إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 67 لسنة 2018 بربط ميزانية وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2019/2018

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1405 · 11 أغسطس 2018

رقم التشريع وسنته

67 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 67 لسنة 2018 بربط ميزانية وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2019/2018

قانون رقم (67) لسنة 2018 بربط ميزانية وكالة الانباء الكويتية للسنة المالية 2019/ 2018 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 1976 بإنشاء وكالة الانباء الكويتية ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

المادة 1

تقدر الإيرادات بميزانية وكالة الانباء الكويتية للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 190,000 د.ك (مائة وتسعين ألف دينار فقط لا غير ) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( أ ) المرفق بهذا القانون.

المادة 2

تقدر المصروفات بميزانية وكالة الانباء الكويتية للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 15,624,000 د.ك (خمسة عشر مليونا وستمائة وأربعة وعشرين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

المادة 3

يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية –الحسابات العامة) للسنة المالية 2019/2018 لميزانية وكالة الانباء الكويتية بمبلغ 15,434,000 د.ك (خمسة عشر مليونا وأربعمائة وأربعة وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد في الجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

المادة 4

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2018 .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 33] ملاحظة: نُشر هذا القانون في العدد 1401 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1405، والنص أعلاه وفق العدد 1405.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي