إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 633
-
قرارات : 14,756
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 9 لسنة 1996 بإضافة مادة جديدة للقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960

رقم 9 لسنة 1996

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 1996

حالة التشريع

ساري

🔍
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجزاء الصادر بقانون رقم (16) لسنة 1960م المعدل بالقانون رقم (31) لسنة 1970م والقوانين المعدلة الأخرى،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

يضاف إلى القانون رقم (31) لسنة 1970م المشار إليه، مادة جديدة برقم (58 مكرراً) نصها كالآتي:

مادة (58 مكرراً):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل، كل موظف عام مختص امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً على إنذاره على يد مندوب الإعلان. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم، وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه.

وتتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء فيها للنيابة العامة ولرئيس المحققين الشرعية.

وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها، إذا بادر الموظف بتنفيذ الحكم.

مادة ثانية

على الوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون.

المساعد القانوني الذكي