إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بالقانون رقم 33 لسنة 1987 بتعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 27 لسنة 1981 بزيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد

قرار وزاري رقم 33 لسنة 1987

رقم التشريع وسنته

33 لسنة 1987

حالة التشريع

ساري

🔍
مرسوم بالقانون رقم 33 لسنة 1987 بتعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 27 لسنة 1981 بزيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

العدد ١٧٢٦ – السنة الثالثة والثلاثون
١٨ ـ الكويت اليوم

مرسوم بالقانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٨٧
بتعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون
رقم ٢٧ لسنة ١٩٨١
بزيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في ٢٧ من شوال
سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ٣ من يوليو سنة ١٩٨٦م
وعلى المواد ١٤٢ و ١٤٦ و ١٥٧ و ١٦١ من الدستور
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٨١ بزيادة المبالغ
المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة اولى

يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بالقانون
رقم ٢٧ لسنة ١٩٨١ ، المشار اليه ، النص التالي :

« يفوض مجلس الدفاع الأعلى في تخصيص المبالغ
اللازمة لكل سنة مالية وذلك خلال عشر سنوات
ابتداء من السنة المالية ١٩٨١/١٩٨٠ ، على أن
يرحل ما لم يتم صرفه في كل سنة الى السنة التالية » .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما
يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ
صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

امير الكويت
جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح

وزير المالية
جاسم محمد الخرافي

صدر بقصر السيف في : ٣ ذو القعدة ١٤٠٧ هـ
الموافق : ٢٩ يونيو ١٩٨٧ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي