دولة الكويت
State of Kuwait
ديوان الخدمة المدنيةCivil Service Commission
0713142/000049 :الإشارة
:Ref
م 2007 من يوليو لسنة 31 :التاريخ :Date
2007 ( لسنة 49) تعميم رقم
بشـــأن
زيادة المخصصات المالية للدورات التدريبية خارج البلاد
إشارة الى تعميم الديوان رقم 41 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض قواعد لائحة البعثات والإجازات الدراسية والمتضمن في البند ثالثا تحديد المخصصات المالية التي يجوز منحها للموفدين في دورات تدريبية خارج البلاد.
يحيط ديوان الخدمة المدنية كافة الجهات الحكومية بأن مجلس الخدمة المدنية قد قرر باجتماعه رقم (6/2007)بتاريخ 2007/7/21 بأن تكون مخصصات )الشهر الأول 30 يوما فقط( للموفد في بعثة عملية خارج البلاد لإكتساب خبرة أو لإجراء دراسة علمية أو عملية أو لحضور ندوة أو حلقة أو دورة تدريبية بواقع 120 دينار لكافة دول الإيفاد. وذلك وفقا للأحكام الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (86/10)والقرارات المعدلة له.
لذا – يرجى مراعاة ما ورد بهذا التعميم والعمل به اعتبارا من .2007/8/1
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد
الله الزبن
رئيس الديوان