قرار رقم 1362 لسنة 2017
بتجديد تعيين أعضاء في مجلس إدارة وكالة الأنباء الكويتية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1976 بإنشاء
وكالة الأنباء الكويتية ,
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1134 لسنة 2014 بتعيين أعضاء
في مجلس إدارة وكالة الأنباء الكويتية،
-وبناء على عرض وزير الإعلام بالوكالة،
قرر
مادة أولى
يجدد تعيين كل من التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة وكالة
الأنباء الكويتية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 2017/9/22
1 - عدنان خليفة الراشد نائباً لرئيس مجلس الإدارة .
2 – محمد عبد المحسن العواش عضواً .
3 - صالح سالم اللوغاني عضواً .
4 - خلود رضا الفيلي عضواً .
مادة ثانية
على وزير الإعلام تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 26 محرم 1439 هـ
الموافق : 16 أكتوبر 2017 م