قرار رقم هـ ع ص (157) لسنة 2022
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (A/3166) مقدم من قسم التفتيش الصناعي المحرر بتاريخ 2022/2/14 المتضمن ارتكاب / شركة نيويورك العقارية ذ.م.م - المخالفة التالية:
- سكن عمال ( الدور الأول + عدد 2 سطح ) عدد الغرف المؤجرة 11 غرفة .
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/8/14 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة .
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (467/2022/12) المنعقد بتاريخ 28/ 8/ 2022.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة نيويورك العقارية ذ.م.م.
الكائنة بالقسيمة (1656) - بمنطقة الري – قطعة (1) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها ( شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 2 سبتمبر 2022م
قرار رقم هـ ع ص (158) لسنة 2022
بتوقيع جزاء اداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحة التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (A/3820) مقدم من قسم التفتيش الصناعي المحرر بتاريخ 2022/5/24 المتضمن ارتكاب / مصنع غرناطة لإنتاج الطابوق الاسمنتي والبلاط المتداخل ( شركة الكويتية للإتجار بمنتجات طابوق الأسمنتي – المخالفة التالية:
- استغلال 150م2 في القسيمة لسكن عمال مكون من 12 غرفة ودورات مياه ومطبخ.
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/8/14 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة .
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (467/2022/12) المنعقد بتاريخ 28 / 8 / 2022.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
انذار/ مصنع غرناطة لإنتاج الطابوق الاسمنتي والبلاط المتداخل ( شركة الكويتية للإتجار بمنتجات طابوق الأسمنتي ) .
الكائن بالقسيمة (169) - بمنطقة امغرة الصناعية – قطعة (2) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها ( شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 2 سبتمبر 2022 م