قانون رقم 28 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب عن السنة المالية 2019/2018
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (100) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب،
- وعلى القانون رقم (91) لسنة 2018 بربط ميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية 2019/2018، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-
مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب عن السنة المالية 2019/2018 وفقا لما يلي:-
أ- بلغت المصروفات مبلغ 7,668,499/049 د.ك (سبعة ملايين وستمائة وثمانية وستين ألفاً وأربعمائة وتسعة وتسعين ديناراً وتسعة وأربعين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب- بلغت الإيرادات مبلغ 108,559/150 د.ك (مائة وثمانية آلاف وخمسمائة وتسعة وخمسين ديناراً ومائة وخمسين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج- بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 7,559,939/899 د.ك (سبعة ملايين وخمسمائة وتسعة وخمسين ألفاً وتسعمائة وتسعة وثلاثين ديناراً وثمانمائة وتسعة وتسعين فلساً فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2019/2018، وذلك وفقا للجدو (كذا في الأصل) حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق: 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 59]