إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 7 لسنة 1994 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1992 بزيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع في البلاد

قرار وزاري رقم 7 لسنة 1994

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 1994

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 7 لسنة 1994 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1992 بزيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع في البلاد 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م

العدد
١٥٠
السنة الأربعون

الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام

الأحد
٢٩ شوال ١٤١٤ هـ
١٠ أبريل (نيسان)١٩٩٤م

بسم الله الرحمن الرحيم

( قانون رقم ٧ لسنة ١٩٩٤ )
بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ٤٦
لسنة ١٩٩٢ بزيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع في
البلاد

بعد الاطلاع على الدستور .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٨ بقواعد اعداد
الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ،

وافق مجلس الأمة على القانون الأتى نصه ،
وقد صدقنا عليه واصدرناه ،

مادة اولى
تضاف الى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٢
المشار اليه فقرة جديدة نصها التالي :

«على ان تدرج المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد لكل
سنة مالية ضمن اعتمادات وزارة الدفاع في ميزانية الوزارات والادارات
الحكومية» .

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به
اعتبارا من السنة المالية ٩٤ / ١٩٩٥ وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في : ٢١ شوال ١٤١٤ هـ
الموافق : ٢ أبريل ١٩٩٤م

المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩٤
في شأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون
رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٢
بزيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع في البلاد

نص المرسوم بالقانون المذكور في مادته الأولى على أن يؤذن
للحكومة في أن تأخذ من الاحتياطي العام للدولة مبلغ ثلاثة آلاف
وخسمائة مليون دينار يضاف إلى المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن
البلاد بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٨ ، ونص في مادته الثانية على أن
يفوض مجلس الدفاع الأعلى في تخصيص المبالغ اللازمة لكل سنة مالية
وذلك خلال اثنتي عشرة سنة ابتداء من السنة المالية ٩٢ / ١٩٩٣ على
أن يرحل ما لم يتم صرفه من كل سنة الى السنة التالية .

وعند عرض هذا المرسوم بالقانون على مجلس الأمة اسفرت
مناقشته عن رغبة المجلس في أن تدرج المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع
عن البلاد لكل سنة مالية ضمن اعتمادات وزارة الدفاع في الميزانية
العامة للوزارات والادارات الحكومية بحيث تكون هذه الميزانية شاملة
لمختلف أوجه الصرف المقدر انفاقها في السنة المالية .

وانطلاقاً من روح التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فقد
أعد مشروع القانون المرافق باضافة فقرة جديدة الى المادة الثانية من
المرسوم بالقانون المذكور تنص على ادراج المبالغ المخصصة لتعزيز
الدفاع عن البلاد لكل سنة مالية ضمن اعتمادات وزارة الدفاع في
ميزانية الوزارات والادارات الحكومية.

ولما كانت ميزانية السنة المالية الحالية قد قاربت على الانتهاء قبل
أن تظهر رغبة المجلس في التعديل المعروض ، لذلك فقد نصت المادة
الثانية من المشروع على أن يعمل به اعتباراً من السنة
المالية ٩٤ / ١٩٩٥ .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي