قانون رقم 72 لسنة 2004
بمد العمل بالمرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1992
بزيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع في البلاد
- وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
المادة 1
يمد العمل بالتفويض الممنوح لمجلس الدفاع الأعلى في تخصيص المبالغ اللازمة لكل سنة مالية ، وذلك لمدة سنتين من تاريخ انتهاء التفويض المنصوص عليه بالمادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1992 المشار إليه .
المادة 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون .
أمير الكويت
جابر الاحمد الصباح
صدر في : 3 جمادى الآخرة 1425هـ
الموافق : 20 يوليو 2004م
المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون في شأن مد العمل بالمرسوم
بالقانون رقم 46 لسنة 1992
بزيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع في البلاد
نص المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1992 المذكور أعلاه في مادته الأولى على أن يؤذن للحكومة في أن تأخذ من الاحتياطي العام للدولة مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة مليون دينار يضاف إلى المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد بالقانون رقم 35 لسنة 1988 ، ونص في مادته الثانية على أن يفوض مجلس الدفاع الأعلى في تخصيص المبالغ اللازمة لكل سنة مالية وذلك خلال اثنى عشرة سنة ابتداء من السنة المالية 92/ 1993 على أن يرحل ما لم يتم صرفه من كل سنة إلى السنة التالية .
وانطلاقا من روح التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فقد صدر القانون رقم 7 لسنة 1994 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون المذكور تنص على إدراج المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد كل سنة مالية ضمن اعتمادات وزارة الدفاع في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية .
ونظرا للظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة والمخاطر الأمنية التي تحيط بالبلاد وما تتطلبه من اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الدفاع عن البلاد .
لذا فقد رؤى مد التفويض الممنوح لمجلس الدفاع الأعلى بمقتضى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1992 المشار إليه في تخصيص المبالغ اللازمة لكل سنة مالية وذلك لمدة سنتين اعتبارا من انتهاء التفويض السابق .