إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 48 لسنة 2007 بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2007 / 2008

قرار وزاري رقم 48 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

48 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 48 لسنة 2007 بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2007 / 2008 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

صدرت في 11 ديسمبر 1954

العدد
828
السنة الثالثة والخمسون

الكويت
اليوم

الأحد
8 رجب 1428 هـ
22 يوليو ( تموز ) 2007م

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام

وزارة المالية

استدراك
وقع بعض الأخطاء المطبعية في القانون رقم 48 لسنة
2007م .
وكذلك في القانون رقم 49 لسنة 2007م والجدول حرف (أ)
المرافق له .
وكذلك القانون رقم 50 لسنة 2007م والجدول حرف (ب)
المرافق له .
وكذلك وقع خطأ في الجدولين حرفي (أ) و (ب) التابعين
للقانون رقم 51 لسنة 2007م .
لذا نعيد النشر بعد إجراء التصحيحات المشار إليها .

بنك الكويت المركزي

قانون رقم 48 لسنة 2007
بربط ميزانية بنك الكويت المركزي
للسنة المالية 2007 / 2008

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك
الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد
الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه :

مادة أولى
تقدر الإيرادات بميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية
2007 / 2008 بمبلغ (-/ 595,079,000 د . ك) ( فقط تسعة
وسبعون مليون وخمسمائة وخمسة وتسعون ألف دينار لاغير)
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا
القانون .

مادة ثانية
تقدر المصروفات بميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية
2007 / 2008 بمبلغ (-/ 76,394,000 دينار) (فقط ستة وسبعون
مليون وثلاثمائة وأربعة وتسعون ألف دينار لاغير) وذلك حسب
ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون .

مادة ثالثة
يضاف صافي الربح ، الناتج عن زيادة الإيرادات على
المصروفات والبالغ قدره (-/ 3,201,000 دينار) (فقط ثلاثة
ملايين ومائتان وواحد ألف دينار لاغير) ، إلى الاحتياطي العام
للدولة ، وذلك إعمالا لنص المادة (17) من القانون 32 لسنة 1968
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا
القانون .

مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه –
تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول
أبريل 2007 .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 24 جمادى الآخرة 1428هـ
الموافق : 9 يوليو 2007م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي