قانون رقم 7 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية في مجال التعاون العسكري
المادة 1
الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية في مجال التعاون العسكري والتي تم التوقيع عليها بتاريخ 2016/1/26 في مدينة الكويت والمرافقة نصوصها لهذا القانون.
المادة 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 15 رجب 1438 هـ الموافق : 12 أبريل 2017 م اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية في مجال التعاون العسكري إن حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية ، ويشار إليهما فيما بعد بشكل منفرد بـ (الطرف) أو بشكل جماعي بـ (الطرفين) .
وتأكيدا منهما على التزامهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وتأكيدا على علاقات الصداقة والتعاون بين الطرفين والتي ستبلغ مداها من خلال تقوية العلاقات على أساس مبادئ المنفعة المتبادلة والمتساوية في الحقوق والواجبات والتي ستسهم في توطيد علاقات السلم والأمن العالمي.
وتعبيرا عن رغبة كلا البلدين في الارتقاء بالتعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى ، ورغبة في تنمية ودعم مجالات التخطيط والتدريب المشترك وتبادل الخبرات المختلفة وفقا للقوانين والأنظمة السارية في كلا البلدين ، واحتراما للمبادئ والأسس العسكرية لكل من الطرفين.
اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة 1
الغرض تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع أسس للعلاقات التي ستنشأ في مجال التعاون العسكري وتحديد أسس التعاون بين الطرفين.
المادة 2
التعاريف لأغراض هذه الاتفاقية ، يقصد بالتعاريف المعاني الموضحة قرين كلا منها:
1. الدولة المرسلة: هي الدولة التي ترسل الأفراد والمواد والمعدات إلى إقليم الدولة المضيفة تحقيقا لأهداف هذه الاتفاقية.
2. الدولة المستقبلة: هي الدولة التي يتواجد فيها الأفراد والمواد والمعدات المرسلة لتنفيذ أهداف هذه الاتفاقية.
3. الأفراد الضيوف: تعني العسكريين و المدنيين المرسلين من أحد الطرفين للطرف الآخر.
4. الأسرة: يعني الزوج أو الزوجة للفرد الضيف أو أطفاله المعتمدين عليه في الإعالة.
5. الطرف الثالث: أي دولة أو جهة أخرى معترف فيها ومقبولة من قبل الطرفين خطيا.
المادة 3
التعاون في المجالات العسكرية والمجالات الأخرى يقوم الطرفان بتحقيق التعاون في المجالات التالية:
1. التدريب والتعليم العسكري.
2. التعاون العسكري بين القوات المسلحة.
3. الخدمات اللوجستية.
4. تبادل الأفراد الضيوف والخبراء والفنيين والمهنيين في مختلف المجالات العسكرية.
5. المجالات العلمية والتكنولوجية.
6. الاستخبارات العسكرية.
7. الأنظمة الإلكترونية والمعلوماتية والاتصالات .
8. التعاون في المجالات الطبية.
9. القضاء العسكري وتأهيل القضاة وتبادل الخبرات.
10. الصناعات العسكرية والحربية.
11. مجال التوجيه المعنوي (الإعلام العسكري).
12. تبادل الأنشطة في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية.
13. جوانب أخرى يتفق عليها الطرفان في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة 4
مبادئ التنفيذ
1. يحدد الطرفان التفاصيل الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية عن طريق بروتوكولات وبرامج تنفيذية.
2. يقوم الطرفان بإعداد خطط سنوية لتنفيذ الأنشطة المشتركة وفقا لهذه الاتفاقية.
3. يؤخذ بعين الاعتبار المنفعة المشتركة واحتياجات الطرفين بشكل متساو عند تنفيذ هذه الاتفاقية.
4. يتم تعزيز التعاون بين الطرفين عن طريق الزيارات المتبادلة على جميع المستويات.
المادة 5
جهة التنفيذ إن الجهة المختصة في تنفيذ هذه الاتفاقية في كلا البلدين:
عن حكومة دولة الكويت: وزارة الدفاع في دولة الكويت.
عن حكومة الجمهورية التونسية: وزارة الدفاع في الجمهورية التونسية.
المادة 6
اللجنة المشتركة
1. ينشئ الطرفان لجنة مشتركة (والمشار إليها فيما بعد باللجنة)، تضم في عضويتها ممثلين من وزارة الدفاع في دولة الكويت ووزارة الدفاع في الجمهورية التونسية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ولتحقيق أهدافها.
2. يتفق الطرفان على تحديد نقاط الاتصال المسؤولة عن التنظيم والتنسيق لأنشطة اللجنة بعد انعقاد الاجتماع الأول للجنة.
3. تحدد مهام اللجنة على النحو التالي:
- تحديد مجالات التعاون الأساسية وفقا للمادة 3 من هذه الاتفاقية .
- تحديد المشروعات التي يتم التفاهم بشأنها بشكل مشترك وتعريف أنماط التعاون المناسبة وطرق تنفيذها.
- تبادل المعلومات لتحقيق التعاون المقترح من خلال تنفيذ البرامج المشتركة.
- طرح المقترحات ووجهات النظر والتوصيات وتقديمها للسلطات المختصة بشأن مشاركة طرف ثالث في المشروعات المشتركة .
- التأكيد على إعداد الوثائق الضرورية لتنفيذ المشروعات والقرارات التي يتم الموافقة عليها.
- الإشراف الدوري على تنفيذ المشروعات والقرارات المصدق عليها.
- تقييم تنفيذ هذه الاتفاقية والتفاوض بشأن المقترحات المتعلقة بالتعديلات التي يتم اتخاذها وفقا لهذه الاتفاقية عند كل اجتماع يعقد بين الطرفين.
4. تعقد اللجنة باتفاق الطرفين بالتناوب في كل من دولة الكويت والجمهورية التونسية وتعقد كذلك اجتماعات إضافية أو طارئة ، عند الحاجة.
5. يكون المكتب المختص للدولة المضيفة مسؤولا عن تنظيم الاجتماعات وخدمات السكرتارية.
6. تتم الدعوة الرسمية للأنشطة من قبل رئيس الطرف المضيف قبل الموعد المقترح لانعقاد اجتماع اللجنة بشهرين على الأقل.
7. يتم إعداد وتنسيق كافة المواضيع المدرجة في جدول أعمال اللجنة قبل (30) يوما على الأقل من الاجتماع ويجب أن يقوم رؤساء الوفود بإبلاغ بعضهم البعض بالمسائل والأمور المطلوب إدراجها في جدول أعمال اللجنة من خلال المكتب المختص لكلا الطرفين .
8. يتحمل الطرف المضيف نفقات جميع الجلسات المنعقدة والتي يحضرها وفود اللجنة أو الوفود الفنية ، على أساس متبادل باستثناء نفقات النقل الدولية والأجور اليومية.
المادة 7
حماية المعلومات والمواد السرية وأمن المعلومات
1. يتقيد الطرفان بسرية المعلومات والمستندات والمواد السرية المتحصل عليها من خلال واجباتهما مع احترام التشريع الأمني والأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة . وعلى كل طرف حماية المعلومات والمستندات والمواد السرية التي قد يتم تبادلها أو تقديمها بموجب هذه الاتفاقية ومن قبل الطرف الآخر.
2. لن يتم نقل المعلومات ، والمستندات والمواد السرية بأي وسيلة لطرف ثالث ، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف الصادرة عنه.
3. يعطي الطرفان درجة سرية متعادلة للمعلومات والمستندات والمواد السرية المتبادلة ، على أن يقوم الطرفان باتخاذ الإجراءات الأمنية الضرورية . ويتم استخدام المعلومات والمستندات والمواد السرية وإرسالها وحفظها والتعامل بها وفقا لقوانين وترتيبات الأمن الوطني المناسبة ضمن مجال هذه الاتفاقية.
4. يمكن نقل المعلومات والمستندات والمواد السرية فقط عبر القنوات الحكومية أو القنوات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين ويحدد الطرف الذي أعد المعلومات والمستندات والمواد السرية درجة سريتها.
5. يسمح فقط للأشخاص المصرح لهم من قبل الطرفين بالوصول للمعلومات والمستندات والمواد السرية التي تستخدم للأغراض الرسمية فقط، كما سيكون لهؤلاء الأشخاص تصريح رسمي مناسب.
6. تستمر مسؤولية الطرفين فيما يخص حماية ومنع الإفصاح عن المعلومات والمستندات والمواد السرية المتبادلة بعد إنهاء هذه الاتفاقية.
7. يحترم الطرفان حقوق براءة الاختراع والملكية الصناعية والفكرية المتعلقة بجوانب التعاون.
المادة 8
الالتزامات المترتبة بموجب معاهدات دولية أخرى لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالقوانين المعمول بها في أي من البلدين ، أو بحقوق أو التزامات أي من الطرفين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون أي منهما طرفا فيها.
المادة 9
المساءلة القانونية
1. يلتزم الأفراد الضيوف بجميع القوانين واللوائح والأوامر المتعلقة بقواعد الانضباط المطبقة على موظفي الدولة المستقبلة على إقليمها. على أن تطبق الأحكام اللاحقة بالنسبة للإجراءات التأديبية.
2. يخضع كل الأفراد الضيوف وأسرهم لقوانين وأنظمة ولوائح الدولة المستقبلة خلال فترة إقامتهم فيها ، بما تشمله من إجراءات الدخول والإقامة والمغادرة . ولسلطات الدولة المستقبلة الحق في ممارسة الاختصاص القضائي بمختلف أقسامه على الأفراد الضيوف وأسرهم في إقليم الدولة المستقبلة.
3. يحق للدولة المستقبلة إنهاء الأنشطة التي يقوم بها الأفراد الضيوف وأسرهم عند انتهاك قوانينها.
4. على الأفراد الضيوف وأسرهم احترام قوانين وعادات وتقاليد الدولة المستقبلة والامتناع عن القيام بأي أنشطة تتعارض مع أهداف هذه الاتفاقية.
المادة 10
المسائل المالية
1. تتحمل الدولة المرسلة الحقوق الشخصية والالتزامات المالية للأفراد الضيوف وأسرهم.
2. يخضع الأفراد الضيوف وأسرهم لقانون الضرائب في الدولة المستقبلة أثناء الدخول والإقامة والمغادرة.
3. يلتزم الأفراد الضيوف وأسرهم بتسديد جميع الديون والالتزامات الشخصية العالقة ، وذلك عند مغادرة الدولة المستقبلة بشكل دائم.
المادة 11
مسائل أخرى
1. تحتفظ الدولة المرسلة بحق استدعاء أفرادها للعودة عند الضرورة على إن تتحمل النفقات المترتبة على استدعائهم . وعلى الدولة المستقبلة أن تتخذ كافة الإجراءات لضمان عودة الأفراد الضيوف وأسرهم.
2. في حالة وفاة احد الأفراد الضيوف أو احد أفراد أسرهم ، يجب على الدولة المستقبلة أن تقوم بإخطار الدولة المرسلة وأن تقوم بنقل الجثمان إلى أقرب مطار دولي داخل إقليمها وان تتخذ كافة التدابير الصحية المناسبة أثناء النقل.
المادة 12
الخدمات الصحية
1. توفر الدولة المستقبلة العلاج الطبي المجاني للأفراد الضيوف والتابعين لهم في المستشفى العسكري أو مستشفيات حكومية تخصصية ، وفقا للقوانين واللوائح المتبعة في الدولة المستقبلة.
2. يتحمل الأفراد الضيوف وأسرهم أي نفقات تتعلق بالخدمات الطبية التي تقدمها المراكز الطبية التابعة للقطاع الخاص.
المادة 13
الأضرار - الخسائر - التعويضات
1. على كل طرف يقوم بتعويض الطرف الآخر عن أي ضرر يسببه الأفراد الضيوف على ممتلكات الطرف الآخر (كالأسلحة والذخائر والمواد والمعدات والوقود،... الخ) أثناء أدائهم لواجباتهم.
2. تطبق قوانين الدولة المستقبلة بالنسبة لمطالبات التعويض الناجمة عن خطأ أو إهمال أو تعمد من جانب الأفراد الضيوف أثناء أدائهم واجباتهم مسببة أضرار أو تلف أو ضياع ...الخ ، لممتلكات الدولة المستقبلة أو طرف ثالث أو مؤسسات مدنية أو أشخاص.
3. يحق لكل طرف التنازل عن المطالبات ضد الطرف الآخر في حالة الإصابة أو الوفاة التي يتعرض لها الأفراد الضيوف أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية.
المادة 14
فض النزاع أي خلاف بشأن تفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية يتم تسويته بين الطرفين من خلال المفاوضات والمشاورات الودية وفقا لمبدأ العدالة والقانون الدولي.
المادة 15
أحكام النفاذ - التعديل - الإنهاء
1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أي من الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية ، باستكماله لكافة الإجراءات الدستورية والقانونية الداخلية اللازمة لنفاذها.
2. يجوز تعديل هذه الاتفاقية كتابة، بموافقة الطرفين وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة .
3. تظل أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات (5 سنوات) وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، مالم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية ، عن رغبته في إنهاء هذه الاتفاقية قبل (6 أشهر) من تاريخ انتهائها.
4. في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية ، فإن المشاريع التي تم تنفيذها وفقا لهذه الاتفاقية ستظل سارية المفعول لحين الانتهاء منها.
حررت في مدينة الكويت يوم الثلاثاء بتاريخ 16 ربيع الآخر 1437هـ الموافق 26 يناير 2016م من نسختين أصليتين باللغة العربية، لكل منهما ذات الحجية.
عن حكومة دولة الكويت خالد الجراح الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع عن حكومة الجمهورية التونسية خميس الجهيناوي
وزير الشؤون الخارجية
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 7 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية في مجال التعاون العسكري تأكيداً على علاقات الصداقة والتعاون بين الطرفين من خلال تقوية العلاقات على أساس مبادئ المنفعة المتبادلة والمتساوية في الحقوق والواجبات في المجالات العسكرية، والتي ستسهم في توطيد علاقات السلم والأمن العالمي .
وتعبيراً عن رغبة كلا البلدين في الارتقاء بالتعاون في المجال العسكري ورغبة في تنمية ودعم مجالات التخطيط والتدريب المشترك وتبادل الخبرات المختلفة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية في كلا البلدين ، واحتراماً للأسس والمبادئ العسكرية لكلا من الطرفين ، فقد تم التوقيع على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية في مجال التعاون العسكري .
وقد تناولت المادة (1) من الاتفاقية الهدف منها والذي يتمثل في وضع أسس للعلاقات التي ستنشأ في مجال التعاون العسكري وتحديد أسس التعاون بين الطرفين ، وتضمنت المادة (2) تعريف للمصطلحات التي وردت في الاتفاقية ، وأوضحت المادة (3) من الاتفاقية مجالات تطبيقها ومنها التدريب والتعليم العسكري ، والخدمات اللوجستية وغيرها ، وأشارت المادة (4) إلى مبادئ تنفيذها وحددت المادة (5) الجهة المختصة في تنفيذ هذه الاتفاقية في كلا البلدين وتناولت المادة (6) إنشاء لجنة مشتركة تضمن في عضويتها ممثلين من وزارة الدفاع في دولة الكويت ووزارة الدفاع في الجمهورية التونسية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ولتحقيق أهدافها ، وأوضحت المادة (7) ضرورة تقيد الطرفان بسرية المعلومات والمستندات والمواد السرية وأمن المعلومات المتحصل عليها من خلال واجباتهما مع احترام التشريع الأمني والأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة وأشارت المادة (8) إلى عدم إخلال أحكام هذه الاتفاقية بالقوانين المعمول بها في أي من البلدين أو بحقوق أو التزامات أي من الطرفين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون أي منهما طرفاً فيها ، وبينت المادة (9) المساءلة القانونية للدول الأطراف حيث يلتزم الأفراد الضيوف بجميع القوانين واللوائح والأوامر المتعلقة بقواعد الانضباط المطبقة على موظفي الدولة المستقبلة على إقليمها ، وأوضحت المادة (10) المسائل المالية حيث تتحمل الدولة المرسلة الحقوق الشخصية والالتزامات المالية للأفراد الضيوف وأسرهم ، وأوضحت المادة (11) حق الدولة المرسلة في استدعاء أفرادها للعودة عند الضرورة على أن تتحمل النفقات المترتبة على استدعائهم ، وعلى الدولة المستقبلة أن تتخذ كافة الإجراءات لضمان عودة الأفراد الضيوف وأسرهم وفي حالة وفاة أحد الأفراد الضيوف أو أحد أفراد أسرهم يجب على الدولة المستقبلة أن تقوم بإخطار الدولة المرسلة وأن تقوم بنقل الجثمان إلى أقرب مطار دولي داخل إقليمها وأن تتخذ كافة التدابير الصحية المناسبة أثناء النقل ، وبينت المادة (12) الخدمات الصحية التي تتوفر للدول الأطراف في الاتفاقية ، وأوضحت المادة (13) الأضرار والخسائر التي قد يسببها أحد الطرفين للآخر وكيفية التعويض الناتج عن الخطأ أو إهمال أو تعمد على ممتلكات الطرف الآخر أو ممتلكات الدولة المستقبلة أو طرف ثالث أو مؤسسات مدنية أو أشخاص ، وتناولت المادة (14) موضوع تسوية الخلافات الناشئة عن تفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية من خلال المشاورات والمفاوضات الودية وفقاً لمبدأ العدالة والقانون الدولي ، وأخيراً بينت المادة (15) أحكام بدء النفاذ والتعديل والإنهاء المتعلقة بهذه الاتفاقية .
ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الطرفين ولا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي ، وقد طلبت وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق عليها .
وحيث إن هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ، لذلك فقد أعد القانون بالموافقة على هذه الاتفاقية ومذكرته الإيضاحية .