قانون رقم 13 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية في المجال العسكري والمجالات الأخرى
قانون رقم 13 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية في المجال العسكري والمجالات الأخرى – بعد الاطلاع على الدستور ، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :–
المادة 1
الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية في المجال العسكري والمجالات الأخرى والتي تم التوقيع عليها بتاريخ 2016/5/4 م في مدينة دكا والمرافقة نصوصها لهذا القانون .
المادة 2
على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 15 رجب 1438 ه الموافق : 12 أبريل 2017 م اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية في المجال العسكري والمجالات الأخرى إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية ويشار إليهما فيما بعد بشكل منفرد ب(الطرف) أو بشكل جماعي ب(الطرفين).
وتأكيداً منهما على التزامهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وتأكيدا على علاقات الصداقة والتعاون بين الطرفين والتي ستبلغ مداها من خلال تقوية العلاقات على أساس مبادئ المنفعة المتبادلة والمتساوية في الحقوق والواجبات ، والتي ستسهم في توطيد علاقات السلم والأمن العالمي.
وتعبيرا عن رغبة كلا البلدين في الارتقاء بالتعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى .
ورغبة في تنمية ودعم مجالات الخطيط (كذا في الأصل) والتدريب المشترك وتبادل الخبرات المختلفة وفقا للقوانين والأنظمة السارية في كلا البلدين واحتراما للمبادئ والأسس العسكرية لكل من الطرفين اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة 1
الغرض تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع أسس للعلاقات التي ستنشأ في المجالات العسكرية والتدريب والتكنولوجيا والعلوم العسكرية وتبادل العسكريين والمدنيين وتحديد أسس التعاون بين الطرفين
المادة 2
التعاريف لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالتعاريف المعاني الموضحة قرين كل منها:
1 – الدولة المرسلة تعني الدولة التي ترسل الأفراد والمواد والمعدات إلى إقليم الدولة المضيفة تحقيقاً لأهداف هذه الاتفاقية.
2 – الدولة المستقبلة تعني الدولة التي يتواجد فيها الأفراد والمواد والمعدات المرسلة لتنفيذ أهداف هذه الاتفاقية.
3 – الأفراد الضيوف يعني العسكريين والمدنيين المرسلين من أحد الطرفين للطرف الآخر.
4 – الأسرة تعني الزوج أو الزوجة للفرد الضيف أو أطفاله المعتمدين عليه في الإعالة.
5 – الطرف الثالث يعني دولة أو شخص آخر معترف بها ومقبول من قبل الطرفين خطياً.
المادة 3
التعاون في المجالات العسكرية والمجالات الأخرى يقوم الطرفان بتحقيق التعاون في المجالات التالية:
1 – التدريب والتعليم العسكري.
2 – التعاون العسكري بين القوات المسلحة.
3 – مجالات الخدمات اللوجستية.
4 – تبادل الأفراد الضيوف والخبراء والفنيين والمهنيين في مختلف المجالات العسكرية.
5 – المجالات العلمية والتكنولوجية.
6 – الاستخبارات العسكرية.
7– الأنظمة الإلكترونية والمعلوماتية والاتصالات.
8 – الصناعات العسكرية والحربية.
9 – مجال التوجيه المعنوي (الإعلام العسكري).
10 – تبادل النشطات (كذا في الأصل) في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية.
11 – جوانب أخرى يتفق الطرفان عليها في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة 4
مبادئ التنفيذ
1 – يحدد الطرفان التفاصيل الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية عن طريق بروتوكولات وبرامج تنفيذية.
2 – يقوم الطرفان بإعداد خطط تنفيذ سنوية للأنشطة المشتركة لتنفيذ هذه الاتفاقية.
3 – يؤخذ بالاعتبار المنفعة المشتركة واحتياجات الطرفين بشكل متساو عند تنفيذ هذه الاتفاقية.
4 – يتم تعزيز التعاون بين الطرفين عن طريق الزيارات المتبادلة على جميع المستويات .
المادة 5
جهة التنفيذ إن الجهة المختصة في تنفيذ هذه الاتفاقية في كلا البلدين :
عن حكومة دولة الكويت : وزارة الدفاع في دولة الكويت.
و عن حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية : وزارة الدفاع في جمهورية بنغلاديش الشعبية.
المادة 6
اللجنة المشتركة
1 – ينشئ الطرفان لجنة مشتركة ( ويشار إليها فيما بعد باللجنة ) تضم في عضويتها ممثلين من وزارة الدفاع في دولة الكويت ووزارة الدفاع في جمهورية بنغلاديش الشعبية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ولتحقيق أهدافها.
2 – يتفق الطرفان على تحديد نقاط الاتصال المسؤولة عن التنظيم والتنسيق لأنشطة اللجنة ، بعد انعقاد الاجتماع الأول للجنة .
3 – تحدد مهام اللجنة على النحو التالي:
– تحديد وتعريف مجالات التعاون الأساسية وفقا للمادة 3 من هذه الاتفاقية.
– تحديد المشروعات التي يتم التفاهم بشأنها بشكل مشترك وتعريف أنماط التعاون المناسبة وطرق تنفيذها.
– تبادل المعلومات لتحقيق التعاون المقترح من خلال تنفيذ البرامج المشتركة.
– طرح المقترحات ووجهات النظر والتوصيات وتقديمها للسلطات المختصة بشأن مشاركة طرف ثالث في المشروعات المشتركة.
– التأكيد على إعداد الوثائق الضرورية لتنفيذ المشروعات والقرارات التي يتم الموافقة عليها.
– الإشراف الدوري على تنفيذ المشروعات والقرارات المصدق عليها.
– تقييم تنفيذ هذه الاتفاقية والتفاوض بشأن المقترحات المتعلقة بالتعديلات التي يتم اتخاذها وفقا لهذه الاتفاقية ، عند كل اجتماع يعقد بين الطرفين.
– العمل على تشكيل لجنة قانونية مختصة بالنظر بالمخالفات والأخطاء المرتكبة من قبل الإفراد (كذا في الأصل) الضيوف واتخاذ جميع ما يلزم حيالها من قرارات وعقوبات.
4 – تعقد اللجنة باتفاق الطرفين بالتناوب في كل من الكويت ودكا ، وتعقد كذلك اجتماعات إضافية أو طارئة، عند الحاجة.
5 – يكون المكتب المختص للدولة المضيفة مسؤولا عن تنظيم الاجتماعات وخدمات السكرتارية.
6 – تتم الدعوة الرسمية للأنشطة من قبل رئيس الطرف المضيف قبل الموعد المقترح لانعقاد اجتماع اللجنة بشهرين على الأقل.
7 – يتم إعداد وتنسيق كافة المواضيع المدرجة في جدول أعمال اللجنة على الأقل قبل (30 يوما) على الأقل من الاجتماع ، ويجب أن يقوم رؤساء الوفود بإبلاغ بعضهم البعض بالمسائل والأمور المطلوب إدراجها في أجندة اللجنة من خلال المكتب المختص لكلا الطرفين.
8 – يتحمل الطرف المضيف نفقات جميع الجلسات المنعقدة والتي يحضرها وفود اللجنة أو الوفود الفنية ، على أساس متبادل باستثناء نفقات النقل الدولية والأجور اليومية.
المادة 7
حماية المعلومات والمواد السرية وأمن المعلومات
1 – يتقيد الطرفان بسرية المعلومات والمستندات والمواد السرية المتحصل عليها من خلال واجباتهما مع احترام التشريع الأمني والأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة. وعلى كل طرف حماية المعلومات والمستندات والمواد السرية التي قد يتم مبادلتها أو تقديمها بموجب هذه الاتفاقية ومن قبل الطرف الآخر.
2 – لن يتم نقل المعلومات ، والمستندات والمواد السرية بأي وسيلة لطرف ثالث ، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف الصادرة عنه.
3 – يعطي الطرفان درجة سرية متعادلة للمعلومات والمستندات والمواد السرية المتبادلة، على أن يقوم الطرفان باتخاذ الإجراءات الأمنية الضرورية. ويتم استخدام المعلومات والمستندات والمواد السرية وإرسالها وحفظها والتعامل بها وفقا لقوانين وترتيبات الأمن الوطني المناسبة ضمن مجال هذه الاتفاقية.
4 – يمكن نقل المعلومات والمستندات والمواد السرية فقط عبر القنوات الحكومية أو القنوات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين ، ويحدد الطرف الذي أعد المعلومات والمستندات والمواد السرية درجة سريتها.
5 – يسمح فقط للأشخاص المصرح لهم من قبل الطرفين بالوصول للمعلومات والمستندات والمواد السرية التي تستخدم للأغراض الرسمية فقط ، كما سيكون لهؤلاء الأشخاص تصريح رسمي مناسب.
6 – تستمر مسؤولية الطرفين فيما يخص حماية ومنع الإفصاح عن المعلومات والمستندات والمواد السرية المتبادلة بعد إنهاء هذه الاتفاقية.
7 – يحترم الطرفان حقوق براءة الاختراع والملكية الصناعية والفكرية المتعلقة بجوانب التعاون.
المادة 8
التزامات الطرفين المترتبة بموجب معاهدات دولية أخرى لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالقوانين المعمول بها في أي من البلدين ، أو بحقوق أو التزامات أي من الطرفين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون أي منهما طرفا فيها.
المادة 9
المساءلة القانونية
1 – يلتزم الأفراد الضيوف بجميع القوانين واللوائح والأوامر المتعلقة بقواعد الانضباط المطبقة على موظفي الدولة المستقبلة على إقليمها. على أن تطبق الأحكام اللاحقة بالنسبة للإجراءات التأديبية.
2 – يخضع كل الأفراد الضيوف وأسرهم لقوانين وأنظمة ولوائح الدولة المستقلة (كذا في الأصل) خلال فترة إقامتهم فيها، بما تشمله من إجراءات الدخول والإقامة والمغادرة. ولسلطات الدولة المستقبلة الحق في ممارسة الاختصاص القضائي بمختلف أقسامه على الأفراد الضيوف وكذلك على أسرهم في إقليم الدولة المستقبلة.
3 – يحق للدولة المستقبلة إنهاء الأنشطة التي يقوم بها الأفراد الضيوف وأسرهم عند انتهاك قوانينها.
4 – على الأفراد الضيوف وأسرهم احترام قوانين وعادات وتقاليد الدولة المستقبلة والامتناع عن القيام بأي أنشطة تتعارض مع أهداف هذه الاتفاقية.
المادة 10
المسائل الإدارية
1 – يلتزم الأفراد الضيوف بأداء المهام والوظائف المحددة لهم وفقا لهذه الاتفاقية أو البروتوكولات والبرامج التنفيذية التي يتفق عليها الطرفان.
2 – يلتزم الأفراد العسكريين من قبل الدولة المرسلة الزي الرسمي والرتب العسكرية لدولتهم، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة 11
المسائل المالية
1 – تتحمل الدولة المستقبلة الحقوق المالية (الإعاشة والطعام) للأفراد الضيوف.
2 – يخضع الأفراد الضيوف وأسرهم لقانون الضرائب في الدولة المستقبلة أثناء الدخول والإقامة والمغادرة.
3 – يلتزم الأفراد الضيوف وأسرهم بتسديد جميع الديون والالتزامات الشخصية العالقة، وذلك عند مغادرة الدولة المستقبلة بشكل دائم.
المادة 12
مسائل أخرى
1 – تحتفظ الدولة المرسلة بحق استدعاء أفرادها للعودة عند الضرورة على أن تتحمل النفقات المترتبة على استدعائهم. وعلى الدولة المستقبلة أن تتخذ كافة الإجراءات لضمان عودة الأفراد الضيوف وأسرهم.
2 – في حالة وفاة أحد الأفراد الضيوف أو أحد أفراد أسرهم، يجب على الدولة المستقبلة أن تقوم بإخطار الدولة المرسلة وأن تقوم بنقل الجثمان إلى أقرب مطار دولي داخل إقليمها وأن تتخذ كافة التدابير الصحية المناسبة أثناء النقل.
المادة 13
الخدمات الصحية
1 – توفر الدولة المستقبلة العلاج الطبي المجاني للأفراد الضيوف والتابعين لهم في المستشفى العسكري أو مستشفيات حكومية تخصصية، وفقا للقوانين واللوائح المتبعة في الدولة المستقبلة.
2 – يتحمل الأفراد الضيوف وأسرهم أي نفقات تتعلق بالخدمات الطبية التي تقدمها المراكز الطبية التابعة للقطاع الخاص.
المادة 14
الأضرار – الخسائر – التعويضات
1 – على كل طرف يقوم بتعويض الطرف الآخر عن أي ضرر يسببه الأفراد الضيوف على ممتلكات الطرف الآخر (كالأسلحة والذخائر والمواد والمعدات والوقود،....الخ) أثناء أدائهم لواجباتهم.
2 – تطبق قوانين الدولة المستقبلة بالنسبة لمطالبات التعويض الناجمة عن خطأ أو إهمال أو تعمد من جانب الأفراد الضيوف أثناء أدائهم واجباتهم مسببة أضرار أو تلف أو ضياع....الخ، لممتلكات الدولة المستقبلة أو طرف ثالث أو مؤسسات مدنية أو أشخاص.
3 – يحق لكل طرف التنازل عن المطالبات ضد الطرف الآخر في حالة الإصابة أو الوفاة التي يتعرض لها الأفراد الضيوف أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية.
المادة 15
تسوية النزاعات أي خلاف بشأن تفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية يتم تسويته بين الطرفين من خلال المفاوضات والمشاورات.
المادة 16
أحكام ختامية
1 – تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الخطي الأخير عبر القنوات الدبلوماسية من قبل اتفاق الطرفين، باستكماله لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2 – يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين الخطية في أي وقت. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3 – تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمسة (5) سنوات، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عن رغبته في إنهاء هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهائها.
4 – إن إنهاء العمل بهذه الاتفاقية لن يؤثر على المشاريع التي تم تنفيذها وفقاً لهذه الاتفاقية ستظل سارية المفعول لحين الانتهاء منها.
حررت في مدينة دكا بتاريخ 4 مايو 2016 م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما ذات الحجية. وعند الاختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة دولة الكويت خالد سليمان الجارالله نائب وزير الخارجية عن حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية الفريق. محمد محفوظ الرحمن ضابط أركان في القوات المسلحة مكتب رئيس الوزراء [النص الإنجليزي للاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 151–157]
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 13 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية في المجال العسكري والمجالات الأخرى تأكيداً على علاقات الصداقة والتعاون بين الطرفين من خلال تقوية العلاقات على أساس مبادئ المنفعة المتبادلة والمتساوية في الحقوق والواجبات في المجالات العسكرية ، والتي ستسهم في توطيد علاقات السلم والأمن العالمي .
وتعبيراً عن رغبة كلا البلدين في الارتقاء بالتعاون العسكري ، ورغبة في تنمية ودعم مجالات التخطيط والتدريب المشترك وتبادل الخبرات المختلفة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية في كلا البلدين ، واحتراماً للأسس والمبادئ العسكرية ، فقد تم التوقيع على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية في المجال العسكري والمجالات الأخرى .
وقد تناولت المادة (1) من الاتفاقية الهدف منها والذي يتمثل في وضع أسس للعلاقات التي ستنشأ في مجال التعاون العسكري وتحديد أسس التعاون بين الطرفين وتضمنت المادة (2) تعريفاً للمصطلحات التي وردت في الاتفاقية ، وأوضحت المادة (3) من الاتفاقية مجالات تطبيقها ومنها التدريب والتعليم العسكري ، والخدمات اللوجستية وغيرها ، وأشارت المادة (4) إلى مبادئ تنفيذها ، وحددت المادة (5) الجهة المختصة في تنفيذ هذه الاتفاقية في كلا البلدين ، وتناولت المادة (6) إنشاء لجنة مشتركة تضمن في عضويتها ممثلين من وزارة الدفاع في دولة الكويت ووزارة الدفاع في جمهورية بنغلاديش الشعبية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ولتحقيق أهدافها ، وأوضحت المادة (7) ضرورة تقيد الطرفين بسرية المعلومات والمستندات والمواد السرية وأمن المعلومات المتحصل عليها من خلال واجباتهما مع احترام التشريع الأمني والأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة ، وأشارت المادة (8) إلى عدم إخلال أحكام هذه الاتفاقية بالقوانين المعمول بها في أي من البلدين أو بحقوق أو التزامات أي من الطرفين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون أي منهما طرفاً فيها ، وبينت المادة (9) المساءلة القانونية للدول الأطراف حيث يلتزم الأفراد الضيوف بجميع القوانين واللوائح والأوامر المتعلقة بقواعد الانضباط المطبقة على موظفي الدولة المستقبلة على إقليمها ، وأوضحت المادة (10) المسائل الإدارية التي يلتزم بها الأفراد الضيوف بأداء مهامهم وفقاً لهذه الاتفاقية ، وأوضحت المادة (11) المسائل المالية حيث تتحمل الدولة المرسلة الحقوق الشخصية والالتزامات المالية للأفراد الضيوف وأسرهم ، كما نصت المادة (12) على حق الدولة المرسلة في استدعاء أفرادها للعودة عند الضرورة على أن تتحمل النفقات المترتبة على استدعائهم ، وعلى الدولة المستقبلة أن تتخذ كافة الإجراءات لضمان عودة الأفراد وأسرهم وفي حالة وفاة أحد الأفراد الضيوف أو أحد أفراد أسرهم يجب على الدولة المستقبلة أن تقوم بإخطار الدولة المرسلة وأن تقوم بنقل الجثمان إلى أقرب مطار دولي داخل إقليمها وأن تتخذ كافة التدابير الصحية المناسبة أثناء النقل ، وأوضحت المادة (13) الخدمات الصحية التي تتوافر للدول الأطراف في الاتفاقية ، وأوضحت المادة (14) الأضرار والخسائر التي قد يسببها أحد الطرفين للآخر وكيفية التعويض الناتجة عن الخطأ أو إهمال أو تعمد على ممتلكات الطرف الآخر أو ممتلكات الدولة المستقبلة أو طرف ثالث أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية (كذا في الأصل) من خلال المشاورات والمفاوضات ، وأخيراً بينت المادة (16) أحكام بدء النفاذ والتعديل والإنهاء المتعلقة بهذه الاتفاقية وغيرها من أحكام ختامية .
وحيث إن هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة من المادة .