤه بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 م عن حاجة ملزلقة المعادلة إلى دعم وتطوير وتعميق لاستقلال القضاء، بعد أن رسخت أقدامه وقويت أركانه وعلى الرغم من حداثة القانون الأخير إلا أن الضرورة دعت إلى إعادة النظر فيه، وتعديله بما يكفل للقضاء مزيداً من الاستقلال والضمانات والرعايات وتحقيقاً للقضاء هيبة، ويبعث على الاستقلال، برسالته، ويسمو بنظامه نحو الكيان والاستقرار. فأعد لذلك مشروع القانون المرافق وفيما يلي أبرز ملامحه من أحكام:
أولاً: إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء ودعم اختصاصاته
1 ـ نص المشروع على تعديل المادة (16 فقرة أولى) من القانون الحالي في شأن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، والاشترك في عضويته أقدم اثنين من المستشارين الكويتيين لتوسيع دائرة المشاركة المالية في إدارة شئون القضاء فزاد عدد أعضائه وأصبحوا (9) بعد أن كان العدد في القانون الحالي (7)، كما أصبح تداول رئاسة المجلس بين رئيس محكمة التمييز ونائب رئيس هذه المحكمة ورئيس محكمة الاستئناف دون قيود.
2 ـ نص المشروع على تعديل المادة (18) من القانون القائم بما يسمح بتخويل المجلس الأعلى للقضاء حق توجيه الدعوة إلى وزير العدل لحضور جلساته عند نظر الموضوعات التي يرى المجلس حضوره عند نظرها، وبما يعطي الوزير حق حضور اجتماعات المجلس يرى وجهها لذلك، تحقيقاً للترابط والتعاون والتنسيق بين المجلس ووزير العدل في تسيير شئون العدالة.
3 ـ خولت المادة (18) من المشروع للمجلس الأعلى للقضاء أيضاً الاختصاص في إصدار لائحة بالقواعد والإجراءات التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته وتحديد مكان انعقاده، كما أجازت له أيضاً في مباشرة اختصاصاته وتحديد مكان انعقاده.
4 ـ نص المشروع على تعديل الفقرات 2، 3، 4 من المادة (30) بما يشمل عمل المحامين الماثلين كأعضاء في إدارتي التفتيش القضائي للنيابة العامة، وأن يكون ندب رئيس وأعضاء كل من إدارتي التفتيش والقضاء للمحاكم والنيابة العامة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، وأن يصدر بنظام التفتيش في كل من المحاكم والنيابة العامة قراراً من المجلس الأعلى للقضاء.
5 ـ كما نص المشروع على تعديل المادة (31 فقرة أخيرة) من القانون القائم بما يسمح بإحاطة المجلس بتقارير التفتيش على القضاة حتى يكون على بينة مقدرات القضاء حين مباشرة اختصاصاته في تقييمهم وتدبيرهم وترقيتهم وغير ذلك من شئونهم.
6 ـ كما نص المشروع على تعديل نص المادة (33) بما يجعل الاختصاص بتنظيم الإجازات الدورية للقضاة وأعضاء النيابة العامة محلولاً للمجلس الأعلى للقضاء حتى يحدد المجلس قواعد الناسبة للترخيص بها بما يتفق مع العمل بالمحاكم والنيابة العامة، وبما يلؤدي إلى تعطيل العمل أو التأثير على معدلات الفصل في القضايا وفي حين يعهد بذلك إلى الوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.
7 ـ نص المشروع على جواز إشراك رجال القضاء إلى جانب أعضاء النيابة العامة في تشكيل هذه الدائب على أن يكون ندب مدير وأعضاء نيابة التمييز بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على توشيح رئيس محكمة التمييز وأخذ رأي النائب العام بالنسبة للاعضاء من النيابة العامة (مادة 58 فقرة ثانية) من القانون البنائة العامة، بدلاً من رئيس محكمة التمييز واحد ورأي النائب العام بالنسبة للاعضاء من وأعضاء نيابة التمييز بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على توشيح الفقرة الثالثة بحيث تكون إداة إصدار لائحة التفتيش على أعضاء النيابة قراراً من المجلس الأعلى للقضاء وليس من وزير العدل كما هو الحال في القانون الحالي.
8 ـ وألغى تعديل المادة (5) من المشروع دور وزير العدل في إصدار القرار الذي يتضمن تشكيل المكتب الفني لمحكمة التمييز وتحديد اختصاصاته وأسنده إلى المجلس الأعلى للقضاء.
9 ـ وأضاف المشروع نصاً برقم (57 مكرراً) يقضي بإنشاء مكتب فني للنائب العام تحدد اختصاصاته ويتدب أعضائه قراراً من المجلس الأعلى للقضاء.
ثانياً: اشتراط ضوابط فيمن يشغل الوظائف الرئاسية العليا في القضاء والنيابة العامة:
1 ـ واهتم المشروع كذلك بإدخال تعديلات على درجة عالية من الأهمية على نص المادة (20)، وتتطلب فيمن يشغل وظيفة رئيس محكمة التمييز أن يكون من رجال القضاء الذين لاتقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة، وأن يكون قد أمضى في هذه الدرجة مدة لاتقل عن عشر سنوات. واستلزم المشروع أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء في المرشح لهذه الوظيفة المادة كاجراء وجوبي قبل صدور مرسوم التعيين.
2 ـ كما استلزم المشروع في المادة (20) كذلك والمادة (61) فيمن يشارك نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف والنائب العام ووكيل محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الكلية أن يكون من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته الذين امضوا في هذه الدرجة مدة لاتقل عن عشر سنوات. وقد روعي في ذلك أن تتوافر فيمن يشغل هذه الوظيفة الخبرة الناشئة عن طول فترة الممارسة.
ثالثاً: توفير المزيد من الضمانات والرعاية لرجال القضاء والنيابة العامة دعماً لاستقلالهم:
1 ـ كما أضاف المشروع فقرة جديدة إلى المادة (23) من القانون القائم مؤداها عدم جواز إجراء عقود رجال القضاء والنيابة العامة الكويتيين إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، والخصانة القضائية بالنسبة لهم وجعل المشروع كذلك نقل مستشاري محكمة التمييز والاستئناف إلى النيابة العامة لايتم إلا يرضاهم.
2 ـ واستحدث المشروع حكماً جديداً نصت عليه في المادة (25 فقرة أولى) لم يكن منصوصاً عليه من قبل يقضي بعدم جواز منح القاضي أو عضو النيابة العامة أوسمة أو أنواطاً أو نياشين أو قلادات أو أي شيء آخر أثناء توليه وظيفته حتى يظل رجل القضاء أو النيابة العامة بعيداً دائماً عن المنلات ومواطن الريب والشبهات.
3 ـ كما تضمن المشروع حكماً يقضي باعتبار استقالة القاضي أو عضو النيابة العامة مقبولة من وقت تقديمها، ولا يترتب عليها خفض المعاش أو المكافأة. (المادة 32 مكرراً).
4 ـ واستحدث المشروع كذلك حكماً جديداً بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة (21) بموجبها أصبح لا يجوز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة، ويشترط حصول المرشح لها على تقريرين متتاليين لا تقل درجة كفايته فيهما عن فوق المتوسط.
رابعاً: رفع الكفاية الفنية لرجال القضاء والنيابة العامة وتأكيد رقابتهم المباشرة على الإدارات المعاونة لهم:
1 ـ أن المفهوم الحقيقي لاستقلال القضاء لا يكتمل ما لم يتوافر للقاضي التكوين المهني المناسب الذي يمكنه من الحكم وفقاً للقانون وحده، وبهذا حظي التكوين المتواصل للعدالة، وانطلاقاً من ذلك حرص المشروع على النص بالمادة (72 مستحدثة) على أن يُنشأ بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء معهداً للدراسات القضائية والقانونية ويحدد المرسوم أهدافه ويتولى اعداد وتدريب رجال القضاء والنيابة العامة، كما تسوي إعداد المرشحين لتولي الوظائف القضائية، كذلك إعداد وتدريب أعوان القضاء والنيابة العامة من الإداريين بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى الكفاية الفنية للقضاء، والنيابة العامة وأعوانهم وسائليهم إلى حسن أداء وبالتالي إلى انتظام العمل وحسن سير العدالة. كما نص على أن الانتظام في التدريب واجباً أساساً من واجبات الوظيفة، كما نص على تشكيل مجلس إدارة المعهد.
2 ـ أضاف المشروع إلى المادة (61) من القانون القائم فقرة مؤداها وضع وكيل النيابة (ج) تحت التجربة لاختبار مدى صلاحيته للقيام بأعباء الوظيفة، وأن يظل كذلك طالما بقي شاغلاً لتلك الدرجة، حتى إذا تمكن صلاحيته فيرقى إلى الوظيفة الأعلى وإلا فصل من وزير العدل بعد أخذ رأي النائب العام.
3 ـ نص المشروع على تعديل الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون القائم بجعل تشكيل الدوائر بالمحكمة الكلية من ثلاثة قضاة بدلاً من قاض واحد، لما يحققه ذلك من زيادة في ضمانات المحكمة الكلية وأن ترك للمشروع كذلك نقل مستشاري حديثي العهد بالعمل في القضاء وقائع الدعاوي وتطبيق حكم القانون عليها الخبرة اللازمة لفهم وقائع الدعوى وتطبيق حكم القانون عليهما والأقدم أثناء المداولة بين أعضاء هذه الدائرة زملائهم الأقدم أثناء المداولة بين أعضاء هذه الدائرة.
4 ـ واستحدث المشروع كذلك حكماً جديداً بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة (21) بموجبها أصبح لا يجوز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة، ويشترط حصول المرشح لها على تقريرين متتاليين لا تقل درجة كفايته فيهما عن فوق المتوسط.
5 ـ ناط المشروع بالمجلس الأعلى للقضاء اعداد تقرير في بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأى ضرورة لذلك يتضمن ما أظهرته الأحكام وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه وما يراه لازماً للنهوض بسير العدالة. كما ناط بوزير العدل رفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء (مادة 71 مستحدثة) وذلك تأكيداً للتعاون بين السلطتين القضائية والتشريعية في يحال ما يقدم في النهاية حسن سير العدالة.
خامساً: دعم صلاحيات التأديب لإمكان محاسبة القاضي أو عضو النيابة العامة عندما يخل بواجبات أو وظيفته سواء في العمل أو المسلك الشخصي:
1 ـ نص المادة (36) من القانون الحالي على أن لرئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بما حق تنبيه القضاة ما يكون منهم عالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم. ويمكن التنبيه شفاهة أو كتابة – وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورته إلى وزير العدل. وللقاضي أن يتظلم للمجلس الأعلى للقضاء من التنبيه الموجه إليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره. وللمجلس إعلاء حسب يعدل يوماً من تاريخ الخطاء. وله أن يؤيده أو يلغيه. وقد أضاف المشروع إلى هذا النص فقرة جديدة نصت بأنه: في جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً، رفعت الدعوى التأديبية.
يحتم اتخاذ إجراء حاسم ضد القاضي أو عضو النيابة.
2 ـ رغبة في حاية الوظيفة القضائية والرغبة في أن تجري كل محكمة والنائب العام أن يعرض كل منهم ديباً بتفقداً لأولاده الوطنيين والملك الشخصي وأعضاء النيابة العامة بحيث إذا لاحظ أحدهم إهمالاً أو عدم استقامة أو إقبال على العمل أو انتصال بعلمه ما يمس المسلك الشخصي أو ينال من السمعة أو يحط من الكرامة، يكون من المتعين عليه اتخاذ إجراءات التأديب ضد من يفرط في واجبات هذه الوظيفة الخصانة، علاوة على أن من حق الكفاية التقدم للسلطات بالشكوى واتساقاً مع هذا النهج نص التعديل على أن تقام الدعوى التأديبية من رئيس التفتيش القضائي وليس من النائب العام كما هو المقرر بالقانون القائم بناء على طلب وزير العدل أو بناء على طلب رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي أو النائب العام حسب الأحوال.
3 ـ استقر الفقه والقضاء على أن تبعية النائب العام لوزير العدل هي تبعية إدارية تسمح لوزير العدل بالإشراف على انتظام العمل بالنيابة العامة فحسب، دون أن يكون له حق توجيه أي تعليمات إلى أو إلى وكلائه في شأن تحريك الدعوى الجزائية أو تخفيضها أو التصرف فيها، ومن ثم فقد حرص المشروع على تعديل صياغة الفقرة الثانية من المادة (60) من القانون القائم بما يؤكد ذلك صراحة.
6 ـ حرص المشروع على تعديل صياغة الفقرة الثانية من المادة (63) من القانون القائم بما يجعل نقل أعضاء النيابة العامة من نيابة إلى أخرى لأخرى بقرار من النائب العام ولو كان النقل إلى نيابة أمن الدولة خلافاً لها هو بالقانون القائم من أن يكون النقل إلى نيابة أمن الدولة بقرار من الوزير، لاستبعاد أي شبهة أو مظنة في أن اختيار أعضاء هذه النيابة يتم استناداً إلى أسباب غير قضائية.
7 ـ ونص المشروع على تعديل صياغة الفقرة الثانية من المادة (65) من القانون القائم بما يسمح لعضو النيابة العامة بالتظلم من التنبيه الكتابي الموجه إليه من النائب العام أمام المجلس الأعلى للقضاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره، بدلاً من وزير العدل كما هو مقرر بالقانون القائم، وذلك أسوة بما نصت عليه المادة (36) في شأن تظلم القاضي من التنبيه الموجه إليه من رئيس المحكمة أمام المجلس الأعلى للقضاء.
8 ـ كما عني المشروع بتعديل الفقرة الأولى من المادة (65) من القانون القائم بما يجعل حق توجيه تنبيه لأعضاء النيابة العامة قاصراً على النائب العام وحده دون وزير العدل خلافاً لما هو مقرر بالقانون القائم.
9 ـ وأضاف المشروع نصاً برقم (57 مكرراً) يقضي بإنشاء مكتب فني للنائب العام تحدد اختصاصاته ويتندب أعضائه قراراً من المجلس الأعلى للقضاء.
10 ـ حول المشروع وزير العدل كافة اختصاصات ديوان الموظفين المنصوص عليها في القوانين والمراسيم، وذلك بالنسبة لشئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لها (مادة 70 مستحدثة).
11 ـ كما أجاز المشروع لوزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، أن ينشيء نادياً خاصاً للقضاة وأعضاء النيابة العامة بفرض ممارسة أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي المختلفة رعاية لأفراد الأسرة القضائية ومعاونيهم. (مادة 73 مستحدثة).
سادساً: دعم الأجهزة القضائية وإسناد جانب هام من السلطة التأديبية لرؤسائها لتأكيد الرقابة على العاملين في الإدارات المعاونة لهم:
كما نص المشروع على تعديل المادة (67) من القانون القائم بما يسمح بإعطاء رؤساء المحاكم والنائب العام في جانب الوزارة سلطة الإشراف المباشر على الموظفين التابعين لكل منهم وتوقيع العقوبات التأديبية عليهم، عدا عقوبة الفصل من الخدمة وتقليص الدرجة فلا يكون توقيعها إلا بقرار من وزير العدل، وذلك حتى يتسنى لرؤساء المحاكم والنائب العام من خلال هذه الصلاحيات الارتقاء بمستوى أداء هؤلاء الموظفين وتطويره بما يؤدي إلى انتظام العمل وحسن سير العدالة.
كما تقام الدعوى أيضاً ضد القاضي أو عضو النيابة العامة إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد الصلاحية لغير الأسباب الصحية بناء على شكوى تقدم بذلك، ويحال إلى مجلس التأديب للنظر في أمر فصله من الخدمة ولا ترفع الدعوى إلا بعد تحقيق جنائي أو إداري يتولاه التفتيش القضائي أو من يندبه لذلك المجلس الأعلى للقضاء إذا كان بحسب الأحوال أو بعد ثبوت جدية الشكوى التي تقدم ضد القاضي أو عضو النيابة العامة من خلال التحقيق الذي يتم في هذا الشأن.
2 ـ بمقتضى القانون الحالي يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي بمضمون الحكم الصادر ضده من مجلس التأديب بالعزل فور صدوره وبموجب التعديلات المقترحة أسند هذا الاختصاص إلى رئيس المحكمة التابع لها القاضي واستبدال بعبارة فور صدوره عبارة خلال ثمانية وأربعين ساعة.