إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 64 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2018/2017

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1454 · 20 يوليو 2019

رقم التشريع وسنته

64 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 64 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2018/2017

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،

- وعلى القانون رقم (37) لسنة 2017 بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2018/2017، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2018/2017 وفقاً لما يلي:

أ– بلغت الإيرادات مبلغ 87,728,988 / 668 د. ك (سبعة وثمانين مليونا وسبعمائة وثمانية وعشرين ألفا وتسعمائة وثمانية وثمانين دينارا وستمائة وثمانية وستين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب– بلغت المصروفات مبلغ 42,001,148 / 717 د.ك (اثنين وأربعين مليونا وألف ومائة وثمانية وأربعين دينارا وسبعمائة وسبعة عشر فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

بلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2018/2017 مبلغ 45,727,839 / 951 د.ك (خمسة وأربعين مليونا وسبعمائة وسبعة وعشرين ألفا وثمانمائة وتسعة وثلاثين دينارا وتسعمائة وواحد وخمسين فلسا فقط لا غير) وتوزع على النحو التالي:

1. يحول مبلغ 4,616,811 / 800 د.ك (أربعة ملايين وستمائة وستة عشر ألفا وثمانمائة وأحد عشر دينارا وثمانمائة فلسا فقط لا غير) يمثل 10% من صافي الأرباح التشغيلية إلى احتياطي المشاريع أو دعم المشاريع القائمة.

2. يؤول مبلغ 41,111,028 / 151 د.ك (واحد وأربعين مليونا ومائة وأحد عشر ألفا وثمانية وعشرين دينارا ومائة وواحد وخمسين فلس فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة وفقا للمادة (38) من القانون رقم (56) لسنة 1996.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 7 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 10 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 21]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي