إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 76 لسنة 2023 بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2024/2023

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1649 (ملحق) · 22 أغسطس 2023

رقم التشريع وسنته

76 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 76 لسنة 2023 بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2024/2023

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 132,491,000 د.ك (مائة واثنين وثلاثين مليونا وأربعمائة وواحد وتسعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 100,611,000 د.ك (مائة مليون وستمائة وأحد عشر ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة تقدر نتائج الأعمال بميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة التالية (كذا في الأصل) 2024/2023 بمبلغ 31,880,000 د.ك (واحد وثلاثين مليونا وثمانمائة وثمانين ألف دينار فقط لا غير) ويتم التصرف فيها وفقا لما قررته المادة (38) من القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2023.

[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 13] ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 27 المحرم 1445هـ الموافق : 14 أغسطس 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي