إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم لسنة 1977 بالموافقة على الاتفاق الإعلامي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1128 · 13 مارس 1977

رقم التشريع وسنته

— لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم لسنة 1977 بالموافقة على الاتفاق الإعلامي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية

بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالموافقة على الاتفاق الاعلامي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد بعد الاطلاع على المادتين ٦١ و ٧٠ من الدستور ، وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاعلام ، رسمنا بالاتي :

مادة أولى ووفق على الاتفاق الاعلامي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية الموقع في الكويت بتاريخ٢٥ صفر سنة ١٣٩٧ ه الموافق ١٣ فبراير سنة ١٩٧٧ م والمرافق لهذا المرسوم .

مادة ثانية على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت جابر الاحمد الجابر الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء جابر العلي السالم الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاعلام جابر العلي السالم الصباح

صدر بقصر السيف في : ١٨ ربيع الاول ١٣٩٧ ه الموافق : ٨ مارس ١٩٧٧ اتفاق إعلامي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية ان حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية رغبة منهما في تأكيد أواصر الصداقة وتوطيد العلاقات الأخوية القائمة بينهما .

ونظرا لما يجمع بينهما من مبادىء الدين والجنس واللغة والتاريخ وتدعيما لجهودهما المشتركة المبذولة في سبيل توثيق الصلات الاعلامية وتوسيع مجالات التعاون بينهما .

قررتا عقد هذا الاتفاق تنظيما للتعاون في ميدان الإعلام واتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المعلومات بين البلدين في ميدان الاعلام بمختلف الوسائل الممكنة ومنها :

أ — دعم الصلات بين مؤسساتهما الاعلامية .

ب — تخصيص كل من الطرفين في حدود امكانياته لطلاب الطرف الآخر عددا من المنح الدراسية بالمعاهد والمؤسسات الاعلامية .

المادة الثانية يعمل الطرفان على تسهيل تداول صحف كل طرف ودورياته في بلد الطرف الآخر .

المادة الثالثة يتبادل الطرفان نشرات الأنباء والأشرطة الاخبارية الصادرة في البلدين كما يقوم الطرفان بتبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية .

المادة الرابعة يقدم كل من الطرفين المتعاقدين حسب امكانياته الى الطرف الآخر بناء على طلبه معونة فنية في مختلف ميادين النشاط الاعلامي وعلى الأخص :

١ — تبادل الفنيين بقصد الاستخدام والتدريب .

٢ — اعارة مستخدمي وموظفي كل طرف للآخر بطلب منه المادة الخامسة يعمل الطرفان المتعاقدان على الاشتراك في المؤتمرات والندوات والملتقيات الخاصة بالاعلام التي تعقد في كلا البلدين كما يشجع كل منهما الطرف الآخر على اقامة معارض للصحف والمجلات والكتب والوثائق والمنتجات الفكرية في بلده .

المادة السادسة يعمل الطرفان المتعاقدان على توثيق التعاون بين الهيئات المركزية الاعلامية في بلديهما .

المادة السابعة يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الوفود الصحفية والخبراء في مجالات الاعلام .

المادة الثامنة يتعهد الطرفان المتعاقدان بتسهيل مهمة المراسلين الصحفيين والمصورين السينمائيين الذين ينتدبهم كل من الطرفين لدى الطرف الآخر وذلك طبقا للقوانين المعمول بها في كل من البلدين :

المادة التاسعة يدعم الطرفان عقد اتفاقيات التعاون المباشر بين المؤسسات الاعلامية في البلدين وانجازها .

المادة العاشرة لتنفيذ هذا الاتفاق يعين الطرفان المتعاقدان ممثلين عنهما في لجنة مشتركة لوضع برنامج تنفيذية سنوية أو دورية .

المادة الحادية عشر يصبح هذا الاتفاق سارى المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه ، ويبقى سارى المفعول ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته في انهائه باخطار خطي لا تقل مدته عن ستة أشهر .

وقع هذا الاتفاق في الكويت بتاريخ ٢٥ صفر ١٣٩٧ ه الموافق ١٣ فبراير ١٩٧٧ م . نسختين باللغة العربية ، ويحتفظ كل طرف باحداهما ولكل من النسختين حجية كاملة .

عن حكومة دولة الكويت جابر العلي السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الإعلام عن حكومة الجمهورية التونسية مصطفى المصمودي كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإعلام

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي